المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌القسم الثاني: جهة عمل للدولة، أو لها ارتباط بعمل متعلق بالدولة - الهدايا للموظفين - أحكامها وكيفية التصرف فيها

[عبد الرحيم الهاشم]

فهرس الكتاب

- ‌أصل هذا الكتاب

- ‌إهداء

- ‌مقدمة

- ‌الفصل الأولالهدية، والرشوة، والفرق بينهما

- ‌الفرع الأول: الهدية

- ‌المبحث الأول: التعريف بالهدية

- ‌المبحث الثاني: بذل الهدية وقبولها والمكافأة عليها

- ‌الفرع الثاني: الرشوة

- ‌المبحث الأول: التعريف بالرشوة

- ‌المبحث الثاني: أضرار الرشوة

- ‌المبحث الثالث: بذل الرشوة وقبولها

- ‌الفرع الثالث: الفرق بين الهدية والرشوة

- ‌الفصل الثانيالهدية إلى الموظف، وإلى جهة عمله

- ‌الفرع الأول: التعريف بالموظف

- ‌الفرع الثاني: حكم الهدية إلى الموظف

- ‌القسم الأول: الهدايا المحرم بذلها للموظف وقبوله لها:

- ‌القسم الثاني: الهدايا المنهي الموظف عن قبولها، وقد يباح بذلها له:

- ‌القسم الثالث: الهدايا المباح بذلها للموظف، وقبوله لها:

- ‌الفرع الثالث: حكم الهدية إلى جهة عمل الموظف

- ‌القسم الأول: جهة عمل ليست للدولة، ولا ارتباط لها بعمل الدولة

- ‌القسم الثاني: جهة عمل للدولة، أو لها ارتباط بعمل متعلق بالدولة

- ‌الفصل الثالثالتصرف في الهدايا للموظفين

- ‌الفرع الأولتصرف الموظف في الهدايا المباح بذلها له، وقبوله لها

- ‌الفرع الثانيتصرف الموظف في الهدايا المحرم بذلها له، وقبوله لها

- ‌الفرع الثالثالتصرف في الهدايا المباح بذلها للموظف والمنهي هو عن قبولها

- ‌الخاتمة

- ‌النتيجة الأولى:

- ‌النتيجة الثانية:

- ‌النتيجة الثالثة:

- ‌النتيجة الرابعة:

- ‌فهرس المصادر والمراجع

- ‌القرآن الكريم وعلوم

- ‌الحديث الشريف وعلومه

- ‌الفقه وقواعده

- ‌الحنفية:

- ‌المالكية:

- ‌الشافعية:

- ‌الحنابلة:

- ‌الفقه العام:

- ‌اللغة العربية وعلومها

- ‌السير والتاريخ

- ‌الإدارة

- ‌المراسيم الملكية السعودية

- ‌المشافهات

الفصل: ‌القسم الثاني: جهة عمل للدولة، أو لها ارتباط بعمل متعلق بالدولة

‌القسم الثاني: جهة عمل للدولة، أو لها ارتباط بعمل متعلق بالدولة

هذا القسم من الجهات يشمل الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة المرتبطة بالحقوق العامة كمكاتب التقارير الطبية في المستشفيات الخاصة، ومكاتب المحاماة والمحاسبين القانونيين، أو المؤسسات المرتبطة بمشاريع مالية للدولة كشركات ومؤسسات المقاولة، والمحلات التجارية التي تتعامل مع الدولة.

والهدية لهذا القسم من الجهات، لا يخلو قصد مهديها من أحد أمرين:

الأمر الأول: أن يقصد بهديته ميل قلوب موظفي الجهة؛ لتسهيل أعماله التي فيها، حالاً أو مستقبلاً.

فحينئذ: إما أن تكون أعماله هذه نظامية، لكن موظفو الجهة لا ينجزونها إلا ببذله هدية لدائرتهم لا لأنفسهم.

فهذه الهدية: يجوز للمهدي بذلها، ويحرم على موظفي الجهة قبولها.

وذلك؛ لأنهم لا يملكون طلب العوض على عملهم؛

ص: 77

فأعمال الجهة التابعين لها لا عوض عليها. وتقدم (1).

وإما أن تكون أعمال المهدي لهذه الجهة غير نظامية، وأراد بهديته أن يغض موظفوها الطرف عنه فيها، أو أراد أن يقدموه على غيره كما في مشاريع المقاولات، أو غير ذلك من المقاصد غير المشروعة.

فهذه تعتبر رشوة، يحرم على المهدي بذلها، ويحرم على موظفي الدائرة قبولها. وتقدم (2).

الأمر الثاني: أن يقصد بهديته هذه إكرام الجهة ومجازاتها على ما قامت به تجاه مهمته.

فهذه الهدية: أرجو أن لا يكون بأس في بذلها وقبولها.

وذلك؛ لأنها ليست مقدمة لذات الموظف، فيخشى عليه المجازاة على عمل واجب عليه، وليس فيها تهمة بالرشوة؛ لأنها هدية مبذولة بعد العمل وبلا شرط، بخلاف الرشوة؛ فهي قبل العمل أو بشرط. ثم إن ظاهر هذه الهدية؛ أنها من قبيل

(1) في القسم الأول من الهدايا للموظفين.

(2)

الحوافز التجارية التسويقية ص121 وينظر: ما تقدم في القسم الأول من الهدايا للموظفين.

ص: 78

الشكر لجهة عامة، فتدخل في عموم الأصل في إباحة الهدايا.

وما قد يقال: إن هذا قد يئول إلى التهمة بالرشوة والمنة ونحوهما، فهذا بعيد؛ لأن المصلحة عائدة للمجتمع كله، وقد يكون منع مثل هذا؛ فيه إغلاق لأبواب الشكر للدولة والتعاون معها ونحوها من الجهات. والله تعالى أعلم.

ص: 79