الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الترجيح:
مسألة: إذا تعادلت الأمارتان فالتخيير والتساقط والوقف أقوال يتخرج مسائل
منها: إذا اتفق فرضان في نصاب كالمائين فيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون اختيار الشافعي أنفعهما للمساكين، وقال ابن سريج تخريجًا: يتخير، لتعادل الإمارتين.
والأولى أصح كما إذا دل دليل على إيجاب شيء، ودليل على إيجاب شيئين أخذ بالزائد، ثم على رأي ابن سريج يستحب للمالك إخراج الأغبط إلا أن يكون ولي يتيم فيراعي حظه وهنا أيضًا، تعادل شيئين لكنه رجح النظر إلى اليتيم لكونه معينًا.
مسألة:
"الخاص" يقضي على العام ويقدم عليه عند التعارض" ومن ثم مسائل فقهية:
منها: إذا لم يجد المحرم إلا صيدًا وميتة يقدم الصيد في الاجتناب [على] 1 الميتة ويأكلها على [الاضطرار] 2 لأن تحريم الصيد [خاص بالمحرم وتحريم الميتة عام في الحاج وغيره فكان] 3 تحريم الصيد [أولى] 4 بالاجتناب لا دلائه بالخصوصية.
ومنها: السفينة إذا وثبت فيها سمكة في حجر إنسان فهي له دون صاحب السفينة، لأن حوزه إياها أخص من حوز صاحب السفينة لأن حوز صاحب السفينة يشمل هذا الرجل وغيره، وحوز هذا الرجل [لا يتعداه] 5؛ فهو أخص بالسمكة من صاحب السفينة.
1 في "ب" عن.
2 سقط في "ب".
3 سقط في "ب".
4 سقط في "أ" والمثبت من "ب".
5 في "ب" يتعد له.
ومنها: إذا لم يجد المصلي إلا ثوبًا نجسًا وثوبًا حريرًا يصلي [في] 1 الحرير على الصحيح فيهما.
مسألة: التخصيص أولى من المجاز
ومن ثم مسائل:
منها: لو وقف في موات وإمامه في مسجد وحال بينهما جدار لا باب فيه أو فيه باب مغلق أو مفتوح ولكن لم يقف قبالته منع لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" خرج منه ما عدا هذه الصورة بدليل يبقى فيها على مقتضى الحديث، ويترجح على حمله على نفي الكمال؛ لأن التخصيص أولى من المجاز.
قاعدة: ما ثبت بالنص أولى مما ثبت بالإخبار والثابت بالخبر أرجح من الثابت بالاجتهاد.
وهذه قاعدة تكرر ذكرها في كلام المتقدمين من فقهائنا، وحاصلها أن القطع مقدم على الظن وأن أقوى الظنين مقدم ومسألة الخبر والاجتهاد هي مسألة تعارض القياس وخبر الواحد وفيها الخلاف [الأصولي المشهور]2.
وفي القاعدة مسائل:
منها: قطع بعضهم فيما إذا أصدقها شقصًا ثم "لقها قبل الدخول وجاء الشفيع يريد أخذه بالشفعة بأن الزوج أولى.
ومنها: قطع بعضهم بأنه لو اشترى شقصًا وأفلس ثم طلقها قبل الدخول وجاء الشفيع يريد أخذه بالشفعة بأن الزوج أولى.
ومنها: قطع بعضهم بأنه لو اشترى شقصًا وأفلس بالثمن فإن البائع أولى من الشفيع.
وسر ذلك على ما ذكر القاضي الحسين أن الحق ثبت للزوج نصًا فهو أقوى من حق البائع؛ إذ لم يثبت إلا بالإخبار، فكان أضعف.
ومنها: أبان أربعًا في مرض موته وتزوج أربعًا وقلنا: ترث المبتوتة.
قيل: ترث الزوجات خاصة؛ إذ هو بالنص والمبتوتة بالاجتهاد وقيل يرثن كلهن، وقيل: يرث المطلقات فقط لسبق حقهن وهو الزوجية. قال الروياني في الفروق: وهو أضعفها.
1 في "ب" على.
2 في "ب" الأصول المشهورة.
ومنها: القاذف إذا تاب بالقول فإن كان القذف على صورة الشهادة لم يشترط الاستبراء على المذهب، وإن كان قذف سب وإيذاء اشترط على المذهب.
قال الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب1 والماوردي والروياني في البحر وفي الفروق: والأول يقبل خبره دون الثاني فإن فسق الأول ثبت بالاستدلال فأثر في شهادته فقط، بخلاف القاذف في حال السب فإن فسقه ثبت بالنص فردت شهادته وخبره.
ومنها: إذا قال الزوج لوكيله: خالع بمائة "فنقص عنها فالنص أنه يلغو".
ولو أطلق التوكيل بالخلع ولم يقدر المال فنقص عن مهر المثل فالنص أنه يقع الطلاق.
