الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب في الألغاز:
والأصل في هذا الباب حديث ابن عمر الثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم حدثوني ما هي؟ ".
قال: فوقع الناس في شجر البوادي، قال عبد الله: فوقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت.
ثم قالوا: حدثنا يا رسول الله ما هي؟ قال: هي النخلة قال عبد الله فحدثت أبي بما وقع، قال لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا.
وقد خرجه البخاري في موضعين -بوب على أحدهما باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم وبوب على الآخر "الحياء في العلم".
وأقول: ومن ثم والله أعلم بحث العلماء في هذا الباب، ومن أقدم ما سمعت فيه ما رواه الحافظ أبو القاسم ابن عساكر رضي الله عنه في التاريخ الشامي إلى حماد بن حميد قال: "كتب رجل من أهل العلم إلى ابن عباس يسأله عن هذه المسائل -أخبرني عن رجل دخل الجنة ونهى الله محمدًا صلى الله عليه وسلم أن يعمل بعمله، وعن شيء تكلم ليس له لحم ولا دم، وعن شيء له لحم ولم تلده أنثى ولا ذكر ولا من الملائكة، وعن نفس أوحى الله إليها ليست من الأنبياء، وعن منذر ليس من الجن ولا من الإنس، وعن شيء حرم بعضه وحل بعضه، وعن شيء تنفس ليس له لحم ولا دم، وعن نفس ماتت وأحييت بنفس غيرها، وعن نفس خرجت من جوف ليس بينهما نسب ولا رحم، وعن اثنين تكلما ليس لهما لحم ولا دم، وعن الرجل الذي [مر] 1 في قرية وهي خاوية على عروشها، وعن شيء إن فعلته كان حرامًا وإن تركته كان حرامًا وعن موسى عليه السلام كم أرضعته أمه قبل أن تلقيه في البحر وفي أي بحر قذفته، وعن الاثنين اللذين كانا في بيت فرعون
1 سقط في "ب".
حين لطم موسى فرعون، وعن موسى حين كلمه الله من حمل التوراة إليه، وكم كانت الملائكة الذين حملوا التوراة إلى موسى، وأخبرني عن آدم كم كان طوله وكم عاش ومن كان وصيه، وأخبرني من كان بعد آدم من الرسل، ومن كان بعد نوح، ومن كان قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، وعن الأنبياء عليهم السلام كم كانوا، وكم كان فيهم من الرسل، وكم في القرآن منهم، وعن رجل ولد من غير ذكر ولا أنثى ولم يمت، وعن أرض لم تصبها الشمس إلا يومًا واحدًا، وعن الطير الذي لا يبيض ولا يحضن عليه طير.
فلما قدمت هذه المسائل إلى ابن عباس رضي الله عنهما كتب.
أما الرجل الذي دخل الجنة ونهى محمد صلى الله عليه وسلم أن يعمل بعمله فهو يونس النبي عليه السلام الذي يقول الله فيه: {وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ} 1.
وأما الشيء الذي تكلم ليس له لحم ولا دم فهي النار إذا تقول {هَلْ مِنْ مَزِيدٍ} .
وأما الرسول الذي بعثه الله ليس من الجنة ولا من الإنس ولا من الملائكة فهو الغراب الذي بعثه الله إلى ابن آدم ليريه كيف يواري سوأة أخيه.
وأما الشيء الذي له لحم ودم ولم تلده أنثى فهو كبش إبراهيم الذي فدى به ولده.
وأما الشيء الذي تنفس ليس له لحم ودم فهو الصبح؛ إذ يقول عز وجل: {وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ} 2.
وأما النفس التي ماتت وأحييت بنفس غيرها فهي البقرة التي ذكرها الله تعالى في القرآن في قوله: {اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى} 3.
وأما الطير لم يبض ولم يحضن عليه فهو الطير الذي نفخ فيه عيسى ابن مريم عليه السلام فكان طائرًا بإذن الله.
وأما الشيء الذي قليله حلال وكثيره حرام فنهر طالوت الذي ابتلاهم الله به.
وأما النفس التي أوحى الله إليها ليست من الأنبياء فأم موسى.
وأما النفس التي خرجت من جوف نفس ليس بينهما نسب ولا رحم فهو يونس النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بطن الحوت.
1 سورة ق 30.
2 سورة التكوير 18.
3 سورة البقرة 73
وأما الاثنان اللذان تكلمتا ليس لهما لحم ولا دم فهما السماء والأرض قال تعالى: {اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ} 1.
وأما الشيء الذي مشى ليس له لحم ولا دم فعصا موسى التي تلقف ما يأكفون. [وأما الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها فهو أرميا]2.
وأما الشيء الذي إن فعلته كان حرامًا وإن تركته كان حرامًا فهي صلاة السكران، إن صليت وأنت سكران فحرام وإن تركت فحرام.
وأما أم موسى فأرضعته ثلاثة أشهر3 قبل أن تقذفه في البحر ثم ألقته في بحر القلزم.
وأما الاثنان اللذان كانا [في بيت] 4 فرعون فالرجل الذي كانت يكتم إيمانه.
وسألت عن موسى يوم كلمه الله وحملت التوراة إليه فإن الله كلمه يوم الجمعة وأعطي التوراة ونزلت بها الملائكة إلى موسى يوم الجمعة وأمر الله بكل حرف5 فحمله ملك من السماء لا6 يعلم عدد ذلك إلا الله.
وأما الأرض التي لم تنظر إليها الشمس إلا يومًا فهي أرض البحر الذي فلقه الله لموسى.
وأما المنذر الذي ليس [من الإنس7 ولا من الجن] فالنملة القائلة {يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ} .
وسألت عن آدم فهو أول الأنبياء خلقه الله من طين وسواه ونفخ فيه من روحه، وكان طوله -فيما بلغنا والله أعلم- ستين ذراعًا، وكان نبيًا وخليفة وعاش ألف سنة إلا خمسين عامًا، وكان وصيه شيث وإن بعد شيث من الأنبياء إدريس وهو أول الرسل
1 سورة فصلت "11".
2 سقط من "أ" والمثبت من "ب".
3 في "ب" زيادة ونصف.
4 في "ب" زيادة حين لطمه موسى فهي آسيا امرأة فرعون.
5 في "ب" زيادة من التوراة.
6 في "ب" فلا.
7 في "ب" من الجن أولًا.
وبعد إدريس نوح وبعد نوح هود ثم صالح ثم إبراهيم ثم لوط -ابن أخي إبراهيم - ثم إسماعيل ثم إسحاق ثم يعقوب ثم يوسف ثم موسى ثم عيسى فأنزل الله الإنجيل ثم كان بعده نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم.
وكان عدد الأنبياء -فيما بلغنا- ألف نبي ومائتي نبي وخمسة وسبعين نبيًا، وكان منهم ثلاثة وخمسة عشر رسولًا نجد في القرآن منهم ثلاثة وثلاثين نبيًا يقول الله عز وجل:{وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا} 1 انتهى مختصرًا.
قلت وأنا أستفتح السؤال الأول من مسائله فإن إطلاق القول بأن نبينا صلى الله عليه وسلم نهى بأن يعمل بعمل يونس لا ينبغي لما فيه من الإساءة على يونس.
وكذا2 [أقول] 3 في الرسول ليس من الجن ولا من الإنس ولا من الملائكة -[روى] 4 الحافظ أبو القاسم أيضًا بسنده إلى ابن أبي مليكة قال: كتب ابن هرقل إلى معاوية يسأله عن ثلاث خلال ما مكان إذا كنت [فيه] 5 لم تدر أين قبلتك؟ وما مكان طلعت فيه الشمس ولم [تطلع] 6 فيه قبل ولا بعد؟ وعن المحو الذي في القمر؟ -فقال معاوية من لهذه؟ 7 فقيل ابن عباس، فكتب إليه.
فأجاب ابن عباس [رضي الله عنهما]8.
أما المكان الذي إذا كنت فيه لم تدر أين قبلتك فإذا كنت على ظهر الكعبة
وأما المكان الذي طلعت فيه الشمس ولم تطلع [فيه] 9 قبل ولا بعد فالبحر الذي انفلق لموسى.
وأما محو القمر فهو آية الليل قال تعالى: {وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آَيَتَيْنِ} 10.
فكتب معاوية إلى ابن هرقل، فكتب إليه ما هذا من كنزك ولا كنز أبيك، [وما]11.
خرج هذا إلا من [أهل] 12 بيت نبوة.
1 سورة النساء "164".
2 في "ب" كذلك.
3 سقط في "ب".
4 في "ب" وروى.
5 سقط من "ب".
6 في "ب" تظله.
7 في "ب" زيادة المسائل.
8 سقط في "ب".
9 سقط من "ب".
10 الإسراء "12".
11 في "ب" ولا.
12 سقط من "ب".
