الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الإجماع:
مسألة:
الإجماع السكوتي حجة وليس بإجماع خلافًا للخصوم ولسنا نورث المبتوتة في المرضى على الجديد وإن ورث عثمان تماضر بنت الأصبغ من زوجها عبد الرحمن بن عوف وقد طلقها آخر تطليقاتها الثلاث وتوفي وهي في العدة لأنه لم يحصل إجماع سكوتي بل صرح ابن الزبير وغيره بمخالفته.
ولا يستوفي القصاص الثابت للصغير والكبير حتى يبلغ الصغير وإن قتل ابن ملجم قاتل علي كرم الله وجهه ولم ينتظر بلوغ صغار الورثة ولا أنكر ذلك صحابي لأنا لا نسلم أن ابن ملجم قتل قصاصًا بل كفرًا لاستحلاله قتل علي كرم الله وجهه أو حدًا لكونه قتل الإمام الأعظم، وقد قال بعض أصحابنا: إن القتل حد قاتل الإمام الأعظم.
فإن قلت: إن [استثبت] 1 لكم الجواب عن هاتين المسألتين فلم يثبت عن قول الإمام الشافعي رضي الله عنه [المشهور عنه] 2: لا ينسب لساكت قول فإنه صريح في مخالفتكم في قولكم أن السكوتي ليس بحجة.
قلنا: قد تكلمنا عن هذه العبارة في شرح المختصر بما لا نطيل بإعادته وحظ الفقيه منها أن نقول هنا: في القاعدة مسائل عد كثيرًا منها أبو سعد الهروي في أواخر الأشراف وأنا أذكر ما ذكره مع زيادات.
فمما ذكره: سكوت النبي صلى الله عليه وسلم وسكوت المجتمعين وهذا من مسائل الأصول.
وسكوت البكر مع الأب والجد استثناه من قولنا: السكوت لا يكون رضي.
1 في "ب" اشقيت.
2 سقط في "ب".
وهو صحيح لكنه لا يستثنى من قولنا: لا ينسب إلى ساكت قول لأنا لم ننسب إلى البكر بالصمات قولًا وإنما نسب إليها رضي دل عليه الصمات ولا يلزم من عدم نسبه القول عدم نسبة الرضا بل يقول لا ينسب الرضا أيضًا بال الشارع اكتفى بالصمات لدلالته على الرضى؛ حيث قال [في البكر] 1: إذنا صماتها2 كما أكتفي بلفظ البيع لدلالته على الرضا.
وإذا حفظت هذا الجواب اعتبرت به أكثر ما سنعده من مسائل قد يتخيل ورودها نقضًا.
ومنها: سكوت الولي بين يدي الحاكم وقد طلبت منه التزويج فإنه عضل والكلام فيه كالكلام في صمات البكر، ومنها سكوت المضمون له وقد شرطنا رضاه؛ حيث يكتفي به على خلاف فيه.
ومنها: سكوت المجهول الذي قذفه قاذف مدعيًا أنه عبد؛ فإذا سكت بعد القذف ولم يدع الحرية وطالب بالحد لا يجب، ولا يجري فيه القولان فيما إذا قال القاذف: هو عبد، وقال المقذوف: بل أنا حر كما صرح به الماوردي.
ومنها: إذا بلغ اللقيط وسكت ولم يصف الإسلام ولا الكفر ففي وجوب القصاص على قائله خلاف.
ومنها: الخطبة حرام إن صرح بالإجابة دون من إذا سكت على ما قال الرافعي في المحرر ولكن في الشرح خلافه كلاهما في كتاب البيع.
ومنها؛ إذا أراد الأب تزويجها بغير كفء؛ ففي الاكتفاء بالسكوت وجهان.
ومنها: إذا استأذن الولي البكر في تزويجها بغير نقد البلد أو بأقل من مهر المثل ففي آخر النكاح عن القاضي الحسين تنزيل سكوتها منزلة إذنها وفي الفصل الثامن في اجتماع الأولياء عن البغوي فيه طريقان.
