الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 -
بَابُ أَقْسَامِ الأَفْعَالِ
قَالَ المُصَنِّفُ: «اعْلَمْ أَنَّ الأَفْعَالَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ: فِعْلٌ مَاضٍ، وَفِعْلٌ مُسْتَقْبِلٌ، وَالأَمْرُ، وَالنَّهْيُ» .
(الشَّرْحُ): تَقَدَّمَ أَنَّ الفِعْلَ يُرَادُ بِهِ: كُلُّ لَفْظٍ دَلَّ عَلَى مَعْنًى مُسْتَقِلٍّ فِي نَفْسِهِ مَعَ اقْتِرَانِهِ بِزَمَانٍ مَخْصُوصٍ - مِنْ مَاضٍ أَوْ حَاضِرٍ أَوْ مُسْتَقْبَلٍ -؛ كَقَوْلِكَ: (ضَرَبَ يَضْرِبُ اضْرِبْ، وَقَامَ يَقُومُ قُمْ، وَجَلَسَ يَجْلِسُ اجْلِسْ).
وَقَدْ قَسَّمَ المُصَنِّفُ الفِعْلَ إِلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ: مَاضٍ، وَمُسْتَقْبِلٍ، وَأَمْرٍ، وَنَهْيٍ.
وَالمُسْتَقرُّ عِنْدَ أَهْلِ النَّحْوِ أَنَّهُ عَلَى ثَلاثَةٍ: المَاضِي، وَالمُضَارِعِ، وَالأَمْرِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا فِي البَابِ الأَوَّلِ.
وَلَا إِشْكَالَ - هُنَا - بِالشَّرْحِ عَلَى طَرِيقَةِ المُصَنِّفِ وَمَسْلَكِهِ فِي تَقْسِيمِ الأَفْعَالِ؛ فَهِيَ مُصْطَلَحَاتٌ لَا مُشَاحَّةَ فِيهَا مَا لَمْ تُغَيِّرْ مِنَ القَوَاعِدِ النَّحْوِيَّةِ الَّتِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهَا عُلَمَاءُ النَّحْوِ.
قَالَ المُصَنِّفُ: «فَالمَاضِي: مَا حَسُنَ فِيهِ (أَمْسِ)، وَهُوَ مَفْتُوحُ الآخِرِ أَبَدًا، نَحْوُ: (سَارَ وَبَانَ وَخَرَجَ وَغَدَا وَرَاحَ)» .
(الشَّرْحُ): النَّوْعُ الأَوَّلُ مِنَ الأَفْعَالِ: هُوَ المَاضِي، وَهُوَ: مَا دَلَّ عَلَى فِعْلٍ انْقَضَى زَمَانُهُ وَحَدَثُهُ؛ أَيْ: قَبْلَ التَّكَلُّمِ بِهِ؛ كَقَوْلِكَ: (ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًا)، فَـ (ضَرَبَ) فِعْلٌ، وَقَدْ تَحَقَّقَ الضَّرْبُ وَانْقَضَى قَبْلَ زَمَانِ التَّكَلُّمِ.
وَمَيَّزَهُ المُصَنِّفُ بِصِحَّةِ دُخُولِ كَلِمَةِ (أَمْسِ) مَعَهُ، فَإِنَّهُ إِذَا زِدْتَ عَلَى المِثَالِ السَّابِقِ (أَمْسِ) فَقُلْتَ:(ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًا أَمْسِ) صَحَّ المَعْنَى، وَإِذَا قُلْتَ:(زَيْدٌ يَضْرِبُ عَمْرًا أَمْسِ) لَمْ يَصِحَّ المَعْنَى؛ لأَنَّ الفِعْلَ (يَضْرِبُ) لَيْسَ فِعْلًا مَاضِيًا.
وَيُبْنَى المَاضِي عَلَى الفَتْحِ؛ فَتَقُولُ: (سَارَ)، وَ (بَانَ)، وَ (خَرَجَ)، وَ (رَاحَ)، وَ (اسْتَقَامَ)، وَ (اسْتَفْسَرَ)، وَ (تَدَحْرَجَ).
وَقَدْ يُبْنَى عَلَى الفَتْحِ تَقْدِيرًا وَلَيْسَ لَفْظًا - لِلتَعَذُّرِ -؛ كَقَوْلِكَ: (رَأَى).
