الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن سنن الصيام:
7 - أن يقول الصائم إذا دُعي إلى الطعام: إني صائم
.
يستحب لمن كان صائمًا سواء كان الصيام واجبًا أو تطوعًا أن يقول إذا دعي إلى الطعام أو الشراب أن يقول: إني صائم.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ» (1).
قال الإمام النووي-رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم فيما إذا دعي وهو صائم: «فليقل: إني صائم» محمول على أنه يقول له اعتذارًا له وإعلامًا بحاله، فإن سمح له ولم يطالبه بالحضور سقط عنه الحضور، وإن لم يسمح وطالبه بالحضور لزمه الحضور، وليس الصوم عذرًا في إجابة الدعوة ولكن إذا حضر لا يلزمه الأكل، ويكون الصوم عذرًا في ترك الأكل بخلاف المفطر فإنه يلزمه الأكل على أصح الوجهين عندنا.
والفرق بين الصائم والمفطر منصوص عليه في الحديث الصحيح كما هو معروف في موضعه، وأما الأفضل للصائم، فقال أصحابنا: إن كان يشق على صاحب الطعام صومه استحب له الفطر وإلا فلا، هذا إذا كان صوم تطوع، فإن كان صومًا واجبًا حرم الفطر.
وفي هذا الحديث: أنه لا بأس بإظهار نوافل العبادة من الصوم والصلاة وغيرهما إذا دعت إليه حاجة، والمستحب إخفاؤها إذا لم تكن حاجة، وفيه الإشارة إلى حسن المعاشرة، وإصلاح ذات البين، وتأليف القلوب، وحسن الاعتذار عند سببه (2).
(1) أخرجه مسلم (1150)، وأحمد في «المسند» (7304)، وأبو داود في «سننه» (2461)، والترمذي في «سننه» (781)، وابن ماجه في «سننه» (1750).
(2)
شرح صحيح مسلم، النووي (8/ 28).
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ» (1)، يَعْنِي: الدُّعَاءَ.
وفي رواية عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ» (2)، يَعْنِي الدُّعَاءَ.
وعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ دُعِيَ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ» (3).
وعنْ أَنَسٍ رضي الله عنه دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى أُمِّ سُلَيْمٍ، فَأَتَتْهُ بِتَمْرٍ وَسَمْنٍ، قَالَ:«أَعِيدُوا سَمْنَكُمْ فِي سِقَائِهِ، وَتَمْرَكُمْ فِي وِعَائِهِ، فَإِنِّي صَائِمٌ» ، ثُمَّ قَامَ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ البَيْتِ، فَصَلَّى غَيْرَ المَكْتُوبَةِ، فَدَعَا لِأُمِّ سُلَيْمٍ وَأَهْلِ بَيْتِهَا
…
» (4)، الحديث.
وعن أُمِّ عُمَارَةَ بِنْتِ كَعْبٍ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا، فَدَعَتْ لَهُ بِطَعَامٍ، فَقَالَ لَهَا:«كُلِي» . فَقَالَتْ: إِنِّي صَائِمَةٌ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الصَّائِمَ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ، صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يَفْرُغُوا - وَرُبَّمَا قَالَ: حَتَّى يَقْضُوا أَكْلَهُمْ -» (5).
قال القاري في «مرقاة المفاتيح» : قوله صلى الله عليه وسلم: «فليقل» أي: ندبًا، «إني صائم» قال ابن الملك: أمر صلى الله عليه وسلم المدعو حين لا يجيب الداعي أن يعتذر عنه بقوله: «إني صائم» ، وإن كان يستحب إخفاء النوافل؛ لئلا يؤدي ذلك إلى عداوة وبغض في الداعي.
(1) أخرجه الترمذي في «سننه» (780)، وقال الألباني: صحيح.
(2)
أخرجه أحمد في «المسند» (7749)، وأبو داود في «سننه» (2460)، وقال الألباني: صحيح.
(3)
أخرجه ابن ماجه في «سننه» (1751)، وقال الألباني: صحيح.
(4)
أخرجه البخاري (1982)، وأحمد في «المسند» (12953)، والنسائي في «السنن الكبرى» (8234).
(5)
أخرجه الدارمي في «سننه» (1779)، وقال سليم أسد: إسناده جيد.
وفي رواية قال: «إذا دعي أحدكم فليجب» أي: الدعوة «فإن كان صائمًا فليصل» قال الطيبي: أي ركعتين في ناحية البيت، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم، وقيل: فليدع لصاحب البيت بالمغفرة، وقال ابن الملك: بالبركة.
أقول: ظاهر حديث أم سليم أن يجمع بين الصلاة والدعاء، قال المظهر: والضابط عند الشافعي أنه إن تأذى المضيف بترك الإفطار أفطر، فإنه أفضل وإلا فلا.
قوله صلى الله عليه وسلم: «وإن كان مفطرًا فليطعم» أي: فليأكل ندبًا، وقيل: وجوبًا، قاله ابن حجر، والأظهر أنه يجب إذا كان يتشوش خاطر الداعي، ويحصل به المعاداة إن كان الصوم نفلاً، وإن كان يعلم أنه يفرح بأكله ولم يتشوش بعدمه فيستحب، وإن كان الأمران مستويين عنده فالأفضل أن يقول: إني صائم، سواء حضر أو لم يحضر، والله أعلم (1).
(1) انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للقاري (4/ 1431).