المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌مُلْتَزَمٌ   ‌ ‌التَّعْرِيفُ: 1 - الْمُلْتَزَمُ بِفَتْحِ الزَّايِ: اسْمُ مَفْعُولٍ مِنْ فِعْل الْتَزَمَ، - الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌مَلَائِكَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الإِْنْسُ:

- ‌ الْجِنُّ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ لِلْمَلَائِكَةِ:

- ‌أَوَّلاً - الإِْيمَانُ بِالْمَلَائِكَةِ

- ‌ثَانِيًا - صِفَاتُهُمُ الْخِلْقِيَّةُ

- ‌ثَالِثًا - عِبَادَةُ الْمَلَائِكَةِ لِلَّهِ وَمَا وُكِّل إِلَيْهِمْ مِنْ أَعْمَالٍ

- ‌رَابِعًا - تَفْضِيل الْمَلَائِكَةِ

- ‌خَامِسًا - سَبُّ الْمَلَائِكَةِ

- ‌مَلَاءَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الإِْعْسَارُ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَلَاءَةِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌ أَثَرُ الْمَلَاءَةِ فِي زَكَاةِ الدَّيْنِ

- ‌ أَثَرُ الْمَلَاءَةِ فِي أَخْذِ الْمَشْفُوعِ

- ‌ أَثَرُ الْمَلَاءَةِ فِي الضَّمَانِ

- ‌ أَثَرُ الْمَلَاءَةِ فِي أَدَاءِ الدَّيْنِ

- ‌ اخْتِلَافُ الْمَدِينِ وَالْغَرِيمِ فِي الْمَلَاءَةِ

- ‌ أَثَرُ الْمَلَاءَةِ فِي مَنْعِ الْمَدِينِ مِنَ السَّفَرِ

- ‌ أَثَرُ الْمَلَاءَةِ فِي النَّفَقَةِ عَلَى الزَّوْجَةِ

- ‌ أَثَرُ الْمَلَاءَةِ فِي النَّفَقَةِ عَلَى الأَْقَارِبِ

- ‌مُلَازَمَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْحَبْسُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمُلَازَمَةِ:

- ‌ حُكْمُ مُلَازَمَةِ الْمَدِينِ

- ‌ طَرِيقَةُ الْمُلَازَمَةِ

- ‌ حَقُّ مُلَازَمَةِ الْمَكْفُول لَهُ الْكَفِيل

- ‌ حَقُّ الْمُحَال فِي مُلَازَمَةِ الْمُحَال عَلَيْهِ

- ‌مُلَاعَنَةٌ

- ‌مُلَامَسَةٌ

- ‌مَلَاهِي

- ‌مُلْتَزَمٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌كَيْفِيَّةُ الْتِزَامِ الْمُلْتَزَمِ وَالدُّعَاءِ فِيهِ

- ‌وَقْتُ الْتِزَامِ الْمُلْتَزَمِ

- ‌مِلْحٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمِلْحِ:

- ‌ التَّوَضُّؤُ بِالْمَاءِ الْمُتَغَيِّرِ بِالْمِلْحِ

- ‌ التَّيَمُّمُ بِالْمِلْحِ

- ‌ كَوْنُ الْمِلْحِ مَالاً رِبَوِيًّا

- ‌مِلْطَاءٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌السِّمْحَاقُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مِلْكٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْحَقُّ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمِلْكِ:

- ‌حُرْمَةُ الْمِلْكِ فِي الإِْسْلَامِ

- ‌أَقْسَامُ الْمِلْكِ:

- ‌ أَقْسَامُ الْمِلْكِ بِاعْتِبَارِ حَقِيقَتِهِ

- ‌الْفُرُوقُ الْجَوْهَرِيَّةُ بَيْنَ الْمِلْكِ التَّامِّ وَالْمِلْكِ النَّاقِصِ

- ‌ أَقْسَامُ الْمِلْكِ بِاعْتِبَارِ الْمُسْتَفِيدِ مِنْهُ

- ‌ أَقْسَامُ الْمِلْكِ بِاعْتِبَارِ سَبَبِهِ

- ‌ أَقْسَامُ الْمِلْكِ بِاعْتِبَارِ السُّقُوطِ وَعَدَمِهِ

- ‌أَسْبَابُ الْمِلْكِ:

