المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع الأول: التعريف بالموظف - الهدايا للموظفين - أحكامها وكيفية التصرف فيها

[عبد الرحيم الهاشم]

فهرس الكتاب

- ‌أصل هذا الكتاب

- ‌إهداء

- ‌مقدمة

- ‌الفصل الأولالهدية، والرشوة، والفرق بينهما

- ‌الفرع الأول: الهدية

- ‌المبحث الأول: التعريف بالهدية

- ‌المبحث الثاني: بذل الهدية وقبولها والمكافأة عليها

- ‌الفرع الثاني: الرشوة

- ‌المبحث الأول: التعريف بالرشوة

- ‌المبحث الثاني: أضرار الرشوة

- ‌المبحث الثالث: بذل الرشوة وقبولها

- ‌الفرع الثالث: الفرق بين الهدية والرشوة

- ‌الفصل الثانيالهدية إلى الموظف، وإلى جهة عمله

- ‌الفرع الأول: التعريف بالموظف

- ‌الفرع الثاني: حكم الهدية إلى الموظف

- ‌القسم الأول: الهدايا المحرم بذلها للموظف وقبوله لها:

- ‌القسم الثاني: الهدايا المنهي الموظف عن قبولها، وقد يباح بذلها له:

- ‌القسم الثالث: الهدايا المباح بذلها للموظف، وقبوله لها:

- ‌الفرع الثالث: حكم الهدية إلى جهة عمل الموظف

- ‌القسم الأول: جهة عمل ليست للدولة، ولا ارتباط لها بعمل الدولة

- ‌القسم الثاني: جهة عمل للدولة، أو لها ارتباط بعمل متعلق بالدولة

- ‌الفصل الثالثالتصرف في الهدايا للموظفين

- ‌الفرع الأولتصرف الموظف في الهدايا المباح بذلها له، وقبوله لها

- ‌الفرع الثانيتصرف الموظف في الهدايا المحرم بذلها له، وقبوله لها

- ‌الفرع الثالثالتصرف في الهدايا المباح بذلها للموظف والمنهي هو عن قبولها

- ‌الخاتمة

- ‌النتيجة الأولى:

- ‌النتيجة الثانية:

- ‌النتيجة الثالثة:

- ‌النتيجة الرابعة:

- ‌فهرس المصادر والمراجع

- ‌القرآن الكريم وعلوم

- ‌الحديث الشريف وعلومه

- ‌الفقه وقواعده

- ‌الحنفية:

- ‌المالكية:

- ‌الشافعية:

- ‌الحنابلة:

- ‌الفقه العام:

- ‌اللغة العربية وعلومها

- ‌السير والتاريخ

- ‌الإدارة

- ‌المراسيم الملكية السعودية

- ‌المشافهات

الفصل: ‌الفرع الأول: التعريف بالموظف

‌الفصل الثاني

الهدية إلى الموظف، وإلى جهة عمله

الكلام عن هذا الفصل، في ثلاثة فروع:

‌الفرع الأول: التعريف بالموظف

الموظف في اللغة: مشتق من وظّف توظيفًا وظيفة وموظفًا، والتوظيف: تعيين الوظيفة. وهي ما يُقدر للإنسان من عمل، أو رزق، أو طعام. والجمع وظائف. وتأتي بمعنى العهد والشرط، وبمعنى المنصب والخدمة المعينة. وهذا المعنى مولّد (1).

وفي الاصطلاح: عرف عند الفقهاء، وعند الإداريين:

فعند الفقهاء: الموظف: اسم لكل عمل من أعمال الدولة

(1) الأحكام السلطانية، للماوردي ص349 - 351 وللفراء ص247 - 250 وينظر: إحياء علوم الدين 2/ 153 وفتاوى إسلامية 4/ 344.

