المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الرابع: الولاية في النكاح بالكفالة - الولاية في النكاح - جـ ٢

[عوض بن رجاء العوفي]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل السّابع: الولاية في النكاح على الأرقّاء

- ‌المبحث الأول: ثبوت الولاية في النكاح عليهم

- ‌المبحث الثَّاني: تزويج الأسياد أرقّاءهم

- ‌المبحث الثَّالث: تزويج الأرقّاء أنفسَهم

- ‌المبحث الرّابع: إجبار الأرقّاء على النّكاح

- ‌المبحث الخامس: خيار الأمة إذا عَتَقَتْ تحت زوج

- ‌الفصل الثامن: أسباب الولاية في النكاح

- ‌تمهيد: في بيان المقصود بأسباب الولاية في النِّكاح في هذا الفصل

- ‌المبحث الأوّل: في الولاية في النِّكاح بسبب القرابة

- ‌المبحث الثَّاني: الولاية في النِّكاح بالوَلَاء

- ‌المبحث الثاَّلث: ولاية السلطان في النّكاح

- ‌المبحث الرَّابع: الولاية في النِّكاح بالكفالة

- ‌المبحث الخامس: الولاية فى النِّكاح بالإسلام

- ‌المبحث السادس: الوكالة عن الوليّ في النكاح

- ‌المبحث السَّابع: الولاية في النِّكاح بالوصيّة

- ‌الفصل التاسع: شروط الوليّ في النكاح

- ‌تمهيد:

- ‌المبحث الأوّل: اشتراط الذكوريّة في وليِّ النِّكاح

- ‌المبحث الثَّاني: اشتراط البلوغ في وليِّ النكاح

- ‌المبحث الثَّالث: اشتراط العقل في وليّ النِّكاح

- ‌المبحث الرَّابع: اشتراط الحرّيّة في وليّ النِّكاح

- ‌المبحث الخامس: اشتراط الإسلام فى وليّ النِّكاح

- ‌المبحث السادس: اشتراط العدالة في وليِّ النِّكاح

- ‌المبحث السّابع: اشتراط الرُّشْد في وليّ النكاح

- ‌المبحث الثَّامن: اشتراط كون الوليّ حلالاً

- ‌مصادر ومراجع

الفصل: ‌المبحث الرابع: الولاية في النكاح بالكفالة

‌المبحث الرَّابع: الولاية في النِّكاح بالكفالة

1-

من قال بثبوت الولاية في النكاح بالكفالة.

إنَّ استحقاق الولاية على المرأة في النكاح بسبب الكفالة محلُّ خلاف، بل لم يقل به- فيما أعلم- سوى المالكية، وظاهر ما في مختصر خليل وشروحه1 أنَّ الكفالة سبب مستقلّ، تُستَحقّ به الولاية، إلا أنّ بعضهم2 اعتبرها من جنس الولاية العامّة: وهي ولاية عندهم لكلِّ مسلم، بسبب الإسلام، كما سيأتي.

وهذا راجع إلى اختلافهم في شرط دناءة المكفولة، والولاية العامّة عندهم إنّما تثبت على الدنيئة دون الشريفة في الأظهر.

والمراد بالكافل هنا: هو الرَّجل القائم بأمور مكفولته بعد موت أبيها، أو غياب أهلها، حتى بلغت عنده وهو أجنبيٌّ منها3.

1 انظر: الخرشي (3/181) ، ومنح الجليل (2/18) .

2 انظر: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (2/225) .

3 انظر: منح الجليل (2/18) ، والشرح الكبير والدسوقي (2/225) ، والخرشي (3/181) ، والزرقاني (3/176) .

ص: 175

2-

متى يستحقّ الكافل الولاية في النكاح؟

ويستحقّ الكافل ولاية نكاح مكفولته- عند المالكية- بعدة أمور: بعضها يرجع إلى زمن الكفالة، وبعضها إلى المكفولة نفسها، وبعضها إلى الكافل نفسه.

فأمّا ما يرجع إلى زمن الكفالة فقيل: كفالتها عشرة أعوام، وقيل: أربعة أعوام، وقيل: لا حدّ لأقلِّ زمن الكفالة، وإنّما المعتبر زمن يحصل له فيها شفقة عليها وحنان، وهذا أكثرها اختيارًا عندهم1.

وأمّا ما يتعلَّق بالمكفولة: فشرطها الدناءة، وهو ظاهر المدوّنة كما نصّ عليه خليل في مختصره، وجرى عليه شرَّاحه، وقيل: بل تثبت ولاية الكافل على الشريفة، والدنيئة، وهو ظاهر إطلاق (المختصر)2.

وأمّا ما يتعلَّق بالكافل نفسه فاستحقاقه لولاية مكفولته يأتي بعد عصبات النَّسب، والولاء بالعتق، كما هو ظاهر ترتيب المختصر3.

إلاّ أنَّ ظاهر المذهب أنَّ هذا ليس بشرط، إذا لم يكن لها وليٌّ مجبر، وذلك على ما اشتهر من المذهب أنَّ الترتيب بين الأولياء غير المجبرين على

1 انظر في هذا المبحث: الخرشي (3/181) ، الشرح الكبير والدسوقي (2/225) ، والموّاق (3/429 مع الحطاب) ، ومنح الجليل (2/18) .

2 انظر المصادر السابقة.

3 انظر المصادر السابقة.

ص: 176

الاستحباب، لا على الوجوب، كما تقدَّم في عصبات النَّسب. والله تعالى أعلم.

الرَّاجح:

والذي يظهر لي مما تقدَّم: أنّه لا ولاية لكافل مع وجود وليّ نسب، أو ولاء بالعتق، أو سلطان، أو من يقيمونه مقامهم، أمَّا مع عدم وجود أولئك فله وجه من النظر للحاجة والضرورة حينئذ، كما سيأتي في الولاية العامّة بالإسلام، ويكون الكافل- حينئذ- أولى من مجرد وليّها في الإسلام، إذ هو كافل ومسلم. والله أعلم.

ص: 177