الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أن لَا تَدَعَ صُورَةً إلَاّ طَمَسْتَهَا، وَلَا قَبْراً مُشْرفاً إلَاّ سَوَّيْتَهُ. رواه مسلم (1) .
306- باب في تحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد أو ماشية أو زرع
1686-
عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: سمعتُ رسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يقولُ:"مَنِ اقْتَنَى كَلْباً إلَاّ كَلْبَ صَيْدٍ أوْ مَاشِيَةٍ فَإنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أجْرِهِ كُلَّ يَومٍ قِيرَاطَانِ". متفق عليه.
وفي رواية: "قِيرَاطٌ"(2) .
1687-
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أمْسَكَ
ــ
(ألا تدع صورة) أي: على عدم ترك صوره محرمة (إلا طمستها) أي: أزلتها إزالة للنكر باليد (ولا قبراً مشرفاً) بصيغة المفعول (إلا سويته) أي: بالأرض (رواه مسلم) ففيه أن التصوير للصورة المحرمة من المنكرات، الذي على ولاة الأمور إزالتها. والله أعلم.
باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد أو ماشية أو زرع
أي: لحراسة، ومثله حراسة الدار لمن احتاج إليه لها، ويشملها قوله في رواية مسلم الآتية ولا أرض.
1686-
(عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى) افتعال من القنية، وهي اتخاذ الشيء لا للتجارة فيه (كلباً إلا كلب صيد أو ماشية) أي: يحرم اقتناؤه إلا لصيد الخ. بدليل رواية مسلم الآتية، عن أبي هريرة وفيها "ليس بكلب صيد" الخ قال في المصباح، قال ابن السكيت جماعة: الماشية المال من الإبل والغنم. وبعضهم يجعل البقر من الماشية (فإنه ينقص من أجره) أي: أجر عمله (كل يوم قيراطان متفق عليه) ورواه بنحوه مالك وأحمد والترمذي وصححه النسائي (وفي رواية) لمسلم (قيراط) .
1687-
(وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمسك) أي: على
(1) أخرجه مسلم في كتاب: الجنائز، باب: الأمر بتسوية القبر، (الحديث: 93) .
(2)
أخرجه البخاري في كتاب: الذبائح، باب: من اقتنى كلباً ليس بكلب صيد (9/525) .
وأخرجه مسلم في كتاب: المساقاة، باب: الأمر بقتل الكلاب، وبيان نسخه وبيان تحريم
…
(الحديث: 50) .