وَهُنَاكَ حَالَتَانِ يُبْنَى فِيهَا المَاضِي عَلَى غَيْرِ الفَتْحِ:
1 -
اتِّصَالُهُ بِبَعْضِ الضَّمَائِرِ؛ كَقَوْلِكَ: (شَرِبْتُ المَاءَ)، وَ (شَرِبْتَ المَاءَ)، وَ (شَرِبْنَ المَاءَ)، وَ (شَرِبْنَا المَاءَ)، فَتَجِدُ أَنَّ البَاءَ فِي (شَرِب) أَصْبَحَتْ سَاكِنَةً عِنْدَ اتِّصَالِ هَذِهِ الضَّمَائِرِ، فَيُبْنَى فِي هَذِهِ الحَالَةِ عَلَى السُّكُونِ.
2 -
اتِّصَالُهُ بِوَاوِ الجَمَاعَةِ؛ فَيُبْنَى عَلَى الضَّمِّ؛ كَقَوْلِكَ: (التَّلَامِيذُ ذَهَبُوا إِلَى المَدْرَسَةِ)، فَـ (ذَهَبُوا) فِعْلٌ مَاضٍ دَخَلَتْ عَلَيْهِ وَاوُ الجَمَاعَةِ، وَأَصْلُ الفِعْلِ
هُوَ مِنْ (ذَهَبَ) المَبْنِيِّ عَلَى الفَتْحِ، وَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ وَاوُ الجَمَاعَةِ أَصْبَحَتِ البَاءُ مَضْمُومَةً، فَيُحْكَمُ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الحَالَةِ بِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الضَّمِّ.
(الشَّرْحُ): النَّوْعُ الثَّانِي مِنَ الأَفْعَالِ: هُوَ المُضَارِعُ، وَهُوَ: مَا دَلَّ عَلَى فِعْلٍ لَمْ يَنْقَضِ زَمَانُهُ وَحُدُوثُهُ - حَاضِرًا أَوْ مُسْتَقْبَلًا -؛ كَقَوْلِكَ: (يَضْرِبُ زَيْدٌ عَمْرًا)، وَهُنَا يُنْظَرُ فِي القَرَائِنِ اللَّفْظِيَّةِ وَالمَعْنَوِيَّةِ لِتَحْدِيدِ مَا إِذَا كَانَ الكَلَامُ يُرَادُ بِهِ زَمَنُ الحَاضِرِ أَوْ المُسْتَقْبَلِ.
وَمَيَّزَهُ المُصَنِّفُ بِدُخُولِ أَحَدِ هَذِهِ الحُرُوفِ فِي أَوَّلِهِ، وَهِيَ:(التَّاءُ وَاليَاءُ وَالنُّونُ وَالأَلِفُ)؛ كَقَوْلِكَ: (تَقُومُ وَيَقُومُ وَنَقُومُ وَأَقُومُ) - وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ -.
فَالتَّاءُ فِي (تَقُومُ) لِلمُخَاطَبِ، وَاليَاءُ فِي (يَقُومُ) لِلْغَائِبِ، وَالأَلِفُ فِي (أَقُومُ) لِلْمُتَكَلِّمِ الَّذِي لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ شَارَكَهُ فِي الفِعْلِ، وَالنُّونُ فِي (نَقُومُ) لِلْمُتَكَلِّمِ الَّذِي شَارَكَهُ غَيْرُهُ فِي الفِعْلِ.
وَالفِعْلُ المُضَارِعُ يَقَعُ فِيهِ الإِعْرَابُ وَالبِنَاءُ.
أَمَّا الإِعْرَابُ؛ فَالأَصْلُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ مَرْفُوعًا دَائِمًا؛ إِلَّا إِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ عَامِلُ جَزْمٍ أَوْ نَصْبٍ، وَسَيَأْتِي تَفْصِيلُهُ فِي بابَيْنِ مُسْتَقِلَّيْنِ.
