الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الرابع: في حكم دخول الكفار الحرم المدني وسائر المساجد
تمهيد
قبل أن نبين اختلاف الفقهاء في حكم دخول الكافر الحرم المدني وغيره من المساجد ينبغي أن نذكر بعض النصوص التي وردت في تحريم المدينة وبينت حدودها، وقد وردت أحاديث كثيرة في تحريم المدينة وبيان حدودها: منها:
1-
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "حرم ما بين لابتي1 المدينة على لساني".2
وفي رواية أخرى: "ما بين لابتيها حرام".3
2-
وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاضها 4، ولا يصاد صيدها".5
1 اللابة الحرة والحرة هي الأرض ذات الحجارة السوداء ولابتي المدينة حرتيها الشرقية والغربية. انظر: المصباح المنير 2/561.
2 أخرجه البخاري 1/321 كتاب الحج باب حرم المدينة واللفظ له ومسلم 2/991 كتاب الحج باب فضل المدينة.
3 أخرجه البخاري 1/321 كتاب الحج باب لابتي المدينة، ومسلم 2/1000 كتاب الحج باب فضل المدينة.
4 عضاضها: العضاة كل شجر له شوك. المصباح المنير 1/215.
5 أخرجه مسلم 2/991 كتاب الحج باب فضل المدينة.
3-
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "المدينة حرم ما بين عير وثور فمن أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين".1
فهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة وغيرها كثير تدل دلالة واضحة على تحريم المدينة وبيان حدودها من الجهات الأربع.
فقد بينت أن حدها من الشرق والغرب ما بين لابتيها أي حرتيها الشرقية حرة واقم، والغربية حرة الوبرة، وتحديها من جهة الشرق والغرب باللابتين أي الحرة الشرقية والحرة الغربية هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء.2
كما بين صلى الله عليه وسلم حدها من الجنوب والشمال، فقال:"المدينة حرم ما بين عير إلى ثور".
أما عير يقال عاير، وعائر، فهو جبل كبير مشهور في قبلة المدينة يقرب من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة، يشبه العير وهو الحمار، يعرفه أهل المدينة خلفاً عن سلف حتى قال بعض العلماء: "شهرة عير غير خافية
1 أخرجه البخاري 1/321 كتاب الحج باب حرم المدينة بلفظ: المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا. ومسلم 2/995- 995 كتاب الحج باب فضل المدينة واللفظ له.
2 إعلام الساجد ص 226، ووفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى 1/91، وفتح الباري 4/83، وشرح النووي على مسلم 9/135،136، والقرى لقاصد أم القرى ص672. وتحفة الراكع والساجد ص150، والدرة الثمينة في تاريخ المدينة ص338، ونيل الأوطار 5/32، وسبل السلام 2/726.
وإنما الغرابة في ثور". 1
قلت: ويبعد عن الحرم بنحو ثماني كيلو مترات.
أما ثور فجبل صغير خلف أحد.
وقد أنكره جماعة من العلماء فاستشكلوا الحديث وقالوا ليس بالمدينة ثور وإنما هو بمكة، لهذا في أكثر روايات البخاري من عاير إلى كذا ولم يبين النهاية، فكأنه يرى أن ثوراً بمكة وليس بالمدينة.2
وقال أبو عبيد: "أهل المدينة لا يعرفون جبلاً يقال له ثور وإنما ثور بمكة".3
وقال ابن الأثير: ثور المعروف أنه بمكة. 4
وبعد أن أنكر الكثير من فحول العلماء وجود جبل ثور بالمدينة وتأولوا الحديث أنه ما بين عير إلى أحد، أو أن المراد تحريم المدينة قدر ما بين عير وثور من مكة.
1 وفاء بأخبار دار المصطفى 1/92، 94، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 26/117 مع المراجع السابقة.
2 وفاء الوفاء 1/92،93، وفتح الباري 4/83، وشرح النووي على مسلم 9/135،136، والمغني لابن قدامة 3/354.
