الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشيخ: يعني كذهب بفضة فهذا يشترط فيه القبض وأما التماثل فغير شرط فإذا باع ذهباً بفضة فوجد في أحدهما عيباً قلنا الآن لك أن تأخذ أرش العيب لكن لا تتفرق إلا بعد أخذه.
القارئ: وحكمه فيما سوى ذلك حكم ما قبله.
الشيخ: انتهى باب الربا وأقسامه.
باب بيع الأصول
القارئ: من باع نخلاً مؤبراً فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع فتكونُ له وإن لم تؤبر فهي فتكون له.
الشيخ: قوله (فتكون له) هذه يغلط فيها كثير من الناس الآن يظن إنها معطوفة على (إلا أن يشترطها) ولو قلنا إنها معطوفة على هذا فسد المعنى لأنه يكون المعنى إلا أن يشترط المبتاع فأن تكون لها ولكن فتكون هذه كالجواب لقوله إلا أن يشترطها فهي مستأنفة والتقدير فهي تكون له.
القارئ: وإن لم تؤبر فهي للمشتري إلا أن يشترطها البائع فتكون له لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من باع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع) متفق عليه.
الشيخ: صورة المسألة إنسان عنده بستان فيه نخل فباعه على آخر بنخله والنخل فيه ثمر مؤبر يعني ملقح والتلقيح أن يأخذ طلع الفحل ويوضع في ثمرة النخلة فإذا باعها بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع لأنه عمل فيها عملاً تصلح فيه الثمرة فكانت الثمرة له وأما إذا باعها قبل أن تؤبر فالثمر تباع للأصل فيكون للمشتري هذا معنى كلام المؤلف ودليله واضح وعلته واضحة فالدليل صريح بالتقسيم (من باع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع) فمفهومه من باعها قبل أن تؤبر فثمرتها للمشتري والتعليل كما ذكرنا.
القارئ: فجعل المؤبرة للبائع فدل على أن غير المؤبرة للمبتاع ولأنها قبل التأبير نماء كامن لظهوره غاية فتبع الأصل قبل ظهوره ولم يتبعه بعده كالحمل وطلع الفحال كغيره ويحتمل أنه للبائع قبل تشققه لأنه يوجد كذلك والطلع ظاهر فهو كالتين والصحيح الأول للخبر لأن المقصود ما في داخل الطلع للتلقيح ولم يظهر فيتبع الأصل كطلع الإناث.
الشيخ: لكن طلع الفحال ليس فيه تأبير وطلع الفحال في فالنخل ذكور وإناث فينبغي أن يقال طلع الفحال إذا تشقق فهو للبائع وقبل تشققه يكون للمشتري لأنه إذا تشقق برز وظهر ولم يبقى إلا أن يأخذ ويوضع في النخل الأنثى.
القارئ: فإن أبر بعض الحائط دون بعض فما أبر للبائع وما لم يؤبر للمشتري في ظاهر كلام أحمد وقول أبي بكر للخبر وقال ابن حامد الكل للبائع لأن اشتراكهما في الثمرة يؤدي إلى الضرر واختلاف الأيدي فجعلنا ما لم يظهر تبعاً للظاهر كأساسات الحيطان تتبع الظاهر منها ولم يجعل الظاهر تبعاً للباطن كما لا تتبع الحيطان الأساس في منع البيع للجهالة.
الشيخ: والصحيح في هذا أن ما أوبر فهو للبائع وما لم يؤبر فهو للمشتري على ظاهر الحديث إلا في شجرة واحدة فإنه إذا أوبر بعض الثمرة تبعه الباقي لأن العادة أنها لا تؤبر جميعاً ولأننا لو قلنا إن المشتري يشارك البائع حصل في هذا ضرر فنقول ما لم يؤبر فهو للمشتري وما أؤبر فهو للبائع إلا في شجرة واحدة فإذا أوبر بعضها فهي كلها للبائع.
القارئ: وإن كان المبيع حائطين لم يتبع أحدهما صحابه لأنه لا يفضي إلى سوء المشاركة لانفراد أحدهما عن الآخر وإن أبر نوع من الحائط لم يتبع النوع الآخر في قول القاضي لأن النوعين
يختلفان في التأبير وقال أبو الخطاب يتبعه لئلا يفضي إلى سوء المشاركة في الجنس الواحد وإن أبر بعض ما في الحائط فأفرد بالبيع ما لم يؤبر فهو للمشتري لأنه لم يؤبر منه شيء وإن أبر بعض الحائط فباعه ثم أطلع الباقي في يد المشتري فالطلع له لأنه حادث في ملكه فكان له كما لو لم يؤبر منه شيء.