ص: 30

في الحكم أو الأمن أو المال. سواء أقدر العمل بزمن كشهر، أم عمل كصدقة هذه السنة، أم مطلقًا كحماية مكة (1)؛:

قال ابن تيمية: «ومثل صاحب الديوان: الذي وظيفته أن يكتب المستخرج والمصروف، والنقيب والعريف: الذي وظيفته إخبار ذي الأمر بالأحوال» (2).

والقائم بذلك يسمى في الجملة: عاملاً، وواليًا (3) وفي هذه العصر يسمى موظفًا.

والعامل معناه في اللغة: من يتولى أمور الرجل في ماله، وملكه، وعمله (4).

ومعناه في اصطلاح الفقهاء: من يتعاطى أمرًا يتعلق

(1) الحسبة ص14.

(2)

ينظر: الأحكام السلطانية، للماوردي ص349 - 351 وللفراء ص247 - 250 والحاوي الكبير 16/ 282 وفتاوى إسلامية 4/ 344.

(3)

النهاية في غريب الحديث 3/ 300 وينظر: المصباح المنير ص430، 672.

(4)

رد المحتار 5/ 373 وحاشية الشبراملسي 8/ 243 وينظر: شرح فتح القدير 7/ 272 ونهاية المحتاج 8/ 243 والأحكام السلطانية، للماوردي ص349 - 351 وللفراء ص247 - 259 وإحياء علوم الدين 2/ 153.

ص: 31

بالمسلمين في أعمال الدولة (1).

لكن هذا التعريف غير جامع؛ لأنه لا يشمل العامل الذي يعمل لدى غير الدولة من الشركات والمؤسسات والأفراد ونحوها.

والموظف عند الإداريين: «من يقدم طاقة عمل نظير أجر» (2).

وهذا التعريف غير مانع؛ لدخول من يعمل بأجرة لدى عدة جهات كالمقاولين، وأصحاب الورش ونحوهم، وهؤلاء لا يطلق عليهم موظفون.

ويمكن التعريف بالموظف: «من يختص عمله بغيره من دولة أو شركة أو مؤسسة أو فرد، في محل تجاري أو مزرعة أو مصنع أو ورشة ونحوها» (3).

(1) إدارة الموارد البشرية، المنهج الحديث في إدارة الأفراد ص37، 38.

(2)

ينظر: معجم لغة الفقهاء ص506، وفتاوى إسلامية 4/ 344.

(3)

ينظر: الأحكام السلطانية، للماوردي ص349، 350 والحسبة ص14 والسياسة الشرعية مصدر تقنين بين النظرية والتطبيق ص452.

ص: 32

وهذا التعريف بالموظف موافق للتعريف اللغوي له، لكن اللغوي جعله للعمل؛ وهنا أريد به القائم بالعمل. وهو بهذا موافق أيضًا للتعريف اللغوي للعامل.

فشمل هذا التعريف جميع من يعمل لدى تلك الجهات من الموظفين على اختلاط طبقاتهم، وتنوع أعمالهم. وإن كان كل قائم بعمل من أعمال الدولة وغيرها يختص باسم، فيقال: والي القضاء وعامل الزكاة وحامي البلد (1) ومشايخ البلدان والقرى والأسواق والحرف ومباشرو الأوقاف (2) ومنهم المحاسبون والأطباء والمدرسون والمهندسون والكتاب والعمال ورجال الأمن (3).

وخرج بذلك من يعمل لصالح نفسه؛ فإنه لا يُسمى منظفًا، بل صاحب عمل حر، كالمقاولين ومالكي المستشفيات والشركات والمؤسسات والورش ونحوهم.

والحديث في هذا الفصل عن الهدية للموظف لا لصاحب

(1) رد المحتار 5/ 373 وحاشية الشبراملسي 8/ 243.

(2)

ينظر: الحسبة ص14.

(3)

ص: 33

العمل الحر؛ فإن الهدية إليه داخلة في عموم الهدية المباحة، إلا أن يقصد بها التقرب إليه؛ ليسيء إلى غيره بالتأخير ونحوه، فتكون من الإعانة على الإثم والعدوان. والله تعالى أعلم.

ص: 34