المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الشرك الأصغر ‌ ‌تعريفه وحكمه … الفصل الثاني: الشرك الأصغر وفيه مبحثان: المبحث الأول: تعريفه وحكمه سبق - [شرح] تسهيل العقيدة الإسلامية - ط ٢ - الكتاب

[عبد الله بن عبد العزيز الجبرين]

فهرس الكتاب

- ‌التمهيد

- ‌التوحيد

- ‌مدخل

- ‌ توحيد الربوبية

- ‌توحيد الألوهية

- ‌مدخل

- ‌شهادة لا إله إلا الله

- ‌معناها وفضلها

- ‌ شروطها ونواقضها

- ‌العبادة

- ‌تعريف العبادة وبيان شمولها

- ‌ شروط العبادة وأصولها

- ‌توحيد الأسماء والصفات

- ‌مدخل

- ‌ طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته

- ‌ أقسام الصفات

- ‌ أمثلة لبعض الصفات الإلهية الثابتة في الكتاب والسنة

- ‌ ثمرات الإيمان بالأسماء والصفات

- ‌نواقض التوحيد

- ‌الشرك الأكبر

- ‌تعريفه وحكمه

- ‌ أقسام الشرك الأكبر

- ‌الكفر الأكبر

- ‌تعريفه وحكمه

- ‌ أنواع الكفر

- ‌النفاق الأكبر (الاعتقادي)

- ‌تعريفه وحكمه

- ‌ أعمال المنافقين الكفرية

- ‌ صفات المنافقين

- ‌مقتضيات التوحيد

- ‌الوسائل التي توصل إلى الشرك الأكبر

- ‌مدخل

- ‌ الغلو في الصالحين

- ‌ التبرك الممنوع:

- ‌ رفع القبور وتجصيصها، وإسراجها، وبناء الغرف فوقها، وبناء المساجد عليها، وعبادة الله عندها

- ‌الشرك الأصغر

- ‌تعريفه وحكمه

- ‌ أنواع الشرك الأصغر:

- ‌الكفر الأصغر

- ‌تعريفه وحكمه

- ‌ أمثلته

- ‌النفاق الأصغر

- ‌تعريفه وحكمه

- ‌ خصاله وأمثلته

- ‌ البدعة

- ‌الولاء والبراء

- ‌تعريفها وحكمها

- ‌‌‌مظاهر الولاء المشروعوالولاء المحرم

- ‌مظاهر الولاء المشروع

- ‌ مظاهر الولاء المحرم

- ‌ ما يجوز أو يجب التعامل به مع الكفار مما لا يدخل في الولاء المحرم

الفصل: ‌ ‌الشرك الأصغر ‌ ‌تعريفه وحكمه … الفصل الثاني: الشرك الأصغر وفيه مبحثان: المبحث الأول: تعريفه وحكمه سبق

‌الشرك الأصغر

‌تعريفه وحكمه

الفصل الثاني: الشرك الأصغر

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: تعريفه وحكمه

سبق تعريف الشرك في اللغة عند الكلام على تعريف الشرك الأكبر.

أما تعريفه في الاصطلاح، فهو: كل ما كان فيه نوع شرك لكنه لم يصل إلى درجة الشرك الأكبر"1".

"1" ويمكن أن يقال: هو كل قول أو عمل بالقلب أو الجوارح جعل العبد فيه نداً لله تعالى، ولم تصل هذه الندية إلى إخراج صاحبها من الملة. وهذا التعريف أسلم من جهة عدم استعمال لفظ المعرف في التعريف، ولكن الأول أوضح. أما تعريفه بأنه:"كل ما ورد تسميته شركاً ولم يصل إلى درجة الشرك الأكبر". فهو غير جامع، وكذلك تعريفه بأنه "كل ما يؤي إلى الشرك"غير مانع، لأنه يدخل فيه كثير من البدع والمعاصي التي ليست من الشرك الأصغر، كالتصوير لغير التعظيم، فهو وسيلة للشرك، ولكن ليس فيه نوع إشراك حتى يكون شركاً، ومثله التساهل بالصلاة عند القبر من غير تعظيم له ولا قصد للصلاة عنده، وغير ذلك مما ليس فيه عند فعله نوع إشراك من الفاعل له فلا يدخل في الشرك الأصغر؛ لأنه ليس فيه إشراك أصلاً. وينظر المفردات ص425، القول السديد باب الخوف من الشرك، وباب الذبح ص34، 59،

ص: 361

أما حكمه فيتلخص فيما يأتي:

1-

أنه كبيرة من كبائر الذنوب، بل هو من أكبر الذنوب بعد نواقض التوحيد"1".