3 نقلاً عن فتح الباري 4/82، ووفاء الوفاء 1/93، ومعجم البلدان 2/87، وإعلام الساجد ص 227.
4 انظر: النهاية لابن الأثير 1/230.
أثبت علماء آخرون أن ثوراً بالمدينة كما هو بمكة، وأن وجوده في مكة لا ينافي وجوده في المدينة.
فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: "وثور جبل في ناحية أحد وهو غير جبل ثور الذي بمكة".1
وقال الفيروزبادي: "ثور جبل بالمدينة منه الحديث الصحيح المدينة حرم ما بين عير إلى ثور".
وأما قول أبي عبيد بن سلام وغيره من أكابر العلماء أن هذا تصحيف، والصواب إلى أحد لأن ثوراً إنما هو بمكة فغير جيد، ولا أدري كيف وقعت المسارعة من هؤلاء الأعلام إلى إثبات وهم في الحديث المتفق على صحته بمجرد ادعاء أن أهل المدينة لا يعرفون جبلاً يسمى ثوراً".2
وقال جمال الدين المطري3: "إن خلف جبل أحد جبل صغير مدور يسمى ثوراً يعرفه أهل المدينة خلفاً عن سلف".4
1 انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 26/117.
2 انظر: القاموس المحيط 1/398.
3 هو أبو عبد الله جمال الدين محمد بن أحمد بن خلف الخزرجي الأنصاري المطري، ولد سنة 671 عالم فاضل عارف بالحديث والفقه والتاريخ وهو من أهل المدينة وتوفي بها سنة 741هـ. انظر: ترجمته في: الدرر الكامنة 3/315، والأعلام 5/325.
4 انظر: التعريف بما آنست الهجرة من معالم دار الهجرة ص 68.
وقال أبو بكر المراغي1:"اعلم أن خلف أهل المدينة ينقل عن سلفهم أن خلف جبل أحد من جهة الشمال، جبل صغير مدور يميل إلى الحمرة يسمى ثوراً وقد تحققته بالمشاهدة ولله الحمد".2
وإلى غير ذلك من أقوال العلماء المتقدمين التي أثبتت أن ثوراً بالمدينة وأنه خلف أحد وحد للحرم من جهة الشمال.
وأيضاً العلماء المعاصرون الذي اهتموا بالمدينة وبأخبارها وآثارها أثبتوا أن ثوراً بالمدينة وأنه خلف جبل أحد وهو حد الحرم من جهة الشمال.3
وبهذا يتضح لنا قديما وحديثاً خلفاً عن سلف أن جبل ثور هو حد المدينة من جهة الشمال، وأنه خلف أحد من ناحية الشمال، صغير مدور، يشبه الثور، لونه يميل إلى الحمرة.
أما حكم دخول الكافر المسجد النبوي وغيره من المساجد فقد اختلف الفقهاء في ذلك إلى قولين:
1 هو أبو بكر بن الحسين بن عمر القرشي المراغي ولد سنة 727 هـ بالقاهرة تاريخي استوطن المدينة خمسين عاماً وتوفي بها سنة 816هـ. انظر ترجمته: في شذرات الذهب 7/120، والأعلام 2/62.
2 انظر: تحقيق النصرة بتخليص معالم دار الهجرة ص197،198.
3 في منزل الوحي لمحمد حسين هيكل ص 139، وعمدة الأخبار في مدينة المختار للعياشي ص 249، وفصول في تاريخ المدينة ص 11.
القول الأول: يجوز للكافر الذمي أو المستأمن أو غيرهما دخول المسجد النبوي وغيره من المساجد.
وهو قول فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية.1
إلا أن الشافعية والحنابلة قيدوا الدخول بالإذن من الإمام أو من يقوم مقامه.2
القول الثاني: لا يجوز للكافر دخول المسجد النبوي ولا غيره من المساجد، وهو قول الفقهاء المالكية3واستحسنه الروياني من الشافعية.4
1 شرح السيرة الكبير 1/135، وأحكام القرآن للجصاص 3/88، ومغني المحتاج 4/247، والمهذب 2/331، والأحكام السلطانية للماوردي ص 167، وروضة الطالبين 10/310، والمغني لابن قدامة 8/532، والمبدع 3/425، وكشاف القناع 3/137، وأحكام أهل الذمة 1/190، والمحلى 4/243.
