الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَالثَّالِثُ: لَا يَسْلُبَانِ (1) .
وَيَرَى الْحَنَابِلَةُ أَنَّهُ يُكْرَهُ التَّطَهُّرُ بِمَاءٍ مُتَغَيِّرٍ بِالْمِلْحِ الْمَائِيِّ، وَلَا يَسْلُبُ خَلْطُ هَذَا الْمِلْحِ بِالْمَاءِ طَهُورِيَّةَ الْمَاءِ، لأَِنَّ أَصْلَهُ الْمَاءُ، بِخِلَافِ الْمِلْحِ الْمَعْدِنِيِّ فَيَسْلُبُهُ الطَّهُورِيَّةَ (2)، وَقَالُوا: الْمَاءُ الَّذِي خُلِطَ فِيهِ مِلْحٌ مَعْدِنِيٌّ فَغَيَّرَهُ طَاهِرٌ (3) .
ب -
التَّيَمُّمُ بِالْمِلْحِ
3 -
يَرَى الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِالْمِلْحِ لأَِنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ عِنْدَهُمْ إِلَاّ بِالتُّرَابِ (4) .
وَصَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّ الْمِلْحَ الْمَائِيَّ لَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِهِ، وَإِنْ كَانَ الْمِلْحُ جَبَلِيًّا فَفِي التَّيَمُّمِ بِهِ رِوَايَتَانِ صُحِّحَ كُلٌّ مِنْهُمَا، وَلَكِنِ الْفَتْوَى عَلَى الْجَوَازِ (5) .
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمِلْحَ يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِهِ مَا دَامَ فِي مَوْضِعِهِ (مَعْدِنِهِ) أَمَّا إِنْ نُقِل مِنْ مَحِلِّهِ وَصَارَ مَالاً فِي أَيْدِي النَّاسِ فَلَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِهِ (6) .
(1) روضة الطالبين 1 / 11، والمجموع 1 / 102.
(2)
شرح منتهى الإرادات 1 / 13، والمغني 1 / 13.
(3)
كشاف القناع 1 / 31.
(4)
المجموع 2 / 212، وكشاف القناع 1 / 172.
(5)
الفتاوى الهندية 1 / 27.
(6)
الشرح الصغير 1 / 196.
ج -
كَوْنُ الْمِلْحِ مَالاً رِبَوِيًّا
4 - الْمِلْحُ مِنَ الأَْعْيَانِ الَّتِي نُصَّ عَلَى تَحْرِيمِ الرِّبَا فِيهَا (1)، فَقَدْ رَوَى عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَال: سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ، إِلَاّ سَوَاءً بِسَوَاءِ، عَيْنًا بِعَيْنٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى (2) . وَلِلتَّفْصِيل (ر: رِبًا ف 17) .
(1) المجموع 9 / 392، والمغني 4 / 4، والاختيار 2 / 30، والقوانين الفقهية ص 253، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 3 / 348.
(2)
حديث عبادة: " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب. . . ". أخرجه مسلم (3 / 1210) .