وروى الحافظ أيضًا بأسانيد مختلفة هذا الأثر بزيادات أخر اجتمعت على بعضها واختلفت [في] 1 بعضها وأنا ألحق تلك الطرق وأجمع ما اجتمعت وما افترقت فيه؛ فكان مذكورًا في بعضها دون بعض فأقول:
روي أن قيصر ملك الروم كتب إلى معاوية بن أبي سفيان: أما بعد فأي كلمة أحب إلى الله؟ وما الثانية والثالثة والرابعة والخامسة؟ ومن أكرم عباد الله وإمائه عليه؟ وما خمسة فيها الروح لم تركض في رحم؟ وقبر سار بصاحبه؟ ومكان لم تصبه الشمس إلا مرة واحدة لم تطلع فيه قبل ذلك ولا تطلع بعده؟ ومجرة السماء ما هي؟ وقوس قزح وما بدأ مرة؟ وقبله من لا قبلة له، ومن لا أب له، ومن لا عشيرة له؟ وعن شيء نصف شيء ولا شيء؟ وابعث إلي في هذه القارورة2.
فلما قرأ معاوية كتابه قال: ما له أخزاه الله؟! وما علمي بها ها هنا؟ فقيل له: اكتب إلى ابن عباس، فكتب يسأله عن ذلك.
فكتب إليه ابن عباس: "إن أفضل الكلام لا إله إلا الله -كلمة الإخلاص، وما يقبل عمل إلا بها، والتي تليها سبحان الله وبحمده والثالثة كلمة الشكر الله أكبر وفاتحة الكتاب والركوع والسجود، والخامسة لا حول ولا قوة إلا بالله، وأكرم الخلق آدم، وأكرم الإماء مريم، والخمسة الذين لم يركضوا في رحم: آدم وحواء الكبش الذي فدي به إسماعيل وعصا موسى حين ألقاها فصارت ثعبانًا وناقة صالح، والقبر الذي سار بصاحبه [فالحوت] 3 الذي التقم يونس، والمكان الذي انفرج لموسى من البحر لما ضربه بعصاه فانفلق والمجرة باب السماء، وقوس قزح أمان لأهل الأرض من الغرض بعد قوم نوح، ومن لا قبله له الكعبة، ومن لا أب له عيسى، ومن لا عشيرة له آدم، وأما شيء فالرجل له عقل يعمل بعقله، وأما نصف شيء فالرجل لا عقل له يعمل بعقل ذوي العقل، وأما لا شيء فالذي ليس له عقل يعمل برأي نفسه.
ثم ملأ القارورة ماء وقال: هذا أبرز كل شيء: قال [الله] 4: تعالى: {وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ} 5.
فلما وصل الكتاب إلى ملك الروم قال: لقد علمت أن معاوية لم يكن له بهذا علم، وما خرج هذا إلا من أهل بيت نبوة.
1سقط من "ب".
2 في "ب" زيادة ببدر كل شيء.
3 في "ب" الحوت.
4 سقط من "ب".
5 سورة الأنبياء "30".
قلت: في الأثر مواضع لا بأس بالتنبيه عليها.
قوله: "أكرم الخلق آدم" ليس على ظاهره، وإن1 أكرم الخلق عند أهل الحق سيدنا2 محمد صلى الله عليه وسلم.
وقد خطر [لي] 3 فيما وقع في هذا الأثر أحد أمرين: إما أن يكون زيادة [لم] 4 يثبت عن ابن عباس وهو الأقرب، وإما أن يكون عني بأكرمية الخلق أصل الخلقة والأرومة5 والطينة التي آدم وذريته فيها سواء، والمراد أن خلق البشرية أفضل من بقية الخلائق ويؤخذ منها أن البشر أفصل من الملك -وهو مذهب أهل السنة.
ولا يقال: [إن] 6 ابن عباس ذكر ذلك على معتقد المكتوب إليه لأنا -أولًا- لا نعرف ما يعتقدون في ذلك، وثانيًا لا نعتقد أن ابن عباس يجيب إلا بما هو الحق -في نفس الأمر ولذلك قال:"أفضل الكلام لا إله إلا الله" وهم يعتقدون التثليث.
وقوله: "من لا قبلة له الكعبة" لعله يعني به منصلى على ظهرها -كما أشير إليه في الأثر قبله - إلا أنه لو استقبل سترة متصلة جاز فلم تخرج عن كونها قبلة.
وقوله: "من لا أب له عيسى" يعني من لا أب له ممن يركض في رحم؛ وإلا فكذلك آدم عليه السلام.
وقوله: "من لا عشيرة له آدم" لعله قبل أن يولد له ويكون في ذلك من ابن عباس دلالة على ما قال المتولي صاحب "التتمة": "إنه إذا وقف على عشيرة لم يدخل فيه إلا قرابة الأب". ووجه الاستنباط أن آدم لم يكن له أب فلم يكن له قرابة أب؛ فمن ثم لم يجعل ابن عباس له عشيرة فدل أن من لا أب له لا عشيرة له، ودل أن العشيرة من قبل الأب. وهذا قول المتولي رحمه الله.
ومما يلتحق بهذه المسائل مسائل [دارت] 7 بين الشافعي رضي الله عنه ومحمد ابن الحسن رحمه الله نقلها النقلة لمحنة الشافعي [رحمه الله] 8، وكثير من الناس يذكر
1 في "ب" فإن.
2 في "ب" زيادة المصطفى.
3 سقط من "ب".
4 في "ب" لا.
5 سقط من "ب".
6 سقط من "ب".
7 في "ب" وارت.
8 سقط من "ب".
أن أبا يوسف القاضي كان مع محمد، ولكن لم يثبت عندنا ذلك، والصحيح أن محنة الشافعي [رحمه الله] 1 ودخوله بسببها بغداد إنما كان بعد وفاة أبي يوسف، ولم تكن هذه المسائل إلا بينه وبين محمد بن الحسن، غير أن نوردها كما أوردها الناقلون لها إذا كان القصد معانيها لا عزوها إلى قائلها.
فنقول: ذكر الإمام إسماعيل البوشنجي أحد الجلة من علمائنا وغيره: أن الشافعي [رحمه الله] 2 دخل بعض الأيام على هارون الرشثيد فامتحنه أبو يوسف ومحمد بمسائل أثبتناها في درج ودفعًا الدرج إليه في ذلك المجلس، فأجاب عنها بأسرها في الحال، وسألهما عن مسألتين فعجزا عن الجواب، وها هي:
سألاه عن رجل ذبح شاة ثم خرج [لحاجته] 3 وعاد، فقال لأهله كلوها فقد حرمت علي، فقال له أهله:[ونحن] 4 قد حرمت علينا.
فأجاب أنه مشرك ذبح الشاة على اسم الأنصاب، ثم أسلم بعد خروجه، وعاد فقال لهم هذه المقالة، فأسلموا فحرمت عليهم الذبيحة.
وسألاه عن رجل أبق له غلام فقال: هو حر إن طعمت طعامًا حتى آخذه، كيف المخرج؟
فأجاب -يهب الغلام لبعض أولاده- ويأكل ثم يرجع وسألاه عن امرأتين لقيا غلامين فقلنا: مرحبًا بابنينا وابني زوجينا وهما زوجانا.
فأجاب: بأن الرجلين كانا ابني [المرأتين] 5، فتزوجت كل واحدة منهما بابن صاحبتها، وكان الغلامان ابنيهما وابني زوجيهما وهما زوجان لهما6.
1 سقط من "ب".
2 سقط من "ب".
3 في "ب" لحاجة.
4 سقط من "ب".
5 في المرأتين.
6 في "ب" زيادة ومسألاه عن مخلوقين سجدوا لغير الله عز وجل وهما غير عاصين بذلك فأجاب الملائكة سجدوا لآدم عليه السلام.
وسألاه عن رجل قال لولد: إن ست فلك ألف درهم ولو كنت ابن ابني كان لك عشرة آلاف درهم1.
فأجاب: كان الرجل يملك ثلاثين ألف درهم، وكان له ثمانية وعشرون بنتًا فخص كل بنت ألف درهم وخص الابن ألفين لو كان له ابن ابن كان للبنات [الثلثين] 2 والباقي له -وهو عشرة آلاف درهم.
وسألاه عن رجل أخذ قدح ماء [يشربه] 3 فشرب بعضه حلالًا وصار باقي ماء القدح محرمًا عليه.
فأجاب: بأنه شرب نصفه ورعف في بقيته فحرم الماء لامتزاجه بالدم.
وسألاه عن امراة ادعت أن زوجها ما قاربها منذ تزويجها وأنها بكر كما خلقت.
فأجاب: يدعي بقابلة وتؤمر أن تحمل بيضة فإن غابت فقد كذبت؛ وإلا فقد صدقت.
وسألاه عن خمسة زنوا بامرأة وجب على أحدهم القتل والثاني الرجم والثالث الحد، والرابع نصف الحد، والخامس لا شيء.
فأجاب: الأول استحل الزنا فكفر، والثاني زان محصن والثالث غير محصن وهو حر، والرابع عبد، والخامس مجنون لا شيء عليه.
قلت: أو واطى بشبهة وتسمية وطء الشبهة زنا أقرب من تسمية وطء المجنون.
وسألاه عن امرأة قهرت مملوكها على وطئها.
فأجاب: إن خاف على نفسه القتل أو الضرب الوجيع إن لم يفعل فلا شيء عليه، وإلا نصف الحد، وعلى [المرأة] 4 -إن كانت محصنة- الرجم، وإلا فالحد.
قلت: فالمكره لا شيء عليه يعني لا حد عليه؛ وإلا قال فالإثم عليه بالإجماع.
وسألاه عن رجل صلى بقوم فسلم عن يمينه فطلقت امرأته، وعن يساره فبطلت
1 سقط من "ب".
