الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن مكروهات الصيام:
5 - الحجامة:
ويستحب أن يحترز عن الحجامة والفصد ونحوهما؛ لأن ذلك يضعفه، فهو خلاف الأولى كما في «المجموع» وإن جزم في أصل «الروضة» بكراهته، وقال المحاملي: يكره أن يحجم غيره أيضًا (1).
«والحجامة مما يكره للصائم، وهي استخراج الدم المحقن من الجسم، مصًا أو شرطًا.
ومذهب الجمهور: أنها لا تفطر الحاجم ولا المحجوم، ولكنهم كرهوها بوجهٍ عام.
وقال الحنفية: لا بأس بها، إن أمن الصائم على نفسه الضعف، أما إذا خاف الضعف، فإنها تكره، وشرط شيخ الإسلام الكراهة، إذا كانت تورث ضعفًا يحتاج معه إلى الفطر.
وقال المالكية: إن المريض والصحيح، إذا علمت سلامتهما بالحجامة أو ظنت، جازت الحجامة لهما، وإن علم أو ظن عدم السلامة لهما حرمت لهما، وفي حالة الشك تكره للمريض، وتجوز للصحيح.
قالوا: إن محل المنع إذا لم يخش بتأخيرها عليل هلاكًا أو شديد أذى، وإلا وجب فعلها وإن أدت للفطر، ولا كفارة عليه.
وقال الشافعية: يستحب الاحتراز من الحجامة، من الحاجم والمحجوم؛ لأنها تضعفه.
قال الشافعي في «الأم» : لو ترك رجل الحجامة صائمًا للتوقي، كان أحب إلي، ولو احتجم لم أره يفطره.
ونقل النووي عن الخطابي: أن المحجوم قد يضعف فتلحقه مشقة، فيعجز عن الصوم فيفطر بسببها، والحاجم قد يصل إلى جوفه شيء من الدم.
(1) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للخطيب الشربيني (2/ 167، 168).
ودليل كراهة الحجامة حديث ثابت البناني أنه قال لأنس بن مالك رضي الله عنه: «أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف» .
قال الشوكاني: يجمع بين الأحاديث، بأن الحجامة مكروهة في حق من كان يضعف بها، وتزداد الكراهة إذا كان الضعف يبلغ إلى حد يكون سببًا للإفطار، ولا تكره في حق من كان لا يضعف بها، وعلى كل حال تجنب الحجامة للصائم أولى» (1).
(1) انظر: الموسوعة الفقهية (28/ 69 - 71).