الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن سيوبيه، والثاني قول أبي حيان. إذا عرفت هذا؛ فمن ثم كان الصحيح -في المثال المذكور- أنها لا تطلق حتى يقدم المؤخر ويؤخر المقدم1، ووجه هذا أن الشرط الثاني قيد في الأول -كما نقلناه عن سيبويه فلا بد من تقدمه عليه؛ إذ لو تأخر لم يشبه الظرف.
فائدة حسنة:
قال القاضي أبو الطيب -بعد ذكر مسألة اعتراض الشرط على الشرط [وتقدم] 2 المؤخر. "قال أصحابنا: هذا في حق العالم العارف؛ فإن كان عاميًا فعل ما جرت به عادتهم" هذا كلام القاضي -وهو الصحيح- ولم أجده في كلام غيره، لكن قواعدهم تقتضيه. [والله الموفق]3.
1 في "ب" زيادة والمقارنة كالتقدم.
2 في "ب" وتقديم.
3 سقط من "ب".
المآخذ المختلف فيها بين الأئمة التي يبني عليها فروع [فقهية]
1:
وهذا في الحقيقة -كتاب في الخلافيات على نمط غريب وأسلوب عجيب، وقسم أخذ من جملة التحقيق بأوفر نصيب، ما هو إلا تحصين المآخذ وتحسين القواعد التي يعض عليها بالنواجذ، وعائد بالنفع على من هو بالله من الضر عائذ.
وقد رأينا أن نقدم -قبل افتتاح مسائله- مقدمة نافعة يعم نفعها على ما تقدم وما تأخر، وتشمل فائدتها من تبصر وتذكر وتعود عائدتها على من تأمل وتفكر، فنقول:
القول في سبب اختلاف العلماء:
الخلاف إما في مسائل مستقلة، أو في فروع مبنية على أصول، والأول ينشأ من أحد أمور. الأول: كون اللفظ مشتركًا وذلك في مسائل:
منها القرء عند الشافعي رضي الله عنه أنه الطهر على "حد" قول الشاعر:
أفي كل عام أنت حاسر عروة
…
تشد لأقصاها عريم عرابكا
مورثة لما لا وفي الحي رفعة
…
لما ضاع فيها من قروء نسائكًا
1 في "ب" خلافية.
وعند أبي حنيفة [رضي الله عنه] 1 أنه الحيض لقول الشاعر:
يا رب ذي طعن على قارض
…
له قرء كقرء الحائض
وهي مسألة واسعة النظر.
ومنها [أول] في قوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} .
قال مالك رضي الله عنه: "أو للتخيير فيفعل السلطان بقاطع الطريق- ما يراه من هذه الأمور وقال الشافعي وأبو حنيفة [رضي الله عنهما] 2: للتفصيل والتقسيم؛ فمن حارب وقتل وأخذ المال صلب وقتل ومن قتل ولم يأخذ قتل ومن أخذ ولم يقتل، قطع.
ومنها: الخلاف في عود الضمير نحو: الخلاف في قوله تعالى: {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُن} هل يقدر "عن" أو "في"، نحو الخلاف في قوله تعالى:{أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} . وفي قوله تعالى: {أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ [أَوْ فِسْقًا] } 3؛ فإن داود أعاد الضمير -في فتاويه- على الخنزير لا على لحمه المتحدث عنه، وخالف الجماعير والحق عود الضمير إلى المضاف إليه لكونه أقرب. وترك المتحدث عنه سبيلًا سلكها أصحابه في مواضع شتى فقال ابن حزم في "المحلي" في قوله صلى الله عليه وسلم:"من أدرك منكم صلاة الغداة فليقض معها مثلها" إن الضمير في "معها"راجع إلى الغداة- أي فليقض مع الغداة مثل هذه الصلاة التي تصلي بلا زيادة وأطال في ذلك ذكره في المسألة التي انفرد بها؛ حيث يوجبون التحول من المكان الذي نسيت فيه الصلاة إلى مكان آخر.
ومن الخلاف في عود الضمير الخلاف في قوله صلى الله عليه وسلم " لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبة في جداره".
الثاني: الحقيقة كحديث: "لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل".
قال علماؤنا: لا صيام صحيح الصيام المفترض تنتفي بانتفاء نية الليل.
1 سقط من "ب".
2 سقط من "ب".
3 سقط من "ب".
وقالت الحنفية: "لا صيام كامل فعدلوا إلى المجاز".
ونحوه قوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي".
وأمثله كثرة:
الثالث: "الخلاف الناشئ عن دعوى ارتباط إحدى الآيتين بالأخرى لا الحديثين بالآخر. نحو: {وَاللَاّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلا} مع قوله صلى الله عليه وسلم: "قد جعل لهن سبيلًا -البكر بالبكر- جلد مائة وتغريب عام
…
" الحديث.