الشيخ: قوله (وإن كان المبيع حائطين لم يتبع أحدهما صاحبه لأنه لا يفضي إلي سوء المشاركة) مثاله حائط أوبر وحائط لم يؤبر فليس في هذا إشكال فالحائط الذي لم يؤبر للمشتري والمؤبر للبائع لأنه ليس هناك سوء مشاركة قوله (وإن أوبر نوع من الحائط لم يتبع النوع الآخر في قول القاضي لأن النوعين يختلفان في التأبير) هذا بعض مما أشرنا إليه إذا أؤبر نوع من الحائط يعني كالأحمر مثلاً والأصفر لم يؤبر يقول القاضي أنه لا يتبع أحدهم الآخر لأن كل واحد متميز عن الثاني ومعروف وليس فيه اشتباه ولا سوء مشاركة قوله (وقال أبو الخطاب يتبعه لئلا يفضي إلى سوء المشاركة في الجنس الواحد) قول أبي الخطاب ضعيف ونحن نرى فوق ما قال القاضي رحمه الله فنقول إذا أوبر البعض دون البعض فما أوبر للبائع وما لم يؤبر للمشتري ولو كان من نوع واحد قوله (وإن أوبر بعض ما في الحائط فأفرد بالبيع ما لم يؤبر فهو للمشتري) وهذا واضح يعني إذا لم يبع الحائط جميعاً فالمؤبر لم يبعه وباع الذي لم يؤبر فإنه يكون للمشتري لأنه لم يؤبر منه شيء قوله (وإن أوبر بعض الحائط فباعه ثم أطلع الباقي في يد المشتري) يعني كان هناك في تفاوت في طلعه يقول المؤلف (فالطلع له لأنه حادث في ملكه كما لو لم يؤبر منه شيء) لكن نقول هذا لا يوجد عندنا فيما يبدو وهو أنه يؤبر شيء ثم يطلع الثاني من جديد.
السائل: أغلب الناس اليوم يجهلون أحكام البيوع فإذا تعارف الناس في بلد معين على أن الرجل إذا باع بستان فيه نخل سواء أبر أو لم يؤبر فإن النخل يكون للمشتري ثم عرف البائع بعد أن طلب العلم هذا الحديث فقال للمشتري بعد أن أبره وباعه البستان وجاء التمر قال أنا أبرت وأريد الثمر وتنازعا فما الحكم؟
الشيخ: إذا كان العرف مطرداً أن المؤبر يتبع الأصل فالشرط العرفي كالشرط اللفظي والرسول عليه الصلاة قال (إلا أن يشترط المبتاع) فإذا كان إلا أن يشترط المبتاع فمعناه أنه إذا شرطه فهو له لكن يبقى عندنا إشكال وهو أنه إذا كان شرطه انه له فهو فقد باعه ثمرة قبل بدو صالحها فماذا نقول؟ نقول هذا ثبت تبعاً ويثبت تبعاً مالا يثبت استقلالاً ولهذا قال الفقهاء في بيع الثمرة قبل بدو صالحها إذا باعها على صاحب الأصل فلا بأس وإن كان قولهم هذا ضعيفاً لأنهم يقولون صار الثمر تبعاً لكن قولهم هذا ضعيف وسيأتي إن شاء الله فصار طالب العلم الذي درس في السعودية ما يمكن أن يتحيل على الذي باعه في الجزائر.
فصل
القارئ: وكل عقد ناقل للأصل كجعله صداقاً وعوض خلع أو أجرة أو هبة كالبيع فيما ذكرنا لأنه عقد يزيل الملك عن الأصل فأزاله عن الثمرة قبل الظهور كالبيع.
فصل
القارئ: وسائر الشجر على ستة أضرب أحدها ما يقصد زهره كالورد والقطن الذي يبقي أعواماً فهو كالنخل إن تفتحت أكمامه وتشقق جوزه فهو للبائع وإلا فهو للمشتري كالطلع سواء الضرب الثاني ماله ثمرة بارزة كالعنب والتين فما كان منه ظاهراً فهو للبائع لأنها ثمرة ظاهرة فهي كالطلع المؤبر وما ظهر بعد العقد فهو للمشتري لأنه حدث في ملكه الثالث ماله قشر لا يزل إلا عند الأكل كالرمان والموز فهو للبائع إن كان ظهر لأن قشره من مصلحته فهو كأجزاء الثمرة الرابع ماله قشران كالجوز واللوز فهو للبائع بنفس الظهور لأن قشره لا يزايله في الغالب إلا بعد الجذاذ فهو كالرمان وقال بعض أصحابنا إن تشقق قشره الأعلى فهو للبائع وإلا فهو للمشتري لأنه لا يدخر في قشره الأعلى بخلاف الرمان الخامس ما يظهر ثمره في نوره ثم يتناثر نوره فيظهر كالتفاح والمشمش فما تناثر نوره فهو للبائع وما لم يتناثر فهو للمشتري لأنه لا يظهر إلا بعد تناثر نوره فكان كتأبير النخل ويحتمل أنه للبائع بظهور نوره لأن استتار الثمرة بالنور كاستتار ثمرة النخل بعد التأبير بالقشر الأبيض السادس ما يقصد ورقه كالتوت فيحتمل أنه للمشتري بل كل حال قياساً على سائر الورق ويحتمل أنه إن تفتح فهو للبائع وإلا فهو للمشتري لأنه هاهنا كالثمر.