2 في "ب" الثلثان.
3 في "ب" ليشربه.
4 في "ب" الامرأة.
صلاته ونظر إلى السماء فوجب عليه ألفًا درهم [يزنها] 1 في الغد.
أجابٍ: إنه لما سلم نظر إلى رجل قد تزوج بامرأته عند غيبته فلما حضر طلقت، ولما سلم ثانيًا رأى عليه دمًا فوجبت الإعادة، "ولما أبصر السماء" أبصر الهلال فكان عليه دين فوجب عليه أداؤه.
فإن قيل: النكاح في غيبة الزوج لا يكون نكاحًا حتى يقال: وقع الطلاق برؤية الزوج، وكذلك الصلاة مع النجاسة لا تكون صلاة حتى يقال بطلت.
قلنا: هذا الجواب محمول على الظاهر، فإن تلك المرأة كانت محللة له في الظاهر فلما رأى الزوج حيًا زال ذلك الظن وتبعه زوال الحل.
وسألاه عن إمام كان يصلي بأربعة نفر فدخل المسجد رجل آخر فصلى معهم عن يمين الإمام وأبصره وجب على الإمام القتل ووجب تسليم امرأته إلى ذلك الرجل ووجب على الأربعة الجلد، ووجب هدم المسجد بالكلية إلى أساسه.
فأجاب: أن الرجل [الداخل كان سافر] 2، وخلف امرأته عند أخ له واتفق أن الإمام قتله وأخذ امرأة أخيه وادعى أنها كانت امرأة له وشهد له الأربعة الذين صلوا معه وأخذ دار ذلك المقتول وجعلها مسجدًا؛ فوجب القتل عليه قصاصًا، ووجب أن ترد [المرأة] 3 إلى زوجها، ووجب جلد الأربعة بشهادة الزور، ووجب تخريب المسجد وإعادته دارًا.
وسألاته عن رجل دفع إلى امرأته كيسًا ممتلئًا مربوطًا وقال أنت طالق إن فتحتيه أو فتقتيه أو كسرت ختمي أو [أحرقتيه] 4 أو لم5 تفرغيه وتعطيني الكيس.
فقال: إن كان ما فيه ما يذوب كالسكر تضعه في الماء حتى يذوب.
وسألاه: عن رجل وامرأة لقيا غلامين فقال الرجل: أنا ابن جدهما وأخي عمهما وقالت المرأة: أنا بنت جدتهما وأختي خالتهما وخالة أبيهما.
فقال: الرجل أبوهما [والمرأة] 6 جدتهما.
1 في "ب" مكررة.
2 في "ب" قد سافر.
3 في "ب" الامرأة.
4 في "ب" حرقيته.
5 في "ب" ولم.
6 في "ب" الامرأة.
وسألاه: عن امرأة ولدت ثلاثة أولاد -الأول مملوك والثاني ولد زنا، والثالث خليفة يدعي له على المنابر، والأب والأم واحد.
فقال: هذه المرأة كانت مملوكة لقوم فوطئها رجل هاشمي بنكاح فخرج ولده مملوكًا لقوم ثم إنه طلقها وزنا بها بعد الطلاق فكان ولد الزنا، ثم إنه اشتراها، فجاء له منها ولد فصار خليفة يدعي له على المنابر.
فسألاه عن رجل ضرب رأس رجل بعصا؛ فادعى المضروب أن ضاربه قد أذهب بضربته إحدى عينيه وأذهب بضربته خيشومه وأخرس لسانه.
فقال: يقام هذا الرجل في الشمس فإن فتح عينيه التي تقابل1 عين الشمس ولم تطرف فهو صادق، ويشم رائحة دخال الحريق فإن لم ينزل من أنفه شيء من الرطوبات فهو صادق ويغرز في لسانه بإبرة فإن خرج منها دم أسود فهو صادق.
وسألاه عن رجلين فوق سطح سقط أحدهما فمات فحرمت على الآخر امرأته.
فقال: هو رجل زوج ابنته من غلامه فمات فورثته فملكته فحرمت عليه لملكها إياه.
قال الراوي: فعجب الرشيد من علم الشافعي وقال: لله در بني عبد مناف.
فقال: [الشافعي رضي الله عنه] 2 إني سائلهما مسألتين موجزتين.
ما تقول يا أبا يوسف في رجل مات وخلف ستمائة درهم وفي الورثة أخت لم يصبها إلا درهم، وما تقول يا أبا محمد في رجل تزوج بامرأة وتزوج ابنه بأمها فجاءت كل واحدة بابن ما يكون هذا من ذلك؛ وذلك من هذا فاطرقا وطال فكرهما ولم يجيبا بشيء.
فقال الرشيد: أجب أنت يا شافعي فقال الشافعي رحمه الله:
أما المسألة الأولى فقد بلغني أن امرأة جاءت إلى علي بن أبي طالب كرم الله وجهه فسألته عن ذلك فقال رضي الله عنه: مات أخوك وخلف بنتين فلهما الثلثان -أربعمائة، وخلف أما فلها السدس مائة- وزوجة فلها الثمن -خمسة وسبعون- بقي
1 في "ب" زيادة بها.
2 في "ب" قال الإمام الشافعي.
خمسة وعشرون وخلف من الإخوة اثني عشر واحدًا درهمين درهمين ولم يبق من الستمائة غير درهم فهو لك.
وأما الثانية:
فإن ابن الأم خال ابن البنت، وابن البنت عم ابن الأم.
فتبسم هارون الرشيد وأعظم قدره رضي الله عنه وحيث نجزت هذه المسائل فلنورد من المجموع الذي أشرنا إليه ما بقي اختيارنا -ها هنا عليه وهو مجموع أودعته من هذا النوع عددًا [وهبته] 1 جانبًا من الفقه ولا أقول: أعرته، ووضعت فيه نحو مائة من مطارحات المسائل ومستطرفاتها منها ما نقلته ومنها ما ولدته، ولقد جاوزت في مولداتي حد الأربعين وأخرجتها ولا أثر بعد عين، ولا ظن بعد اليقين، وعرضتها وهي أمانة لا يشفق الإنسان [منها] 2، وليس لمن خان الأمانة دين.
وما ولدته ما شرحته فتبلج وجه صبحه، ومنها ما تركته ليستعمل الفطن ذهنه في شرحه ويفرد له النظر وينشد.
فالقلب منزلك القديم فإن تجد
…
فيه سواك من الأنام فنحه
وإن هو لم يحتط لقفله غاية الاحتياط ولم يفرد له قلبًا حاضرًا غلط [غلطة] 3 لا كالأغلاط ولم يفتح مغلقه حتى يلج الجمل في سم الخياط، وحتى يؤوب4 الفارطان كلاهما وينشر في الموتى كليب وائل فلعسرها فني الكهول بلسان سؤول وقلب [عقول]5.
مسألة:
رجل قال لامرأته: إن كان ما في كمي دراهم أكثر من ثلاثة فأنت طالق فكان في كمه أربعة.
الجواب: هذه المسألة سئل عنها الشافعي رضي الله عنه -فيما نقله أبو عبد الله محمد بن إبراهيم البوشنجي عن الربيع بن سليمان- فقال: لا يقع عليه طلاق لأنه ليس في كمه دراهم هو أكثر من ثلاثة؛ إذ ليس في كمه زائد على الثلاثة إلا درهم واحد والمعلق عليه دراهم موصوفة بأنها أكثر من ثلاثة ولم يوجد.
1 في "ب" وفيه.
2 سقط في "ب".
3 سقط في "ب".
4 في "ب" ثوب.
5 في "ب" عقول.
قال البوشنجي: قال الربيع: فقال السائل: آمنت بمن فوهك هذا العلم؛ فأنشأ الشافعي1:
إذا المشكلات تصدين لي
…
كشفت حقائقها بالنظر
وإن ترقت في محل السحاب
…
عميا لا تحتلها الفكر
مقنعة [بغيوب] 2 الغيوم
…
وضعت عليها جسام البصر
لساني كشقشقة الأرحبي
…
أو كالحسام اليماني الذكر
ولست بإمعة في الرجال
…
أسائل هذا وذا ما الخبر
ولكنني بذي الأصغرين
…
أقيس بما قد مضى ما عبر
وسباق قومي إلى المكرمات
…
وجلاب خير ودفاع شر
قلت: وصورة المسألة كما ترى -فيمن قال إن كان في كمي دراهم أكثر من ثلاثة.
أما لو لم يقل: دراهم بل اقتصر على قوله إن كان في كمي أكثر من ثلاثة المسألة التي أشار إليها الأصحاب بقولهم فيمن قالت له زوجته: إنه يملك أكثر من مائة.
فقال: إن كنت أملك أكثر من مائة فأنت طالق؛ فكان يملك خمسين أنه إن كان مراده لا يملك زيادة عن المائة لا تطلق وإن إراد أنه يملك مائة بلا زيادة طلقت، وإن أطلق فالأصح لا تطلق.
وقالوا في باب الإقرار: لو قال لزيد علي أكثر من مال فلان يقبل تفسيره بأقل متمول وإن كثر مال فلان؛ لأنه يحتمل أنه أكثر لكونه حلال وهذا حرام أو نحوه، وسواء علم مال فلان أو لم يعلم.
