الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني: الرشوة
الحديث عن هذا الفرع في ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: التعريف بالرشوة
الرشوة في اللغة: بكسر الراء وضمها وفتحها (1): ما يعطيه الشخص لحاكم أو غيره؛ ليحكم له، أو يحمله على ما يريد (2).
وفي الاصطلاح: عرفت بعدة تعريفات لا يخلو معظمها من نقد؛ لكونها غير جامعة أو غير مانعة (3) وأحسنها ما نسبه ابن عابدين لصاحب المصباح (4) وهو التعريف اللغوي المذكور. وعليه لا يعدو معنى الرشوة في الاصطلاح معناها اللغوي.
(1) مختار الصحاب ص244 والقاموس المحيط 4/ 336.
(2)
المصباح المنير ص228.
(3)
ينظر: فتح الباري 5/ 221 وجريمة الرشوة في الشريعة الإسلامية ص50 - 52.
(4)
رد المحتار 5/ 362 وينظر: شرح السنة 10/ 88 وتحقيق القضية في الفرق بين الرشوة والهدية ص184.