ومنها: نص الشافعي "رضي الله عنه" في الإيلاء على أن الرجل إذا. قال: هذه زوجتي فسكتت ومات ورثته، وإن ماتت هي لم يرثها.
ومنها: إذا علم البائع أن المشتري يطأ الجارية مدة الخيار وسكتـ فالأصح لا
1 سقط في "أ" والمثبت من "ب".
2 مسلم 2/ 1037 في النكاح "66/ 1421".
يكون سكوته إجازة، وكذا لو سكت على وطء أمته لا يثبت المهر أو على إتلاف ماله لا يسقط الضمان.
ومنها: لو حلق الحلال رأس المحرم وهو ساكت فالأصح أنه كما لو حلق بأمره، فلتلزمه الفدية.
ومنها: لو حمل أحد المتعاقدين من مجلس الخيار وأخرج وهوساكت فالأصح لا يبطل خياره.
ومنها: لو طعن الصائم بغير أمره طعنة وصلت إلى جوفه ولم يدفع عن نفسه فأقيس الوجهين عند النووي أنه لا يفطر.
ومنها: إذا سمع رجل يقول عن مراهق أو بالغ: هذا ابني جاز أن يشهد له بالنسب وإن لم يتكرر على الأصح.
ومنها: إذا التقط العبد وسكت عليه السيد فالأظهر أن الضمان برقبته وسائر أموال سيده.
ومنها: لو حلف لا يدخل الدار فأدخل ساكتًا.
قال الرافعي: الظاهر لا يحنث ومنهم من جعل دخوله بمثابة الإذن في الدخول.
ومنها: إذا اشترطنا قبول الوكيل ففي نطقه خلاف.
ومنها: السوم على السوم إذا حصل الرضا حرام وهل السكوت من أدلة الرضا؟ قال الأكثرون: نعم، وقيل: على الخلاف في الخطبة.
ومنها: لا يحرم البيع على البيع إذا أذن البائع أن يباع على بيعه ولو استأذنه البائع الثاني فسكت ففيه نظر.
ومنها: قال أبو سعد الهروي: إذا نقض واحد الهدنة فسكت الباقون انتقض أن عقد السيد الهدنة وسكت الباقون انعقدت.
قال أبو سعد: وكل حق على الفور إذا سكت عنه مع الإمكان بطل كالشفعة ورد المعيب والقبول والاستثناء.
ومنها: رأيت فيما علقه شبيب الرحبي من مسائل ومشكلات سئل عنها أبو نصر بن
الصباغ رحمه الله أن أبا نصر سئل عن من رأى رجلًا يكلم امرأة هل له أن ينكر عليه؟ فقال بمجرد الكلام ليس له الإنكار إلا أن تكون مكشوفة الوجه وهي ممن يخاف بها الافتتان ورآه ينظر إليها.
قيل له: فإن أدعي أنها زوجته؟ قال: إن صدقته فلا ينكر، وإن سكتت فلم تصدفه ولم تكذبه- قال ينبغي أن يسقط الإنكار. انتهى.
والذي نقله الرافعي عن المارودي وسكت عليه فيمن رأى رجلًا واقفًا مع امرأة في شارع مطروق أنه لا ينكر عليه وإن كان في طريق خال؛ فهو موضع ريبة فينكر ويقول: هب أنها محرم لك فصنها عن مواقف الريب.
ومنها: حلف لا يدخل الدار فحمل بإذنه فدخل حنث وإن حمل ساكتًا فوجهان أو قهرًا فلا.
ومنها: من قصد قطع يد الغير ظلمًا فسكت المقصود حتى قطع فالأصح عند الرافعي في باب استيفاء القود أن سكوته لا يكون إهدارًا والوجهان مأخوذان من تردد الأصحاب في أن الزانية لا تستحق المهر؛ فقيل: لأن الوطء غير محترم، وقيل: لأن التمكين رضا في العرف وعليه فالتمكين من القطع إباجة.
