المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع الثالث: الفرق بين الهدية والرشوة - الهدايا للموظفين - أحكامها وكيفية التصرف فيها

[عبد الرحيم الهاشم]

فهرس الكتاب

- ‌أصل هذا الكتاب

- ‌إهداء

- ‌مقدمة

- ‌الفصل الأولالهدية، والرشوة، والفرق بينهما

- ‌الفرع الأول: الهدية

- ‌المبحث الأول: التعريف بالهدية

- ‌المبحث الثاني: بذل الهدية وقبولها والمكافأة عليها

- ‌الفرع الثاني: الرشوة

- ‌المبحث الأول: التعريف بالرشوة

- ‌المبحث الثاني: أضرار الرشوة

- ‌المبحث الثالث: بذل الرشوة وقبولها

- ‌الفرع الثالث: الفرق بين الهدية والرشوة

- ‌الفصل الثانيالهدية إلى الموظف، وإلى جهة عمله

- ‌الفرع الأول: التعريف بالموظف

- ‌الفرع الثاني: حكم الهدية إلى الموظف

- ‌القسم الأول: الهدايا المحرم بذلها للموظف وقبوله لها:

- ‌القسم الثاني: الهدايا المنهي الموظف عن قبولها، وقد يباح بذلها له:

- ‌القسم الثالث: الهدايا المباح بذلها للموظف، وقبوله لها:

- ‌الفرع الثالث: حكم الهدية إلى جهة عمل الموظف

- ‌القسم الأول: جهة عمل ليست للدولة، ولا ارتباط لها بعمل الدولة

- ‌القسم الثاني: جهة عمل للدولة، أو لها ارتباط بعمل متعلق بالدولة

- ‌الفصل الثالثالتصرف في الهدايا للموظفين

- ‌الفرع الأولتصرف الموظف في الهدايا المباح بذلها له، وقبوله لها

- ‌الفرع الثانيتصرف الموظف في الهدايا المحرم بذلها له، وقبوله لها

- ‌الفرع الثالثالتصرف في الهدايا المباح بذلها للموظف والمنهي هو عن قبولها

- ‌الخاتمة

- ‌النتيجة الأولى:

- ‌النتيجة الثانية:

- ‌النتيجة الثالثة:

- ‌النتيجة الرابعة:

- ‌فهرس المصادر والمراجع

- ‌القرآن الكريم وعلوم

- ‌الحديث الشريف وعلومه

- ‌الفقه وقواعده

- ‌الحنفية:

- ‌المالكية:

- ‌الشافعية:

- ‌الحنابلة:

- ‌الفقه العام:

- ‌اللغة العربية وعلومها

- ‌السير والتاريخ

- ‌الإدارة

- ‌المراسيم الملكية السعودية

- ‌المشافهات

الفصل: ‌الفرع الثالث: الفرق بين الهدية والرشوة

‌الفرع الثالث: الفرق بين الهدية والرشوة

معرفة الفرق بين الهدية والرشوة مما يعين على بذل الهدية وتجنب الرشوة؛ فيسعد المجتمع بوجود المحبة بين أفراده، وتظهر الأمانة فيعم الأمن في المجتمع. ومما تقدم من الحديث عن الهدية والرشوة، يتبين أن بينهما فوارق كثيرة، أهمها خمسة:

الأول: الهدية: أمر بها الشارع الحكيم، ورغب فيها، وهي من المكاسب الطيبة. والرشوة: نهى عنها الشارع الحكيم، وحذر منها، وهي من المكاسب الخبيثة.

الثاني: الهدية: لا شرط في بذلها. والرشوة: مشروطة بعوض غير شرعي، إما لفظًا وإما معنى. وعوضها إما عمل منهي عنه، أو أداء واجب متعين (1).

الثالث: الهدية: تبذل في حق كتودد وتلطف لنحو قريب أو جار أو صديق. أو تعطي إكرامًا لمن أسدى معروفًا متبرعًا به

(1) فتح القدير 7/ 272 وإحياء علوم الدين 2/ 154 - 156 وتحقيق القضية في الفرق بين الرشوة والهدية ص184، 191.

ص: 27

ليس واجبًا عليه بوظيفة لدولة أو فرد. والرشوة: تبذل للتقرب والاستعطاف في الباطل؛:

* قال البغوي: «فيعطي الراشي؛ لينال باطلاً، أو ليمنع حقًا يلزمه. ويأخذ الآخذ على أداء حق يلزمه، فلا يؤديه إلا برشوة يأخذها، أو على باطل يجب عليه تركه، ولا يتركه إلا بها» (1) وذلك كدفع مال لموظف مسئول عن التوظيف؛ ليقدم توظيف الدافع على غيره المستحق للوظيفة؛ بتميزه أو تقدم زمن طلبه. أو تبذل جزاء عمل واجب؛ بوظيفة لدولة أو فرد كدفع مال إلى عامل أو موظف؛ عوضًا عن قيامه بمهمة واجبة عليه بجهة وظيفته (2).

الرابع: الهدية: ظاهرة معلنة، ومبنية على الجود والكرم والسماحة وطيب نفس، ويمدح باذلها وآخذها، فيبارك فيها. والرشوة مخفاة، ومبنية على المشاحّة والمنَّة، وغالبًا على عدم طيب نفس، ويعاب باذلها وآخذها، فتمحق بركتها (3).

(1) شرح السنة 10/ 88. وفيه (إلا برشوة يأخذ) ولعل الصواب (برشوة يأخذها) كما أثبته.

(2)

ينظر: الحاوي الكبير 16/ 288.

(3)

ينظر: فتح الباري 5/ 221.

ص: 28

الخامس: بذلك الرشوة أو اشتراطها يسبق العمل، والهدية تكون بعده (1).

(1) لسان العرب 9/ 358 والقاموس المحيط 3/ 210 ومختار الصحاح ص728 والمصباح المنير ص664 والمعجم الوسيط 2/ 1042 ومعجم لغة الفقهاء ص506.

ص: 29