وهذا المأخذ الذي انتزعه الشافعي رضي الله عنه أخذه ابن سريج وغلط محمد ابن الحسن في قوله فيمن أوصى بمثل نصيب أحد ابنية الحائزين إلا ثلث جميع المال: أن الوصية باطلة لأنها الخارج علن الثلث.
1 في "ب" رضي الله عنه يقول.
2 في "ب" بعيون.
وقال أبو العباس: بل هي صحيحة، وهي بالقدر الزائد من نصيب أحدهما عن ثلث الأصل".
وهذا يشبه مأخذ الشافعي رضي الله عنه لأنه جعل قوله: - إلا ثلث جميع المال قيدًا في مثل النصيب يعني مثل النصيب خارجًا [منه] 1 مثل ثلث الأصل كما جعل الشافعي رضي الله عنه دراهم قيدًا في الزائد عن ثلاثة.
قال ابن سريج: والمسألة تصح من تسعة -لكل ابن أربعة وللموصي له سهم واحد.
قلت: ويمكن أن يقال: هو استثناء مستغرق وكأنه استثنى ثلثًا من ثلث فيصبح من ثلاثة لكل واحد سهم [والله سبحانه] 2 وتعالى أعلم.
مسألة:
روي عن الشافعي رضي الله عنه أنه سئل عن امرأة في فمها لقمة قال زوجها: إن بلعتها فأنت طالق وإن أخرجتها فأنت طالق ما حيلته.
فقال: تبلغ نصفها وتخرج نصفها.
ذكره الرافعي في "الشرح" وهو منصوص نقله الحاكم نصًا عن أبي الوليد النيسابوري عن الحسن بن سفيان عن حرملة عن الشافعي رضي الله عنه.
مسألة:
رجل قال لصاحبه: إن بدأتك [بالكلام] 3 فامرأتي طالق، فقال له صاحبه وإن بدأتك بالكلام فأمرأتي طالق كيف يصنع؟
الجواب: قيل إن أبا حنيفة رحمه الله سئل عن ذلك فقال: اذهبا فعاشرًا زوجتيكما ولا حنث عليكما -أنه لما قال لك "إن بدأتك بالكلام"4 فامرأتي طالق، شافهك بالكلام وانحلت اليمين.
قلت: وهذا ذكره أصحابنا أيضًا وزادوا -فيما نقله الرافعي عن الإمام أنه لو قال: إن بدأتك بالسلام فعبدي حر وقال الآخر نظريه وسلم كل واحد منهما على الآخر دفعة لم يعتق عبد واحد منهما وتنحل اليمين، فإذا سلم أحدهما على الآخر بعد ذلك لم يعتق واحد من عبديهما.
1 سقط في "ب".
2 سقط في "ب".
3 في "ب" السلام.
4 في "ب" بالسلام.
مسألة:
عن أبي يوسف القاضي قال: طلبني هارون الرشيد ليلًا فإذا هو جالس وعن يمينه عيسى بن جفر فقال: إن عند عيسى جارية وسألته أن يهبها لي فامتنع وسألته أن يبيعها فامتنع محتجًا بيمين حلفها -أن لا يبيعها ولا يهبها [ويتعذر] 1 عليه الحنث فيها فهل في ذلك من مخرج؟
فقلت نعم: يهب [لك] 2 نصفها و [يبيعك] 3 نصفها ففعل، فقال الرشيد أيها القاضي: بقيت واحدة إنها أمة ولا بد من استبرائها ولا بد لي أن أطأها في هذه الليلة فقلت له: اعتقها وتزوجها فإن الحرة لا تستبرأ ففعل ذلك.
مسألة: حكى أبو عبد اللهالبوشنجي عن ابن جابر قال: "رأيت في دمشق صنمًا من نحاس إذا عطش نزل فشرب".
وقد ذكرنا ذلك في كتابنا "طبقات الفقهاء" وقلنا أن البوشنجي كان يستمحن الطلبة ثم يحله لهم بأن الصنم لا يعطش ولو عطش لنزل فشرب.
قلت: لكن لفظ "إذا" ينازع في هذا، لأنه لا يدخل إلا على المحقق، ولعل العبارة "إن".
والحاصل: أن الممتنع إذا فرض جائزًا ترتب عليه جواز ممتنع آخر لأن ذلك قد يرى وقد ظرف القائل.
ولو أن ما بي من ضنا وصبابة
…
على جمل لم يدخل النار كافر
ولو أن ما بي من صبابة بالجمل لضعف ورق بحيث صار يلج في سم الخياط ولو ولج في سم الخياط لدخل الكافر الجنة -على ما قال تعالى: {وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ} 4، ولو دخل الجنة لم يدخل النار فظهر أن ما بي من الحب لو كان بالجمل لم يدخل النار كافر.
مسألة:
رجل قال: أنا لا أرجو الجنة، ولا أخاف من النار وآكل الميتة والدم، وأصدق اليهود والنصارى، وأبغض الحق وأهرب من رحمة الله، وأشرب الخمر، وأشهد
1 في "ب" ينعقد.
2 سقط من "ب".
3 في "ب" ويبيع.
4 سورة الأعراف "40".
بما لم أر وأحب الفتنة وأصلي بغير وضوء ولا تيمم، وأترك الغسل من الجنابة، وأقتل الناس، هل يكفر؟
الجواب: قيل أن أبا حنيفة سئل عن هذا فقال: لا يكفر.
أما قوله: "لا أرجو الجنة ولا أخاف النار" فيعني إنما أرجو وأخاف خالقهما.
وأراد "بالميتة والدم" الكبد والطحال والسمك والجراد.
وبقوله: أصدق اليهود والنصارى في قول كل منهم: إن أصحابه ليسوا على شيء كما قال تعالى حكاية عنهم:
والهروب من رحمة الله فرار من المطر، والحق الذي يبغضه الموت لأنه حق ولكنا يكره الموت، ويشرب الخمر شربها في حال الاضطرار كما إذا غص بلقمة ولم يجد إلا الخمر.
ويحب الفتنة الأموال والأولاد على ما قال تعالى: {أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ} 2.
وبالشهادة بما لم ير الشهادة بالله وملائكته وأنبيائه ورسله وهو الإيمان بالغيب وبالصلاة بغير وضوء ولا يتمم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
وبالناس الذين يقتلهم الكفار.
انتهى.
قلت: وكان في السؤال والجواب ما ينبغي تركه وتركته. وأقول: في إطلاق هذا القائل وجمعه بين هذه الأقوال المهمة ما ينبغي أن يعزر عليه ولا شك في تحريم إطلاق مثل هذا الكلام لاسيما بحضرة من لا يفهم هذه الدقائق.
[و] 3 قد أفتى شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام بأنه لا يجوز إيراد الإشكالات القوية بحضرة العوام، لأنه سبب إلى إضلالهم وتشكيكهم.
1 سورة البقرة "113".
2 سورة الأنفال "28".
3 سقط من "ب".
قال: وكذلك لا يتفوه بهذه العلوم الدقيقية عند من يقصر فهمه عنها فيؤدي ذلك إلى [ضلالته]1.
مسألة:
رجل قال لامرأته: حالفًا بالطلاق: كل ما تقولين لي في هذا المجلس أقول لك فيه مثله فقالت له أنت طالق فما حيلته؟
الجواب: هذه المسألة اتفقت في زمان الإمام الكبير محمد بن جرير الطبري في حدود الثلاثمائة فأفتى بأنه يقول لها: أنت طالق ثلاثًا إن طلقتك، أي يعلق طلاقها إيتاء بمثل صيغتها على شرط -والمسألة تدور في الوجود نيف وأربعمائة سنة.
وذكر أبو حاتم القزويني في كتاب "الحيل" أنه يقول لها: أنت تقولين لي أنت طالق وتبعه الرافعي في "الشرح " وذكر الجرجاني في "المعاياة" أنه يقول لها: أنت طالق إن شاء الله.
وكل واحد من هذه الطرق سائغ، وقد رأيت في بعض المجاميع أن المسألة اتفقت بمصر في زمان القاضي شرف الدين بن عين الدولة فقال للزوج: خذ بعقيصتها وقل لها: أنت طالق إن وكلتك إلى نيتك وقد خلصت من ذلك.
فإن قلت لم لا يقول لها أنت طالق: بفتح التاء كما قالت له ثم لا يقع طلاق لأنه خاطب المؤنث بخطاب المذكر.
قلت كذا قال ابن عقيل [من] 2 الحنابلة وقد يقال: إن أصول أصحابنا تأباه، لأنهم ذكروا في العتق والقذف أن العدول عن التأنيث إلى التذكير لا يمنع الوقوع.
وصرح الغزالي في "الفتاوي" بنظيره في النكاح لكني أقول: لعل هذا فيما [إذا أطلق اللفظ] 3 إطلاقًا، أما إذا ذكر في موضع التأنيث أو عكس قاصدًا حكاية قول غيره فهو قصد مخرج للفظ عن صراحته معتضد بالقرينة السابقة القاضية بأن مراده حاية القول فقط وكان هذا لم يقصد لفظ الطلاق بل قصده لمعنى حكاية قول غيره.
1 في "ب" ضلالة.
2 في "ب" في.
3 من أول "إذا أطلق اللفظ إطلاقًا.... إلى إذا قال لزوجته التي خرجت" سقط من "ب".
