الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(58) الطباق:
وهو إن يجمع بين متضادين مع مراعاة التقابل، وهو قسمان:
1-
لفظى، كقوله تعالى: فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيراً التوبة: 82.
2-
معنوى، كقوله تعالى: إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ. قالُوا رَبُّنا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ يس: 15، 16 معناه: ربنا يعلم إنا لصادقون.
(59) الطلب:
وضعه موضع الخير، كقوله تعالى: فَلَمَّا جاءَها نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَها وَسُبْحانَ اللَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ. يا مُوسى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. وَأَلْقِ عَصاكَ النمل: 8- 10، فقوله:«ألق» معطوف على قوله «أن بورك» ، فكلمة «ألق» وإن كانت إنشاء لفظا لكنها خبر معنى، والمعنى: فلما جاءها قيل: بورك من فى النار، وقيل: ألق.
(60) العدد:
وتحته قواعد: (ا) القاعدة الأولى:
اسم الفاعل المشتق من العدد، وله استعمالات:
(ا) أن يراد به واحد من ذلك العدد، وهذا يضاف العدد الموافق له، نحو قوله تعالى: ثانِيَ اثْنَيْنِ التوبة: 5، وهذا القسم لا يجوز إطلاقه فى حق الله تعالى، ولهذا قال تعالى: لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ ثالِثُ ثَلاثَةٍ المائدة: 73.
(ب) أن يكون بمعنى التصيير، وهذا يضاف إلى العدد المخالف له فى اللفظ بشرط أن يكون أنقص منه بواحد، كقوله تعالى: ما يَكُونُ مِنْ نَجْوى ثَلاثَةٍ إِلَّا هُوَ رابِعُهُمْ وَلا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سادِسُهُمْ المجادلة: 7.
(ب) القاعدة الثانية حق ما يضاف إليه العدد من الثلاثة إلى العشرة أن يكون اسم جنس أو اسم جمع، وحينئذ يجوز:
(ا) أن يجر بالحرف «من» ، كقوله تعالى: فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ البقرة: 260.
(ب) كما يجوز إضافته، كقوله تعالى: تِسْعَةُ رَهْطٍ النمل: 48.
وإن كان غيرهما من الجموع أضيف إليه الجمع على مثال جمع القلة من التكسير، وعلته أن المضاف موضوع للقلة، فتلزم إضافته إلى جمع القلة، طلبا لمناسبة المضاف إليه المضاف فى القلة، لأن المفسر على حسب المفسر، كقوله تعالى:
مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ لقمان: 27.
(ح) القاعدة الثالثة ألفاظ العدد نصوص، ولهذا لا يدخلها تأكيد، لأنه لدفع المجاز فى إطلاق الكل وإرادة البعض، وهو منتف فى العدد، وقد أورد على ذلك آيات شريفة، منها قوله تعالى: تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ البقرة: 196، والجواب أن التأكيد هنا ليس لدفع نقصان أصل العدد، بل لدفع نقصان الصفة، لأن الغالب فى البدل أن يكون دون المبدل منه، فأفاد أن الفاقد للهدى لا ينقص من أجره شىء.