الشيخ: كل هذه أصناف ما نعرفها ولا نقدر نتكلم على شيء ما نعرفه.
فصل
القارئ: وإذا أشترى شجراً عليه ثمرة للبائع لم يكلف نقلها إلا أوان الجذاذ لأن نقل المبيع على حسب العادة ولهذا لو اشترى متاعاً ليلاً لم يكلف نقله حتى يصبح ولو باع متاعاً كثيراً في دار لم يكلف تفريغها إلا على العادة ولم يلزمه جمع دواب البلد لنقله دفعة واحدة فإذا بلغ الجذاذ
كلف نقله وإن كان بقائه أنفع له لأنه أمكن نقله عادة وإن أصاب الشجر عطش خيف هلاكه ببقائه عليه ففيه وجهان أحدهما لا يلزم قطعه لأنهما دخلا في العقد على ترك الثمرة إلى أوان الجذاذ والثاني يلزم قطعه لأن المشتري رضي بذلك إذا لم يضر به وهذا فيه ضرر كثير وإن أراد أحدهما سقي ماله لمصلحته فله ذلك وإن أضر بصاحبه لأنه رضي بالضرر لعلمه أنه لابد من السقي وإن سقي لغير مصلحته لم يمكن منه لأنه سفه.
فصل
القارئ: وإن باع أرضاً بحقوقها دخل فيها من غراس وبناء في البيع وإن لم يقل بحقوقها ففيه وجهان أحدهما يدخل أيضا لأنه متصل بها للبقاء فهو كأجزائها والثاني لا يدخل لأن الأرض أسم للعرصة دون ما فيها وإن قال بعتك هذا البستان دخل الجميع في البيع لأن البستان اسم للأرض ذات الشجر.
الشيخ: إذا باع أرضاً وفيها غراس أو فيها بناء دخل في البيع لأن هذا الغراس والبناء فرع والأرض أصل والفرع يتبع أصله وسواء قال بحقوقها أم لم يقل لكن الأولى لمن يكتب بين البائع والمشتري أن يقول بحقوقها لئلا يرد علينا القول الثاني وهو أنه إذا لم يقل بحقوقها لم يدخل الغراس ولا البناء ولهذا نقرأ في كثير من الوثائق وثائق بيع الأراضي يقول باعه بحقوقها وحدودها أيضاً فينبغي أن يتنبه لهذا والمهم أن القول الراجح ما قدمه المؤلف أنه إذا باعها وإن لم يقل بحقوقها فالغراس والبناء يتبع الأصل.
القارئ: وإن باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة كالحنطة والشعير والجزر والفجل لم يدخل في البيع لأنه نماء ظاهر لفصله غاية فلم يدخل في بيع الأرض كالطلع المؤبر وسواء كان نابتاً أو بذرا لأن البذر مودع في الأرض فلم يدخل في بيعها كالركاز ويكون الزرع مبقى إلى حين الحصاد كما أن الثمرة تبقى إلى حين الجذاذ فإن أراد البائع قطعه قبل وقته لينتفع بالأرض لم يكن له ذلك لأن منفعة الأرض إنما حصلت مستثناة عن مقتضى العقد ضرورة إبقاء الزرع فتقدرت ببقائه كما لو باع داراً فيها متاع لا ينقل في العادة إلا في شهر فيكلف نقله في يوم لينتفع بها في بقيته والحصاد على البائع وعليه إزالة ما يبقى من عروقه المضرة بالأرض وتسوية حفره لأنه حصل بفعله لاستصلاح ملكه فأشبه من باع داراً فيها حجر للبائع فقلعه فتحفرت الأرض وإن اشترطها المشتري في المبيع كانت له كالثمرة المؤبرة ولا تضر جهالته لأنه دخل في البيع تبعاً للأرض فأشبه الثمرة بعد تأبيرها وإن لم يعلم المشتري بالبذر فله الخيار لأنه عيب في
حقه لما يفوت عليه من نفع الأرض فإن قال البائع أنا أحوله على وجه لا يضر وفعل سقط الخيار لزوال العيب وإن أشترى نخلاً ذات طلع مؤبر لم يعلم تأبيره فله الخيار أيضا وإن بذل البائع قطعه لم يسقط الخيار لأن الضرر لا يزول بقطعه لأنه يفوت عليه ثمرته عاما.