مسألة:
سئل القفال عن بالغ عاقل مسلم هتك حرزًا وسرق منه نصابًا لا شبهة له فيه ولا قطع عليه.
فأجاب أنه دخل فلم يجد في الدار شيئًا؛ فقعد في دن فجاء صاحب الدار بمال ووضعه، فخرج السارق وأخذ وخرج؛ فلا قطع، لأن المال حصل بعد هتك الحرز.
مسألة:
سئل القاضي أبو الطيب رحمه الله وروي عنه.
أني عجبت لامرأة ما طلقت
…
في طول ما عاشت من الأعوام
إلا طلاقًا بائنًا من واحد
…
وحوت من الصدقات والأقسام
مهرا ونصفًا ثم مهرًا كل ذا
…
حازته في يوم من الأيام
من غير أن تعتد يومًا عدة
…
فأعجب لهذا الحكم في الأحكام
فأجاب:
لا تعجبوا منه فإن بيانه
…
سهل على الفقهاء بالأحكام
رجل تزوج ثم طلق بعده
…
قبل الدخول بما صدر حسام
وأصابها من بعد ذاك بشبهة
…
دخلت عليه وظن غير حرام
فأعاد خطبتها وطيب نفسها
…
فاستأنفا عقدًا على الإتمام
وجبت عليه عدة فأزالها
…
عقد يصح له بغير أثام
في بعض يوم كان هذا كله
…
والمال أقبضها بغير خصام
نصفًا ومهرًا ثم مهرًا كلهاد
…
سلمت لها عفوًا بلا إبرام
فازت كما قال الفقيه بسعده
…
في يومها لشريعة الإسلام
وبه أقول واستحق ثوابه
…
أجرين منصوصين للحكام
مسألة: رجل قال لامرأته إن لم يكن الشافعي أفضل من أبي حنيفة فأنت طالق.
فقال آخر: إن لم يكن أبو حنيفة أفضل فامرأتي طالق فمن الذي تطلق امرأته.
الجواب: قيل: لا تطلق امرأة واحد منهما، لأن الأمر في ذلك ظني والأصل بقاء النكاح.
وقال القفال: لا نجيب في هذه المسألة -كذا نقله الرافعي ونجيب بالنون والجيم.
وهذا من محاسن القفال؛ فإن الدخول بين أئمة الدين والتفضيل بينهم لمن لم يبلغ رتبتهم لا يحسن، ويخشى من غائلته في الدنيا والآخرة، وقل استعمله فأفلح.
ولا يخفى أن القفال يعتقد رجحان الشافعي؛ ولكنه ليس أمرًا ينبغي له ذكره وإشاعته، وأنه آيل إلى التعصب المذموم، وربما كان سببًا إلى الوقيعة في العلماء الموجبة لخراب الديار.
وربما عارض حنفي شافعيًا بمثل مقالته فانتهى إلى الوقيعة في الشافعي وأهل مذهبه، وكان ذلك سبب هلاكه؛ فإن أهل العلم بالتجارب ذكروا أن من خواص الشافعي رحمه الله من بين الأئمة أن من تعرض إليه أو إلى أهل مذهبه بسوء أو تنقيص هلك قريبًا، وأخذوا ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم:"من أهان قريشًا أهانه الله" قالوا: وليس في الأئمة المتبوعين في الفروع قرشي غيره.
وذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه".
وغير ذلك من الأحاديث وغيرها.
فلعل القفال رحمه الله أراد بهذا الباب خشية الوقوع في المحذور؛ وإلا فقد ذكر البغوي في الفتاوي التي جمعها عن شيخه القاضي الحسين: سئل عن شافعي حلف بالطلاق أن من صلى ولم يقرأ الفاتحة لم يسقط فرض الصلاة عنه، وحنفيًا حلف أنه يسقط.
فأجاب: نقول في هذه المسألة ما يقولون في شافعي اقتصد ولم يتوضأ وصلى ثم حلف بطلاق زوجته أن الفرض سقط عنه -كل ما يقولون هناك فنحن به هنا قائلون- وإلا فالاعتقاد أن يحكم بوقوع الطلاق على زوجة الحنفي "انتهى".
وقوله: يقولون في هذه المسألة ما يقولون في كذا "هو نظير قول القفال ثم أفصح آخر بالمعتقد".
مسألة:
مسلم قال: إن لم أكن من أهل الجنة فأنت طالق.
الجواب: وقعت هذه لهارون الرشيد.
فاحتجبت عنه زوجته فاستفتت علماء عصره؛ فقالوا: لا يقع الطلاق عليك فأبت
زوجته أن تسمع إلا فتيا الليث بن سعد؛ فاستحضره من مصر إلى العراق، فقال: يا أمير المؤمنين: هل هممت بمعصة فذكرت الله وختفه وتركتها؟ قال: نعم فقال يا أمير المؤمنين: ليس لك جنة واحدة؛ بل جنتان قال الله تعالى: {وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ} 1.
والمسألة مشار إليها في شرح الرافعي؛ إذ في فروع الطلاق أنها لو قالت لزوجها أنت من أهل النار فقال: إن كنت من أهل النار فأنت طالق لم يحكم بوقوع الطلاق إن كان الزوج مسلمًا؛ لأنه من أهل الجنة ظاهرًا.
مسألة:
وقع حجر من سطح فقال الزوج: إن لم تخبريني الساعة من رماه فأنت طالق وهي لا تدري من رماه، كيف الخلاص؟
الجواب: قال القاضي الحسين: تقول: رماه مخلوق ولا تطلق قال: فإن قالت: رماه آدمي طلقت لجواز أن يكون رماه كلب أو ريح كذا نقله في الرافعي.
قلت: وقد لا يكون رماه مخلوق بل وقع بنفسه. بإرادة الله تعالى: فينبغي أن يقال: لا يتخلص إلا إذا قالت رماه الله، ولا يمنتنع إطلاق هذا اللفظ قال الله تعالى:{وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى} ولعل وقوعه بمجرد الإرادة القديمة بإذنه؛ فلم تحمل عليه الأحكام.
ثم أقول: ينبغي أن لا يخلص بكل تقدير إلا إذا لم يقصد التعيين والتعريف؛ فقد قال الأصحاب فيما إذا قال: إن لم تخبريني بعدد حبات هذه الرمانة فأنت طالق: أنها تتخلص بأن تبتدئ من عدد مستيقن أن الحبات لا تنقص عنه، وتذكر الأعداد بعدة متوالية بأن تقول: وواحدة هكذا إلى أن تنتهي إلى عدد تستيقن أن الحال لا يزيد عليه -فتكون مخبرة عن ذلك العدد.
ثم قالوا: وهذا إذا لم يقصد التعيين والتعريف؛ وإلا فلا يحصل.
ثم أقول: كل هذا بناء على الخبر شرطه الصدق، وليس كذلك فالخبر ينقسم إلى صدق وكذب؛ فلم لا يكتفي بقولها: رماه فلان -وإن كانت كاذبة كما قال الأصحاب في "من أخبرني بقدوم فلان فهي طالق وأخبرته وهي كاذبة تطلق" ذكره في التنبيه وغيره.
فإن قيل: المقصود التعيين والتعريف ومع الكذب لا يتأتى.
1 سورة الأنفال "18".
قلنا: ينبغي أن لا يلتقي بمثل: "رماه مخولق" كما ذكرناه.
إيفاء جميع ما ذكرنا "يجري فيما إذا قال إن لم تخبريني هل سرقت؟ فأنت طالق.
فإن أصحابنا قالوا: نقول سرقت ما سرقت، وهذا إذا لم يقصد التعيين والتعريف.
وحكى الصيمري في كتاب "أدب الفتيا" أن المنصور حلف على خادمه ليصدقنه عن حال جوهرة فقدها وإلا ضرب عنقه فاستفتى أبا حنيفة، فقال يخبره الخادم بأنه أخذها وبأنه ما أخذها فيكون قد صدق لا محالة.
قلت: قد يقال في هذا أنه صدق ولا يقال: أخبره ثم يستشكل ويقال الصدق أخص من الخبر فكيف يثبت الأخص ولا يثبت الأعم.
وحكى الصيمري أيضًا ان امرأة بدوية لقيها بعض فقهاء الشافعية فقالت: إن زوجي أسر إلى رجل من أهل الحي سرًا فأبداه إلي فأخبرته، فحلف أن أخبره بالذي أخبرني، فعلمت أني إن أخبرته بذلك قلته، فجمعت أهل الحي عن آخرهم - والذي أخبرني في جملتهم- فقلت: أخبرني هذا أخبرني هذا حتى أتين على جميعهم، أيخرج من يمينه؟ فقال: لها نعم.
ومثله حكي عن أبي حنيفة رضي الله عنه في رجل وزوجته أكلا رطبًا وألقيا النوى في طست بحضرتهما، ثم حلف بالطلاق لتخبرنه بعدد ما أكل من الرطب، قال: فالمخرج من ذلك أن تقول: أكلت رطبة، أكلت رطبتين، وهكذا إلى أن تنتهي إلى القطع بالعدد المأكول.