- ‌الْقُيُودُ الْوَارِدَةُ عَلَى الْمِلْكِ:

- ‌أَوَّلاً - الْقُيُودُ الْوَارِدَةُ عَلَى أَسْبَابِ الْمِلْكِ

- ‌ثَانِيًا - الْقُيُودُ الْوَارِدَةُ عَلَى اسْتِعْمَال الْمِلْكِ

- ‌ثَالِثًا - الْقُيُودُ الْوَارِدَةُ عِنْدَ انْتِقَال الْمِلْكِ

- ‌رَابِعًا - الْقُيُودُ الَّتِي أُعْطِيَتْ لِوَلِيِّ الأَْمْرِ:

- ‌الأَْوَّل - تَقْيِيدُ الْمِلْكِ الْخَاصِّ لِلْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ

- ‌الثَّانِي - الْقُيُودُ الَّتِي أُعْطِيَتْ لِوَلِيِّ الأَْمْرِ عَلَى حَقِّ التَّمَلُّكِ:

- ‌ إِحْيَاءُ الأَْرْضِ الْمَوَاتِ:

- ‌ تَمَلُّكُ الْمَعَادِنِ

- ‌ الْحِمَى:

- ‌الثَّالِثُ - الْقُيُودُ الَّتِي أُعْطِيَتْ لِوَلِيِّ الأَْمْرِ عَلَى حَقِّ التَّصَرُّفِ فِي الْمِلْكِ:

- ‌ التَّسْعِيرُ:

- ‌ الاِحْتِكَارُ:

- ‌مَدَى سُلْطَانِ الدَّوْلَةِ فِي نَزْعِ الْمِلْكِ

- ‌أَوَّلاً - اسْتِمْلَاكُ الأَْرَاضِي الْمَمْلُوكَةِ مِلْكًا خَاصًّا لأَِجْل الْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ:

- ‌ثَانِيًا - نَزْعُ الْمِلْكِيَّةِ لأَِجْل مَصْلَحَةِ الأَْفْرَادِ:

- ‌ الشُّفْعَةُ:

- ‌ بَيْعُ أَمْوَال الْمَدِينِ لِصَالِحِ الدَّائِنِ جَبْرًا عَلَيْهِ

- ‌ بَيْعُ الْمَرْهُونِ لأَِدَاءِ الدَّيْنِ

- ‌ الأَْشْيَاءُ الَّتِي لَا تَنْقَسِمُ أَوْ فِي قِسْمَتِهَا ضَرَرٌ:

- ‌مِلْكِيَّةٌ

- ‌مُمَاثَلَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْمُسَاوَاةُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمُمَاثَلَةِ:

- ‌ الْمُمَاثَلَةُ فِي بَيْعِ الرِّبَوِيِّ بِجِنْسِهِ

- ‌ الْمُمَاثَلَةُ بَيْنَ الْجَانِي وَالْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ لِثُبُوتِ الْقِصَاصِ

- ‌ الْمُمَاثَلَةُ فِي اسْتِيفَاءِ الْحَقِّ الْمَالِيِّ

- ‌ الْمُمَاثَلَةُ فِي بَابِ الإِْرْثِ

- ‌مُمَاطَلَةٌ

- ‌مُمَاكَسَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمُمَاكَسَةِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌الْمُمَاكَسَةُ فِي أَخْذِ الْجِزْيَةِ

- ‌اخْتِبَارُ رُشْدِ الصَّبِيِّ بِالْمُمَاكَسَةِ

- ‌مَمَرٌّ

- ‌مَمْسُوحٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الْمَجْبُوبِ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْخَصِيُّ:

- ‌ الْعِنِّينُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَمْسُوحِ:

- ‌مَرْتَبَةُ الْمَمْسُوحِ فِي إِدْخَال الأُْنْثَى الْقَبْرُ

- ‌نَظَرُ الْمَمْسُوحِ إِلَى الأَْجْنَبِيَّةِ

- ‌أَثَرُ خَلْوَةِ الْمَمْسُوحِ بِزَوْجَتِهِ فِي تَقْرِيرِ الْمَهْرِ

الفصل: ‌ ‌مُلْتَزَمٌ   ‌ ‌التَّعْرِيفُ: 1 - الْمُلْتَزَمُ بِفَتْحِ الزَّايِ: اسْمُ مَفْعُولٍ مِنْ فِعْل الْتَزَمَ،

