المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الباب السادس: الأحاديث الواردة في النهي عما يلحق الضرر والغبن بأحد المتبايعين أو كان النهي لأمر آخر مما هو خارج عقد البيع - الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - جـ ٢

[سليمان بن صالح الثنيان]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الثاني

- ‌الباب الخامس: الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية

- ‌الفصل الأول: ما ورد في النهي عن الربا والتحذير منه

- ‌الفصل الثاني: ما ورد في الربا في الذهب والفضة والبر والشعير والملح والتمر

- ‌الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن المزابنة والمحاقلة

- ‌الفصل الرابع: ما ورد في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

- ‌الفصل الخامس: ما ورد في النهي عن بيع اللحم بالحيوان

- ‌الفصل السادس: ما ورد في النهي عن بيع العينة

- ‌الباب السادس: الأحاديث الواردة في النهي عما يلحق الضرر والغبن بأحد المتبايعين أو كان النهي لأمر آخر مما هو خارج عقد البيع

- ‌الفصل الأول: ما ورد في النهي عن النجش

- ‌الفصل الثاني: ما ورد في النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه وأن يستام الرجل على سوم أخيه

- ‌الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن الغش في البيع

- ‌الفصل الرابع: ما ورد في النهي عن اليمين الكاذبة في البيع

- ‌الفصل الخامس: ما ورد في النهي عن التصرية

- ‌الفصل السادس: ما ورد في النهي عن بيع الحاضر للباد وعن تلقي الركبان

- ‌الفصل السابع: ما ورد في النهي عن بيع المضطر

- ‌الفصل الثامن: ما ورد في النهي عن التفريق بين الأقارب في البيع

- ‌الفصل التاسع: ما ورد في النهي عن البيع في المسجد

- ‌مصادر ومراجع

الفصل: ‌الباب السادس: الأحاديث الواردة في النهي عما يلحق الضرر والغبن بأحد المتبايعين أو كان النهي لأمر آخر مما هو خارج عقد البيع

‌الباب السادس: الأحاديث الواردة في النهي عما يلحق الضرر والغبن بأحد المتبايعين أو كان النهي لأمر آخر مما هو خارج عقد البيع

‌الفصل الأول: ما ورد في النهي عن النجش

الفصل الأول: ما ورد في النهي عن النجش

181 -

(1) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش".

رواه مالك1، ومن طريقه البخاري2، ومسلم3، والنسائي4، وابن ماجه5، وأحمد6، عن نافع عنه به.

وسوف يأتي ذكر النهي عن بيع النجش من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أيضاً في فصل: النهي عن تلقي الركبان - إن شاء الله تعالى -.

182 -

(2) عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: "أقام رجلٌ سلعته فحلف بالله لقد أُعطي بها ما لم يعطها، فنزلت: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً

} الآية7. قال ابن أبي أوفى: الناجش آكل رباً خائن".

1 الموطأ (2/527) .

2 صحيح البخاري [كتاب البيوع (4/رقم 2142) ، كتاب الحيل (12/رقم 6963) ] .

3 صحيح مسلم [كتاب البيوع (3/1156) ] .

4 سنن النسائي [كتاب البيوع (7/258) ] .

5 سنن ابن ماجه [كتاب التجارات (2/734) ] .

6 المسند (2/108) .

7 سورة آل عمران، آية (77) .

ص: 587