المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الكلام في المركبات وما ينبني على العربية من الفروع الفقهية: - الأشباه والنظائر - السبكي - جـ ٢

[تاج الدين ابن السبكي]

الفصل: ‌الكلام في المركبات وما ينبني على العربية من الفروع الفقهية:

‌الكلام في المركبات وما ينبني على العربية من الفروع الفقهية:

ونحن نوردها على أبواب النحو نختصر جدًا

باب [شرح] 1 الكلمة والكلام وما يتعلق به:

الكلام في اللغة: يطلق على الكلمة الواحدة -مستعملة أو مهملة- وأقل ما تكون الكلمة على حرفين.

وأما عند النحاة: فالكلام ما تضمن من الكلم إسنادًا مفيدًا مقصودًا لذاته. جعلوا الكلم أعم من الكلام، وخصصوا الكلام بالمستعمل، واحترزوا بالإسناد عن النسبة التقييدية، كنسبة الإضافة نحو: غلام زيد، ونسبة النعت نحو: جاء الرجل الفقيه، واحترزوا بالمقصود لذاته عن الجمل التي تقع صلة، نحو: جاء الذي خرج أبوه، وعرف من هذا أن الجملة قد لا تكون مفيدة، بخلاف الكلام.

إذا عرفت هذا فالمراد بالكلام -في قوله صلى الله عليه وسلم: "إن صلاتنا لا يصح فيها شيء من كلام الآدميين" 2 -هو ما يعنيه اللغوي لا النحوي؛ فإن المصلي لو نطق بحروف مهملة بطلت صلاته.

وعلم من اختلاف الطريقتين أن حديث الساهي والنائم كلام عند اللغوي لا النحوي؛ فلو حلف لا يكلم زيدًا -قال الرافعي في آخر تعليق الطلاق

مسألة 3:

المضارع "حقيقة" في الحال مجاز في الاستقبال أن علته أو مشترك أقوال.

1 سقط في "ب".

2 أخرجه مسلم بلفز "إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس

" الحديث 1/ 381 - 382 كتاب المساجد حديث "33- 537".

3 سقط في "ب".

ص: 231

ومن فروعه: لو قالت: "أطلق" عقيب قوله: "طلقي نفسك" وأرادت الإنشاء -وقع فيا لحال وإن لم ترد شيئصا لم يقع شيء لأن مطلقه للاستقبال. نقله الرافعي عن البوشنجي.

ولو قال: أقسم بالله لأفعلن فالأصح أنه يمين.

ولو أوصى بما تحمله هذه الشجرة أعطي الحمل الحادث دون الموجود -قاله في الجعالة نقلًا عن الماوردي.

مسألة:

يطلق الكلام على الكتابة والإشارة وما يفهم من حال الشيء وهو إطلاق مجازي.

باب النكرة والمعرفة:

قدم ابن مالك في التسهيل تعريف المعرفة على النكرة ثم عرف النكرة بما سوى المعرفة وعكس في الألفية فقدم تعريف النكرة وعرفها بقابل "أل" المؤثرة كرجل أو الواقع موقع قابلها1 نحو: ذي، ومن، وما في قولك: مررت برجل ذي مال، وبمن معجب لك وبما معجب لك؛ فإنها واقعة موقع صاحب وإنسان وشيء.

ووجه المتكلمون عليه تقديمه النكرة على المعرفة بأنها الأصل. والتحقيق عندي أن النكرة إن عرفت بدال على الوحدة فهي قسيمة المعرفة وينبغي تقديم المعرفة حينئذ؛ إذ ليست النكرة أصلًا، وإن عرفت بالمطلق -أعني الدال على الماهية من حيث هي- فهي الأصل وتقديمها متعين.

ثم الصواب عندنا أنها الدال على الوحدة فإذا صنيع التسهيل أحسن.

وقد فرق الفقهاء بين النكرة والمطلق بدليل.

فرع: قال علي ألف في هذا الكيس فلم يكن فيه شيء لزمه الألف لأنه أقر بالألف ثم وصفها بصفة مستحيلة فيلغو المستحيل ولا يجري فيه خلاف بعقيب الإقرار برافع لأن ذلك عند انتظام الكلام وإن كان فيه أقل فالصحيح لزوم الإتمام.

1 قال ابن مالك:

ونكرة قابل أل مؤثرًا

أو واقع موقع ما قد ذكرا

ص: 232

ولو قال على [الألف] 1 التي في هذا الكيس فلم يكن فيه شيء لم يلزمه [الإتمام] 2 على الأصح عند النووي والوالد وإن كان فيه دون الألف لم يلزمه الإتمام على الصحيح والفرق بين التنكير والتعريف أن الإخبار عن المنكر الموصوف في قوة خبرين فأمكن قبول أحدهما وإلغاء الآخر [والإخبار] 3 عن المعرفة الموصوفة تعتمد الصفة؛ فإذا كانت مستحيلة بطل الخبر كله.

تحقيق: اشتهر بين الناس أن الاسم إذا كرر ذكرًا فإن كانا معرفتين؛ فالثاني هو الأول4 كما [قلنا] 5 في القسم الأول، وإن كان الأول معرفة والثاني نكرة فخلاف فالأول والثاني كالعسر واليسر في قوله تعالى:{فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا} واستدل على ذلك بما روي مرفوعًا عن عمر وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم "لن يغلب عسر يسرين". وخرج الحاكم هذا اللفظ في مستدركه في تفسير سورة آل عمران6.

وأما الثالث: فكقوله تعالى: {كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا، فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ} 7 وحاصل هذا جعل اللام للعهد.

والرابع: كقوله تعالى: {وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآَنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، قُرْآَنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ} 8. فقرآنًا نكرة بعد القرآن المعرف وهو هو، وقوله: {يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا} 9 فالثاني غير الأول. هذا حاصل كلامهم في هذه القاعدة، ولم يتحرر لي فيها قول [بت] 10 فإن قولهم في المعرفتين: أن

1 في "ب" ألف.

2 سقط في "ب".

3 سقط في "ب".

4 في "ب" زيادة: وإن كانا نكرتين فالثاني غيره وإن كان الأول نكرة والثاني معرفة فالثاني هو الأول.

5 في "ب" قلناه.

6 2/ 132 كتاب التفسير.

7 سورة المزمل آية: 15- 16.

8 سورة الزمر آية: "27- 28".

9 سورة النساء آية: 153.

10 سقط في "ب".

ص: 233

الثاني هو الأول يرد عليه قوله تعالى في سورة المائدة: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ} 1 وكذلك في سورة العنكبوت: {وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ} الآية2 ولا يخفي أن الكتاب في الآيتين ثانيًا غيره أولًا -وهما معرفتان- وقولهم في النكرتين: أنهما غيران قد يورد عليه نحو: قوله تعالى: {اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً} 3 ولا يخفى أن الضعف ثانيًا هو الأول -وهما نكرتان.

