الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القارئ: ومن طُيب أو حُلق رأسه بإذنه فالفدية عليه لأن ذلك ينسب إليه وإن حلق رأسه مكرهاً أو نائما فالفدية على الحالق لأنه أمانةٌ عنده فالفدية على من أتلفه بغير إذنه كالوديعة.
الشيخ: أما الأول فصحيح أن من طُيب أو حُلق رأسه بإذنه فعليه الفدية لأن ذلك بإذنه ورضاه فهو كالفاعل والآذن والراضي كالفاعل.
وأما الثاني وهو من حلق رأسه مكرهاً أو نائماً فالفدية على الحالق ففيه نظر لأن هذا ليس مالاً وإنما هو تعبد لله تعالى بترك الحلق وهذا الرجل النائم أو المكره لم ينتهك حراماً فلا شيء عليه والحالق لا شيء عليه لأنه ليس بمحرم ولكن قد يعزر هذا الحالق بما يراه الإمام باعتدائه على أخيه.
القارئ: وإن حلق وهو ساكتٌ لم ينكر فالفدية عليه كما لو اتلفت الوديعة وهو يقدر على حفظها فلم يفعل.
الشيخ: هذا صحيح لكن لو علل ذلك بأنه رضي بفعل المحظور فيه لكان أحسن لأن مسألة الوديعة أموال وليست عبادات لكن يقال في هذا الذي حلق وهو ساكت إن سكوته إقرارٌ وإذن.
القارئ: وإن كشط من جلده قطعةً عليها شعرٌ أو قطع أصبعاً عليها ظفرٌ فلا فدية عليه لأنه زال تبعاً لغيره فلم يضمنه كما لو قطع أشفار عيني إنسان فإنه لا يضمن أهدابها.
باب الفدية
القارئ: من حلق رأسه وهو محرمٌ فعليه ذبح شاةٍ أو إطعام ثلاثة أصوع لستة مساكين لكل مسكينٍ نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام لقول الله تعالى (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) وروى كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال (لعلك تؤذيك هوام رأسك قال نعم يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلق رأسك وصم ثلاثة أيامٍ أو أطعم ستة مساكين لكل مسكينٍ نصف صاع تمر أو انسك بشاة) متفقٌ عليه.
الشيخ: والفدية هنا على التخيير وقد بدأ الله تعالى بالأسهل في ذلك الوقت وهو الصيام ثم الإطعام ثم النسك لكن أيها أعلى باعتبار نفع الفقراء؟ النسك ثم الإطعام ثم الصيام وفي هذه الفدية قدر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدفوع والمدفوع إليه، فالمدفوع قدره نصف صاع والمدفوع إليه ستة مساكين.
وقد يكون الواجب مقدراً والمدفوع إليه غير مقدر كالفطرة فالواجب فيها صاع وليس المدفوع إليه مقدراً يجوز أن تعطي الصاع الواحد لعدة فقراء ويجوز أن تعطي الواحد عدة أصواع.
وهناك قسمٌ ثالث يقدر المدفوع إليه دون المدفوع وهذا هو الأكثر ككفارة اليمين إطعام عشرة مساكين وكفارة الظهار إطعام ستين مسكيناً وكفارة الجماع في رمضان.
القارئ: وسواءٌ حلق لعذرٍ أو غيره وعنه فيمن حلق لغير عذر عليه الدم من غير تخيير لأن الله تعالى خير بشرط العذر فإذا عدم الشرط زال التخيير والأول أولى لأن الحكم ثبت في غير المعذور تبعاً له والتبع لا يخالف أصله وإنما الشرط لإباحة الحلق لا التخيير.
الشيخ: هذا هو الأقرب أن الفرق بين المعذور وغيره هو الإثم بالحلق إن كان غير معذور لزمته الفدية مع الإثم وإن كان معذوراً فإنه لا إثم عليه لكن تلزمه الفدية لأنه انتهك هذا المحظور لمصلحة نفسه فلم يسقط عنه فهو كالذي يقتل صيداً ليأكله فإنه لا يسقط عنه جزاؤه.
القارئ: وفي حلق أربع شعراتٍ ما في حلق الرأس كله لأنها كثير فتعلقت بها الفدية كالكل.