الشيخ: الزرع الذي يبقى في الأرض لو قال البائع أنا أريد حصد الزرع وأزرعها شيء آخر فهل له ذلك؟ الجواب ليس له ذلك لأنه إنما يملك بقائه في الأرض كالاستثناء فقط فلو قال مثلاً الآن باقي على الزرع خمسة أشهر أنا سأقلع الزرع هذا وأبذر مكانه بطيخاً يأتي في أربعة أشهر فليس له لكن إن اتفق هو وصاحب الأرض الذي اشتراها فلا بأس.
فصل
القارئ: وإن كان في الأرض ماله أصل يجز مرة بعد أخرى فالجزة الظاهرة عند البيع للبائع والأصول للمشتري سواء كان مما يبقى عاما كالهندبا أو أكثر كالرطبة لأن أصوله تركت للبقاء فهي كالشجرة وما ظهر منه وجرت العادة بأخذه فهو كالثمرة المؤبرة وعلى البائع قطعه في الحال لأنه لا حد له ينتهي إليه ولأنه يطول والزيادة للمشتري وما تتكرر ثمرته مع بقاء أصله كالقثاء والباذنجان والبطيخ أو يقصد زهره كالبنفسج ونحوه فكذلك الأصول للمشتري وثمرته الظاهرة وزهره للبائع لأنه تؤخذ ثمرته مع بقاء أصله فهو كالبقول.
فصل
القارئ: وإن كانت الأرض حجارة مدفونة أو ركاز لم يدخل في البيع لأنه ليس من أجزئها إنما هو مودع فيها لنقل عنها فهو كالقماش فإن كانت الأحجار من نفس الأرض أو أساسات الحيطان أو كان فيها معدن باطن كمعدن الذهب والفضة دخل في البيع لأنه من أجزائها أو متروك للبقاء فيها فهو كالبناء.
الشيخ: واضحة هذه ولا تحتاج تعليق.
فصل
القارئ: وإن باعه داراً دخل فيها ما أتصل بها كالرفوف المسمرة والخوابي المدفونة فيها للانتفاع بها والحجر السفلاني من الرحى المنصوب والأبواب المنصوبة وفي الحجر الفوقاني والمفتاح وجهان أحدهما يدخل لأنه من مصلحة ما هو داخل في البيع فهو كالباب.
الشيخ: رجل باع داراً فيدخل فيها ما أتصل بها كالرفوف المسمرة وأما الرفوف التي لم تسمر فلا تدخل لأنها منفصلة كما لو جعل الإنسان رفوفاً أسندها إلى الجدار ووضع فيها الكتب فهذه لا تدخل لأنها غير مسمرة قوله (الخوابي المدفونة فيها للانتفاع بها) هذه تدخل والخوابي هي عبارة عن أواني كبيرة من الخزف يدخل فيها التمر والسمن وما أشبه ذلك إذا كانت مدفونة فيها للانتفاع دخلت قوله (الحجر السفلاني من الرحى المنصوب) قال الرحى المنصوب لأن الرحى غير المنصوب لا ما يدخل والرحى هي حجران يطحن فيهما فإذا كانت منصوبة دخل الحجر الأسفل دون الأعلى فإذا باعها وسكت ثم جاء ليأخذ الأعلى فهل يمنعه المشتري أو لا يمنعه؟ الجواب يمنعه لأنه ملكه فلم يدخل في البيع لأنه منفصل لكن هذه القول ضعيف ولذلك هناك وجه آخر أنه يدخل لأنه هل يمكن أن تقوم الرحى بدون الجزء الأعلى؟ لا يمكن فهو داخل كما أنه لا يمكن أن يلبس الإنسان خفاً واحداً فهذا داخل فالوجه الثاني أنه يدخل هو الصواب قوله (الأبواب المنصوبة) وهذه كذلك تدخل والأبواب المُسنَّدة لا تدخل لأنها منفصلة قوله (المفتاح) لا يدخل على المذهب وفيه وجه آخر أنه يدخل فعلى هذا إذا باع عليه فيلا وفيها خمسون باباً فإنه يأخذ كل المفاتيح لأنها لا تدخل فهي منفصلة لكن هذا القول ضعيف ولا شك لأن الكيلون في الباب والباب مسمر متصل فهو من جنس الحجر الفواقني بالنسبة للرحى والصواب بلا شك أن المفتاح يدخل ولهذا إذا باعها عليه يقول المشتري سلمني المفتاح.
القارئ: والثاني لا يدخل لأنه ينفرد عنه فهو كالدلو وما هو منفصل عنها مما ليس لمصلحتها كالدلو والحبل والبكرة والقفل لم يدخل في البيع لأنه منفصل عنها غير مختص بمصلحتها أشبه الفرش التي فيها.