فمن الأصحاب من قرر النصين وفرق بأنه في الأول مخالف للنص وفي صورة الإطلاق مخالف للاجتهاد؛ لأن إيجاب مهر المثل بالاجتهاد لا بنص [اللافظ] 2 فلم يستويا.
ومنهم من نقل وخرج وهو الأصح.
ومنها: إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغائب. صحيح الرافعي أنه يأكل الميتة؛ لأن إباحتها للمضطر منصوص وأكل مال الغائب متلقي من الاجتهاد.
ولك أن تقول: لا أسلم وجود النص مع وجود طعام الغائب إنما النص في المضطر، والمعنى به من لا يجد طعامًا ولو لغائب.
ومنها: إذا اضطر المحرم ولم يجد إلا صيدًا أو ميتة. رجع الرافعي أيضًا أنه يأكل الميتة لأنها منصوصة. قال: والصيد مستثني في حال الاضطرار بالاجتهاد.
ومنها: إذا وجد المحرم لحم صيد ذبحه وهو في حالة الإحرام أو ذبحه محرم آخر ولم يجعل ما ذبحه المحرم ميتة -فلحم الصيد أولى منه وقيل الميتة أولى.
قال الرافعي: وقد يوجه بما سبق من أن استثناء الميتة عند الاضطرار منصوص.
فإن قلت: هلا رجحه لكونه رجح في المسألتين السابقتين أكل الميتة؟
1 في "ب" القاضي أبو الطيب والقاضي حسين.
2 في "ب" اللفظ.
قلت: لأنه لم يقتصر فيهما على الاحتخجاج بتقديم النص على الاستنباط، بل به [وبلزوم] 1 الضمان.
وفيه مسائل:
الأولى: تترجح [لكثرة] 2 الرواة خلافًا للكرخي ومن ثم قال الشافعي رضي الله عنه: الأخذ بحديث عبادة3 في الربا أولى من حديث أسامة لأن مع عبادة عمر وعثمان وأبو سعيد وأبو هريرة والخمسة أولى من الواحد، وحديث رفع اليدين أرجح من مقابله لكثرة رواته.
الثانية: ترجح بزيادة العلم والثقة، ومن ثم رجح علماؤنا ورواية مالك وسفيان في حديث. زوجتكها بما معك من القرآن4 على رواية عبد العزيز بن أبي حازم وزيادة ملكتكها لأن مالكًا وسفيان أرجح من عبد العزيز وزائدة.
الثالثة: ما عمل به رواية أرجح من مقابله، ومن ثم رجحنا حديث "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة" 5 لعمل رواية على حديث غورك السعدي في كل فرس مائة دينار6 لأن أبا يوسف رواه عن غورك وترك العمل به.
الرابعة: رواية من كان له في الواقعة مدخل [من] 7 مباشرة أو نحوها أرجح من الأجنبي عنها، ومن ثم رجحنا رواية أبي رافع نكح رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال على رواية ابن عباس أنه نكحها وهو حرام لكن أبا رافع كان السفير.
الخامسة: كونه أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ثم رجحنا رواية ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم أفرد الحج على رواية أنس أنه قرن لأن ابن عمر كان يجر خطام ناقته.
1 وفي "ب" لزوم.
2 في "ب" يكثره.
3 وحديث عبادة الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير. إلخ الحديث انظر مسلم 3/ 1211 في المساقاة "81/ 1587".
4 البخاري 9/ 190 في النكاح "5135" ومسلم 2/ 140 في النكاح "76/ 1425".
5 البخاري 3/ 327 "1464" ومسلم 2/ 675 حديث "8/ 982".
6 انظر السنن الكبرى للبيهقي 4/ 119.
7 في "ب" في.
السادسة: من يتحمل بالغًا أرجح ممن تحمل في الصبا ومن ثم رجحت رواية ابن عمر المذكورة على رواية أنس.
السابعة: غير المبتدع أولة إلا أن تكون بدعته بذهابه إلى تغليظ معصية الكذب فلي فيه نظر واحتمال.
ومن أمثلته رواية إبراهيم بن أبي يحيى من صام الدهر كله فقد وهب نفسه لله تعالى "مع رواية غيره" النهي عن صيام الدهر. وكان إبراهيم جهميًا.
الثامنة: الشهرة بالعدالة1 صفة مرجحة.
ومن ثم ترجحت رواية شعبة $"لا وضوء إلا من صوت أو ريح" على رواية محمد الخزاعي في الوضوء من الضحك.
التاسعة: أن يكون ذكرًا فهو أولى من المرأة. قال أبو الحسن علي بن أحمد الإسفراييني السهيلي:
"إلا أن يكون في حكم يختص بالنساء فتكون المرأة أولى، لأن همتها وقصدها إلى حفظه أكثر" ذكره في كتاب أدب الجدل وذهب الأستاذ أبو إسحاق إلى أنه لا أولوية للرجل في الرواية مطلقًا.
1 في "ب" من العدالة.