الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
طَاهِر روى لنا معنى الْأَحَادِيث الدَّالَّة على الِاكْتِفَاء بفركه وَقبُول رِوَايَة الْأَخْبَار النَّبَوِيَّة قد قَامَ الدَّلِيل عَلَيْهِ وَاتفقَ النَّاس عَلَيْهِ وَإِن اخْتلفُوا فِي قدر نِصَاب مَا يجب قبُوله من الْوَاحِد أَو الْإِثْنَيْنِ أَو الْأَرْبَعَة قلت نعم نَحن قَائِلُونَ بِقِيَام الدَّلِيل على قبُول خبر الْآحَاد بِشُرُوطِهِ وَأَنه تجوز الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى وَلَكِنَّك واهم فِي جعل قَول الْعَالم رِوَايَة لَك بِالْمَعْنَى فَإِن الْقَائِل لَك إِنَّه نجس إِنَّمَا أخْبرك بِالَّذِي رجح عِنْده وَالْقَائِل إِنَّه طَاهِر إِنَّمَا أخْبرك بِالَّذِي رجح عِنْده إِذْ كل من الْعَالمين قد عرف تعَارض الْأَدِلَّة فِي الْمَسْأَلَة وَرجح عِنْده نظر أحد الْحكمَيْنِ وَالْآخر رجح عِنْده خلَافَة فهما مخبران لَك عَن رأيهما إِذْ التَّرْجِيح رَأْي مَحْض يحصل لكل وَاحِد عِنْد تعَارض الْأَدِلَّة وكل مِنْهُمَا يجب عَلَيْهِ اتِّبَاع مَا رجح لَهُ وَلَا يجب على غَيره أَن يتبعهُ فِي رَأْيه لَا الْمُجْتَهد وَلَا الْمُقَلّد أما الأول فبالإجماع وَأما الثَّانِي فَمحل النزاع
مَبْحَث فِي جَوَاز التَّقْلِيد وَعدم جَوَازه
فَأَنا الأن فِي الْبَحْث فِي جَوَاز التَّقْلِيد للْعَالم فِي قَوْله من غير ذكره لدليله
فَإِن قلت قد قَامَ الدَّلِيل على جَوَاز التَّقْلِيد قلت لمن قَامَ هَل للمقلد فالفرض أَنه مقلد لَا يعرف الْأَدِلَّة وَكَيْفِيَّة تطبيقها على الْمُدَّعِي وَلَا شَرَائِط الاستنباط إِذْ لَو كَانَ كَذَلِك لما كَانَ مُقَلدًا وَهُوَ خلاف الْمَفْرُوض أَو قَامَ دَلِيل جَوَاز التَّقْلِيد للمجتهد فَلَا ينفع الْمُقَلّد قِيَامه لغيره فَإِن قلت قَامَ للمجتهد وقلده فِيهِ الْمُقَلّد قلت يمْنَع ذَلِك اتِّفَاقهم أَن مَسْأَلَة جَوَاز التَّقْلِيد من مسَائِل الْأُصُول وَلَا يجوز التَّقْلِيد فِيهَا وَذَلِكَ لِأَن الْمَطْلُوب فِيهَا الْعلم وَلَا يحصل إِلَّا بِالدَّلِيلِ وَلَا يعرف الدَّلِيل إِلَّا الْمُجْتَهد فَإِن قلت لَا نسلم أَنه لَا بُد فِي مسَائِل الْأُصُول من أَن يكون عَن علم وَلَا يجوز أَن يكون عَن ظن قلت إِن سلم هَذَا فالظن بالحكم الشَّرْعِيّ لَا يكون إِلَّا عَن أَمارَة شَرْعِيَّة وَلَا يعرفهَا إِلَّا الْمُجْتَهد فَإِن قلت إِذا أمليت أَدِلَّة جَوَاز الِاجْتِهَاد على الْمُقَلّد فيهم المُرَاد مِنْهَا وَعرفهَا واستند إِلَيْهَا وَكَانَ من أملاها رَاوِيا لَهُ قلت فَإنَّك إِذا أمليت عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى {فاسألوا أهل الذّكر إِن كُنْتُم لَا تعلمُونَ} النَّحْل 43 فهم مِنْهُ أَنه أَمر مِنْهُ تَعَالَى بسؤال أهل الْعلم عَمَّا لَا يُعلمهُ وَأخذ هَذَا الحكم من الْآيَة فَإِن هَذَا الْقدر يفهمهُ مِنْهَا كل من لَهُ أَهْلِيَّة الْفَهم وَلَا يحْتَاج إِلَى نَحْو وَلَا أصُول وَلَا معَان وَلَا بَيَان وَلَا غَيرهَا وَصَارَ مُجْتَهدا فِي وجوب سُؤال أهل الْعلم عَمَّا لَا يعلم لِأَن الْمَفْهُوم عرفا من الْأَوَامِر هُوَ الْوُجُوب