ومنها: السكوت في جواب الدعوى كالإنكار.
ومنها: باع بالغًا وهو ساكت جاز الإقدام على شرائه لأنه لو كان حر التكلم فسكوته كالتصديق خلافًا للشيخ أبي محمد فيما حكاه الرافعي عنه في أوائل باب الدعوى.
ومنها: الأمان يرتد برد الكافر؛ فلو سكت ففي كونه قبولًا تردد للإمام.
قال: والظاهر أنه لا بد من القبول وهو المذكور في الوجيز واكتفى في التهذيب بالسكوت.
قلت: وهو الأرجح.
ومنها: المودع والمستعير إذا سكتا عن إتلافهما مع القدرة على الدفع ضمنًا.
تنبيه:
إذا تأملت هذه الفروع عرفت أنا لم ننسب إلى ساكت قولًا في شيء منها وإن ألمزمناه غرمًا أو علقنا به ضمانًا أو نسبنا إليه رضنا أو نزلنا سكوته منزلة منكر فكل ذلك
غير وارد على عبارة الصاحب المطلي رضي الله عنه ورب سكوت يوقع في الإثم كسكوت القادر على إنكار المنكر؛ حيث يجب الكلام ورب سكوت هو طاعة وهو عما لا خير في النطق به، وينقسم إلى واجب ومندوب.
مسألة:
إذا اختلفت الأمة على قولين ثم ماتت إحدى الطائفتين؛ ففي صيرورة قول الباقين إجماعًا خلاف جزم الإمام فخر الدين بأنه يصير، وعزا ابن الحاجب إلى الأكثر أنه لا يصير، والمختار الأول لكن هو دون الاتفاق المجرد على أحد قولي الأولين.
إذا عرفت هذا فقد ذكر المتولي أن في المسألة قولين وخرج عليهما ما إذا قال أحد الاثنين الحائزين: هذا أخونا وأنكر الآخر فمات المنكر فهل يثبت نسه عند موته؟
وهذه عبارته قال في "التتمة" في باب الإقرار: الثامن لو مات عن ابنين فأقر أحدهما بابن لأبيه وأنكر الآخر ثم مات المنكر ولا وارث له غير الأخ المقر فهل يحكم بثبوت النسب؟ فعلى وجهين.
أحدهما: يحكم لأن الحق صار له على الخصوص.
والثاني: لا يثبت، لأن النسب ما كان ثابتًا في حياته؛ فموته لا يجوز أن يكون سببًا في ثبوت النسب.
وعلى هذا لو مات الابن المنكر عن ابن ثم إن ابن المنكر وافق عمه في الإقرار بالنسب فهل يحكم بثبوته أن لا؟ فعلى هذين الوجهين. وأصل هذه المسألة مسألة في الأصول وهي إذا وقع بين أهل العصر خلف في مسألة وصاروا فرقتين ثم مات فريق منهم فهل تصير المسألة مسألة إجماع، والمسألة مشهورة بالقولين، فإذا قلنا: ينقطع خلافهم بموتهم فهاهنا يسقط حكم الإنكار بالموت وإن قلنا: لا تصير المسألة إجماعًا ويبقى حكم خلافهم بعد موتهم فلا يثبت النسب هاهنا لاعتبار إنكار الميت. انتهى.
والذي صححه المشايخ الرافعي والنووي والوالد أنه يثبت النسب.
مسألة:
كثر من الصحابة رضي الله عنهم نحو قوله: فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا.
واضطرب أرباب الأصول في أنه هل يعم الفعول إذا كانت صيغته صيغة عموم نظرًا إلى الصيغة أو لا تعم نظرًا إلى أن صيغة فعل تقتضي تقدم معهود خاص فيكون مقدمًا على العموم؟
وهذا الثاني هو المختار عندنا في الأصول وعليه من أئمتنا الشيخ أبو حامد وابن السمعاني والغزالي والإمام فخر الدين.
