المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثالث في سكان دار الكفر - اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - جـ ١

[عبد العزيز بن مبروك الأحمدي]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌تمهيد:

- ‌الباب الأول: في تحديد معنى الدارين مع بيان سكانهما والدليل على هذا التقسيم والأماكن التي يمنع الكفار من دخولها

- ‌الفصل الأول: في تحديد معنى الدارين مع بيان سكانهما

- ‌المبحث الأول: في تحديد معنى الدار مجردة ومضافة إلى الإسلام

- ‌المطلب الأول: في تحديد معنى الدار مجردة عن الإسلام

- ‌المطلب الثاني: في تحديد معنى الدار مضافة إلى الإسلام

- ‌المبحث الثاني: في سكان دار الإسلام من غير المسلمين

- ‌المطلب الأول: الصنف الأول الذميون

- ‌المطلب الثاني: في الصنف الثاني: المستأمنون

- ‌المبحث الثالث: في تحديد معنى دار الكفر وأقسامها

- ‌المطلب الأول: في تحديد معنى دار الكفر

- ‌المطلب الثاني: في أقسام دار الكفر

- ‌المطلب الثالث في سكان دار الكفر

- ‌المبحث الرابع: في تغير وصف الدار

- ‌المطلب الأول: في انقلاب صفة الدار

- ‌المطلب الثاني: في أن الاستيلاء المجرد على الدار هل يغير صفتها

- ‌المطلب الثالث: في إمكانية انقلاب دار الإسلام إلى دار كفر

- ‌الفصل الثاني: في الدليل على تقسيم الأرض إلى دارين وأثر هذا التقسيم في تباين الأحكام

- ‌المبحث الأول: في الدليل على التقسيم

- ‌المطلب الأول: في الدليل على التقسيم من الكتاب والسنة والمأثور والإجماع

- ‌المطلب الثاني: في الرد على من قال إن الأرض دار واحدة

- ‌المبحث الثاني: أثر التقسيم في تباين الأحكام

- ‌الفصل الثالث: في الأمكنة التي يمنع المستأمنون أو غيرهم من دخولها واستيطانها

- ‌المبحث الأول: في النصوص الواردة في المنع

- ‌المبحث الثاني: في حكم استيطان الكفار لجزيرة العرب

- ‌المبحث الثالث: في حكم دخول الكفار الحرم المكي

- ‌المبحث الرابع: في حكم دخول الكفار الحرم المدني وسائر المساجد

الفصل: ‌المطلب الثالث في سكان دار الكفر

‌المطلب الثالث في سكان دار الكفر

يسكن دار الكفر الحربية نوعان من الناس:

الأول: الكفار وهم الأصل وهم غير معصومي الدم والمال، فدماؤهم وأموالهم مباحة للمسلمين، ما لم يكن بينهم وبين المسلمين عقد عهد، وموادعة لأنه العصمة في الشريعة الإسلامية لا تكون إلا بأحد أمرين بالإيمان، أو الأمان، والأمر الأول منتفي بالنسبة للكفار، وبقي الأمر الثاني فإن وجد لهم وهو الأمان فقد عصم أموالهم ودمائهم.

الثاني: من سكان دار الكفر المسلمون: والمسلم الذي يسكن في دار الكفر إما أن يكون مستأمناً أي دخل دارهم بإذنهم، وكانت بين دار الإسلام ودارهم عقود ومعاهدات، وعلاقات دولية.

وإما أن لا يكون مستأمناً، أي دخل دارهم بدون إذنهم ورضاهم، وهو في كلتا الحالتين معصوم الدم والمال بالإسلام، حتى ولو لم يهاجر إلى دار الإسلام فهو عند الجمهور كأي مسلم من أهل دار الإسلام يعصم بإسلامه دمه وماله، ولو كان مقيماً في دار الكفر إقامة مؤبدة، وإذا أراد دخول دار الإسلام فله ذلك متى شاء ولا يمنع من دخولها.1

1 أسهل المدارك 2/135، وروضة الطالبين 10/148، والمسائل الفقهية من كتاب الراويتين والوجهين 2/370.

ص: 271

بينما يرى الحنفية أن المسلم المقيم في دار الكفر ولم يهاجر إلى دار الإسلام غير معصوم بالإسلام.

لأن العصمة عندهم ليست بالإسلام وحده وإنما يعصم المسلم عندهم بعصمة الدار، ومنعة الإسلام المستمدة من قوة المسلمين وجماعتهم.

والمسلم في دار الكفر لا منعة له ولا قوة، فلا عصمة، ولكن لا بأس أن يدخل دار الإسلام في أي وقت شاء، فإذا دخلها استفاد العصمة.1

وما ذهب إليه الجمهور هو الصحيح فالمسلم بمجرد إسلامه عصم دمه وماله، في أي مكان في دار الإسلام أو في دار الكفر، وفي أي زمان، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله".2

ففي هذا الحديث يبين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن من نطلق بالشهادتين فهو معصوم الدم والمال، في أي وقت كان، وإن كان في دار الإسلام أو في دار كفر.

1 بدائع الصنائع 7/252. والتشريع الجنائي الإسلامي 1/375 – 276.

2 أخرجه البخاري 4/196 كتاب استتابة المرتدين. ومسلم 1/52 كتاب الإيمان باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله حديث رقم 34 وهذا لفظه.

ص: 272

أما ما تشمله دار الكفر: فهي تشمل جميع البلدان الني ليس للإسلام فيها سلطان ولا تظهر ولا تغلب فيها أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك أيا كانت أنظمتها القانونية الوضعية أو السياسية.

فدور أهل الكفر تعتبر داراً واحدة، وإن تعددت وصارت دوراً شتى فهي بلاد كفر لتسلط الكفار عليها ونفوذ أحكامهم فيها، ويجب على المسلمين دعوة أهلها إلى دين الله وقتالهم إن أصروا على الكفر حتى يخضعوا لسلطان الإسلام وأحكامه أو يمحو من الأرض.

ص: 273