الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فِي الرِّوَايَةِ الْمَشْهُورَةِ، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ.
وَمِنْهُمْ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الضَّرَرِ الْفَاحِشِ فَيُمْنَعُ، وَغَيْرُ الْفَاحِشِ الَّذِي لَا يُمْنَعُ، وَهُوَ رَأْيُ أَبِي يُوسُفَ فِي رِوَايَةٍ، وَمُتَأَخِّرِي الْحَنَفِيَّةِ، وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ (1) .
وَكَمَا مَنَعَتِ الشَّرِيعَةُ الإِْضْرَارَ بِالأَْفْرَادِ مَنَعَتِ الإِْضْرَارَ بِالْمُجْتَمَعِ، وَلِذَلِكَ حَرَّمَتِ الاِحْتِكَارَ وَالرِّبَا، وَالْمُتَاجَرَةَ الْمُؤَدِّيَةَ إِلَى الْفَسَادِ.
ثَالِثًا - الْقُيُودُ الْوَارِدَةُ عِنْدَ انْتِقَال الْمِلْكِ
13 -
ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ لاِنْتِقَال الْمِلْكِ شُرُوطًا وَضَوَابِطَ، وَجَعَلَتِ الشَّرِيعَةُ وَسَائِل الاِنْتِقَال - كَقَاعِدَةٍ عَامَّةٍ فِي حَالَةِ الْحَيَاةِ - فِي الرِّضَا وَالإِْرَادَةِ، بَل اشْتَرَطَتْ أَنْ يَكُونَ الرِّضَا غَيْرَ مَشُوبٍ بِعُيُوبِ الرِّضَا وَعُيُوبِ الإِْرَادَة، مِنَ الْغِشِّ وَالتَّدْلِيسِ وَالاِسْتِغْلَال وَالإِْكْرَاهِ وَالْغَلَطِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى:{لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِل إِلَاّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (2)، وَلِقَوْل الرَّسُول صلى الله عليه وسلم: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (3)، وَقَوْلِهِ: لَا يَحِل
(1) المراجع السابقة.
(2)
سورة النساء / 29.
(3)
حديث: " إنما البيع عن تراض. . . ". أخرجه ابن ماجه (2 / 737) من حديث أبي سعيد الخدري، وصحح إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة (2 / 10) .
مَال امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَاّ مَا أَعْطَاهُ عَنْ طِيبِ نَفْسِهِ (1) .
وَلِلتَّفْصِيل ر: مُصْطَلَحَ (رِضًا ف 13 وَمَا بَعْدَهَا) .
كَذَلِكَ حَدَّدَ الْفُقَهَاءُ إِرَادَةَ الْمَالِكِ الْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْتِ بِالثُّلُثِ إِذَا كَانَتْ تَصَرُّفَاتُهُ عَطَاءً وَهِبَةً، أَوْ مُحَابَاةً، أَوْ وَصِيَّةً (2) .
ر: مُصْطَلَحَ (مَرَضُ الْمَوْتِ) .
وَقَدْ قَيَّدَتِ الشَّرِيعَةُ إِرَادَةَ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ فِي الْعُقُودِ الَّتِي فِيهَا ضَرَرٌ، أَوْ مِنْ شَأْنُهَا الضَّرَرُ عَلَى تَفْصِيلٍ يُرَاجَعُ فِيهِ مُصْطَلَحُ:(حَجْرٌ، سَفَهٌ ف 26 وَمَا بَعْدَهَا) .
(1) حديث: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا ما أعطاه من طيب نفس ". أخرجه البيهقي (6 / 97) من حديث ابن عباس.
(2)
فتح القدير مع العناية 3 / 155، وجامع الفصولين 2 / 183، وشرح التلويح على التوضيح 2 / 350، وتيسير التحرير 2 / 277، والبحر الرائق 4 / 50، وحاشية ابن عابدين 3 / 383، وبدائع الصنائع 4 / 2070، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 3 / 306، وبلغة السالك لأقرب المسالك 2 / 642، والقوانين الفقهية لابن جزي ص 276، وشرح الخرشي 5 / 304، والأم للشافعي 4 / 35، والمختصر 3 / 217، وروضة الطالبين 7 / 387، 8 / 72، والمغني لابن قدامة 6 / 84.