الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إِذَا كَانَ مِثْلِيًّا، وَإِلَاّ فَبِقِيمَتِهِ (1) .
وَالشُّفْعَةُ ثَابِتَةٌ لِلشَّرِيكِ بِالاِتِّفَاقِ، وَلِلْجَارِ عَلَى خِلَافٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ، حَيْثُ ذَهَبَ جُمْهُورُهُمُ (الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) إِلَى عَدَمِ ثُبُوتِهَا لِلْجَارِ، فِي حِينِ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى ثُبُوتِهَا لِلْجَارِ الْمُلَاصِقِ (2) .
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (شُفْعَةٌ ف 4 وَمَا بَعْدَهَا) .
ب -
بَيْعُ أَمْوَال الْمَدِينِ لِصَالِحِ الدَّائِنِ جَبْرًا عَلَيْهِ
24 - أَجَازَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - مَا عَدَا أَبَا حَنِيفَةَ - بَيْعَ أَمْوَال الْمَدِينِ لأَِدَاءِ دُيُونِ الْغُرَمَاءِ مَا دَامَ لَهُ مَالٌ، حَيْثُ يَحْجُرُ الْقَاضِي عَلَيْهِ إِذَا طَلَبُوا ذَلِكَ، ثُمَّ يَبِيعُ الْقَاضِي مَالَهُ وَيُوَزِّعُهُ عَلَيْهِمْ حَسَبَ حِصَصِ دُيُونِهِمْ إِذَا امْتَنَعَ الْمَدِينُ عَنْ بَيْعِهِ بِنَفْسِهِ، وَذَلِكَ يَشْمَل
(1) حاشية ابن عابدين على الدر المختار 5 / 137 - 138.
(2)
شرح العناية على الهداية مع تكملة فتح القدير 7 / 406، 408، والبحر الرائق 8 / 143، وحاشية ابن عابدين 5 / 137، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3 / 473، وحاشية العدوي 2 / 229، والأم 3 / 231، وفتح العزيز 11 / 364 - 382، ونهاية المحتاج 5 / 197، والغاية القصوى 2 / 597، والمغني لابن قدامة 5 / 308.
جَمِيعَ الدُّيُونِ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ دُيُونَ قَرْضٍ أَوْ بَيْعٍ أَوْ نَفَقَةٍ أَوْ دِيَةٍ أَوْ تَعْوِيضٍ (1) .
ج -
بَيْعُ الْمَرْهُونِ لأَِدَاءِ الدَّيْنِ
25 - لِلْحَاكِمِ أَنْ يُجْبِرَ الرَّاهِنَ عَلَى قَضَاءِ دَيْنِهِ، أَوْ بَيْعِ الْمَرْهُونِ، فَإِنْ أَبَى يَقُومُ الْحَاكِمُ بِبَيْعِهِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (رَهْنٌ ف 24) .
د -
الأَْشْيَاءُ الَّتِي لَا تَنْقَسِمُ أَوْ فِي قِسْمَتِهَا ضَرَرٌ:
26 -
يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُجْبِرَ عَلَى الْبَيْعِ مَنْ أَبَاهُ إِذَا طَلَبَ الْبَيْعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ فِي الأَْشْيَاءِ الَّتِي لَا تَنْقَسِمُ أَوْ فِي قِسْمَتِهَا ضَرَرٌ فَإِذَا امْتَنَعَ بَاعَ عَنْهُ الْحَاكِمُ دَفْعًا لِلضَّرَرِ اللَاّحِقِ بِالطَّالِبِ، لأَِنَّهُ إِذَا بَاعَ نَصِيبَهُ مُفْرَدًا نَقَصَ ثَمَنُهُ (2) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (قِسْمَةٌ ف 12 وَمَا بَعْدَهَا) .
(1) حاشية ابن عابدين 6 / 147، وبدائع الصنائع 9 / 4472، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 3 / 264، وبداية المجتهد 2 / 284، والروضة 4 / 127، وتحفة المحتاج 5 / 119، والمغني لابن قدامة 4 / 453، والروض المربع 5 / 162.
(2)
القواعد لابن رجب ص 32 - 33، وتبصرة الحكام 2 / 216.