وكذلك قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ} 4، وقوله تعالى:{وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ} 5. فإن قلت: قد عرف الاتحاد فيما يكون من خارج.

قلت: فقيد إطلاقك أن النكرتين غيران بما يندفع عنه مثل هذا، ولا يتبين لي الآن تحريرًا لتقييده.

ومما يرد أيضًا قول أصحابنا قاطبة -في أنت طالق نصف طلقة وربع سدس طلقة- إن الواقع واحدة بخلاف ما إذا عطف بالواو فقال: نصف طلقة وربع طلقة وسدس طلقة وكان قضية القاعدة أن يكون ثلاث طلقات في الصورتين، ولا أثر للعاطف.

وقالوا -في عبتك نصف وثلث وسدي دينار: إنه له دفع شق من دينار، ولا يجب دفع دينار صحيح.

وفيه للوالد رحمه الله منازعة لسنا لها الآن، وقد حاول الأخ سيدنا وشيخنا وبركتنا شيخ الإسلام ومحقق العلماء وبركتهم أبو حامد أحمد -أحمد الله عواقبه- في كتاب شرح التلخيص تحرير القاعدة فقال ما ملخصه: التحقيق أن يقال: إن كان الاسم عامًا في الموضعين فالثاني هو الأول؛ لأن ذلك من ضوررة العموم، وسواء كانا معرفتين [عامتين] 6 أو نكرتين حصل لهما العموم بالموقع في سياق النفي.

أما إذا كانا عامين -وهما معرفة ونكرة- فسنذكره.

1 المائدة آية: 48.

2 العنكبوت آية: 47.

3 سورة الروم آية: 54.

4 سورة البقرة آية 217.

5 سورة الزخرف آية: 84.

6 في "ب" عامين.

ص: 234

وإن كان الثاني عامًا فقط فالأول داخل فيه؛ لأنه بعض أفراده -سواء المعرف والمنكر- ويلتحق بهذا القسم في دخول الأول في الثاني إن كانا عامين والأول نكرة كقوله تعالى:

{لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ} ، [أي لا يملكون شيئًا من الرزق فابتغوا عند الله كل رزق] 1، أو جنس الرزق.

وإن كانا خاصين -بأن يكونا معرفتين بأداة عهدية- فكذلك بحسب القرينة الصارفة إلى المعهود.

باب المضمر:

مسألة:

من المضمرات أنت -بفتح التاء للمذكر، وكسرها للمؤنث، وقد تعكس -بتقدير الذات أو نحوها- ويحتاج إلى ذلك عند الصلاة على ميت مجهول أذكر هو أم أنثى بقوله: اللهم اغفر له وارحمه؛ ينبغي عود الضمير على شخص الميت- رجلًا كان أو امرأة.

ولو قال لرجل: زنيت -بكسر التاء- أو للمرأة بفتحها كان قذفًا -على ما قاله الرافعي- أو اللعان قال: وكذا زان للمرأة، وزانية للرجل وفيه قول قديم.

مسألة:

الضمير المسمى عند البصريين فصلًا وعند الكوفيين عمادًا صيغة ضمير مرفوع منفصل يتوسط بين المبتدأ والخبر نحو: هو من قولك: زيد هو القائم أو ما أصله المبتدأ أو الخبر نحو: كان زيد هو القائم وإن زيدًا هو القائم.

مسألة:

إذا سبق الضمير مضاف ومضاف إليه، وتعذر عوده إلا إلى واحد منهما تعين عوده إلى المضاف لأنه المتحدث عنه، دون المضاف إليه، لأنه جاء استطرادًا بطريق [التبع]-

وهو تعريف المضاف أو تخصيصه، وكذا قاله شيخنا أبو حيان وجماعات، وهو معتمد أئمتنا في ردهم على الظاهرية حيث زعموا -في قوله تعالى:{أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} 2 إن الضمير للخنزير لا للحمه محتجين بأنه أقرب مذكور، وجوابهم أن

1 سقط في "ب".

2 سورة الأنعام آية: 140.

ص: 235

الأقربية شرطها أن يكون متحدثًا عنه، وقد استدل بالآية -على نحو استدلالهم- ومن أصحابنا المارودي في تفسيره.

فائدة: ذهب ابن حزم إلى أن من نسي صلاة وجب عليه - إذا تذكرها- قضاؤها في مكان غير الذي غفل فيه عنها- وهي مسألة التحول.

قالت الظاهرية: "يجب التحول عن مكان الغفلة" ووافق على أن لا يتعين قضاؤها في وقتها، وعلى أنه لا يتعين أن يقضي معها مثلها، ثم ذكر حديث النسائي:"من أدرك منكم صلاة الغداة فليقض معها مثلها "1، وقال:"إنه مشكل".

ثم أجاب عنه بأن الضمير في "معها" للغداة لا للصلاة -أي فليقض مع الغداة مثل الصلاة- على حد صنعهم في "فإنه رجس". قاله فرارًا من أن يوجب ثنتين، ولكن يلزمه أن يتعين القضاء في وقت الغداة وهو لا يقول به.

مسألة: إذا اشتكرت الجملتان -المعطوفة إحداهما على الأخرى- في اسم جاز أن يؤتي به في الثانية ظاهرًا، فيجوز أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله، كما يجوز وأن محمدًا رسوله نحو:{وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَه} 2؛ بل الإتيان به ظاهرًا في صيغة الشهادة خير؛ ألا ترى إلى اختلاف الأصحاب في أجزاء قول القائل في التشهد في الصلاة "وأن محمدًا رسوله" هل يقوم قمام "رسول الله" لكن المأخذ الفقهي في ذلك التعبد بالاسم المعظم لا ما يتعلق بصناعة اللسان.

باب الموصول:

مسألة:

"من": للعقل، وقد يقع على غيره -قيل: مطلقًا- والصحيح إذا اختلط بالعاقل.

"وخما" لغير العاقل، وقد يطلق على العاقل قيل: مطلقًا، وقيل: إذا اختلط ويطلق أيضًا على العاقل إذا جهل أذكر هو أم أنثى.

وقد يصنع هذا في "من" ألا ترى إلى "مسألة" في حجر وقع من سطح؛ فقال الزوج: إن لم تخبريني من رماه فأنت طالق المسألة المنقولة عن القاضي الحسين وقد

1 أخرجه أبو داود 1/ 120 كتاب الصلاة حديث "838".

2 الأحزاب "71".

ص: 236

تكلمنا عليها في ترشيح التوشيح؛ فالظاهر أنه إنما أتى "بمن" للجهل بالرامي [] 1 ومراده إن لم تخبرني براميه.