2 مغني المحتاج 4/247، وروضة الطالبين 10/310، والمغني 8/532، والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين 2/386، والمبدع 3/425.
3 المنتقى شرح الموطأ 7/192، وقوانين الأحكام الشرعية ص 64، والجامع لأحكام القرآن 8/104،105، وأحكام القرآن لابن العربي 2/913.
4 إعلام الساجد بأحكام المساجد ص 271، وروضة الطالبين 10/310.
ورواية أخرى للحنابلة قال في المبدع هي المذهب.1
سبب الخلاف:
هو اختلافهم في مفهوم قوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ} .2
فمن فهم من الآية أنها خاصة بالمسجد الحرام دون غيره من المساجد، أباح دخول الكافر المسجد النبوي وغيره من المساجد وهم الجمهور.
ومن قال: إن الآية عامة تشمل المسجد الحرام وغيره من المساجد حرم دخول المشركين المسجد النبوي وسائر المساجد وهم فقهاء المالكية ومن وافقهم.3
الأدلة:
أولاً: أدلة الجمهور القائلين بجواز دخول الكفار المسجد النبوي الشريف وغيره من المساجد:
1 المبدع 3/425، والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين 2/386، وكشاف القناع 3/137، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 195.
2 التوبة: 28.
3 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 8/104.
استدلوا بالكتاب، والسنة، والمأثور، والمعقول:
أ- دليلهم من الكتاب:
1-
قوله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ} 1.
2-
قوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ} 2 الآية خاصة بالمسجد الحرام، فدلت على أنهم لا يمنعون من دخول غيره.
قال القاسمي: تدل هذه الآية على أنه يجوز للكافر دخول المسجد لسماع كلام الله.3
ب- أما دليلهم من السنة:
1-
فبما روى عن أبي هريرة رضي الله عنه "أنه سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خيلاً قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن أثال4 سيد أهل
1 التوبة: 6.
2 التوبة: 28.
3 انظر: تفسير القاسمي 8/3078.
4 هو ثمامة بن أثل بن النعمان بن سلمة بن عتيبة بن ثعلبة الحنفي اليمامي أبو أمامة، صحابي كان سيد أهل اليمامة، ولما ارتد أهل اليمامة لحقب العلاء الحضرمي فقاتل معه المرتدين من أهل البحرين ثم قتل يعد ذلك. انظر: ترجمته في: الإصابة في تمييز الصحابة 1/211، والاستيعاب 1/203.
اليمامة فربطوه بسارية من سواري المسجد فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "ماذا عندك يا ثمامة، فقال: عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت، فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان الغد ثم قال له: ما عندك يا ثمامة؟ فأعاد مثل هذا الكلام فتركه حتى بعد الغد فذكر مثل هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلقوا ثمامة، فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال: اشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله"1. الحديث.
وجه الدلالة من هذا الحديث:
الحديث ظاهر الدلالة في جواز دخول الكفار المسجد النبوي لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة في مسجده وهو كافر ثم أكرمه الله بالإسلام بعد ذلك.
2-
وبما روى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يقول: "بينما نحن جالسون مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله، ثم قال لهم أيكم محمد والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ، فقال له الرجل يا ابن عبد المطلب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم
1 أخرجه البخاري 1/93 كتاب الصلاة باب دخول المشرك المسجد، ومسلم 3/1386 كتاب الجهاد باب ربط الأسر وحبسه، وأبو داود 3/29 كتاب الجهاد باب في الأسير يوثق.
قد أجبتك فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلك"1. الحديث.
فالحديث ظاهر الدلالة في جواز دخول الكافر المسجد لأن ضماماً كان كافراً وكان رسولاً من جهة قومه ثم أسلم بعد هذه القصة.