الشيخ: قوله (لأنها كثير) النبي صلى الله عليه وسلم قال (الثلث والثلث كثير) فإذا عللنا بالكثرة فيجب أن نربط الحكم بثلث الرأس كما قال به بعض أهل العلم وقال إن الذي فيه الفدية هو ما كان من ثلث الرأس فأكثر لأننا ما دمنا عللنا ذلك بالكثرة فالكثرة بنص الحديث أنها الثلث وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وقال لا فدية فيما دون الثلث ثم إنه إذا قطع ثلاث شعرات من رأسه لا يتبين أنه حلق ولا أنه قطع ولهذا الإنسان يجد في مثل هذه المسائل حرجاً أن يلزم الناس بشيء لم يتبين له في الكتاب والسنة قد يقول الإنسان هذا سهل إطعام ستة مساكين والخير كثير والحمد لله لكن ليست المسألة سهولة المدفوع المسألة هل هو حكم شرعي يقابل الإنسان به ربه يوم القيامة أنه ألزم عباد الله بما لم يلزمهم الله به؟ هذه المشكلة ثم إن هذا الإطعام الذي هو سهل اليوم قد يكون في يوم من الأيام صعباً فالحاصل أني أود من إخواني الطلبة أن ينتبهوا لهذا الشيء أن الله سيسألهم إذا أوجبوا شيئاً لم يدل عليه الدليل سيسألهم لماذا ألزمتم عبادي بما لم ألزمهم به فما الجواب والآية (وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ)، (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ) وهذا يدل على أن الرأس كله.
القارئ: وفي الثلاث روايتان إحداهما كالكل قال القاضي هي المذهب لأنها يقع عليها اسم الجمع المطلق فهي كالأربع والثانية لا يجب فيها ذلك وهي اختيار الخرقي لأن الثلاثة آخر القلة وآخر الشيء منه.
الشيخ: وعلى ما أومأنا إليه نقول كلها غير صحيحة الأربع ما فيها فدية والثلاث ما فيها فدية وإن قلنا بالوجوب فالثلاث فيها الفدية لأنها جمع وأما قوله إنه زالت بها القلة فصارت تبعاً للقليل فغير صحيح لأنه لما زالت بها القلة بلغت إلى حد الكثرة.
القارئ: وفيما دون ذلك ثلاث روايات إحداهن في كل شعرة مدٌ من طعام لأن الله تعالى عدل الحيوان بالطعام هاهنا وفي الصيد وأقل ما يجب منه مدٌ من طعام فوجب والثانية قبضةٌ من طعام لأنه لا تقدير له في الشرع فيجب المصير إلى الأقل لأنه اليقين.
الشيخ: ومن قال إن اليقين هو قبضة ثم إن القبضة تختلف بعض الناس يده كبيرة وبعض الناس يده صغيرة ولهذا نقول كل هذا تحكم بلا دليل وأما أن الله عدل الطعام بالفدية فيقال هذا فيما أوجب الفدية وأنتم لا توجبون الفدية فيما دون الثلاثة وهذا يقتضي أن ما دون الثلاثة ليس فيها شيء.
القارئ: والثالثة درهم لأن إيجاب جزءٍ من الحيوان يشق فصرنا إلى قيمته وأقل ذلك درهم.
الشيخ: من يقول أقل ذلك درهم؟! الجزء من الحيوان قد يساوي مائة درهم وقد لا يساوي إلا درهماً وأنا أذكر أنه مر علينا سنوات نشتري الشاة بأربعة قروش أي خُمس ريال.
القارئ: وإزالة الشعر بالقطع والنتف والنورة وغيرها كحلقه لأنها في معناه والأظفار كالشعر في الفدية سواء لأنها في معناها وفي بعض الشعرة أو الظفر ما في جميعه كما أن في القصيرة مثلما في الطويلة وإن حلق شعر رأسه وبدنه فعليه فديةٌ واحدة لأنه جنسٌ واحدٌ فأجزأته فديةٌ واحدة كما لو لبس عمامةً وقميصا وهذا اختيار أبي الخطاب وحكي روايةٌ أخرى أن عليه فديتين اختاره القاضي لأن حلق الرأس يتعلق به النسك دون شعر البدن فيخالفه في الفدية.
الشيخ: الأصح الرأس فقط وشعر البدن ليس فيه دليل على أنه محرم وأن فيه فدية.
القارئ: ومن أبيح له الحلق فهو مخيرٌ في الفدية قبله وبعده كما يتخير في كفارة اليمين قبل الحنث وبعده.
الشيخ: لأن الله قال (قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ) لكن الكفارة قبل الحنث تسمى تحلة لأنه حل اليمين وبعد الحنث تسمى كفارة لأنه انتهك حرمة اليمين فصارت كفارة، لو قال أنا سأحلف أن لا أخرج من البيت ثم أخرج الكفارة للحلف الذي سيحلفه؟ لا يصح لأنه قبل السبب أما قبل الشرط فلا بأس.
مسألة: لو لبس عمامةً وقميصاً فهل نقول فدية واحدة لأن الجميع لبس أو نقول فديتان لأن هذا على الرأس وهذا على البدن؟ هذا فيه خلاف لكن ينبغي أن يفرق بين ما إذا لبس عمامةً وقميصاً أو غطى رأسه ولبس قميصاً الأول يسمى لبساً فيكون الجنس واحداً والثاني يسمى تغطية ولبساً فيكون بينهما فرق ويكونان جنسين.