مسألة:

الموصول الحرفي: ما أول ما يليه بمصدر ولم يحتج إلى عائد، واحترزنا بقولنا: مع ما يليه عن اسم الفعل، نحو صه؛ فإنه يؤول بمصدر إن لم ينونن وينكره إن نون، والفعل المضاف إليه اسم زمان نحو: قمت حين قاموا، والضمير العائد على المصدر المفهوم من فعل قبله نحو: اعدلوا هو أقرب فإن هذه كلها مؤولة بمصادر لكن لامع ما يليها، بخلاف الموصول الحرفي، فإن تأويله بمصدر يكون مع ما يليه.

ويقيد عدم احتياجه إلى عائد، الذي إذا وصف به مصدر ثم حذف المصدر وأقيم هو مقامه؛ فإنه إذا ذاك يؤول مع ما يليه بمصدر إير أنه يحتاج إلى عائد؛ فليس بموصول حرفي، ومثاله:

قوله تعالى: {وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا} 2 أي كالخوض الذي خاضوا. إذا عرف هذا فاعلم أن النحاة لم يزيدوا على أن الموصول الحرفي مؤول بمصدر، فيقدرون أن والفعل في نحو: يعجبني أن تقوم بالقيامٍ، أما أن دلالتهما على القيام يكون سواء فلم يتعرضوا لذلك، وللشيخ الإمام رحمه الله كلام نفيس [فيه تقدم]3.

"باب المبتدأ":

مسألة:

لا بد أن يطابق الخبر المبتدأ فيتحد به معنى وإن غايره لفظًا. ومن هنا نتطرق إلى جواب عن إشكال أذكره قائلًا: اختلف أصحابنا فيما إذا قال: هذه الدار بعضها لزيد وبعضها لعمرو هل تجعل بينهما نصفين أو يكون مجملًا.

يرجع فيه إلى إقراره ويقبل تفسيره بأن لزيد منها أكثر مما لعمرو-؟ على وجهين، نظيرهما إذا قال: أنت طالق ثلاثًا بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة.

وفي مسألة الطلاق هذه ثلاثة أوجه. الصحيح المنصوص: أنه يقع طلقتان في الحال الأول، وطلقة في الحال الثانية، لأن اللفظ محمول على [التشطير] 4 فتكون

1 في "أ"، "ب" أو إلى من غيرها من خلل في العبارة والصواب حذفها ليستقيم الكلام.

2 سورة التوبة آية "69".

3 سقط في "ب".

4 في "ب" الشطر.

ص: 237

[حصة] 1 الحال طلقة ونصف طلقة، وبعض الطلاق يكمل فيقع طلقتان وتتأخر الثالثة إلى الحالة الأخرى.

قال الرافعي: ووجه بأن الشيء إذا أضيف إلى حهتين بلفظ البعض لزمت التسوية؛ ألا ترى أنه لو قال: هذه الدار بعضها لزيد وبعضها لعمرو يحمل على التشطير. والثاني: وعليه المزني يقع [واحدة] 2 في الحال وتتأخر اثنتان إلى الاستقبال، لأن لفظ البعض يقع على القليل والكثير، والمتيقن واحدة.

قال الرافعي: ومن صار إليه لا يكاد يسلم مسألة الإقرار ويقول: بأنه محل يرجع إليه فيه. والثالث: أنه يقع الثلاث في الحال حملًا على إيقاع بعض من كل طلقة.

قلت: وقد عرفت أن في مسألة الإقرار أو وجهين، والرافعي حكاهما في موضعهما. وإذا عرفت هذا فقد رأيت في تكلمة شرح المنهاج -لأخي شيخ الإسلام بهاء الدين أبي حامد أحمد أطال الله بقاءه وجمع شملي به في خير وعافية وصلى الله عليه سيدنا محمد- أن كون بعضها لزيد وبعضها لعمرو لا ينافي أن يكون بعضها لثالث؛ إذ ليس فيه ما يدل على الإخبار عن جملة الداعر، بخلاف هذا الدار لزيد وعمرو، فإن ضرورة مطابقة الخبر للمبتدأ تفضي بالحكم على جميعها، وبتقدير الحكم على الجميع فمن أين المساواة؟. هذا كلامه في كتاب الطلاق.

وأقول: هذا السؤال يجيء في "أنت طالق ثلاثًا بعضهن للسنة وبضعن للبدعة".

فيقال: لم لا يقبل قوله: أردت واحدة للسنة وواحدة للبدعة وواحدة تتأخر إلى أن تصير هذه المرأة لا سنة لها ولا بدعة ولا يجيء في هذه الدار بعضها لزيد وبعضها لعمرو؛ لأن مطابقة الخبر للمبتدأ يجب أن يكون زيد وعمرو مشركين في جملة الدار وهذا لأبي أعرب "هذه الدار" مبتدأ و "بعضها" بدلًا، وقوله "لزيد" ظرف في موضع الخبر، والخبر مفرد.

وإذا كان كذلك تعين أن يكون البعضان مستوعبين لجملة الدار، وإلا لزم عدم المطابقة وحمل العام على الخاص.

1 في "ب" رخصته.

2 سقط في "ب".

ص: 238

مسألة:

"لا يخبر عن المعنى بالحياة ولا بالعكس إلا على تأويل". "فإذا قال: "حياتك طالق" لم تطلق، لأن الحياة عرض، وهو الصحيح.

وإذا قال: "أنت الطالق" لم تطلق وبه جزم في "البحر" ولنا فيه بحث نحوي ذكرناه في كتاب "منع الموانع".

"باب المفعول المطلق والمفعول له وفيه":

المصدر: مدلوله الحدث، واسم المصدر مدلوله لفظ دال على الحدث كذا فرق بينهما ابن يعيش، والفرق آت في الفعل "كاسكت" مع اسم الفعل "كصه". وشذ من ذهب إلى أن اسم الفع واسم المصدر كالفعل والمصدر في الدلالة.

المصدر المنسبك: نحو: يعجبني صنعك إن كان المعنى الماضي أو الحال أنحل إلى ما والفعل نحو ما صنعت أو ما تصنع وإن كان بمعنى الاستقبال انحل إلى أن والفعل.

غير أن هنا وقفة محتومة على طالب الغايات وهي أن المنحل هل هو في منزلة ما ينحل إليه أو أرفع منزلة فيكون. "يعجبني صنعك" -يريد الاستقبال- أبلغ من "يعجبني أن تصنع". كان الشيخ الإمام يقطع بذلك، ويخرج عليه إذا قال:"وكلتك أن تبيع" ليس له أن يوكل في بيعه بل يباشر [المبيع] 1 بنفسه، أما إذا قال:"وكلتك في بيعه" قال: فله التوكيل".