قلت: وكل هذا ذكره أصحابنا، والأمر فيه على ما وصفت، وبه يتضح تقييد كلام الجدليين؛ حيث قالوا -ومنهم الرقاني في تهذيب اسم الجدل في باب المغالطات:
"إن الرجل إذا قال لزوجته التي خرجت] لغرض فاسد:
إن لم تصدقيني في الخبر عما خرجت إليه فأنت طالق، فتقول الزوجة: ما هذا التشديد وسوء الظن! ومن أين لك التحكم علي مع تقصيرك في حقي! خرجت للزنا وزيارة الشباب ومعاشرة المفسدين سآمة1 منك وفرارًا عنك؟! ما هذه التهمة وعلى ماذا خرجت! إن خرجت إلا لزيارة أخت لي.
1 في "ب" متضايقة.
قالوا: فلا يقع طلاق، لأنها أخبرته بما خرجت إليه من الزنا، وصدقته وإن أوهمته بدلالة اللسان وكثرة التشعيث أنها إنما خرجت لزيارة أخت لها؛ فهذه من حيل النساء.
لكن إذا كان القصد التعيين والتعريف فأقول: لا ينجيها هذا. والله أعلم.
مسألة:
إذا قال: له علي اثنا عشر درهمًا ودانقًا -بالنصب في دانق- ما يلزمه؟ وما الذي يلزمه عند الرفع والخفض؟
الجواب: "قال صاحب التتتمة: يلزمه بالرفع والخفض اثنا عشر درهمًا وزيادة دانق واحد، ويكون الدانق معروفًا على الاثني عشر".
قلت: والعطف في الخفض غير متضح إلا أنه يغتفر اللحن.
قال: "وفي النصب إذا فسر كلامه بثمانية إلا دانقًا يقبل تفسيره ولا يلزمه الزيادة.
قال: وإنما قلنا ذلك؛ لأن قوله: ودانقًا يجوز أن يكون عطفًا وأن يكون تفسيرًا؛ فإذا كان عطفًا اقتضى وجوب زيادة على الانثي عشر من الدراهم والدوانيق، وغاية ما ينطلق عليه اسم الدوانيق خمسة؛ لأن ما زاد عليه يسمى درهمًان فيجعل خمسة من العدد دوانيق ويبقى سبعة دراهم، فيكون المبلغ ثمانية إلا دانقًا، فهذا التقرير يقين، وما زاد مشكوك فلا يلزمه بالشك شيء" انتهى.
وقوله: "إن ما زاد على خمسة دوانيق يسمى درهمًا" يعني في العرف ستة دوانيق بكل درهم هذا شأن لغة العرب لأن درهمًا أخصر من قولك: ستة دوانيق، والاختصار مع البيان شأن العرب.
قلت: ويؤيد هذا قول أصحابنا: لو باع بنصف وثلث وسدس دينار لم يلزمه دينار صحيح، بل له دفع شق من كل وزن؛ فهذا ما وجدته -من كلام الأصحاب- مؤيدًا لصاحب التتمة وإن كان الوالد رحمه الله ذكر في "شرح المنهاج" في مسألة البيع: إن هذا إذا صرح بالدينار المضاف في الجميع أما إذا حذفه كما في الصورة المذكورة فيلزمه دينار.
قلت: وهذا وإن خالف إطلاق الأصحاب يشهد له نظيره من الطلاق إذا قال: أنت طالق نصف وثلث طلقة لا يقع إلا طلقة واحدة، ولو كرر لفظ طلقة تكرر لفظ الطلاق على الأصح.
مسألة:
إذا قال: قارضتك على أن لك سدس تسع عشر الريح هل يصح؟
الجواب: إن كان حيسويًا يفهم معناه في الحال [صح]1.
وكذا إن لم يكن في الأصح؛ لأنه معلوم من الصيغة يسهل الاطلاع عليه وهو جزء من خمسمائة وأربعين جزوءًا قال الماوردي في "الحاوي": "غير أنا نستحب لهما أن لا يعدلا عن هذه العبارة الغامضة إلى ما يعرف عن البديهة من أول وهلة، لأن هذه العبارة قد توضع2 للإخفاء والإغماض.
قال الشاعر:
لك الثلثان من قلبي
…
وثلثا ثلثه الباقي
وثلثا ثلث ما يبقى
…
وثلث الثلث للساقي
ويبقى أسهم ستة
…
فتقسم بين عشاقي
فانظر إلى هذا الشاعر وبلاغته وتحسين عبارته، كيف أغمض كلامه، وقسم قلبه، وجعله مجزأ على أحد وثمانين جزءًا -هي مضروب ثلاثة في ثلاثة ليصح منها مخرج ثلث الثلث، فجعل لمن خاطبه أربعة وسبعين جزءًا من قلبه، وجعل للساقي جزءًا، وبقي ستة أجزاء ففرقها فيمن يجب.
وليس للإغماض فيعقود المعاوضات [وجه] 3 يرضي ولا حال يستحب؛ غير أن العقد لا يخرج عنه به عن حكم الصحة إلى الفساد، ولا عن حال الجواز إلى المنع، لأنه قد يؤول منهما إلى العلم، ولا يجهل عند الحكم".
انتهى كلام الماوردي وقوله: "جزأ قلبه على أحد وثمانين جزءًا" وجهه ظاهر، وقد أعطاه في الأول ستة وخمسين -وهي ثلثا القدر المذكور ثم ثلثي الثلث الثالث الباقي للساقي، وستة مقسومة.
وقوله: ليس [في الأغماض] 4 في المعاوضات حال يرضي -فممنوع؛ فقد يقصد المتعاقدان إخفاء ما يتعاقدان عليه عن سامعه لغرض ما. ونظير هذه الأبيات ما كان الشيخ أبو إسحاق الشيرازي ينشده فيقول:
أنت خلاف بخلاف الذي
…
فيه خلاف بخلاف الجميل
1 في "ب" يصح.
2 في "ب" توضح.
3 سقط من "ب".
4 في "ب" للإغماض.
وغير ما أنت سوى غيره غيـ
…
ـر سوى غيرك غير البخيل
مسألة:
رجل فاتته صلاة يومين وليلتين فصلى عشر صلوات -واحدة بعد أخرى- على ترتيب الخمس؛ فلما فرغ من جميعها قال: أعلم أني تركت سجدة من إحدى هذه الصلوات، [فلا] 2 أدري من أبيها، وقد وقع بين كلا صلاتين [منهما] 3 فصل طويل؟
الجواب: قيل يلزمه إعادة يوم وليلة.
قال أبو عبد الله القطان في "المطارحات": "والصحيح أنه يلزمه إعادة صلاة واحدة من هذه العشر -أيها شاء- فإذا أعادها سقطت البواقي، وهذا؛ لأن الصحيح أن من شك -بعد الفراغ من الصلاة- في ترك شيء منها لا يلزمه إعادته ما لم يتيقن وجوب الإعادة؛ فإذا أعاد صلاة واحدة صار شاكًا في وجوب إعادة البواقي إذا السجدة المتروكة [سجدة] 4 واحدة ويستحيل أن يكون تركها من صلاتين أو ثلاث صلوات فوجب إعادة واحدة بيقين فإذا أعادها دخل الشك في وجوب البواقي فلم يجب ويفارق هذا تارك واحدة من الخمس، فلا يكفي الاقتصار على واحدة، بل يلزمه الخمس؛ لأنه إذا صلى واحدة احتمل أن يكون المتروك غيرها؛ فلا بد له من الخمس صلوات حتى يستيقن استدراك المتروكة منها؛ لأنه يشك في الفعل، والأصل أنه لم يفعل، فعليه فعلها، وهذا الشك واقع في كل صلاة فاحتاج إلى إزالة الشك باليقين، وذلك لا يكون إلا بفعلها، وليس كذلك في مسألتنا؛ لأن الشك في وجوب إعادة ما قد فعل لا في ابتداء الفعل.
وقد فرق5 الشافعي رضي الله عنه بين الشك في الفعل والشك بعده، فلم يوجب إعادة المفعول بعد الشك.
ووجه الفرق أن أحدهما يؤدي إلى المشقة -وهو الشك بعد الفعل- فإن المصلي لو كلف أن يكون ذاكرًا لما صلى تعذر ذلك عليه ولم يطقه أحد من الناس، وإن لم يقع بين الصلوات إلا فعل يسير، فعلى الوجه الأول يلزمه إعادة صلوات يوم وليلة، وعلى الثاني يلزمه إعادة صلاتين متواليتين -فإما أن يعيد الفجر والظهر أو الظهر والعصر أو العصر والمغرب أو المغرب والعشاء -
1 سقط من "ب".
2 في "ب" ولا.
3 في "ب" منها.
4 زيادة في "ب".
5 زيادة في "ب" الإمام.
لأنه إذا لم يفصل بين الصلاتين المتواليتين فصلًا طويلًا فإحرامه [بالثانية] 1 لا يصح صرفه إلى الأولى؛ لأنه قد غير النية إلى صلاة أخرى، وما يفعله بنية الظهر لا ينوب عن الفجر؛ فلهذا أوجبنا عليه إعادة صلاتين متواليتين، ثم لا [نوجب] 2 عليه إعادة البواقي من هذه الصلوات؛ لأنه على غير يقين من وجوب الإعادة.
قلت: وهذا الذي ذكره ابن القطان حسن، وحاصله: الفرق بين الشك بعد الفعل والشك فيالفعل.