وقد وقعت هذه الصيغة التي نبحث عنها في أحاديث كثيرة.
منها: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر؛ رواه مسلم1.
"ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن "ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن". رواه الشيخان2.
"نهى ر سول الله صلى الله عليه وسلم وثمن الدم وكسب الأمة
…
" رواه البخاري3 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة رواه مسلم4.
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام وعما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شرءا الصدقات حتى تقبض وعن ضربة [الغامض] 1 رواه ابن ماجة5 والدارقطني.
"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة وعن الثنيا رواه مسلم6.
وروى أيضًا: "نهى عن بيع الثمر بالتمر"7.
"نهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعرف مكيلها بالكيل المسمى من التمر"8.
"نهى عن بيع حبل الحبلة"9.
1 3/ 1153 في البيوع باب بطلان بيع الحصاة "4/ 1513".
2 البخاري في البيوع باب ثمن الكلب حديث "2237""2282""5346""5761" ومسلم 3/ 1198 في المساقاة باب تحريم ثمن الكلب رقم 39/ 1567.
3 4/ 497 في البيوع باب ثمن الكلب "2238".
4 تقرر ضمن حديث بيع الغرر.
5 ابن ماجه 2/ 740 "2196" والدارقطني في السنن 3/ 15.
6 3/ 1175 في البيوع "85/ 1536".
7 البخاري 4/ 387 في البيوع "2191" ومسلم 3/ 1170 "67/ 1540".
8 مسلم 3/ 1162 في البيوع حديث "42/ 1530".
9 البخاري 4/ 356 في البيوع "2143" ومسلم 3/ 1153 كتاب البيوع حديث "5/ 1514/ 6/ 1514".
"نهى عن بيعتين في بيعة"1.
" نهى عن بيع ضراب "الجمل" وعن بيع الماء والأرض"2.
وفي البخاري "نهى عن عسب الفحل"3.
وفيهما "نهى عن الملامسة والمنابذة"4.
ومن مشهور الأحاديث: "نهى عن بيع العربان5.
"نهى عن بيع المضطر"6.
"نهى عن بيع الثمرة قبل أن تدرك"7.
"نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان -صاع البائع وصاع المشتري"8.
" نهى عن بيع الكالي بالكالي" 9 أي الدين بالدين.
"نهى عن بيع المجر"10 أي بيع الحمل أو جعله ثمنًا.
"نهى عن بيع وشرط"11.
"نهى عن بيع فضل الماء"12.
1 الترمذي 3/ 533 في البيوع "1231" وقال حسن صحيح والنسائي 7/ 295 في البيوع وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة صفقة واحدة الحاكم 2/ 17 والبيهقي 5/ 343.
2 مسلم 3/ 1197 في المساقاة "35/ 1565".
3 البخاري 4/ 461 حديث "2284".
4 البخاري 10/ 278 في اللباس "5820" ومسلم 3/ 1152 في البيوع "3/ 1512".
5 مالك في الموطأ 2/ 609 "1" وأبو داود 3/ في البيوع حديث 3502 وابن ماجه 2/ 738 "2192""2193".
6 أبو داود 3/ في البيوع حديث "3382" وأحمد في المسند 1/ 116.
7 أخرجه أحمد في المسند المصدر السابق.
8 الدارقطني في السنن 3/ 8 "24".
9 الدارقطني 3/ 71- 72 في البيوع حديث "269"- 270" والحاكم 2/ 57 وقال صحيح على شرط مسلم والبيهقي 5/ 290.
10 البيهقي عن ابن عمرو الفتح الكبير 3/ 276.
11 أخرجه الطبراني في الأوسط نصب الراية 4/ 17.
12 مسلم 3/ 1197 في المساقاة حديث "34/ 1565".