فصلٌ
القارئ: ومن لبس أو غطى رأسه أو تطيب فعليه الفدية مثل حلق رأسه لأنه في معناه فقسناه عليه وإذا لبس عمامةً وقميصاً وسراويل وخفين فعليه فدية واحدة لأنه جنسٌ واحدٌ فأشبه ما لو طيب رأسه وبدنه وإن لبس وتطيب وحلق وقلم فعليه لكل جنسٍ فدية لأنها أجناسٌ مختلفة فلم تتداخل كفاراتها كالأيمان والحدود وعنه إن فعل ذلك دفعةً واحدة ففديةٌ واحدة لأن الكل محظورٌ فأشبه اللبس في رأسه وبدنه وإن كرر محظوراً واحداً فلبس ثم لبس أو تطيب ثم تطيب أو حلق ثم حلق ففديةٌ واحدة ما لم يكفر عن الأول قبل فعل الثاني وعنه إن فعله لأسباب مثل من لبس أول النهار للبرد ووسطه للحر وآخره للمرض ففديات لأن أسبابه مختلفةٌ فأشبه الأجناس المختلفة والأول أولى لأن الحكم يتعلق بالمحظور لا بسببه فأشبه الحالف بالله ثلاثة أيمان على شيء واحدٍ لأسبابٍ مختلفة وقليل اللبس والطيب وكثيره سواء وحكم كفارة الوطء في التداخل مثل ما ذكرنا لأنها ليست ضمانا فأما جزاء الصيد فلا تداخل فيه وكلما قتل صيداً حكم عليه وعنه أنه يتداخل كسائر الكفارات وعنه لا يجب الجزاء إلا في المرة الأولى لقول الله تعالى (وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ) ولم يذكر جزاء والأول المذهب لقول الله تعالى (فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) وهذا يقتضي كل قاتل ومثل الصيدين أكثر من مثل واحد ولأنه ضمان مالٍ يختلف باختلافه فوجب في كل مرةٍ كضمان مال الآدمي قال أحمد روي عن عمر وغيره أنهم حكموا في الخطأ وفيما قتل ولم يسألوه هل كان قتل قبل هذا أو لا.
الشيخ: والصحيح أن جزاء الصيد بتعدد المصيد حتى ولو كان بفعلٍ واحد مثل أن يرمي فيصيب عدة طيور فعليه لكل طيرٍ جزاء لأن الله تعالى قال (فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) وكما يلزم المثل في الصفة والهيئة يلزم المثل في العدد وأما تكرار اللبس فإن كان لبس لعذرٍ دام فلا حرج أن يكرر مثل أن يلبس للبرد في أول النهار وفي وسط النهار لا برد فيعود ويلبس الإزار والرداء ثم في آخر النهار حدث البرد فنقول البس ولا تتعدد الكفارة لأنه إنما استباح لبس المخيط لسبب وهو البرد فكأن هذا المحظور انحل في حقه ولم يبقَ عليه محرماً هذا هو الضابط فيما يتكرر، الجماع أيضاً لو جامع ثم جامع ثم جامع فإنه يتكرر إلا إذا كان لم يكفر عن الأول.
فصلٌ
القارئ: وإذا وطئ المحرم في الفرج في الحج قبل التحلل الأول فعليه بدنةٌ لأن ذلك يروى عن ابن عباسٍ رضي الله عنه وسواءٌ كان الفرج قبلاً أو دبرا من آدميٍ أو بهيمةٍ لأنه وطءٌ في فرج أشبه وطء الآدمية وإن وطئت المحرمة مطاوعةً فعليها بدنة لأنها أفسدت حجها بالجماع فوجبت عليها البدنة كالرجل وإن وطئ الرجل محرمةً مطاوعةً فعلى كل واحدٍ منهما بدنة لأن ابن عباسٍ قال للمجامع اهد ناقة ولتهد ناقة ولأنه إفساد حج شخصين فأوجب بدنتين كالوطء من رجلين وعنه يجزئهما هديٌ واحد لأنه جماعٌ واحدٌ فأشبه ما لو أكرهها فإن وطئها نائمةً أو مكرهةً ففيها روايتان إحداهما أن الواجب هديٌ واحدٌ عليه دونها لأنها معذورةٌ فلم يلزمها كفارةٌ كالمكرهة على الوطء في الصيام والثانية يجب هديان لأنه إفساد حج اثنين فعلى هذا يتحملها الرجل عنها لأن الإفساد وجد منه فكان موجبه عليه كما تجب عليه نفقة قضائها ويحتمل أن تكون عليها لأنها وجبت لفساد حجتها.