مسألة:
سئل بعض المتقدمين بهذين البيتين:
أتعرف من قد باع في مهر أمه
…
أباه فوفاها بحق صداقها
وكانت قديمًا أشهدت كل من رأت
…
بأن أباها قد أبت طلاقها
فأجاب:
إذا أنت عقدت المسائل ملغزًا
…
أتتك جوابات [تحل] 3 وثاقها
تزوج عبد حرة أنجبت هل
…
فتى وأبوه قد أبان فراقها
فأنكحها مولاه من بعد رغبة
…
لما قد رأى فيها وأساء صداقها
فوكلت ابن العبد في قبض مهرها
…
وفلس مولاه وأبدى اعتياقها
فباع الغلام العبد بالحكم إذا رأى
…
هوى أمه فيبيعه واعتياقها
وشرحه:
أن امرأة "حرة" تزوجت عبدًا أولدها ابنًا ثم طلقها، فنكحها مولاه بصداق مسمى؛ فوكلت ابنها من العبد في قبض مهرها من المولى، وفلس المولى، وبيع العبد في الواجب لها من مهر المثل، فوكلت ابنها في بيعه لاستيفاء صداقها. كذا صور هذا الناظم، ولا يحتاج إلى توسط الفلس؛ بل لو عوض الزوج الزوجة العبد الذي كان زوجًا لها -جاز؛ ثم إن لها أن توكل ابنه هو ابنها منه ببيعه.
مسألة:
رجل مات عن زوجة فلم ترثه بغير مانع من الموانع المذكورة في الإرث.
الجواب: صور بعض المتقدمين هذا فيمن أعتق أمته في مرض موته ثم تزوجها
1 في "ب" بالثالثة.
2 في "ب" يجب.
3 في "ب" على.
وكانت ثلث ماله عند موته؛ فليس لها طلب المهر؛ لأنه يوجب رد عتقها، فإن عتقها وصية لها، فلا ميراث لها ولا صداق، فطلب المهر يؤدي إلى إبطال المهر.
قلت: ولا يحتاج إلى التقييد بكونها ثلث ماله، فإنها لا ترث وإن خرجت من الثلث -كما صرح به الأصحاب في كتاب النكاح في مسائل الدور- وقالوا: لأن عتقها وصية، والوصية والإرث لا يجتمعان، وإنما نحتاج إلى التقييد بالثلث بالنسبة إلى نفوذ العتق وثبوت المهر.
مسألة:
روى الخطيب في ترجمة الكسائي من تاريخ بغداد أنه كتب إلى محمد بن الحسن.
فإن ترفقي يا هند فالرفق أيمن
…
وإن تحرقي يا هند فالحرق أشأم
وأنت طلاق والطلاق عزيمة
…
ثلاث ومن يحرق أحق وأظلم
وبعض الناس يحكي أن هارون [الرشيد] 1 كتب إلى القاضي أبي يوسف بهذين البيتين وسأله -ماذا يلزمه إذا رفع ثلاثًا، وما يلزمه إذا نصب- وأن أبا يوسف سأل الكسائي فقال: يلزمه بالرفع واحدة، لأنه قال: أنت طالق، ثم أخبر أن الطلاق التام [ثلاث] 2، وبالنصب ثلاث؛ لأن معناه: أنت طالق ثلاثًا. وما بينهما جملة معترضة" وقد اعترض على الكسائي بأنه لا يتعين على النصب وقوع الثلاث؛ لجواز أن يكون "ثلاثًا" حالًا من الضمير المستتر في عزيمة إذا كان ثلاثًا.
ولا على الرفع الاقتصار على واحدة؛ بل يحتمل وقوع الثلاث وجعل "ألـ" في قوله: "والطلاق للعهد" -أي وهذا الطلاق المذكور عزيمة.
قلت: قال شيخنا أخي الإمام شيخ الإسلام الشيخ بهاء الدين أبو حامد أحمد السبكي أطال الله عمره في شرحه لعى التلخيص: "بل هذا هو الظاهر؛ لكون النكرة أعيدت معرفة فتكون هي الأولى كما قرره علماء البيان، ويؤيده أن الشاعر إنما أراد الثلاث؛ لقوله -بعد.
فبيني بها إن كنت غير رقيقة
…
وما لام بعد الثلاث مقدم
1 سقط من "ب".
2 في "ب" ثلث.
قلت: الصحيح أن قوله: "أنت طالق" كناية؛ فلا يقع واحدة ولا أكثر -سواء رفع ثلاثًا أم نصب- إلا بالنية، ومع النية لا يحتاج البحث عن النصب والرفع.
مسألة:
رجل خرج إلى السوق وترك امرأته في البيت ثم رجع فوجد عندها رجلًا فقال: من هذا؟
قالت: هذا زوجي، وأنت عبدي، وقد بعتك له.
الجواب: هذا عبد زوجه سيده بابنته ودخل العبد بها ثم مات السيد ووقعت الفرقة لأنها ملكت زوجها بالإرث، وإذا ملكت المرأة زوجها انفسخ النكاح، ثم أنها كانت حاملًا فولدت فانقضت العدة، فتزوجت وباعت ذلك الزوج؛ لأنه صار عبدها.
مسألة:
ثلاثة تداعوا وتساووا في الحجة، فقبلت حجة أحدهم وأسقطت الحجتان، وحصل لأحد اللذين سقطت حجتهما مقصوده الذي كان يدعي به، ولما حصل من قبلت حجته على مقصوده بل على ضده.
الجواب: هؤلاء رجلان وامرأة ادعى أحد الرجلين أن المرأة مملوكته، وادعى الآخر أنها زوجته، وادعت هي أنهما عبداها، وأقام كل ببينته.
[فمدعي] 1 الزوجية يكون مملوكًا لها وتسقط البينتان؛ لأن بينة المرأة مع بينة مدعي الملك. متنافيان فسقطا. والذي ادعى التزويج بينته لا تنافي بينة المرأة إلا أن النكاح يبطل؛ لأن الملك يبطل التزويج إذا تقدمه التزويج وبعد الملك لا يصح التزويج.
فإن قلت: كيف صورة المسألة؟
قلت: صورتها أن حرًا تزوج بأمة فيولدها بنتًا تكون مملوكة لمالك أمها، ثم يشتري الرجل عبدين ويأذن لهما في التجارة والتزوج، ويقول من يشتري منكما ابنتي فهو [حر] 2 فجاء أحد العبدين ببنت مولاه ولم يعلم أنها ابنته، وجاء الآخر فاشتراها ولم يعلم أنها ابنته، ومات أبوها وعلمت بموته، وبأن زوجها وسيدها [عبدان لأبيها] 3 وقد ورثتهما، ولم يعلم العبدان بذلك، فقد عتقت البنت بنفس الشراء، وعتق مشتريها أيضًا
1 في "ب" لمدعي.
2 سقط في "ب".
3 في "ب" لأبيها عبدان.
وبقي زوجها مملوكًا لها، فادعت المرأة ملكها وشهد لها بذلك شاهدان وأتى أحد العبدين بشاهدين أن اشتراها، والعبد الآخر بشاهدين أنه تزوجها، فالشهود كلهم صادقون في شهادتهم وتلخيص ما ذكرناه....................1
مسألة:
امرأة لها زوجان ويجوز أن تتزوج بثالث؟
الجواب: هذه امرأة لها عبد وجارية زوجت أحدهما بالآخر، ويجوز أن تتزوج هي ويكون زواجها ثالثًا.
وقريب من هذه المسألة: أخوان لأب وأم حران مسلمان ورث أحدهما مال المتوفي [من] 2 دون الآخر.
الجواب: هذا رجل مات عن أب وعم، فالمال للأب ولا شيء للعم والأب والعم أخوان.
مسألة:
رجل مات بالمغرب فوجب على آخر بالمشرق صلاة غير سنين.
الجواب: هذه أم ولد كانت تصلي مكشوفة الرأس فتوفي مستولدها ولم تعلم بموته عشر حجج، وكذا لو كانت أمة وعلق عتقها ولم يبلغها إلا بعد صلوات كثيرة صلتها وهي مكشوفة الرأس.
مسألة:
رجل جرح جرحًا واحدًا فضمنه، فجرح ثانيًا فضمنه، فجرح ثالثًا فسقط أحد الضمانين ولم يجب في الثلاثة إلا ضمان واحد.
الجواب: هذا رجل أوضح رأس رجل فوجب عليه خمس من الإبل وأوضحه ثانيًا فصار الواجب عشرة ثم رفع الحاجز بينهما قبل الاندمال [فيعود الوجوب] 3 إلى خمسة ولا يجب أكثر منها.
مسألة:
رجل نظر إلى امرأة أول النهار حرمت عليه ثم حلت له ضحوة، وحرمت الظهر، وحلت العصر، وحرمت المغرب، وحلت العشاء، وحرمت الفجر وحلت ضحوة، وحرمت الظهر ثم حلت العصر، ثم حرمت المغرب ثم حرمت مؤبدة.
الجواب: هذا رجل نظر إلى أمة غيره وقلنا بتحريم النظر، واشتراها ضحوة
1 بياض.
2 سقط من "ب".
3 في "ب" يعود الوجد.
فأسقط الاستبراء لحيلة حلت له، وأعتقها الظهر، وتزوجها العصر وظاهر منها المغرب، وكفر العشاء، وطلقها عند الفجر، وراجعها ضحوة وارتدت الظهر، وأسلمت العصر، ولاعنها المغرب.