قال الخطابي: "وفي الحديث من الفقه جواز دخول المشرك المسجد إذا كانت له في حاجة".2
وقال السبكي: "الحديث يدل على جواز دخول الكافر المسجد إذا كانت له فيه حاجة".3
3-
وبما روى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "أتى اليهود النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد في أصحابه فقالوا: يا أبا القاسم في رجل وامرأة زنيا منهم".4
فالحديث دل على جواز دخول الكافر المسجد لأن اليهود دخلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فلم يمنعهم من الدخول ولم ينكر عليهم ذلك ولو كان غير جائز لمنعهم.
1 أخرجه البخاري 1/22 كتاب العلم باب ما جاء في اعلم.
2 انظر: معالم السنن مع سنن أبي داود 1/327.
3 انظر: المنهل العذب المورود 4/109.
4 أخرجه البخاري مطولاً 4/128 كتاب الحدود باب أحكام أهل الذمة. ومسلم 3/1326 كتاب الحدود باب رجم اليهود في الزنى حديث رقم 1699. وأبو داود 1/328 كتاب الصلاة باب ما جاء في المشرك يدخل المسجد وهذا اللفظ المختصر له.
4-
عن عثمان بن أبي العاص 1 أن وفد ثقيف لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلهم المسجد ليكون أرق لقلوبهم فاشترطوا عليه أن لا يحشروا ولا يعشروا ولا يجبوا2 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لكم أن لا تحشروا ولا تعشروا ولا خير في دين ليس فيه ركوع".3
فالحديث يدل دلالة واضحة على جواز دخول الكافر المسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل وفد ثقيف في مسجده.
وفي هذا يقول الخطابي: "وفي هذا الحديث من العلم أن الكافر يجوز له دخول المسجد لحاجة له فيه أو للمسلم إليه".4
ج - دليلهم من المأثور:
1 هو: الصحابي الجليل عثمان بين أبي العاص بن بشر بن عبد بن دهما الثقفي الطائفي، أبو عبد الله، من أهل الطائف، استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على الطائف، وتوفي في خلافة معاوية بالبصرة سنة 51هـ. انظر ترجمته في: الإصابة 4/221، وتقريب التهذيب 2/10، وطبقات ابن سعد 5/372.
2 لا تحشروا: الحشر في الجهاد والنفير له، ولا يعشروا معناه الصدقة أي لا يؤخذ عشر أموالهم، ولا يجبوا: معناه لا يصلوا وأصل التجبية أن يكب الإنسان على مقدمه ويرفع مؤخره. انظر: معالم السنن 3/421.
3 أخرجه أبو داود 3/421 كتاب الإمارة والخراج باب ما جاء في خبر الطائف، وعبد الرزاق في مصنفه 1/414 باب المشرك يدخل المسجد. وابن ماجة 1/559 كتاب الصلاة باب فيمن أسلم في شهر رمضان. وابن خزيمة 2/285 أبواب الأفعال المباحة في المسجد والبيهقي 2/444،445 كتاب الصلاة باب المشرك يدخل المسجد.
(4)
انظر: معالم السنن مع سنن أبي داود 3/421.
1-
ما روى عن سعيد بن المسيب أنه قال: "قد كان أبو سفيان بن حرب يدخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشرك".1
2-
وقد قدم عمير بن وهب2 فدخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم فيه ليفتك به فرزقه الله الإسلام.3
د - دليلهم من المعقول:
أن الأصل في دخول الكافر المسجد هو الجواز ما لم يخش الأذى منه، ولم يرد في الشرع ما يخالف هذا الأصل إلا في المسجد الحرام فيبقى على وفق الأصل. 4
ثانياً: أدلة المالكية ومن وافقهم القائلين بمنع الكافر من دخول المسجد مطلقاً:
استدلوا بالكتاب، والسنة، والمأثور، والمعقول:
1 انظر: المغني 8/532، وبحثت عنه في المصنفات فلم أجده. وأحكام القرآن لابن العربي 2/914.