قلت: ونظيره "أوصيت بأن تسكن هذه الدار" تكون إباحة لا تمليكًا؛ بخلاف "أوصيت بسكانها - نقله الرافعي في الباب الثاني من الوصية- عن القفال ساكتًا عليه وكذا لو باع بشرط العتق وبشرط أن تعتق ينظر الفرق بينهما.

باب الاستثناء:

لا يجوز وضع المستثنى أول الكلام؛ لأن أداة الاستثناء بمثابة العطف "بلا" النافية وتقديم المعطوف ممتنع، وعقد بعضهم الإجماع على ذلك.

قال شيخنا أبو العباس الأندرشي2 -وقد وهم عفا الله عنا وعنه: فإن

1 في "البيع".

2 أحمد بن سعد بن محمد أبو العباس العسكري الأندرشي الصوفي من تصانيفه شرح واختصر تهذيب الكمال، توفي في ذي القعدة سنة خمسين وسبعمائة، شذرات الذهب 6/ 116.

ص: 239

الكسائي1 والزجاج2 يجيزان ذلك وعليه جاء قول الشاعر:

خلا الله لا أرجو سواك وإنما

أعد عيالي شعبة من عيالك

وإليه أشار ابن مالك بالشذوذ؛ حيث قال: لا يقدم دون شذوذ المستثنى على المستثنى منه والمنسوب إليه مقابل على أحدهما.

وأشار بقوله: "بل على أحدهما" إلى جواز قام إلا زيدًا القوم والقوم إلا زيدًا ذاهبون وفيه مسائل:

منها: إذا قال: له علي إلا عشرة مائة فوجهان في أوائل كتاب الإيمان من الرافعي.

أحدهما: الصحة فاللازم تسعون.

والثاني: البطلان فيلزم المائة.

باب الحال: الحال وصف من جهة المعنى

وفيه مسائل:

منها: إذا قال: أنت طالق مرضية -بالنصب- لا يقع الطلاق إلا إذا مرضت؛ قاله الرافعي في فروع الطلاق.

قال لأن الحال كالظرف للفعل ولو رفع مريضة:

قال الرافعي فقد قيل: يقع الطلاق في الحال، وقوله:"مريضة" وصف لها واختيار ابن الصباغ الحمل على الحال -أيضًا- إلا أنه لحن في الإعراب. انتهى.

1 علي بن حمزة بن عبد الله بن عثمان إمام الكوفيين في النحو وأحد القراء السبعة اختار لنفسه قراءة ومن تصانفه معاني القرآن والنوادر وغير ذلك. بغية الوعاة 2/ 164.

2 إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج لزم المبرد ومن تصانيفه معاني القرآن والاشتقاق وغير ذلك. بغية الوعاة 1/ 441.

ص: 240

وقوله: في مذهبه إشارة إلى أن البندنيجي قاله رأيًا له- لا أنه جادة المذهب- فانعكس على الرافعي وتوهم أن المراد بمذهبه مذهب الشافعي فجعله المذهب، وجعل ما هو المذهب اختيار لابن الصباغ.

وقد رد ابن الصباغ على البندنيجي فإن "مريضة" نكرة، فلا تكون صفة للمعرفة -وهي أنت- قلت: والأمر كما قال، "ومريضة" إنما هو خبر ثان لأنت.

ومنها: إذا قال: "أنت طالق طالقًا" قال الرافعي قبل فصل التعليق بالحمل والولادة -عن الشيخ أبي عاصم: "أنه لا يقع في الحال شيء لكن إذا طلقها يقع طلقتان؛ فيصير التقدير إذا صرت مطلقة فأنت طالق، وليكن هذا في المدخول بها انتهى.

قلت: أما الفرع فحكى صاحب التتمة فيه عن القاضي وجهين آخرين.

أحدهما: لا يقع الطلاق أصلًا لأن "طالقًا" نصب على الحال؛ فالتقدير حالة تكونين طالقًا والمرأة لا تكون طالقًا إنما تكون مطلقة، والرجل هو الطالق، والصفة لم توجد فلا يقع.

قلت: هذا ضعيف بمرة، ولو تم لما وقع الطلاق بقوله أنت طالق.

والثاني: يقع طلقة، وهو ما حكاه الإمام في "النهاية" قال: ويسأل عن قوله: طالقًا ونقله مجلي عن النص في "الأم"، وأما تقييد الرافعي المسألة بالمدخول بها ففيه نظر.

ثم قال الرافعي: ولو قال: أنت طالق إن دخلت الدار طالقًا؛ فإن طلقها قبل الدخول فدخلت طالقًا وقعت الطلقة المعلقة إذا لم تحصل البينونة بذلك الطلاق، وإن دخلت غير طالق تقع تلك الطلقة.

قلت: وفيه بحث سبق في مسائل أصول الفقه قال الرافعي: ولو قال: أنت طالق إن دخلت الدار طالقًا واقتصر عليه قال في التهذيب: أن قال: نصبت على الحال ولم أتم الكلام قبل ولم يقع شيء، وإن أراد ما يراد عند الرفع ولحن، وقع الطلاق إذا دخلت الدار.

قلت بقي ما إذا أطلق ولم يرد شيئًا، والظاهر أن لا يقع شيء، لأن الكلام غير منتظم.

ص: 241

مسألة:

الأصل كون الحال للأقرب فإذا قلت: ضربت زيدًا راكبًا، فراكبًا حال من المضروب لا من الضارب. وراعى الأصحاب في ذلك -القرينة فقالوا- واللفظ للبغوي في التهذيب: لو قال: إن قذفت فلانًا في المسجد فأنت طالق، يشترط أن يكون القاذف في المسجد. ولو قال: إن قتلت فسلانًا في المسجد يشترط أن يكون المقتول في المسجد؛ لأن مقصوده الامتناع عن هتك حرمة المسجد من القتل يكون المقتول فيه وبالقذف يكون القاذف فيه وجرى عليه الرافعي.

فرع: قال شيخنا أبو حيان: "فإن تعدد ذو الحال وتفرق الحالان فيجوز أن يلي كل حال صاحبه نحو لقيت مصعدًا زيدًا منحدرًا ويجوز أن يتأخر عن صاحبهما.

نحو: لقيت زيدًا مصعدًا منحدرًا، وحينئذ فالصحيح كون الأول للثاني والثاني للأول وقال ابن السراج عكسه.

مسألة:

يقع الحال جملة خبرية بغير واو -نحو: {اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُو} - أو بواو نحو: "كنت نبيًا وآدم بين الماء والطين" وقد يتغير المعنى عند وضع الجملة موضع الحال؛ ألا ترى أن من نذر أن يعتكف يومًا صائمًا لزمه الجمع بين الصوم والاعتكاف المنذورين على الصحيح ولا يغنيه الاعتكاف في نهار رمضان بخلاف ما لو قال: وأنا صائم لأنه لم يلتزم الصوم وإنما نذر الاعتكاف صفة، فإذا وجدت صح إيقاع المنذور -وهو الاعتكاف فيها.

باب العدد:

إذا ميزت العدد المركب بمختلط -نحو: ستة عشرة دينارًا ودرهمًا، فالمجموع ستة عشر من كل صنف فإن لم يقتض العدد التمييز- كخمسة عشر كان تمييزه مجملًا نص على المسألة شيخنا في كتاب الارتشاف ويتخرج عليها- مسألة صاحب التتمة- إذا قال: علي اثنى عشر درهمًا ودانقًا، وسنذكرها في باب الألغاز في آخر الكتاب.

باب حروف الجر: [باب الإضافة] 1:

1 سقط في "ب".

ص: 242

باب التوابع:

الأشياء التي تتبع ما قبلها في الإعراب خمسة -النعت والتوكيد وعطف البيان والنسق والبدل. وفي الباب مسائل.

مسألة:

النعت: هو التابع الذي يكمل متبوعه بدلالته على معنى فيه أو فيما يتعلق به.

وخرج بقيد "التكميل""النسق والبدل" وبالقيد الثاني البيان والتوكيد والتكميل هو الإيضاح أو التخصيص أو مجرد المدح أو الذم أو الترحم أو التوكيد والأكثر مجيء النعت للأولين ويكثر مجيئه للتوضيح في المعرفة وللتخصيص في النكرة.

مسألة:

عطف البيان: تابع يشبه الصفه في توضيح متبوعه إن كان معرفة وتخصيصه إن كان نكرة.

والثاني أثبته الكوفيون وجماعة، نحو:{مِنْ مَاءٍ صَدِيد} والباقون يوجبون فيه البدلية.

فرع: إذا قال من لا بنت له إلا واحدة: زوجتك بنتي فلانة وسماها بغير اسمها فالأصح الصحة. وعن شرح الهادي للريحاني أنه إن أراد عطف البيان صح لوقوع الغلط فيما ليس بمعتمد الكلام أو البدل فلا للغلط في العمدة، ولا بد في هذا من صلاحيته للإرادة بأن يكون عارفًا بالعربية.

باب النداء والترخيم:

يجوز ترخيم المنادي -أي حذف آخره تخفيفًا- بشرط كونه معرفة غير مستغاث ولا مندوب ولا ذي إضافة ولا ذي إسناد، ثم إن كان مختومًا بتاء التأنيث جاز ترخيمه مطلقًا وإلا فيشترط كونه علمًا زائدًا على ثلاثة، ولا يجوز ترخيم غير المنادي إلا في الضرورة بشرط صلاحية الاسم للنداء؛ فلا يجوز في نحو الغلام، ويشترط كونه إما زائدًا على الثلاثة أو بتاء التأنيث؛ فمن ثم ينبغي أنه إذا رخم طالقًا ولم ينادِ بل قال: أنت طالق لم تطلق إذ لا ترخيم في غير النداء ولا لغير الأعلام وبه صرح البوشنجي لكن قال الرافعي والنووي خلافه فإن أريد جعل ذلك كناية فغير بعيد، وإلا فالوجه ما ذكره

ص: 243

البوشنجي؛ فإن قال: "يا طال" فقد توافق البوشنجي والرافعي والنووي، على الوقوع، لوقوع ذلك في النداء.

وأقول: ينبغي أن لا يقع أيضًا، لكونه غير علم.

مسألة:

يجب بناء العلم المفرد على ما رفع به لو كان معربًا؛ فلو كانت زوجته تسمى طالقًا فقال: يا طالق "قال الأصحاب" إن قصد النداء لا تطلق وكذا إن أطلق -في الأصح- وضبط النووي في المنهاج بخطه "طالق" بسكون القاف.

قال الأخ شيخنا شيخ الإسلام أبو حامد -أطال الله بقاءه: وكأنه يشير إلى أنه إن قال: يا طالق -بالضمة- فلا يقع شيء جزمًا، وإن أطلق؛ لأن بناءه على الضم يرشد إلى إرادة العلمية وإن قال: يا طالقًا -بالنصب- تعين صرفه إلى التطليق.

قال: وينبغي في الحالتين أن لا ترجع إلى خلاف ذلك.

قلت: وإن لم يكن اسمها طالقًا طلقت -كذا أطلقوه ولم يقيدوه بما إذا سكن- وينبغي أن لا يتقيد؛ بل سواء أسكن أم ضم لأنه وإن ضم فغايته أن يكون لاحنًا ولا قرينة تشهد بصرف الطلاق عن معناه، لأن العلمية منتفية.

مسألة: مع: أصله "معي" حذفوا ياءه للتخفيف، وهو اسم لمكان الاصطحاب أو وقته على حسب ما يليق بالاسم المضاف إليه.

فإذا قال: طلقة معها طلقة أو مع طلقة كانا معًا بتمام الكلام وهو الصحيح، وقيل: يتعاقبان، فلا تقع الثانيةعلى غير المدخول بها.

تنبيه:

حركة "مع" حركة إعراب ويجوز بناؤه على السكون على لغة لم يحفظها سيبويه وجعل ذلك من ضرورات الشعر قال: وقد جعلها الشاعر "كهل" حين اضطر فقال:

منكم وهواي معكم

وإن كانت زيارتكم لماما

فرع: فانقطعت عن الإضافة نونت، نحو: قام زيد وعمرو معًا وقام الرجال معًا للجماعة كما تقع للاثنين، وغلط من خصها بالاثنين وكأنه توهم أن "ألفها" للاثنين -وذلك وهم.

ص: 244

قال طفيل الغنوي:

إن النساء كأشجار نبتن معًا

منهن مر وبعض المر مأكول

وإذا نونت فالأكثر -حينئذ أن تكون حالًا وجاءت خبرًا في قول الشاعر:

أفيقوا بني حرب وأهوانًا معًا

.......................

وقال بعضهم في "أهوانا معًا": إنه حال والخبر محذوف تقديره "كائنة معًا" ورد عليه هذا القول. ثم قال ابن مالك في باب المفعول فيه: "إن معًا تساوي جميعًا في المعنى".

قال شيخنا أبو حيان: "يعني أنها لا تدل على اتحاد الوقت". ورد عليه شيخنا بقول ثعلب: "إذا قلت قام زيد وعمرو جميعًا احتمل أن يكون القيام في وقتين. وأن يكون في وقت، وإذا قلت "معًا" فلا يكون إلا في وقت واحد وقد تضمن كلام شيخنا أمرين:

أحدهما الحكم على ابن مالك بأنه أراد بقوله: "تساوي جميعًا في المعنى" عدم الاتحاد في الوقت؛ وإنما يتم هذا لو سلم ابن مالك أن "جميعًا" لا تدل على اتحاد الوقت، ومن أين لنا ذلك؟ فإن أخذ أبو حيان هذا من وقوع هذه المادة في التوكيد -كقولهم- جاء القوم أجمعون- فالصحيح كما ذكره هناك أنها لا تقتضيه، وإن لم يكن له مستند- فيأخذه إلا كلام فقد يرد ابن مالك؛ فإن الله تعالى يقول:{لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا} أي مجتمعين أو متفرقين وبالجملة ليس في كلام ابن مالك ما يدل على أن "جميعًا" للمعية فلا يلزم أن تكون "معًا" ليس للمعية حتى يوجد في كلامه ذلك "في جميعًا".

نعم قد يستدل على المعية في "معًا" بقول امرئ القيس في وصف الفرس.

مكر مفرمقبل مدبر معًا

كجلمود صخر حطه السيل من عل

فإنه لم يرد إلا اتحاد الوقت لكن مبالغة

وإلى ذلك أشار ابن خالويه بقوله في "شرح الدريدية": إن هذا الوصف بالمعية من الوصف بالمستحيل. ومثه قول متمم بن نويرة يرثي أخاه مالكًا:

فلما تفرقنا كأني ومالكًا

لطول اجتماع لم نبت ليلة معًا

ص: 245

باب أبنية الفعل ومعانيها:

منها لماضيها المجرد من الزيادة ثلاثيًا مبنيًا للفاعل ثلاثة أبينة أحدها ["فعل" بفتح أوله وضم ثانيه نحو رف وشرف وثانيها "فعل" بفتح أوله وكسر ثانيه نحو علم وسلم وثالثها] 1 "فعل" بفتح أوله وثانيه نحو ضرب وذهب وإن كان رباعيًا فله بناء واحد -وهو فعلل- بفتح أوله وثالثه نحو: دحرج.

فصل:

عرفت أن الفعل المجرد من الزيادة ثلاثي ورباعي، وكل منهما قد يستعمل مزيدًا.

فمن المزيد: "أفعل"، ويستعمل لمعان.

الأول: "التعدية" نحو أدنيت زيدًا.

والثاني: "الكثرة" نحو أظبي المكان: كثر ظباؤه.

والثالث: "الصيرورة" أغدي البعير -صار له غدة.

والرابع: "الإغانة" أحلبت فلانًا - أعنته على الحلب.

والخامس: "التعريض" أقتلت فلانًا -أي عرضته للقتل.

والسادس: "السلب" أشكيت فلانًا -أي أزلت شكايته.

السابع: "إلفاء الشيء -بمعنى ما صنع- منه: أحمدت فلانًا بمعنى ألفيته منصفًا بما يوجب حمده.

الثامن: "لجعله صاحبه بوجه ما" نحو أقبرت الرجل: أي جعلت له قبرًا.

التاسع: "ذكره ابن عصفور كجعل الشيء افاعلًا نحو أخرجته وأدخلته -أي جعلته خارجًا وداخلًا.

العاشر: لجعل الشيء على صفة نحو: أطردته -أي جعلته طريدًا.

الحادي عشر: "بلوغ عدد" نحو: أعشرت الدراهم إذا بلغت عشرين.

الثاني عشر: "بلوغ زمان" أصبحنا -بلغنا الصباح.

الثالث عشر: "بلوغ مكان" أشام القوم: بلغوا الشام.

1 سقط في "ب".

ص: 246

"ومنها: فعل يفعل".

ومنها: "فاعل" لأقسام الفاعلية والمفعولية لفظًا، والاشتراك فيهما معنى ولموافقة أفعل المجرد، وللإغناء عنهما.

ومنها: تفاعل.

ومنها: افتعل.

ومنها: انفعل.

ومنها: استفعل "لاثنى عشر معنى".

للطلب، نحو استغفر.

وللتحويل: نحو استحجر الطين أي صار حجرًا.

وللاتخاذ: نحو استعبد أي اتخذ عبدًا.

ولإلغاء الشيء: بمعنى ما صنع منه، نحو استعظمت الشيء أي وجدته عظيمًا وعبر أو الحسن عن هذه بالإصابة.

ولعده كذلك: نحو استعظمته أيضًا -أي عددته مع العظماء.

ولموافقة نحو: أكانه فاستاكن.

ولموافقة نحو: أبل من المرض واستبل.

ولموافقة يفعل نحو استكبر وتكبر.

ولموافقة يفعل نحو استكبر وتكبر.

ولموافقة افتعل نحو: استعظم واعتصم.

والمجرد: نحو: استغنى وغنى والإغناء عنه نحو: استحيا وللإغناء عن فعل نحو: استرجع.

فرع: استوفي المال أي توفاه وأخذه كاملًا.

قال في الصحاح استوفيت وتوفيت بمعنى

قلت: ومنه قوله تعالى: {إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ} ومن ثم قال الأصحاب: لو قال الدائن للمدين: استوفيت منك كان إقرارًا بالوفاء نقله الرافعي -عن صاحب التهذيب ساكتًا عليه- في الباب الثاني من الكتابة، وهو واضح ولا يقال: لم لا يحمل "استوفيت" على طلب الوفاء؛ لأن لهذه اللفظة بمعنى الأخذ -اشتهار صيرها حقيقة عرفية، ثم هو موضوع اللغة فيها بدليل الاستعمال وما ذكرناه من قوله تعالى {يَسْتَوْفُون} ونظيرها: استولدت هذه الجارية أو هي1 مستولدتي.

1 في "ب" وهي.

ص: 247

فإنه صريح في أنها أم ولد، لا أنه طلب منها الولد، وبه صرح الرافعي أيضًا.

فرع: أما الاستخدام: فمعناه طلب الخدمة، ومن ثم إذا حلف لا يستخدم فلانًا فخدمه والحالف غير مطالب بالخدمة. لم يحنث قاله الأصحاب وهو ظاهر.

باب أفعل التفضيل:

لا يكون أفعل التفضيل -إذا قيدت إضافته بتضمين معنى من إلا بعض ما يضاف إليه.

ومن ثم مسائل:

منها: إذا قال: أعطوه أكثر [مالي] 1 "زيد على النصف شيئًا"؛ صرح به الأصحاب في باب الوصية.

فإن قلت: قد صرحوا في الطلاق بأنه إذا قال: أنت طالق أكثر الطلاق "تطلق ثلاثًا" هذا مع قولهم فيما إذا أوصى بعامة ماله أنه بالأكثر مع أن العامة للجميع والأكثر للبعض فقد خالفوا مدلول اللفظ في الموضعين.

قلت وجدوا أن الطلاق لسبب2.

باب إعمال المصدر واسمه 3:

باب إعمال اسم الفاعل والصفة المشبهة

إذا أريد باسم الفاعل الحال والاستقبال عمل النصب، وإن أريد المضي تعينت إضافته إلا أن يكون معه "أل" فيجوز النصب.

وقال الكسائي: يجوز أن ينصب مطلقًا؛ وحيث يجوز النصب يجوز الجر أيضًا ثم هما سواء عند سيبويه.

وقال هشام: النصب أولى.

وقال شيخنا أبو حيان؛ الجر أولى.

ومن فروع المسألة: "أنا قاتل زيدًا" فإن نون لفظ قاتل ونصب زيدًا لم يكن

1 في "ب" مال.

2 بياض في الأصل.

3 هكذا بالأصل.

ص: 248

[ويحنث] 1 لعدم اقتضاء اللفظ للوقوع، وإن جر فهو موضع النظر، والمنقول عن محمد بن الحسن أنه قرار، وفيه نظر، "لجواز" أن يكون المضاف بمعنى الحال أو الاستقبال.

باب عوامل الجزم:

مسألة:

لأداة الشرط صدر الكلام، فإن تقدم عليها شبه بالجواب معنى فهو دليل عليه وليس إياه خلافًا للكوفيين والمبرد وأبي زيد.

وفصل المازني -فمنع إن كان الجزاء ماضيًا فلا يجوز "قمت إن قام زيد أو إن لم يقم" وجوز إن كان مضارعًا فيجوز أقوم إن قام زيد وإن لم يقم" وحمل على هذا الشيخ تاج الدين أبا اليمن -زيد بن الحسن الكندي النحوي- على أن قال بعد أن ذكر أن قول المازني هو قول كل من يوثق بعمله في قول الرجل لامرأته طلقتك إن دخلت الدار بوقوع المازني هو قول كل من يوثق بعمله في قول الرجل لامرأته طلقتك إن دخلت الدار بوقوع الطلاق في الحال في الأولى، قال: لأن الفعل الماضي إذا وقع قبل حرف الشرط كان ثابتًا وما ثبت لا يجوز أن يوقع في جواب الشرط يعني فلا يكون للشرط جواب ولا دليل جواب فيطرح ويعمل الفعل الماضي عمله.

وأطال في منع هذا التركيب في كلام له على هذه المسألة وعلى عكسها وهو قول القائل: إن دخلت الدار طلقتك؛ فإنه قال فيها إن الطلاق تعليق بدخول الدار. قرأته بجملته على ولادي الشيخ الإمام في ليلة الثلاثاء ثالث عشرين جمادي الآخرة سنة أربع وأربعين وسبعمائة [عندما] 2 أملي علي في تلك الليلة كلامًا على قوله تعالى:

{لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ} . وكانت قراءتي لكلام الكندي تكررت على الشيخ الإمام والدي رحمه الله في الشهر المذكور من ليلة الثلاثاء خامس عشر جمادي الآخرة إلى ليلة الثلاثاء ثالث عشرة منه، وهو يكرر البحث فيها نهارًا، وإذا جاء الليل طلبني قرأت عليه كلام الكندي وأنا ألخص ما سمعته من والدي شفاهًا، وما كتبته عنه وما كتبه هو أيضًا بخطه على كلام الكندي. قال رحمه الله -ومن لفظه سمعت "لم يصب الكندي في شيء من المسألتين والحق خلاف ما قاله فيهما، وأن الطلاق في الأول يقع عند دخول الدار لا قبله، وفي الثانية لا يقع أصلًا إلا أن ينوي

1 سقط في "ب".

2 في "ب" على ما.

ص: 249

بقوله: طلقتك معنى قوله: فأنت طالق فحينئذ يقع عند وجود الشرط.

قال: "ولا يساعد الكندي نحو ولا فقه، وقد قال تعالى حكاية عن شعيب1 وقومه:

{قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا} .

وقال تعالى: {بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} وبئيس فعل ماض، وقال تعالى:{وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} في قراءة من كسر الضاد، وقال تعالى:{قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآَيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ} والظاهر أن الشرط مرتبط في المعنى بما قبله، وقال صلى الله عليه وسلم:"خبت وخسرت إن لم أعدل".

وقال حسان بن ثابت:

عدمت بنتي إن لم يزورها

... [بني] 2 البقع [موعدها غدًا] 3

وقال الملاعن: كذبت عليها إن أمسكتها.

قلت أنا: وقالت أم الفضل في ولدها عبد الله بن عباس رضي الله عنهم.

ثكلت نفسي وثكلت بكري

إن لم يسد قهرًا وغير قهر

[بالحسب] 4 الجم وبذل الوفر

حتى يوارى في ضريح القبر

وقال الأشتر5 النخعي:

لعنت وفري وانحرفت عن العلا

ولقيت أضيافي بوجه عبوس

إن لم أشن على ابن هند غارة

لم يحل يومًا من يهاب نفوس

خيلًا كأمثال السعالي سريًا

تعد وتبيض في الكريهة سوس

حمي الحديد عليهم [كأنهم] 6

لمعان برق أو شعاع شموس

1 في "ب" زيادة عليه السلام.

2 في "ب" بنيتي.

3 تكرير "موعدها" ويدل كلمة "غدًا""كذا""في ب".

4 في "ب" الحسب.

5 في "ب" الأشير.

6 في "ب" كأنه.

ص: 250

وقال الحماسي:

شربت وما إن لم أرعك بدرة

بغندة يهوى القرط طيبة النشر

"انتهى"

قال الشيخ الإمام رضي الله عنه: وقال الفقهاء في بعتك إن شئت إن قبل المشتري؛ ففي انعقاد البيع خلاف، وإن لم يقبل لم ينعقد بلا خلاف ولم يجعلوه إقرارًا، ومقتضى كلام الكندي أن يكون إقرارًا. ثم قال الشيخ الإمام: وهذه الشواهد كلها وكلام الكندي والنظر أيضًا يرده لأن كل ما أمكن تعليقه لا فرق من [بين] 1 أن يعبر عنه بالماضي أو بالمضارع؛ فإذا أريد بالماضي ذلك صح تعليقه، وكيف يحكم الكندي بمؤاخذته بطلقتك وإن أراد أنه إقرارؤ فليفرض في رجل لم يتقدم منه طلاق، فإنه لا يمكن حمله على الإقرار، وإن أراد إنشاء ولكن لم يصححه من جهة النحو -أعني تعليقه فيبقى إنشاء- بلى تعليق فيه الآن.

والظاهر أن هذا مراده، فلا يصح تعليله بما قاله من أنه ماض وجب وثبت فإن هذا التعليل يرجع إلى المعنى الأول لا إلى الصناعة وكيف يوقع الطلاق على شخص لم يقصده. ولا دل عليه لفظه، لكونه أخطأ2 من جهة النحو على زعمه. وهو [قوله] 3: لو قال: إن دخلت الدار أنت4 طالق [فكان] 5 خطأ من جهة صناعة النحو ولا ينجر عليه الطلاق الآن؛ بل إذا دخلت: اعتبارًا بقصده لما بيناه من أنه ليس خطأ من جهة العربية، بل هو صواب.

ثم ذكر الشيخ الإمام [ما] 6 حاصله: أنه إذا وقع الالتباس على الكندي من جهة أن الفعل الماضي تارة لا يصح [أن] 7 يراد به الإنشاء بوجه بل يكون خبرًا لا محالة؛ فهذا لا شك أنه لايعلق نحو: قمت أن قمت إن قصد [بالأولى] 8 الإخبار عن القيام، وتارة يصح أن يراد به الإنشاء "كطلقتك" فإنه وإن كان موضوعه الخبر فقد يراد به الإنشاء بل ذكره الفقهاء في صرائح الطلاق كقوله:"أنت طالق".

ومقتضى ذلك إطلاق صريح في الإنشاء ويكون قد نقل من الخبر إلى الإنشاء فإذا

1 سقط في "ب".

2 في "ب" خطأ.

3 سقط في "ب".

4 في "ب" فأنت.

5 في "ب" بغير ما كان.

6 في "ب" لما حاصله.

7 في "ب" لن.

8 في "ب" الأول.

ص: 251

كان كذلك فلا مانع من تعليقه وكذلك "قمت" إذا قصد بها الدعاء ونحوه ثم قال: الفعل الماضي ثلاثة أقسام: قسم يراد به الخير الماضي المحقق فلا تعليق أصلًا، ولا يقال:"لا يصح تعليق" لأن ما وقع لا يعلق. وقسم يظهر فيه الإنشاء "كطلقتك" فهذا [الأظهر] 1 فيه قبول التعليق حتى يصرفه صارف.

وقسم بعكسه: كما في قوله تعالى:

{لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} .

قال: "وقول من منع قمت أن قمت" محمول على القسم الأول، أو على هذا القسم إذا أريد أصل وضعه -وهو الحال الغالبة عليه. قلت: ويدل لهذا أن النحاة نقلوا أن المازني وجه تفرقته بأن تقديم الجزاء ماضيًا كره مخالفة الأصل فيخرج الماضي عن ظاهره إلى الاستقبال. ويخرج الجزاء عن أصله بالتقديم؛ فدل أن مراده بما منعه "قمت" غير المقصود بها حينئذ الماضي. ثم قال فتسوية الكندي بينه وبين القسم الثاني -الذي يظهر فيه الإنشاء- غير متجه، ثم إنه يلزم ذلك في اسم الفاعل إذا قال: أنت طالق إن دخلت الدار لأن أنت طالق جملة اسمية تدل على الثبوت في الحال وما كان ثابتًا لا يعلق. كما لا يصح "أنا قائم في الحال إن قمت" إلا أن يقول: إن اسم الفاعل صالح للاستقبال فبالتعليق يحمل عليه؛ فنقول: وقوله "طلقتك" كذلك لأن الماضي قد يراد به المستقبل.

ذكر الشيخ الإمام تحقيقًا تكرر منه ذكره وتقريره فقال رضي الله عنه: على أنا لا نقول: إن هذا الماضي أريد به المستقبل بل أريد به الإنشاء الناجز الواقع فيا حلال والمعق هو أثره - وهو وقوع الطلاق المنشأ بحسب ما أنشأه [وهو الواقع في الحال والمعلق هو أثره -وهو وقوع الطلاق المنشأ بحسب ما أنشأه] 2 وهو حكم شرعي يقع عند دخول الدار -فالماضي هو التطبيق والإيقاع والمعلق هو الطلاق، والوقوع [لا شك] 3 أن في "طلقتك" أمرين أحدهما التصرف الناجز من الزوج -وهو تطليق وإيقاع لا يمكن تأخره- والثاني: أثره -وهو طلاق ووقوع- وهذا يؤخر ويعلق قال: وهذا مثل قولك: "أضرب زيدًا يوم الجمعة"؛ ففي "أضرب" شيئان -أحدهما إنشاء لأنه فعل أمر، ومن ثم لا يعلق ولا يتأخر. وليس يوم الجمعة طرفًا له، إذ لو كان طرفًا له لزم تأخره.

1 في "ب" إلا يظهر.

2 سقط في "ب".

3 في "ب" ولا شك.

ص: 252

والثاني: المصدر الذي يضمنه -وهو المأمور به- وهذا هو المعلق المظروف في يوم الجمعة. قال: وقول النحاة- إن يوم الجمعمة معمول لا ضرب فيه تسمح، ومرادهم ما ذكرناه وإن لم تفصح عبارتهم به.

مسألة:

اعتراض الشرط على الشرط سائغ في كلامهم ولا احتفال [بمن] 1 منعه من النحاة لأن القرآن العزيز ناطق به في آيات. قال الشيخ الإمام رحمه الله: أوضحها {فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ} .

وغلط من تعقب كلام الوالد من أهل هذا العصر في قوله: إن هذه الآية ليست من اعتراض الشرط على الشرط زاعمًا أن الفاء يجب تقديرها في لفظ الشرط الثاني وهو "أن"، وأنها -حينئذ تكون للشرط الثاني، وجوابه كلاهما جواب عن الشرط الأول.

ووجه غلطه أنه لما اعتقد تحتم تقدير الفاء زعم أن الشرط وجوابه جواب الشرط الأول ودخول الفاء غير مسلم له إلا أن يكون الشرط الثاني مع جوابه جوابًا؛ وذلك هو محل النزاع بل الصواب أن الجواب جواب عن الأول وقد استشهد سيبويه رحمه الله على الاعتراض بهذه الآية نفسها، أفتراه خفي عليه هذا؟

وللوالد رحمه الله مصنف في اعتراض الشرط -حافل يترفع عن همم الزمان سماه بيان حكم الربط [واعتراض الشرط على الشرط]2.

وحظنا منه هنا: إذا اعترض شرط على آخر- نحو: إن أكلت إن شربت فأنت طالق -فالجواب المذكور للسابق منهما وجواب الثاني محذوف- هذا مذهب سيبويه وعليه [مذهب] 3 شيخنا أبي حيان والشيخ الإمام الوالد رحمه الله.

وكلام ابن مالك يقتضي أنه مستغ عنه وأنه لا يقدر جواب أصلًا. ومذهب الأخفش أن الجواب هما "ثم سيبويه -على ما فهمه الوالد عنه واختاره- يجعل الشرط كالظرف".

وعلى مذهب سيبويه هل يقدر مثل جواب السابق فقط أو مضمون الجملة التي توسط الشرط بين جزأيها؟ فيه احتمالان [للوالد ذكر] 4 أن الأول منهما قضية كلام من نقل

1 في "ب" لمن.

2 سقط في "ب".

3 سقط في "ب".

4 في "ب""للوالد رحمه الله وذكر".

ص: 253