مسألة:
رجل يجوز أي يصلي إمامًا ومنفردًا لا مأمومًا.
الجواب: هذا رجل أعمى أصم لا يدرك انتقالات الإمام.
مسألة:
في أي صورة يضمن الشيء بالمثل والقيمة معًا.
الجواب: هذا في الصيد إذا اشتراه المحرم فهلك في يده؛ فإنه يلزمه الجزاء [لله] 1، والقيمة للبائع، لكن المعنى بالمثل الصوري لا مقابل القيمة فلمنازع أن يشاحح فيه. وقد يضمن الشيء بقيمته ونصف قيمته في مسألة جناية العبد المغصوب والجناية عليه في فرع ابن الحداد المشهور.
مسألة:
امرأة طلقها زوجها فوجبت عليها أربع عدد.
الجواب: هذه أمة صغيرة تحت حر طلقها فعليها الاعتداد بشهر ونصف؛ فلما دنت مدة انقضاء العدة بلغت بالحيض فانتقلت [في] 2 الحيض، فلما قرب فراغها مات عنها فانتقلت إلى عدة الوفاة.
مسألة:
رجل إذا احتوى على المسروق لم يقطع وإن لم يحتو عليه قطع.
الجواب: هذا سارق دخل دارًا محرزة فابتلع جوهرة أو دينارًا وخرج، فالأصح أنها إن خرجت منه بعد ذلك قطع وإلا فلا.
مسألة:
خمسة عشر ذكورًا ورثوا مال ميت بالنسب [خمسة منهم ورثوا نصفه، وخمسة ورثوا ثلثه وخمسة سدسه]3.
الجواب: هذه المسألة سئل عنها الشيخ محي الدين النووي رحمه الله فقال: "هؤلاء خمسة منهم أولاد عم الميت ليسوا بإخوة لأم، وخمسة إخوة لأم ليسوا أولاد عم
1 سقط لفظ الجلالة. من "ب".
2 في "ب" إلى.
3 في "ب""خمسة منهم ورثوا ثلثه وخمسة ورثوا سدسه".
وخمسة أولاد عم وإخوة لأم هم أولاد عم فعشرة من الجملة إخوة لأم لهم الثلث -لكل خمسة سدس -فهو للخمسة الإخوة الذين ليسوا بأولاد عم ليس لهم غيره، [وبقي] 1 سدس لاخوة الأم الذين هم أولاد عم، والثلثان لأولاد العم وهم عشرة لكل خمسة ثلث، فلإخوة الأم الذين هم أولاد عم ثلث، ولهم سدس بكونهم إخوة لأم صار المجموع نصفًا"، ولأولاد العم الخلص الثلث.
مسألة:
أي نجس يتنجس؟
الجواب: إذا وقعت في الخمر نجاسة -عظم ميتة ونحوها؛ فإنها تنجسه ويظهر أثره ذلك فيما إذا خرجت منها ثم انقلبت خلًا، فلا تطهر بانقلابها -ذكره صاحب التتمة في باب الاستطابة- ونقل عنه النووي موافقًا له في رؤوس المسائل.
ونظيره إذا ولغ الكلب في إناء متنجس بالبول فلا يطهر -وإن زالت نجاسة البول حتى [يعفر] 2 لأجل الولوغ، وكذلك إذا استنجى بروث فيتعين استعمال الماء.
ولك بعد اللغز أن تقول: أي طاهر [يتطهر] 3 وذلك في المستعمل إذا ضم إلى مثله فبلغ قلتين فإنه يعود طهورًا في الأصح، وإن كوثر بالطهور صار طهورًا قطعًا؛ فقد يقال هذا طاهر يطهر بهذا المعنى.
مسألة:
شيئان في الصلاة أحدهما يشترط ستره من أعلى لا من أسفل والثاني يشترط استره من أسفل لا من [أعلى]4.
الجواب: قال أصحابنا يشترط في ستر العورة في الصلاة الستر من [أعلى]5. ومن الجوانب ولا يشترط الستر من أسفل، فتصبح صلاة من لا سراويل عليه وثوبه قصير".
وقالوا في الخف "يشترط ستر أسفل القدم وجوانبه ولا يشترط من أعلى حتى إذا ستر كل الفرض وكان يرى ظهر القدم من أعلى الخف فيصح المسح عليه خلافًا لنصر المقدسي حيث شرط في تهذيبه ستره من [أعلى] 6 أيضًا.
1 في "ب" بقي.
2 في "ب" بغيره.
3 في "ب" يطهر.
4 في "ب" الأعلى.
5 في "ب" أعلاه.
6 في "ب" أعلاه.
مسألة:
ما هو ألف قلة وهو نجس من غير أن يتغير بنجاسة.
الجواب: صور الرافعي هذا في ماء الأنهار المعتدلة إذا بلغ قلتين في الطول ووقعت فيه نجاسة فالأصح -وبه قال ابن سريج- أنه نجس وإن امتدت الجداول فراسخ، لأن أجزاء الماء الجاري متفاضلة، فكل جرية هاربة عما قبلها طالبة [لما بعدها] 1، فلا يتقوى البعض منها بالبعض، وهذا هو القول الجديد.
ولو كان جري الماء أقوى من جري النجاسة فهو كالنجاسة الواقعة أيضًا قاله الغزالي في كتاب عقود المختصر.
مسألة:
شيء إن وقع كله على شخص ضمن بعضه، وإن وقع بعضه ضمن كله.
الجواب: هذا في الميزاب فإن الخارج منه إذا وقع على شخص فقتله وجبت الدية بتمامها وإن وقع الجميع لم يجب إلا النصف على الصحيح.
مسألة:
في أي موضع [يزيد] 2 البعض عن الكل؟
الجواب: قال الشيخ صدر الدين بن [المرحل] 3: "لا يكون ذلك إلا في مسألة واحدة، وهي إذا قال: أنت علي كظهر أمي كان صريحًا ولم يدين، ولو قال: كأمي لم يكن صريحًا ويدين.
قلت: بل يكون في مسائل آخر كثيرة.
منها مسألة الميزاب -هذه التي قدماها.
ومنها: من له جدار في درب غير نافذ -له رفعه بالكلية وليس له فتح باب فيه.
ومنها: على القديم -المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث ديته ثم إن زادت صارت على النصف؛ ففي أصبعين عشرون، وفي ثلاثة ثلاثون، وفي أربعة عشرون.
وقد يقال في هذا وفي مسألة الظهار أنهما ليستا من باب زيادة البعض على الكل بل من باب زيادة القليل على الكثير، وهو أيضًا [لغز] 4، ونظير قول القديم في العقل
1 في "ب" إلى بعد.
2 في "ب" يرد.
3 في "ب" الرحال.
4 في "ب" لغو.
قول البغوي من أصحابنا: أنه لا يجزئ تبيعان في الزكاة عن أربعين مع أنهما يحزئان عن ستين وخالفه الأصحاب.
مسألة:
رجل ترك صلاة واحدة من الخمس ونسي عينها فأعاد الخمس ثم قال: أني أتيقن أني تركت سجدة واحدة من هذه الخمس ولا أدري من أيها الجواب: لا شيء عليه لأن الواجب عليه بالأصالة صلاة واحدة غير أنه لم يصل إليها إلا بالخمس فألزم بها؛ فإذا صلاها واحتمل أن تكون السجدة المتروكة من إحدى الصلوات التي لم تكن واجبة عليه في الأصل فقد دخل الشك في وجوب إعادة ما قد فعله مرة؛ فلا [تلزمه] 1 الإعادة بالشك.
مسألة:
رجلان ثبتت عدالتهما ثم شهدا لأجنبي بدين من غير أن يجرأ لأنفسهما نفعًا أو يدفعا ضررًا، وردت شهادتهما، كيف يتصور ذلك؟.
الجواب: هذان عبدان أعتقهما سيدهما في مرض موته فأخرجها من الثلث، ثم ادعى رجل على الميت دينًا يستغرق جميع التركة، فشهدا له فلا تقبل [شهادتهما] 2 للدور، فإذًا لو قبلناها ثبت الدين، ولو ثبت لم يثبت عتقهما، ولو لم يثبت لم تصح شهادتهما.
مسألة:
رجل قتل آخر [ظملًا] 3، ولم يجب عليه قصاص ولا دية، بل يستحق جميع ما في يد المقتول.
الجواب: هذا سيد قتل مكاتبه فبطلت الكتابة، ويستحق جميع ما في يده ملكًا لا إرثًا، ولا يقاد به، ولا دية عليه.
مسألة:
عبد تزوج أمة غيره بإذن سيدها نكاحًا صحيحًا -مع علمه بأنها أمة- فولدت أولدًا أحرارًا.
الجواب: هذا رجل ابنه مملوك لآخر، فزوج أمته لأبنه بإذن سيده؛ فإذا ولدت كان ولدها حرًا، لأنه [يعتق] 4 على جده بالملك وإن شئت ألغزتها على آخر فتقول: عبد تزوج أمه غيره ولا تلد ولدًا منه في حياة سيدها إلا وهو حر، ولا تلد ولدًا تحبل به بعد موت سيدها إلا وهو عبد.
1 في "ب" يلزم.
2 في "ب: شهادتها.
3 سقط من "ب".
4 غير واضحة في "ب".