2 عمر ين وهب بن خلف بن وهب بن حذافة بن جحح القرشي الجمحي أو أمية أبطأ في قبول الإسلام وشهد وقعة بدر مع المشركين، ثم من الله عليه بالإسلام في المدينة وشهد مع المسلمين غزوة أحد وما بعدها، توفي بعد السنة الثانية والعشرين من الهجرة. انظر ترجمته في: الإصابة 5/36، وطبقات ابن سعد 4/146.
3 انظر: قصته في المغني 8/532، وفي الإصابة 5/36.
4 انظر: تفسير الفخر الرازي 16/26.
أ - دليلهم من الكتاب:
1-
بقوله سبحانه وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} الآية.
قالوا في وجه الدلالة:
الآية عامة في سائر المشركين، وسائر المساجد، ودلت على المنع من دخول المسجد الحرام نصاً، والمنع من دخول سائر المساجد تعليلاً بالنجاسة.
وقالوا أيضاً: قال الله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} فسماه الله تعالى نجساً فلا يخلو أن يكون نجس العين أو نجس الذات، وأي ذلك كان فمنعه من المسجد واجب لأن العلة وهي النجاسة موجودة فيه، والحرمة موجودة في المسجد.1
قال ابن العربي: "الآية دليل على أنهم لا يقربون مسجداً سواه، فإن الله تعالى لم يقل لا يقرب هؤلاء المسجد الحرام فيكون الحكم مقصوراً عليه، ولو قال لا يقرب المشركون والأنجاس المسجد الحرام لكان تنبيهاً على التعليل بالشرك أو النجاسة أو العلتين جميعاً، بل أكد الحال ببيان العلة وكشفها فقال:{إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ} يريد
1 انظر: الجامع لأحكام القرآن 8/105، وأحكام القرآن لابن العربي 2/913،914.
ولابد لنجاستهم، فتعدت العلة إلى كل موضع محترم بالمسجدية".1
2-
وبقوله تعالى: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُه} 2 الآية.
قالوا في وجه الدلالة:
بأن دخول الكفار بيوت الله مناقض لترفيعها.3
3-
وبقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} 4.الآية
فالمسلم السكران والجنب يمنع من قربان الصلاة، والنهي عن قربان الصلاة نهى عن قربان موضعها وهو المسجد فمنع الكافر من باب أولى.5
ب - دليلهم من السنة:
1-
بحديث الأعرابي الذي بال في المسجد عندما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا ولا القذر وإنما
1 انظر: أحكام القرآن لابن العربي 2/913.
2 النور: 36.
3 انظر: الجامع لأحكام القرآن 8/104.
4 النساء: 43.
5 انظر: تحفة الراكع والساجد في أحكام المساجد ص 198.
هي لذكر الله عزوجل والصلاة وقراءة القرآن".1
قالوا في وجه الدلال من هذا الحديث.
إن الكافر نجس ولا يخلو عن هذه القاذورات التي لا تصلح أن تكون في المسجد، وأيضاً المساجد لذكر الله عزوجل، وإقامة الصلاة، وقراءة القرآن، والكافر لا يفعل شيئاً منها فيمنع من دخول المساجد.2
2-
وبحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقرب المسجد مشرك".3
فالحديث واضح الدلالة في النهي عن قربان المشرك لمساجد الله.
3-
وبحديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "فإني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب".4
وجه الدلالة من الحديث:
دل الحديث على أنه لا يجوز للحائض والجنب دخول المساجد مع
1 أخرجه مسلم 1/237 كتاب الطهارة باب وجوب غسل البول من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه.
2 الجامع لأحكام القرآن 8/104.
3 سبق تخريجه ص 375.
4 أخرجه أبو داود 1/159 كتاب الطهارة باب الجنب يدخل المسجد وابن ماجة 1/212 كتاب الطهارة باب ما جاء في اجتناب الحائض المسجد.