‌مُلْتَزَمٌ

‌التَّعْرِيفُ:

1 -

الْمُلْتَزَمُ بِفَتْحِ الزَّايِ: اسْمُ مَفْعُولٍ مِنْ فِعْل الْتَزَمَ، يُقَال: الْتَزَمْتُ الشَّيْءَ، أَيْ: اعْتَنَقْتُهُ فَهُوَ مُلْتَزَمٌ، وَمِنْهُ يُقَال لِمَا بَيْنَ بَابِ الْكَعْبَةِ وَالْحَجَرِ الأَْسْوَدِ: الْمُلْتَزَمُ، لأَِنَّ النَّاسَ يَعْتَنِقُونَهُ، أَيْ: يَضُمُّونَهُ إِلَى صُدُورِهِمْ (1) .

وَفِي الاِصْطِلَاحِ: الْمُلْتَزَمُ مَا بَيْنَ الرُّكْنِ الَّذِي بِهِ الْحَجَرُ الأَْسْوَدُ إِلَى بَابِ الْكَعْبَةِ مِنْ حَائِطِ الْكَعْبَةِ الْمُشَرَّفَةِ، وَعَرْضُهُ عُلُوُّ أَرْبَعَةِ أَذْرُعٍ (2)، وَقَال الرُّحَيْبَانِيُّ: مِسَاحَتُهُ قَدْرُ أَرْبَعَةِ أَذْرُعٍ بِذِرَاعِ الْيَدِ (3) .

وَسُمِّيَ بِذَلِكَ لأَِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم الْتَزَمَهُ، وَأَخْبَرَ أَنَّ هُنَاكَ مَلَكًا يُؤَمِّنُ عَلَى الدُّعَاءِ (4) .

(1) المصباح المنير.

(2)

ابن عابدين 2 / 170، والحطاب 3 / 112، والقليوبي 2 / 108، وكشاف القناع 2 / 513، وقواعد الفقه للبركتي.

(3)

مطالب أولي النهى 2 / 438.

(4)

القليوبي 2 / 108. وحديث أن هناك ملكًا يؤمن على الدعاء لم نهتد لمن أخرجه من مصادر السُّنَّة.

ص: 26

‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

2 -

لَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَلْتَزِمَ الطَّائِفُ الْمُلْتَزَمَ بَعْدَ طَوَافِ الْوَدَاعِ اقْتِدَاءً بِالرَّسُول صلى الله عليه وسلم، لِمَا رَوَى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَال: طُفْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ: فَلَمَّا جِئْنَا دُبُرَ الْكَعْبَةِ قُلْتُ: أَلَا تَتَعَوَّذُ؟ قَال: نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ، ثُمَّ مَضَى حَتَّى اسْتَلَمَ الْحَجَرَ، وَأَقَامَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ، فَوَضَعَ صَدْرَهُ وَوَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَكَفَّيْهِ هَكَذَا، وَبَسَطَهُمَا بَسْطًا، ثُمَّ قَال: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُ (1) .

وَنَصَّ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْتِزَامِ الْمُلْتَزَمِ بَعْدَ طَوَافِ الْقُدُومِ أَيْضًا (2) .

وَأَطْلَقَ الشَّافِعِيَّةُ اسْتِحْبَابَ الْتِزَامِ الْمُلْتَزَمِ بَعْدَ الطَّوَافِ مُطْلَقًا (3) .

(1) حديث عمرو بن شعيب عن أبيه قال: " طفت مع عبد الله فلما جئنا دبر الكعبة. . . ". أخرجه أبو داود (2 / 452) ، وأعله المنذري في مختصر السنن (2 / 386) بضعف الراوي عن عمرو بن شعيب.

(2)

ابن عابدين 2 / 170، 187، وفتح القدير 2 / 360، 398 ط دار إحياء التراث الإسلامي، والحطاب 3 / 112، وحاشية الجمل 2 / 441، 478، وكشاف القناع 3 / 513، والمغني 3 / 462.

(3)

القليوبي 2 / 108.

ص: 26