وَأَمَّا البِنَاءُ؛ فَلِلْمَضارِعِ حَالَتَانِ يُبْنَى عَلَيْهَا:
1 -
عِنْدَ اتِّصَالِهِ بِنُونِ التَّوْكِيدِ، فَيُبْنَى عَلَى الفَتْحِ؛ كَقَوْلِكَ:(لأَذْهَبَنَّ إِلَى البَيْتِ)، فَـ (البَاءُ) فِي (لأَذْهَبَنَّ) مَفْتُوحَةٌ لِاتِّصَالِهَا بِنُونِ التَّوْكِيدِ.
2 -
عِنْدَ اتِّصَالِهِ بِنُونِ النِّسْوَةِ؛ فَيُبْنَى عَلَى السُّكُونِ؛ كَقَوْلِكَ: (يَذْهَبْنَ الطَّالِبَاتُ إِلَى المَدْرَسَةِ)؛ فَالبَاءُ فِي (يَذْهَبْنَ) عَلَى السُّكُونِ لاتِّصَالِهَا بِنُونِ النِّسْوَةِ.
قَالَ المُصَنِّفُ: «وَأَمَّا الأَمْرُ وَالنَّهْيُ؛ فَنَحْوُ قَوْلِكَ: (قُمْ وَاذْهَبْ، وَلَا تَدْخُلْ وَلَا تَخْرُجْ)، وَهُمَا مَجْزُومَانِ؛ إِلَّا أَنْ يَسْتَقْبِلَهُمَا أَلِفٌ وَلَامٌ أَوْ أَلِفُ وَصْلٍ، فَيُكْسَرَانِ حِينَئِذٍ؛ كَقَوْلِكَ:(اضْرِبِ القَوْمَ وَاطْلُبِ الخَيْرَ، وَلَا تَطْلُبِ الشَّرَّ)؛ كُسِرَتِ البَاءُ مِنَ (اطْلُبْ، وَلَا تَطْلُبْ)؛ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ
- وَهُمَا البَاءُ وَاللَّامُ -، وَمِثْلُهُ:(أَكْرِمِ القَوْمَ، وَادْخُلِ الدَّارَ، وَأَدِّبِ ابْنَكَ، وَلَا تُطِعِ امْرَأَتَكَ)، وَقِسْ عَلَيْهِ».
(الشَّرْحُ): النَّوْعَانِ الثَّالِثُ وَالرَّابِعُ: هُمَا الأَمْرُ وَالنَّهْيُ.
فِعْلُ الأَمْرِ: هُوَ مَا دَلَّ عَلَى فِعْلٍ سَيَنْقَضِي فِي المُسْتَقْبَلِ بَعْدَ طَلَبِ حُدُوثِهِ؛ أَيْ: بَعْدَ التَّكَلُّمِ بِهِ؛ كَقَوْلِكَ: (اضْرِبْ عَمْرًا)، فَلَمْ يَتَحَقَّقِ الضَّرْبُ بَعْدُ.
فَالأَمْرُ: هُوَ مَا دَلَّ عَلَى الطَّلَبِ؛ كَقَوْلِكَ: (قُمْ) وَ (اذْهَبْ).
وَالأَصْلُ فِي فِعْلِ الأَمْرِ أَنَّهُ يُبْنَى عَلَى السُّكُونِ.
وَهُنَاكَ حَالَاتٌ يُبْنَى فِيهَا عَلَى غَيْرِ السُّكُونِ:
1 -
يُبْنَى عَلَى حَذْفِ النُّونِ المُلْحَقَةِ بِالأَفْعَالِ الخَمْسَةِ، وَهِيَ:(تَفْعَلَانِ وَيَفْعَلَانِ وَتَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ وَتَفْعَلِينَ)، فَإِذَا أَرَدْتَ فِعْلَ الأَمْرِ مِنْهَا تَقُولُ:(افْعَلَا وَافْعَلُوا وَافْعَلِي) حَذَفْتَ النُّونَ؛ كَقَوْلِكَ: (اجَتْهِدَا وَاجْتَهِدُوا وَاجْتَهِدِي).
2 -
يُبْنَى عَلَى حَذْفِ حَرْفِ العِلَّةِ فِي قَولِكَ: (رَمَى)؛ فَتَقُولُ (ارْمِ) حَذَفْتَ اليَاءَ.
3 -
يُبْنَى عَلَى الفَتْحِ إِذَا اتَّصَلَتْ بِهِ نُونُ التَّوْكِيدِ؛ كَقَوْلِكَ: (تَجَنَّبَنَّ الغَضَبَ).
