المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع الأولتصرف الموظف في الهدايا المباح بذلها له، وقبوله لها - الهدايا للموظفين - أحكامها وكيفية التصرف فيها

[عبد الرحيم الهاشم]

فهرس الكتاب

- ‌أصل هذا الكتاب

- ‌إهداء

- ‌مقدمة

- ‌الفصل الأولالهدية، والرشوة، والفرق بينهما

- ‌الفرع الأول: الهدية

- ‌المبحث الأول: التعريف بالهدية

- ‌المبحث الثاني: بذل الهدية وقبولها والمكافأة عليها

- ‌الفرع الثاني: الرشوة

- ‌المبحث الأول: التعريف بالرشوة

- ‌المبحث الثاني: أضرار الرشوة

- ‌المبحث الثالث: بذل الرشوة وقبولها

- ‌الفرع الثالث: الفرق بين الهدية والرشوة

- ‌الفصل الثانيالهدية إلى الموظف، وإلى جهة عمله

- ‌الفرع الأول: التعريف بالموظف

- ‌الفرع الثاني: حكم الهدية إلى الموظف

- ‌القسم الأول: الهدايا المحرم بذلها للموظف وقبوله لها:

- ‌القسم الثاني: الهدايا المنهي الموظف عن قبولها، وقد يباح بذلها له:

- ‌القسم الثالث: الهدايا المباح بذلها للموظف، وقبوله لها:

- ‌الفرع الثالث: حكم الهدية إلى جهة عمل الموظف

- ‌القسم الأول: جهة عمل ليست للدولة، ولا ارتباط لها بعمل الدولة

- ‌القسم الثاني: جهة عمل للدولة، أو لها ارتباط بعمل متعلق بالدولة

- ‌الفصل الثالثالتصرف في الهدايا للموظفين

- ‌الفرع الأولتصرف الموظف في الهدايا المباح بذلها له، وقبوله لها

- ‌الفرع الثانيتصرف الموظف في الهدايا المحرم بذلها له، وقبوله لها

- ‌الفرع الثالثالتصرف في الهدايا المباح بذلها للموظف والمنهي هو عن قبولها

- ‌الخاتمة

- ‌النتيجة الأولى:

- ‌النتيجة الثانية:

- ‌النتيجة الثالثة:

- ‌النتيجة الرابعة:

- ‌فهرس المصادر والمراجع

- ‌القرآن الكريم وعلوم

- ‌الحديث الشريف وعلومه

- ‌الفقه وقواعده

- ‌الحنفية:

- ‌المالكية:

- ‌الشافعية:

- ‌الحنابلة:

- ‌الفقه العام:

- ‌اللغة العربية وعلومها

- ‌السير والتاريخ

- ‌الإدارة

- ‌المراسيم الملكية السعودية

- ‌المشافهات

الفصل: ‌الفرع الأولتصرف الموظف في الهدايا المباح بذلها له، وقبوله لها

للمهدي بذلها. وقسم يباح للمهدي بذلها، ويباح للموظف قبولها.

وتصرف الموظف فيما يأتيه من تلك الهدايا، يختلف باختلاف حكمها، والحديث عنها في ثلاثة فروع:

‌الفرع الأول

تصرف الموظف في الهدايا المباح بذلها له، وقبوله لها

إذا قبل الموظف الهدية المباح بذلها وقبولها، فله أن يمتلكها حلالاً طيبًا، ويسن له مكافأة المهدي إن استطاع؛ كما تقدم، وأقل المكافأة الدعاء للمهدي كما تقدم، وله أن يردها لمالكها إن عرفه، أو يضعها في بيت المال (1).

وعليه أن ينظر في الأصلح من ذلك: فإن علم أن المهدي ممن يتأذى برد هديته عليه، وقد يورث الرد عداوة بينهما. فلا يردها عليه، بل يكافئه عليها بمثل قيمتها إن استطاع (2) وإن خشي منته ونحوها، رد الهدية، وإلا وضعها في بيت المال.

(1) نهاية المحتاج 8/ 244.

(2)

رد المحتار 5/ 372.

ص: 81