حاشية ابن قاسم على كتاب التوحيد ص50، فتاوى اللجنة الدائمة 1/517. وقد أطلق بعض العلماء الشرك الأصغر على جميع المعاصي؛ لأن فيها اتباعاً للهوى، وتقديماً له على طاعة الله تعالى، مُستدلين بقوله تعالى: {أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ} [الجاثية:23] . ينظر: مجموع الفتاوى 10/216، 217، 261، 262، تحقيق كلمة الإخلاص لابن رجب ص26-30، الدين الخالص 1/162-171، معارج القبول ص424، 433، القول المفيد 1/61.

وقد ذهب كثير من المفسرين، وعلى رأسهم ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن الآية السابقة في المشرك الذي يعبد ما تهواه نفسه من معبودات، فما استحسن من شيء عبده. ينظر تفسير الطبري، وتفسير القرطبي، وتفسير الشوكاني للآية السابقة، وينظر مجموع الفتاوى 10/592، تجريد التوحيد ص46. وهذا القول هو الأقرب، وعليه فإن المعاصي لا يدخل منها في الشرك الأصغر إلا ما كان فيه نوع إشراك لمخلوق آخر. والله أعلم.

"1" والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم لما رأى في يد رجل حلقة من صفر: " ما هذه؟ " قال: من الواهنة. قال: " انزعها، فإنها لا تزيدك إلا وهناً، فإنك لو مِتَ وهي عليك ما أفلحت أبداً "، وسيأتي تخريجه عند الكلام على التمائم. ويؤيد هذا قول ابن مسعود رضي الله عنه:"لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقاً". وسيأتي تخريجه

ص: 362

_________

عند الكلام على الحلف بغير الله، فجعل الحلف بالله كاذباً الذي هو من كبائر الذنوب أخف من الحلف بغيره صادقاً؛ لأنه من الشرك الأصغر. وينظر مجموع الفتاوى 1/204، الفروع: الأيمان 6/340، إعلام الموقعين: فصل بعض الكبائر "آخر الكتاب 4/403"، وآخر كتاب التخويف من النار لابن رجب: فصل في ذكر أول من يدخل النار "ص250"، كتاب التوحيد باب من الشرك لبس الحلقة، الدرر السنية 1/185، و2/189، و11/496، تيسير العزيز الحميد "ص530".

هذا وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الشرك الأصغر لا يغفر إذا مات العبد وهو لم يتب منه، لعموم قوله تعالى:{إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ} [النساء: 48 و116] . لكن أجيب عن هذا الاستدلال بأمرين:

1 -

أن الآيتين في الشرك الأكبر؛ لأنهما وردتا في ضمن آيات تتحدث عن المشركين والمنافقين وأهل الكتاب.

2-

أن الآيات الأخرى في كتاب الله تعالى والتي رتب فيها الحكم على وصف الشرك لم يختلف أهل العلم في أن المراد به في هذه الآيات الشرك الأكبر، كقوله تعالى:{إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ} [المائدة: 72]، وكقوله تعالى:{لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [الزمر: 65]، فكذلك آيتا النساء. وهذا هو الأقرب. وينظر: تلخيص الاستغاثة "ص148"، مدارج السالكين 1/308، 368، 373، الدرر السنية 2/185، الدين الخالص 1/387، 388، قرة عيون الموحدين ص46، التوضيح عن توحيد الخلاق ص415، 416، رسالة "الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في توضيح العقيدة"للعبّاد ص194، 195.

ص: 363

2-

أن هذا الشرك قد يعظم حتى يؤول بصاحبه إلى الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام"1"، فصاحبه على خطر عظيم من أن يؤدي به الوقوع في الشرك الأصغر إلى الخروج من دين الإسلام.

3 -

أنه إذا صاحب العمل الصالح أبطل ثوابه"2"، كما في الرياء وإرادة الإنسان الدنيا وحدها بعمله الصالح، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا:" أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه ". رواه مسلم"3".

"1" ينظر: مدارج السالكين 1/373، الدرر السنية 1/200، وسيأتي عند ذكر أنواع الشرك الأصغر بيان ذلك.

"2" وفي المسألة تفصيل يأتي عند الكلام على الرياء – إن شاء الله تعالى -.

"3" صحيح مسلم "2985"، وله شاهد رواه النسائي "3140" عن أبي أمامة أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت رجلاً غزا يلتمس الأجر والذكر؟ . فقال صلى الله عليه وسلم: "لا شيء له"فأعادها ثلاث مرار، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا شيء له ". ثم قال: " إن الله عز وجل – لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصاً وابتغي به وجهه ". وإسناده حسن. وقد صححه جمع من أهل العلم، وقد توسعت في تخريجه في رسالة النية، برقم "14".

ص: 364