الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَوْله فِيهِ
عَقِبَ حَدِيثِ 7167 عُقَيْلٍ عَن ابْن شهَاب عَن أبي سَلَمَةَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى رَجُلٌ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ يَا رَسُول الله إِنِّي زَنَيْتُ الْحَدِيثَ
رَوَاهُ يُونُس وَمعمر وَابْن جريج عَن الزُّهْرِيّ عَن أبي سَلمَة عَن جَابر
أسْند الْمُؤلف حَدِيث معمر فِي الْحُدُود وَتقدم الْكَلَام على حَدِيث يُونُس وَابْن جريج هُنَاكَ
قَوْله 21
بَاب الشَّهَادَة تكون عِنْد الْحَاكِم فِي ولَايَته الْقَضَاء أَو قبل ذَلِك للخصم
وَقَالَ شُرَيْح القَاضِي وَسَأَلَهُ إِنْسَان الشَّهَادَة فَقَالَ ائْتِ الْأَمِير حَتَّى أشهد لَك
وَقَالَ عِكْرِمَة قَالَ عمر لعبد الرَّحْمَن بن عَوْف لَو رَأَيْت رجلا على حد زنا أَو سَرقَة وَأَنت أَمِير فَقَالَ شهادتك شَهَادَة رجل من الْمُسلمين قَالَ صدقت
وَقَالَ عمر لَوْلَا أَن يَقُول النَّاس زَاد عمر فِي كتاب الله لكتبت آيَة الرَّجْم بيَدي وَأقر مَاعِز عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالزِّنَا أَرْبعا فَأمر برجمه وَلم يَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أشهد من حَضَره
وَقَالَ حَمَّاد إِذا أقرّ مرّة عِنْد الْحَاكِم رجم وَقَالَ الحكم أَرْبعا
وَأما قَول شُرَيْح فَقَالَ الْبَيْهَقِيّ أَنا مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم أَنا أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَلِيُّ بن الْحسن ثَنَا عبد الله بن الْوَلِيد ثَنَا سُفْيَان حَدثنِي
ابْن شبْرمَة قَالَ سَأَلت الشّعبِيّ عَن رجل كَانَت عِنْده شَهَادَة فَجعل قَاضِيا قَالَ أُتِي شُرَيْح فِي ذَلِك فَقَالَ ائْتِ الْأَمِير وَأَنا أشهد لَك
هَكَذَا رَوَاهُ الثَّوْريّ فِي جَامعه
قرأته على مَرْيَم بنت الْأَذْرَعِيّ عَن يُونُس بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ أَنا عَلِيُّ بن الْحُسَيْن مشافهة عَن أبي جَعْفَر العباسي أَنا الْحسن بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ فِرَاسٍ أَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّد بن عبد الله ثَنَا جدي ثَنَا سُفْيَان هُوَ ابْن عُيَيْنَة عَن ابْن شبْرمَة بِهِ نَحوه
وَأخرجه الدولابي فِي الكنى عَن أبي عبد الله الحوارز عَن ابْن عُيَيْنَة فَوَقع لنا بَدَلا عَالِيا
وَأَمَّا قَوْلُ عُمَرَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَبِهَذَا الإِسْنَادِ إِلَى الثَّوْرِيِّ فِي الْجَامِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ هُوَ الْجَزَرِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخطاب قَالَ لعبد الرَّحْمَن ابْن عَوْف أَرَأَيْتَ لَوْ رَأَيْتَ رَجُلا قَتَلَ أَو سرق أَبُو زنا قَالَ أَرَى شَهَادَتَكَ شَهَادَةَ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ أَصَبْتَ
قلت فِيهِ انْقِطَاع
وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ قَالَ ثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ
عِكْرِمَةَ قَالَ قَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَرَأَيْتَ لَوْ كُنْتَ الْقَاضِي أَوِ الْوَالِي ثُمَّ أَبْصَرْتَ إِنْسَانًا عَلَى حَدٍّ أَكُنْتَ مُقِيمًا عَلَيْهِ قَالَ لَا حَتَّى يَشْهَدَ مَعِي غَيْرِي قَالَ أَصَبْتَ وَلَوْ قُلْتَ غَيْرَ ذَلِكَ لَمْ تُجِدْ
وَأما قَول عمر فِي الرَّجْم فَهُوَ طرف من حَدِيث السَّقِيفَة وَقد سَاقه المُصَنّف مطولا فِي الْحُدُود فِي بَاب رجم الحبلى من الزِّنَا وَلم يذكر فِيهِ هَذَا الْقدر وَذكره فِيهِ مَالك فِي الْمُوَطَّأ عَن يحيى بن سعيد أَنه سمع سعيد بن الْمسيب يَقُول لما صدر عمر من منى أَنَاخَ بِالْأَبْطح الحَدِيث وَفِيه ثمَّ قَالَ إيَّاكُمْ أَن تهلكوا عَن آيَة الرَّجْم أَن يَقُول قَائِل لَا نجده فِي كتاب الله فقد رجم رَسُول الله ورجمت بعده فوالذي نَفسِي بِيَدِهِ لَوْلَا أَن يَقُول النَّاس زَاد عمر فِي كتاب الله لكتبتها الشَّيْخ وَالشَّيْخَة فَارْجُمُوهُمَا
وَأما قصَّة مَاعِز فأسندها الْمُؤلف فِي الْحُدُود من حَدِيث ابْن عمر وَجَابِر ابْن عبد الله وَفِيه أَنه اعْترف أَربع مَرَّات ح 344 ب
وَأما قَول حَمَّاد وَالْحكم فَقَالَ أَبُو بكر بن أبي شيبَة ثَنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر غنْدر ثَنَا شُعْبَة عَن حَمَّاد قَالَ سَأَلته عَن رجل يقر بِالزِّنَا كم يرد قَالَ مرّة قَالَ وَسَأَلت الحكم فَقَالَ أَربع مَرَّات
وقرأنا على خَدِيجَة بنت سُلْطَان عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّرَّادِ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ
الله تبارك وتعالى رضي الله عنهن الرب عز وجل الْحَافِظَ أَخْبَرَهُمْ أَنا أَبُو رَوْحٍ الْهَرَوِيّ أَنا عَليّ بن مُحَمَّد أَنا أَبُو الْحسن الزوزني أَنا مُحَمَّد بن حبَان التَّمِيمِي ثَنَا سُلَيْمَان بن الْحسن الْعَطَّار ثَنَا عبيد الله بْنُ مُعَاذٍ ثَنَا أَبِي ثَنَا شُعْبَة نَحوه
قَوْله فِيهِ
7170 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ عَنْ أبي مُحَمَّد مولى أبي قَتَادَة أَن قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمُ حُنَيْنٍ مَنْ لَهُ بَيِّنَةٌ عَلَى قَتِيلٍ قَتَلَهُ فَلَهُ سَلَبُهُ الْحَدِيثَ وَفِيهِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَدَّاهُ إِلَيَّ قَالَ
وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ عَنِ اللَّيْثِ فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَأَدَّاهُ إِلَيَّ
هَكَذَا فِي أَكثر الرِّوَايَات وَفِي روايتنا من طَرِيق أبي ذَر عَن الْكشميهني وَحده قَالَ لي عبد الله
قَوْله فِيهِ
وَقَالَ الْقَاسِم لَا يَنْبَغِي للْحَاكِم أَن يقْضِي بِعِلْمِهِ دون علم غَيره مَعَ أَن علمه أَكثر من شَهَادَة غَيره وَلَكِن فِيهِ تعرض لتهمة نَفسه عِنْد الْمُسلمين وإيقاع لَهُم فِي الظنون وَقد كره النَّبِي صلى الله عليه وسلم الظَّن وَقَالَ إِنَّمَا هَذِه صَفِيَّة
وَأما قَول الْقَاسِم فَذكر أَبُو ذَر الْهَرَوِيّ أَنه الْقَاسِم بن عبد الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُود فَقَالَ
وَأما الحَدِيث بِقصَّة صَفِيَّة فَسَيَأْتِي الْكَلَام عَلَيْهِ بعد هَذَا م 202 أ
قَوْله فِيهِ
7171 -
حَدَّثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بن سعد عَن ابْن