الشيخ: هذا الأخير ثقيل صعب والصواب أنها إذا وطئت نائمة أو مكرهة فلا شيء عليها لأنها معذورة ولا شيء على الرجل أيضاً لأنه جماعٌ واحد من شخصٍ واحد فلا يوجب أكثر من فدية ولكنه يأثم إذا أكرهها أو وطئها نائمة وهل يفسد حجها؟ لا على القول الراجح لا يفسد لأنه عن غير عمد.
القارئ: ويحتمل أن تكون عليها لأنها وجبت لفساد حجها وإن وطئ في العمرة أو وطئ في الحج بعد التحلل الأول فعليه شاةٌ لأنه فعل محظور لم يفسد حجا فلم يوجب بدنةً كالقبلة.
الشيخ: وعليه شاة ويجب أن نعلم أن كل ما أوجب شاةً من المحظورات فهو على التخيير بين الشاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين.
القارئ: ومتى وطئ المحرم دون الفرج أو قبل أو لمس لشهوة فلم ينزل فعليه شاةٌ لأنه فعلٌ محرمٌ بالإحرام لم يفسد بالحج فوجبت به الشاة كالحلق وإن أنزل فعليه بدنة لأنه استمتاعٌ بالمباشرة أوجب الغسل فأوجب البدنة كالوطئ في الفرج وإن نظر فلم ينزل فلا شيء عليه وإن نظر فصرف بصره فأنزل فعليه شاة وإن كرر النظر حتى أنزل ففيه روايتان إحداهما شاةٌ يروى ذلك عن ابن عباس ولأنه ليس بمباشرة فلم يوجب البدنة كما لو صرف بصره والثانية فيه بدنة اختارها الخرقي لأنه إنزالٌ بإستمتاعٍ فأوجب البدنة كالمباشرة.
الشيخ: والصواب أنه لا يوجب البدنة وأن البدنة لا تجب إلا في الجماع قبل التحلل الأول في الحج وأما الإنزال بالمباشرة أو الجماع فيما دون الفرج وما أشبه ذلك فلا يوجب البدنة هذا هو القول الراجح في المسألة.
أما إذا كرر النظر فأنزل فينبغي أن تجب الشاة وأما إذا نظر ثم صرف بصره فلا شيء عليه ولو أنزل لأن إنزاله بعد صرف بصره ليس للنظر بل للتفكير في المنظور والتفكير على القول الراجح ليس فيه شيء.
القارئ: وإن فكر فأنزل فلا شيء عليه كما ذكرنا في الصوم وإن أمذى في هذه المواضع فهو كمن لم ينزل لأنه خارجٌ لا يوجب الغسل أشبه البول.
الشيخ: وفي هذا دليل على أن الإمذاء في الصوم لا يفسد الصوم كما هو الراجح والفقهاء قالوا إن الإمذاء يفسد الصوم والصواب أنه لا يفسده ولا يمكن أن يقاس المذي على المني لاختلافهما في الحكم وفي الحقيقة والماهية والأثر.
فصلٌ
القارئ: ومن لزمته بدنةٌ أجزأته بقرة لأن جابراً قال وهل هي إلا من البدن ولأنها تقوم في الأضاحي والهدايا مقامها فكذا هنا ويجزؤه سبعٌ من الغنم لذلك.
الشيخ: لكن بعض أهل العلم قال في غير جزاء الصيد فاستثنى جزاء الصيد وقال إن جزاء الصيد إذا وجبت فيه بدنة لم تجزئ البقرة لأن الله تعالى قال (فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) وهذا القول لا شك أنه وجيه لأنه إذا ذبح بقرةً في مقام البدنة لم يكن آتياً بما يلزمه من وجوب المماثلة.
القارئ: وإن لم يجد هدياً فعليه صيام ثلاثة أيامٍ في الحج وسبعة إذا رجع لأن ابن عمر وابن عباسٍ وعبد الله بن عمروٍ قالوا للواطئين اهديا هديا فإن لم تجدا فصوما ثلاثة أيامٍ في الحج وسبعة إذا رجعتم وهم الأصل في ثبوت حكم الوطء وإليهم المرجع فيه فكذا في بدله وقال بعض أصحابنا تقوم البدنة فيشتري بقيمتها طعاماً يتصدق به فإن لم يجد صام عن كل مدٍ يوماً قياساً على البدنة الواجبة في فدية النعامة.
الشيخ: هذا قياسٌ مع الفارق والصواب أن من لزمته البدنة وقدر عليها فليفعل وإلا فلا شيء عليه وما روي عن هؤلاء الصحابة الذين ذكروا فيحمل على الاستحباب.