أنه مسلمون فالكافر من باب أولى، وهو أيضاً لا يخلو من الجنابة.1
ج - دليلهم من المأثور:
1-
بما روى أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه دخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومعه كتاب قد كتب فيه حساب عمله فقال له عمر: "ادع الذي كتبه ليقرأه قال: إنه لا يدخل المسجد قال ولِمَ؟ قال إنه نصراني".2
2-
وبما روى عن علي رضي الله عنه "أنه بصر بمجوسي، وهو على المنبر وقد دخل المسجد فنزل وضربه وأخرجه من المسجد".3
3-
وبما روى عن الأوزاعي قال: كتب عمر بن عبد العزيز أن امنعوا اليهود والنصارى من دخول مساجد المسلمين وأتبع نهيه بقوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} .4
د - دليلهم من المعقول:
أن حدث الجنابة والحيض والنفاس بمنع المقام في المسجد فحدث الشرك أولى.
1 الجامع لأحكام القرآن 8/105.
2 ذكره ابن قدامة في المغني 8/532 ولم أجده في كتب الآثار.
3 المغني 8/532.
4 جامع البيان 10/105 وتفسير القرآن العظيم 2/346.
ولأن الكافر أسوأ حالاً من الحائض والجنب فإنه نجس بنص القرآن، والحائض والجنب ليسوا بنجس بنص السنة "المؤمن لا ينجس"1 ومع هذا لا يجوز لهم دخول المسجد والكافر من باب أولى.
ولأنه انضم إلى حدث جنابته حدث شركه فتغلظ المنع.2
هـ - دليلهم من القياس:
قاسوا سائر المساجد على المسجد الحرام بجامع أن كلها بيوت لله. قالوا: إن المساجد كلها بيوت الله تعالى كبيت الله الحرام ويمنعون من دخوله فكذلك غيره من المساجد.3
المناقشة:
ناقش المالكية أدلة الجمهور بما يلي:
قالوا: لا ننكر أن الآية دلت على منعهم من دخول المسجد الحرام نصاً، لكنها أيضاً دلت على منعهم من دخول غيره من المساجد تعليلاً بالنجاسة ولوجوب صيانة المسجد عن كل نجس، فدلت الآية على أنهم لا يقربون مسجداً سواه لأن العلة وهي النجاسة موجودة فيهم والحرمة موجودة في المسجد. 4
1 أخرجه البخاري 1/62 كتاب الغسل. ومسلم 1/282 كتاب الحيض.
2 المغني لابن قدامة 8/532، ومطالب أولي النهى 2/617.
3 انظر: المسائل الفقهية من كتاب الراويتين والوجهين 2/ 386.
4 أحكام القرآن لابن العربي 2/913 - 914.
أما قوله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ} . فغاية ما تدل عليه هو جواز أمان الكفار ودخولهم دار الإسلام لا مساجده.1
أما حديث ثمامة، فلا نشك في صحته لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد علم بإسلامه وهذا وإن سلمناه فلا يضرنا لأن علم النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامه في المآل لا يحكم له به في الحال.2
قال القرطبي: "أجاب علماؤنا عن هذا الحديث وإن كان صحيحاً بأجوبة:
أحدها: أنه كان متقدماً على نزول الآية:
الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد علم بإسلامه فلذلك ربطه.
الثالث: أن ذلك قضية في عين فلا ينبغي أن تدفع بها الأدلة التي ذكرناها، لكونها مقيدة حكم القاعدة الكلية.
وقد يمكن أن يقال إنما ربطه في المسجد لينظر حسن صلاة المسلمين واجتماعهم عليها، وحسن آدابهم في جلوسهم في المسجد فيستأنس بذلك ويسلم وكذلك كان، ويمكن أن يقال إنهم لم يمكن لهم موضع يربطونه فيه إلا في المسجد والله أعلم".3
1 الجامع لأحكام القرآن 8/76.
2 أحكام القرآن لابن العربي 2/913.
3 انظر: الجامع لأحكام القرآن 8/105.
أما بالنسبة للوفود التي أنزلها النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده كلها كانت قبل نزول الآية.
