الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الأول
الهدية، والرشوة، والفرق بينهما
الحديث عن هذا الفصل في ثلاثة فروع:
الفرع الأول: الهدية
في هذا الفرع مبحثان:
المبحث الأول: التعريف بالهدية
الهدية في اللغة: تمليك المرء ماله (1) لغيره بلا عوض؛ تلطفًا (2).
(1) المال في اللغة: ما يملكه الإنسان من جميع الأشياء. لسان العرب 11/ 635 وفي الاصطلاح: عرف بعدة تعريفات. من أرجحها: ما له قيمة يباع بها وتلزم متلفه. الأشباه والنظائر، للسيوطي ص327 ويدخل فيه العين كالنقد والثوب والدار، والمنفعة: كالخدمة وسكنى دار. ينظر: التعيين وأثره في العقود المالية ص33 - 37.
(2)
المفردات في غريب القرآن ص541 والمصباح المنير ص673.
وفي الاصطلاح: عرفت بعدة تعريفات متقاربة (1) ويجمعها هذا التعريف: «تمليك ممن له التبرع في حياته لغيره، عينًا من ماله؛ إكرامًا بلا شرط ولا عوض» (2).
شرح التعريف:
تمليك ممن له التبرع: أخرج من ليس له التبرع كالمجنون.
في حياته لغيره: أخرج الوصية، فهي: تمليك للغير من المتبرع بعد موته.
عينًا من ماله: أخرج العارية، فهي: تمليك منفعة مال لا عينه.
إكرامًا: أخرج الصدقة، فهي: عطًا على الفقير؛ لوجه الله تعالى.
بلا شرط ولا عوض: أخرج الهبة على شرط، فهي: وعدٌ. والهبة على عوض، فهي: بيع.
(1) ينظر: بدائع الصنائع 6/ 127، وأقرب المسالك 5/ 431، 432، والمنهاج 2/ 396، ومطالب أولي النهي 4/ 377.
(2)
ينظر: أقرب المسالك 5/ 431، 432 ومطالب أولي النهي 4/ 377 والتعيين وأثره في العقود المالية ص399، 400.