المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تمهيد: في بيان المقصود بأسباب الولاية في النكاح في هذا الفصل - الولاية في النكاح - جـ ٢

[عوض بن رجاء العوفي]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل السّابع: الولاية في النكاح على الأرقّاء

- ‌المبحث الأول: ثبوت الولاية في النكاح عليهم

- ‌المبحث الثَّاني: تزويج الأسياد أرقّاءهم

- ‌المبحث الثَّالث: تزويج الأرقّاء أنفسَهم

- ‌المبحث الرّابع: إجبار الأرقّاء على النّكاح

- ‌المبحث الخامس: خيار الأمة إذا عَتَقَتْ تحت زوج

- ‌الفصل الثامن: أسباب الولاية في النكاح

- ‌تمهيد: في بيان المقصود بأسباب الولاية في النِّكاح في هذا الفصل

- ‌المبحث الأوّل: في الولاية في النِّكاح بسبب القرابة

- ‌المبحث الثَّاني: الولاية في النِّكاح بالوَلَاء

- ‌المبحث الثاَّلث: ولاية السلطان في النّكاح

- ‌المبحث الرَّابع: الولاية في النِّكاح بالكفالة

- ‌المبحث الخامس: الولاية فى النِّكاح بالإسلام

- ‌المبحث السادس: الوكالة عن الوليّ في النكاح

- ‌المبحث السَّابع: الولاية في النِّكاح بالوصيّة

- ‌الفصل التاسع: شروط الوليّ في النكاح

- ‌تمهيد:

- ‌المبحث الأوّل: اشتراط الذكوريّة في وليِّ النِّكاح

- ‌المبحث الثَّاني: اشتراط البلوغ في وليِّ النكاح

- ‌المبحث الثَّالث: اشتراط العقل في وليّ النِّكاح

- ‌المبحث الرَّابع: اشتراط الحرّيّة في وليّ النِّكاح

- ‌المبحث الخامس: اشتراط الإسلام فى وليّ النِّكاح

- ‌المبحث السادس: اشتراط العدالة في وليِّ النِّكاح

- ‌المبحث السّابع: اشتراط الرُّشْد في وليّ النكاح

- ‌المبحث الثَّامن: اشتراط كون الوليّ حلالاً

- ‌مصادر ومراجع

الفصل: ‌تمهيد: في بيان المقصود بأسباب الولاية في النكاح في هذا الفصل

‌الفصل الثامن: أسباب الولاية في النكاح

‌تمهيد: في بيان المقصود بأسباب الولاية في النِّكاح في هذا الفصل

إنَّ الأسباب: جمع سبب، والسبب في اللغة: الحبل وكل، ُّ ما يتوصَّل به إلى غيره1.

والمقصود به عند الفقهاء في هذا المبحث: العلاقة بين الولِّي والموليِّ عليه من عصبة نسب، أو ما يقوم مقامها، مما يتوصَّل به إلى ثبوت ولاية الوليّ على غيره وأحقِّيته بها.

وللولاية في النِّكاح عدة أسباب: منها ما هو متَّفق عليه بين الفقهاء، ومنها ما هو محلّ خلاف، وهي بالتَّتَّبُع يمكن حصرها في ثمانية أسباب، كلُّ سبب منها قد قال به كلّ أو بعض الفقهاء، وهي كالتالي:

أوّلها: القرابة النَّسبيَّة.

ثانياً: الولاء.

ثالثاً: الإمامة أو السلطنة.

را بعاً: الكفالة.

خا مساً: الإسلام.

سادساً: الوكالة عن الوليّ.

1 انظر: مادة (سبب) في كل من: الصحاح (1/ 145) ، القاموس وتاج العروس

(1/293) ، لسان العرب (1/458) ، مقاييس اللغة لابن فارس (3/64) .

ص: 58

سابعاً: الوصيَّة من الوليّ.

ثامناً الولاية بالملك، أي ولاية السيّد على عبيده وإمائه. وسنفرد- بعون الله- لكلّ سبب من هذه الأسباب مبحثاً خاصّاً لبيان ما يتعلّق به من أحكام. عدا السبب الأخير: وهو الولاية بالملك، فقد تقدّم في فصل الولاية على الأرِقَّاء ما يغني عن إعادته هنا، وإنِّما سنكتفي ببحث أسباب الولاية على الحرَّة صغير أم كبيرة، إذ هي الأصل في هذا الباب، وهي المقصودة- أصلأ- بهذا البحث، والله الموفِّق.

ص: 59