وذلك نحو: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} مع قوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} .
ونظيرهما: {مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآَخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآَخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ} ظاهرها أن مريد حرث الآخرة يؤتي منها؛ وإنما يؤتي منها من يشاء الله أتاه لا كل من أرادها، لقوله في الآية الأخرى:
{مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ} .
الرابع: وقد يدعي دخوله في الثالث
…
"الغفلة عن أحد الدليلين المتقابلين -ولو بالعموم والخصوص -فينسحب على العموم من لم يبلغه دليل الخصوص".
ويمثل لهذا القسم بما روى عبد الوارث بن سعيد قال: قدمت مكة فلقيت أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة فسألت أبا حنيفة عن رجل باع بيعًا وشرط شرطًا فقال: البيع باطل والشرط باطل، فأتيت ابن أبي ليلى فقال:
البيع جائز والشرط باطل، فأتيت ابن شبرمة فقال:
جائزان، فقلت سبحان الله؟ فقهاء القرآن لا يتفقهون على مسألة واحدة.
فعدت إلى أبي حنيفة [رضي الله عنه] 1 فأخبرته بقولهما فقال: ما أدري ما قالا حدثني عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط.
1 سقط من "ب".
فعدت إلى ابن أبي ليلى فأخبرته فقال: ما أدري ما قالا حدثني هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت:"أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أشتري بريرة فأعتقها" البيع جائز والشرط باطل.
فعدت [إلى ابن أبي] 1 شبرمة فأخبرته فقال: حدثني معد بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر قال:
بعث النبي صلى الله عليه وسلم جملًا وشرطت حملاته إلى المدينة. البيع جائز والشرط جائز.
ولهذا يترجح المتقدم على المتأخر ويكون أولى بالإتباع، لاجتماع المتقابلات عنده وهو أحد أسباب تقدم الشافعي على [السابقين] 2، لأنه تأخر عنهم وحصل على ما حصلوا - واجتمع عنده ما تفرق بينهم فتصرف فيه، فكان مذهبه أقرب إلى الصواب.
الخامس: الناشئ عن دعوى العموم والخصوص وهو قريب من الرابع.
نحو: {وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ} قيل عامة وقيل مخصوصة فقيل لحديث: "إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل".
وقالت عائشة رضي الله عنها: "بل الكافر يؤاخذ بإسراره وإعلانه".
وقد يطرأ الخلاف من منكره ولكن ينكره في ذلك المقام لتخصيص الكتاب السنة عند من ينكره إما مطلقًا أو إذا كانت آحادًا، أو لا ينكر جوازه ولكنه يدعي أنه ارتفع فيه، وهذا المسلك يسلك بعينه في النسخ.
السادس: الناشئ من جهة الراوي ضعفًا، أو إرسالًا ونحوه، أو نقله بما يظنه المعنى، أو جهله بالإعراب، أو بسبب الحديث، أو تصحيفه أو إسقاطه شيئًا به تمام المعنى -إما لعدم سماعه القدر الزائد، أو لظنه عدم ارتباطه بما اقتصر عليه، أو لنقله من الصحف.
وقد كثرت أمثلة هذه الأقسام، وربما أدى الحال فيها إلى إخلال عظيم، كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم وهب لعلي عمامة تسمى السحاب، فاجتاز علي متعممًا بها، فقال النبي
1 سقط من "ب".
2 في "ب" التابعين.
صلى الله عليه وسلم لمن معه: "أما رأيتم عليًا في السحاب" أو نحو هذا اللفظ؛ فبلغ ذلك بعض المتشيعين فاعتقدوا أنه يريد سحاب السماء، وفيه يقول القائل:
برأت من الخوارج لست منهم
…
من الغزال منهم والرباب
ومن قوم إذا ذكروا عليًا
…
يردون السلام على السحاب
والغزال -بالغين المعجمة- واصل بن عطاء كان يتصدق بالغزل على النساء، والرباب هو عمرو بن عبد والرباب بباءين موحدتين.
ومن ذلك حديث "إن الله خلق آدم على صورته " ورد في رجل لطم رجلًا فزجره النبي صلى الله عليه وسلم وقال ذلك، فالضمير في صورته عائد على الملطوم لا على الله عز وجل تعالى عن قول المشبهة.
السابع: الناشئ من قبل الاجتهاد وذلك يختلف باختلاف الفرائح والأذهان وما لها من استعداد، وفيه يتنافس المتنافسون ويتبين مقدار الأفهام في الفهم عن الله.