وَهُنَاكَ حَالَةٌ أُخْرَى لِلْبِنَاءِ لَا تُعَدُّ مِنْ حَالَاتِ البِنَاءِ الأَصْلَيَّةِ المَذْكُورَةِ لفِعْلِ الأَمْرِ، وَهِيَ: الْتِقَاءُ السَّاكِنَيْنِ.
وَيُرَادُ بِهَا: الْتِقَاءُ آخِرِ حَرْفٍ سَاكِنٍ مِنْ فِعْلِ الأَمْرِ بِأَوَّلِ حَرْفٍ مَنْطُوقٍ سَاكِنٍ مِنْ أَوَّلِ كَلِمَةٍ بَعْدَهُ، وَتَكُونُ عِنْدَ دُخُولِ الأَلِفِ وَاللَّامِ أَوْ أَلِفِ الوَصْلِ فِي الاسْمِ الَّذِي بَعْدَ الفِعْلِ.
أَمَّا الأَلِفُ وَاللَّامُ؛ فَكَقَوْلِكَ: (اضْرِب القَوْمَ)، فَالبَاءُ فِي (اضْرِبْ) عَلَى السُّكُونِ، وَاللَّامُ فِي (القَوْمِ) عَلَى السُّكُونِ - وَهُوَ أَوَّلُ حَرْفٍ مَنْطُوقٍ وَلَيْسَتِ الأَلِفُ -، فَإِذَا أَرَدْتَ النُّطْقَ عَلَى سَاكِنَيْنَ وَوَصَلْتَهُمَا قُلْتَ:(اضْرِبْلْقَوْمَ)، فَالْتَقَى سَاكِنَانِ هُمَا البَاءُ وَاللَّامُ، فَلَا بُدَّ مِنَ التَّخَلُّصِ مِنْ ذَلِكَ، وَذَلِكَ بِكَسْرِ آخِرِ حَرْفٍ مِنْ فِعْلِ الأَمْرِ؛ فَتَقُولُ:(اضرِبِلْقَوْمَ).
وَأَمَّا أَلِفُ الوَصْلِ؛ فَكَقَوْلِكَ: (أَدِّبِ ابْنَكَ)؛ فَالبَاءُ فِي (أَدِّبْ) عَلَى السُّكُونِ، وَالبَاءُ فِي (ابْنَكَ) عَلَى السُّكُونِ - وَهُوَ أَوَّلُ حَرْفٍ مَنْطُوقٍ وَلَيْسَتِ الأَلِفُ -، فَإِذَا أَرَدْتَ النُّطْقَ عَلَى سَاكِنَيْنَ وَوَصَلْتَهُمَا قُلْتَ:(أَدِّبْبْنَكَ)، فَالْتَقَى سَاكِنَانِ هُمَا البَاءُ فِي (أَدِّبْ) وَالبَاءُ فِي (ابْنَكَ)، فَلَا بُدَّ مِنَ التَّخَلُّصِ مِنْ ذَلِكَ، وَذَلِكَ بِكَسْرِ آخِرِ حَرْفٍ مِنْ فِعْلِ الأَمْرِ؛ فَتَقُولُ:(أَدِّبِبْنَكَ).
فَفِعْلُ الأَمْرِ - فِي حَالَةِ الْتِقَاءِ سَاكِنَيْنِ -: يُكْسَرُ لَفْظًا وَيُبْنَى عَلَى السُّكُونِ تَقْدِيرًا.
أَمَّا فِعْلُ النَّهْيِ فَعُدَّ مِنْ أَنْوَاعِ الفِعْلِ المُضَارِعِ المَجْزُومِ عِنْدَ أَهْلِ النَّحْوِ،
وَهُوَ مَا دَلَّ عَلَى النَّهْيِ؛ كَقَوْلِكَ: (لَا تَدْخُلْ) وَ (لَا تَخْرُجْ) - وَسَيَأْتِي -.
وَفِي حَالَةِ الْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ: يُكْسَرُ لَفْظًا وَيُجْزَمُ عَلَى السُّكُونِ تَقْدِيرًا؛ فَتَقُولُ: (لَا تَضْرِبِ القَوْمَ) بِكَسْرِ البَاءِ؛ لِلتَّخَلُّصِ مِنَ الْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ.