الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويمكن أن يكون مقصود مسلم إنما هو حديث أنس، فإنه أثبت.
وأخرج له أصحاب السنن
(1)
حديثه عن عائشة: «كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم بين نسائه، فيعدل ثم يقول: اللهم هذا فعلي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك، ولا أملك» .
قال النسائي: أرسله حماد بن زيد.
(2)
.
78 - (ق ت) عبد الحميد بن المنذر بن الجارود
(3)
:
عنه أنس بن سيرين. قال النسائي: ثقة.
(1)
أخرجه أبو داود (1134)، والترمذي (1140)، والنسائي (3943)، وابن ماجه (1971). وأخرجه أحمد (25111).
(2)
وهو اختيار البخاري كما في «العلل الكبير» : (1/ 448) للترمذي، واختيار أبي زرعة كما حكاه ابن أبي حاتم في «العلل» (1279).
(3)
ترجمته في: «الجرح والتعديل» : (6/ 18)، و «الثقات»:(5/ 127)، و «تهذيب التهذيب»:(6/ 122). وقال الحافظ في التقريب: «ثقة» .
له في ابن ماجه (756) حديث واحد ولفظه: «عن أنس قال: صنع بعض عمومتي للنبي صلى الله عليه وسلم طعامًا، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أحبّ أن تأكل في بيتي، وتصلي فيه، قال: فأتاه، وفي البيت فحلٌ من هذه الفحول، فأمر بناحية منه، فكُنِس ورُش، فصلى، وصلينا معه» . والحديث أخرجه أحمد (12103) وسنده قويّ.