وهو باب القياس، وهو مديان الفحول وميزان الأصول ومناط الآراء ورياضة العلماء؛ وإنما يفزع إليه عند فقدان النصوص كما قيل:
إذا أعيى الفقيه وجود نص
…
تعلق لا محالة بالقياس
وقد ينشأ الخلاف من اشتباه العلة بالمحل. ونحن نتحفك بضابط في ذلك نأمن معه الخطأ إن شاء الله تعالى. فنقول: المحل ما تعين لعمل العلة ولم يؤثر في الحكم شيئًا، والعلة وصف يحسن أن ينسب الحكم إليه ويترتب عليه.
وإن شئت فقل ما أثر في الحكم ونعني بالتأثير ما يعنيه الفقيه لا أنه موجب فقد عرف من أصلنا اندفاع ذلك، والشرط ما لا يفهم منه تأثير ولكن وضع لينتفي الحكم عند انتفائه من غير معنى فيه.
مثاله:
علة ربوية الأشياء الأربعة المنصوصة عندنا الطعم وحده، والجنسية محل التحريم، وعدم التساوي في معيار الشرع شرط والمعلول فساد العقد قال القاضي الحسين: "فكأن الشارع يقول: الطعم في الجنس الواحد مع انعدام التساوي -يوجب فساد العقد وزعم الأودني أن الجنس هو العلة والطعم شرط.
هذا تحرير النقل عنه -صريح بها لقاضي الحسين وغيره- وكان الأودني جليل
القدر فعجيب منه جعل المحل علة والشرط محلًا ولا يتبين في الجنسية أثر بخلاف الطعم؛ فكيف يعلل بغير الوصف المؤثر ويعرض عن التعليل به؟ ومن ثم رد عليه القاضي الحسين بأن الله1 لم يخلق هذه الأشياء للجنسية وإنما [خلقها] 2 للطعم وأخذه صاحب التمة فبسطه وأوضحه كما قررناه؛ فقال: "فإن قال قائل: لماذا جعل الطعم علة؟ وهلا قلت: الجنسية علة والطعم شرط. قلنا: الفرق بين العلة والشرط يظهر بأن يكون أحدهما صالحًا -بأن يجعل أمارة دالة على الحكم- والثاني- غير صالح كما وقع في الزنا مع الإحصان؛ فإن الزنا جناية ومعصية، والإحصان صفة كما تجتمع في الشخص، والجناية تصلح أن تكون سببًا للعقوبة، وأما وجود صفة الكمال فلا تصلح، فجعل الإحصان علة والزنا شرطًا هنا وكذلك الأموال ما خلقت للتجانس؛ وإنما خلق كل جنس ليكون منفعة "انتهى".
وهو صحيح فإن الإحصان خصال محمودة، ومعظمها لا يحصل باختيار المحصن كالبلوغ والحرية والعقل والكمال لا يناسب العقوبة ولا يشعر، ولذلك قال علماؤنا تعليق العتق عليه ووجود صفة محل لنفوذه فإذا قال السيد لعبده: إن دخلت الدار فأنت حر فدخلها عتق، [وعلة] 3 العتق التعليق ومحل نفوذه الصفة.
ومن ثم الأصح عندنا -وبه قال أبو حنيفة- أنه إذا شهد بالزنا قوم وبالإحصان آخرون أو بالتعليق قوم وبالصفة آخرون وحكم بمقتضى شهادتهم ثم رجع [بالشهود] 4 كان الغرم على شهود الزنا والتعليق، دون شهود الإحصان والصفة.
وزعم بعض أصحابنا أن الجنسية شرط، واختاره الشريف المراغي والقطب النيسابوري زعيرهما من النظار المتأخرين من أصحابنا.
وأعرب صاحب التتمة فقال: "الجنسية شرط ومحل" وزعم الرافعي في باب الزنا أنه ليس تحت5 الخلاف أمر طائل وسبقه صاحب التتمة [فقال] 6 في باب الغسل عند ذلك الخلاف في موجب الطهارة ما هو ليس يظهر لهذا الخلاف تأثير في الأحكام.
وأقول: ليس الأمر كذلك، وقد بنى الخلافيون من الفريقين على قولنا: "الطعم
1 في "ب" زيادة تعالى.
2 في "ب" أحدثها.
3 في "ب" وعليه.
4 في "ب" والشهود.
5 في "ب" زيادة هذا.
6 سقط في "ب".
علة والجنس محل"، وقول أبي حنيفة جزء من العلة، والكيل جزؤها الآخر.
مسألة:
وهي أن الجنس بانفراده لا يحرم النساء عند الشافعي؛ حيث يجوز إسلام الثوب في جنسه من حيث إنه لا يحرم إلا العلة ولا علة للأحكام الثلاثة إلا الطعم نعم كانت الجنسية معتبرة محلًا للعلة في ربا الفضل، والمحل بانفراده لا يؤثر.