ولأنه كان بالمسلمين حاجة إليهم، وأنهم كانوا يخاطبون الرسول صلى الله عليه وسلم ويحملون إليه الرسائل والأجوبة، وقد يسمعون منه الدعوة ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج لكل من قصده من الكفار.1
أما قول سعيد بن المسيب أن أبا سفيان كان يدخل المدينة ويدخل مسجدها وهو مشرك فهو ضعيف، ولو صح فإن الجواب عنه ظاهر، وهو أن دخول أبي سفيان كان قبل نزول الآية.2
أقول وبالله التوفيق:
إنه يمكن الإجابة عن هذه المناقشة بما يلي:
1-
بالنسبة للآية فهي خاصة بالمسجد الحرام، ولا تتعداه إلى غيره وليست عامة كما قال المالكية ومن وافقهم من العلماء بل خاصة بالمسجد الحرام.
2-
أما آية {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ} فنحن
1 أحكام القرآن لابن العربي 2/914، ومطالب أولي النهى 2/617، وكشاف القناع 3/137.
2 انظر: أحكام القرآن لابن العربي 2/914.
لا ننكر أنها تدل على جواز أمان الكافر لدخول دار الإسلام ولا بأس أن يستنبط منها جواز دخولهم مساجد المسلمين لسماع كلام الله لأن ذلك قد يكون سبباً في إسلامهم.
وبالنسبة لحديث ثمامة واضح الدلالة في جواز دخول الكافر المسجد النبوي ويقاس عليه غيره من المساجد، وقولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم بإسلامه قبل ربطه يحتاج إلى دليل ولا دليل، بل إن الفترة التي ربط فيها بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن مسلماً ولا يحكم بإسلامه إلا بعد إعلان الشهادة.
وأيضاً قولهم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أدخل أبا سفيان مسجده وغيره من الوفود قبل نزول الآية، فهذا خطأ لأن كثيراً من الوفود أدخلها النبي صلى الله عليه وسلم مسجده بعد نزول الآية كوفد نصارى نجران.
وأيضاً الوفود سواء دخلت قبل نزول الآية أو بعدها لا فرق لأن الآية خاصة بمنعهم من دخول المسجد الحرام، فلم تتناول حرم المدينة ولا غيره من المساجد.
وبهذا تظهر قوة الأدلة القائلة بجواز دخول الكفار المسجد النبوي وغيره من المساجد.
مناقشة أدلة المالكية من قبل الجمهور القائلين بجواز دخول الكافر المسجد النبوي وغيره من المساجد:
1-
أولاً بالنسبة للآية فهي خاصة بالمسجد الحرام، ولا تتعداه إلى غيره.
2-
أما قوله تعالى: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ} فهذه الآية لا تدل على منع الكفار من دخول المسجد النبوي أو غيره، وإنما غاية ما تدل عليه هو: رفع مساجد الله بالبناء والصيانة لها من الأذى والأقذار، وذكر الله فيها بإقامة الصلاة فيها وقراءة القرآن وغيره من أنواع الذكر.
3-
أما قوله صلى الله عليه وسلم أن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول والقذر، فنحن لا ننكر أن المساجد يجب تطهيرها عن ذلك والكافر أيضاً إذا أراد بالدخول توسيخها والعبث بها فلا يمكن من دخولها بالاتفاق، وهذا ما يدل عليه الحديث وهو وجوب تنظيف وتطهير المساجد عن الأوساخ والقاذورات.
وقد ذكره الإمام مسلم في باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد.
أما قوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب فهو لا يخلو من مقال فقال عنه الخطابي "بأن العلماء ضعفوه" 1 وقال عنه ابن رشد "بأنه
1 انظر: معالم السنن مع سنن أبي داود 1/159.
حديث غير ثابت عند أهل الحديث".1
وعلى فرض صحته فهو وارد في منع الحائض والجنب من دخول المسجد وليس فيه ما يدل على منع الكافر من دخوله.
وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه: لا يقرب المسجد مشرك، المراد به قربان المسجد الحرام، لأنه قاله بعد نزول الآية مباشرة.
أما الآثار المروية عن بعض الصحابة في عدم الإذن بالدخول، فهي محمولة على أنهم رأوا منهم ما يوجب خروجهم، من ابتذال المساجد والعبث بها وتوسيخها، فمن أجل ذلك أخرجوهم منها.