وقال أبو حنيفة: "الجنسية تحرم ربا النساء؛ لأنها إحدى وصفي العلة كما أن الكيل أحدهما" ثم الكيل يقتضي عنده تحريم النساء؛ فكذلك الجنسية. ونحن وإن ضايقناه في هذا المقام وقلنا: كيف يعمل الجزء بمفرده والتأثير إنما هو للمجموع -فلسنا ننكر تفريع الرجل على أصله.
مثال آخر:
الإحصان شرط للرجم، والزنا علة، والمحصن محل كما عرفت.
مثال ثالث:
ذكره الإمام في باب صلاة العيدين -في التكبير المقتضي له الوقت، ولذلك إذا فاتت فريضة فقضاها في غير أيام التشريق لا يكبر جزمًا، ومحل العلة هو الصلاة واختلفوا فيها -فقيل: مطلق الصلاة، وقيل: بل الراتبة، وقيل: بل الفريضة.
مثال رابع:
خروج الحدث هو الموجب للطهارة بشرط القيام للصلاة؛ فليس القيام علة [ولا جزء علة]1. وفي المسألة خلاف شهير.
قال بعضهم: الموجب دخول الوقت، وصحح الوالد في تفسيره في صورة المجادلة في آية النجوى وذكر أن الشيخ أبا حامد قال: إنه ظاهر المذهب.
وقال آخرون: الموجب أحد الأمرين من الحدث ودخول الوقت.
قال صاحب التتمة: ليس يظهر لهذا الاختلاف تأثير في الأحكام؛ ولكن المقصود نفس علة الحكم "انتهى".
وفيه نظر: بل للخلاف فوائد؛ منها إذا نوى بدخوله قبل دخول الوقت فريضة الوقت فالأصح الصحة. وبناء الخلاف على هذا الأصل متجه، إن قلنا. وجب بالحدث. صح بنية الفريضة، وإن قلنا: بالوقت فلا.
ومنها: إذا مات بعد وجوب الصلاة وقبل فعلها في الوقت وقلنا: "إنه يعصي" فهل يحكم بعصيانه- لأجل ترك الوضوء من حين الحدث أو من أول الوقت؟
1 سقط من "ب".
[وهاتان الفائدتان] 1 نبه عليهما بعض الشارحين - كما ذكره ابن الرفعة.
ومنها: ما نبه عليه ابن الرفعة- إذا قلنا يجب بدخول الوقت "يصح وصفه بالأداء والقضاء كالصلاة فيقع عبد خروج الوقت قضاء.
ومنها: الخلاف في ثمن ماء الاغتسال من الجنابة هل يجب على الزوج؟ يمكن أن يقال: إن أوجبنا الطهارة بالحديث وجبت عليه، لكونه سببه، أو بدخول الوقت فلا.
ومنها: إذا صب الماء بعد دخول الوقت وصلى بالتيمم فهل يجب عليه القضاء؟
إن قلنا: يجب بدخول الوقت وجب أو بالقيام إلى الصلاة فلا؛ وإنما ذكرت هاتين الصورتين لمساواتهما لما قبلهما.
وفي بناء كل من الصور نظر، إذا من أوجبه بالحدث جعل دخول الوقت شرطًا وكذا من أوجبه بالقيام جعل الحدث شرطًا وغذا اشترط أحدهما في الآخر لم يتجه البناء.
ويوضح هذا أنه في الصورة الخامسة لو صح البناء لاقتضى أنه إذا صبه قبل دخول الوقت -وقلنا: يجب بالحدث يجب القضاء ولا قائل به فيما أحسب.
وهذا الخلاف في الطهارة يجب بما إذا جاز في غسل الحائض؟ أيجب بخروج الدم؟ وعليه العراقيون من أصحابنا، أم بإنقطاعه؟ وعليه الخرسانيون، أم بالخروج عند الانقطاع فيكون الانقطاع شرطًا؟ وهو التحقيق.
وفي الثاني الذي قال به الخراسانيون نظر؛ فإن الانقطاع لا يناسب وجوب الغسل، فلعل شرط العلة اشتبه بها.
قال الوالد رحمه الله في كتاب الجنائز: لهذا الخلاف فائدة حسنة، هي إذا استشهدت الحائض في قتال الكفار فإن قلنا بالانقطاع لم تغسل، أو بالخروج ففيه الوجهان فيغسل الجنب الشهيد.
وذكر صاحب العدة فائدة أخرى: إذا أجنبت الحائض وقلنا بالقول الضعيف: إن الحائض تقرأ القرآن. فلها أن تغتسل من الجنابة لاستباحة قراءة القرآن وإن قلنا بالخروج فلا يمكن ارتفاع الجنابة وبقاء الحيض، كمن أحدث بنوم ثم شرع في البول وتوضأ في حال بوله عند النوم لا يصح.
1 في "ب" وهذان الفائدان.