وهي أيضاً لا تقاوم النصوص الصحيحة الصريحة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في إباحة دخول الكفار مسجده وغيره من باب أولى كحديث ثمامة وضمام وغيرها من الأحاديث السابقة. وقد كانوا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدخلون المدينة، ويدخلون المسجد النبوي قادمين من الشام والعراق للتجارة ولما فيه مصلحة المسلمين، ولو لم يثبت هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم لأنكر عمر رضي الله عنه عليهم ذلك.
وكذلك أدلتهم العقلية لا تقوى على معارضة ومقاومة النصوص الواردة في إباحة الدخول.
1 انظر: بداية المجتهد 1/48.
أما قياسهم سائر المسجد على المسجد الحرام بجامع أنها كلها بيوت الله، فمما لا شك فيه أن المساجد كلها بيوت الله، لكن المسجد الحرام ليس كغيره من بيوت الله، فله مميزات وخصائص ينفرد بها عن غيره فمن أجل ذلك منع الكفار من دخوله.
الرأي المختار:
وبعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم ومناقشتها يتضح لي أن رأي الجمهور هو الرأي المختار وهو جواز دخول الكفار المسجد النبوي وغيره من المساجد لكنه مقيد بعدم خرابها أو العبث بها أو توسيخها، وذلك للأسباب الآتية:
1-
لصراحة وصحة النصوص الواردة في جواز دخول الكفار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كحديث ثمامة وحديث ضمامة وحديث اليهوديين الذين زنيا، وأحاديث الوفود التي كانت تفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده.
2-
ولعدم ورود نص صريح في منعهم من دخول المساجد.
3-
ولأن دخولهم المساجد لسماع كلام الله، أو مشاهدة أداء فروضه قد يكون هذا سبباً في إسلامهم وهو ما نشاهده الآن في وقتنا الحاضر فإن الكفار يدخلون مساجد المسلمين سواء كانت في دار الإسلام أو في دارهم - ليسألوهم عن الإسلام وما يتعلق به من أحكام، وبيان محاسنه مما أدى إلى إسلام كثير منهم.
4-
ولأن الأدلة التي استدل بها المالكية خاصة بالمسجد الحرام ولا تتعداه إلى غيره كالآية، وحديث جابر رضي الله عنه وليس فيها علة صالحة لتعديها إلى غيره من المساجد، وما بقي من الأدلة ليس فيها ما يدل على منعهم من الدخول.
فلهذه الأسباب وغيرها اخترت رأي الجمهور.
أما ما عليه العمل في وقتنا الحاضر بالنسبة للمسجد النبوي فإنه لا يسمح للكافر بدخول مسجد المدينة ولا حرمها لأن الإمام رأى المصلحة في عدم الدخول وليس هناك حاجة تقتضي دخولهم المسجد النبوي.
ولأن دخول الكفار المسجد النبوي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك لما كان بالمسلمين حاجة. ولأنهم كانوا يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم في عهودهم ويؤدون إليه الرسائل، ويحملون منه الأجوبة، ويسمعون منه الدعوة ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج من المسجد لكل من قصده من الكفار فكانت المصلحة في دخلوهم في ذلك أعظم وأمس من دخولهم في هذا الوقت.1
فلا مصلحة للمسلمين في دخولهم المسجد النبوي والجلوس فيه في هذا الوقت، فإن دعت إلى ذلك المصلحة فلا بأس بدخولهم بإذن من الإمام أو من يقوم مقامه.
ومع أني اخترت رأي الجمهور لصريح الأدلة في الإذن بالدخول،
1 أحكام أهل الذمة 1/191.
لكني أفضل عدم دخول الكفار المسجد النبوي في هذا الوقت، لأنه لا حاجة ولا مصلحة للمسلمين بهذا الدخول، ولأن المسجد النبوي له خصائص يمتاز بها عن غيره من المساجد، فلا يساوي بها، وإنما ينبغي أن يساوي بالمسجد الحرام في منعهم من الدخول.