المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌345- باب في كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام أو ليلته بصلاة من بين الليالي - دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين - جـ ٨

[ابن علان]

فهرس الكتاب

- ‌16- كتَاب الأمُور المَنهي عَنْهَا

- ‌254- باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان

- ‌255- باب: في تحريم سماع الغيبة وأمر من سمع غيبةً محرمةً بردها والإِنكار علي قائلها، فإن عجز أو لم يقبل منه فارق ذلك المجلس إن أمكنه

- ‌257- باب في تحريم النميمة وهي نقل الكلام بَيْنَ الناس عَلَى جهة الإفساد

- ‌258- باب في النهي عن نقل الحديث وكلام الناس إِلَى ولاة الأمور إِذَا لَمْ تَدْعُ إِلَيْهِ حاجة كخوف مفسدة ونحوها

- ‌259- باب في ذمِّ ذِي الوَجْهَيْن

- ‌260- باب: في تحريم الكذب

- ‌261- باب في بيان مَا يجوز من الكذب

- ‌264- باب في تحريم لعن إنسان بعينه أَو دابة

- ‌265- باب في جواز لعن أصحاب المعاصي غير المعينين

- ‌266- باب في تحريم سب المسلم بغير حق

- ‌267- باب في تحريم سب الأموات بغير حق ومصلحةٍ شرعية

- ‌268- باب في النهي عن الإيذاء

- ‌269- باب في النهي عن التباغض والتقاطع والتدابر

- ‌270- باب في تحريم الحسد وَهُوَ تمني زوالُ النعمة عن صاحبها، سواءٌ كَانَتْ نعمة دينٍ أَوْ دنيا

- ‌272- باب في النهي عن سوء الظنّ بالمسلمين من غير ضرورة

- ‌273- باب في تحريم احتقار المسلمين

- ‌274- باب في النهي عن إظهار الشماتة بِالمُسْلِم

- ‌275- باب في تحريم الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع

- ‌276- باب في النهي عن الغش والخداع

- ‌279- باب في النهي عن الافتخار والبغي

- ‌283- باب تحريم التعذيب بالنار في كل حيوان حَتَّى النملة ونحوها

- ‌284- باب في تحريم مطل الغني بحقٍّ طلبه صاحبه

- ‌289- باب فيمَا يتوهم أنَّه رياء وليس هُوَ رياء

- ‌292- باب في تحريم تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال في لباس وحركة وغير ذَلِكَ

- ‌293- باب في النهي عن التشبه بالشيطان والكفار

- ‌294- باب في نهي الرجل والمرأة عن خضاب شعرهما بسواد

- ‌295- باب في النهي عن القَزَع وَهُوَ حلق بعض الرأس دون بعض، وإباحة حَلْقِهِ كُلّهِ للرجل دون المرأة

- ‌297- باب في النهي عن نتف الشيب من اللحية والرأس وغيرهما، وعن نتف الأمرد شعر لحيته عند أول طلوعه

- ‌299- باب في كراهة المشي في نعل واحدة أو خف واحد لغير عذر وكراهة لبس النعل والخف قائماً لغير عذر

- ‌300- باب في النهي عن ترك النار في البيت عند النوم ونحوه سواء كانت في سراج أو غيره

- ‌301- باب في النهي عن التكلف وهو فعل وقول ما لا مصلحة فيه بمشقة

- ‌302- باب في تحريم النياحة على الميت ولطم الخد وشق الجيب ونتف الشعر وحلقه والدعاء بالويل والثبور

- ‌305- باب في تحريم تصوير الحيوان في بساط أو حجر أو ثوب أو درهم أو مخدة أو دينار أو وسادة وغير ذلك وتحريم اتخاذ الصور في حائط وسقف وستر وعمامة وثوب ونحوها والأمر بإتلاف الصورة

- ‌306- باب في تحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد أو ماشية أو زرع

- ‌307- باب في كراهية تعليق الجرس في البعير وغيره من الدواب وكراهية استصحاب الكلب والجرس في السفر

- ‌308- باب في كراهة ركوب الجَلَاّلة وهي البعير أو الناقة التي تأكل العَذِرَة فإنْ أكلت علفاً طاهراً فطاب لَحمُهَا، زالت الكراهة

- ‌309- باب في النهي عن البصاق في المسجد والأمر بإزالته منه إذا وجد فيه والأمر بتنزيه المسجد عن الأقذار

- ‌310- باب في كراهة الخصومة في المسجد ورفع الصوت فيه ونشد الضالة والبيع والشراء والإجارة ونحوها من المعاملات

- ‌313- باب في نهي من دخل عَلَيْهِ عشر ذي الحجة وأراد أنْ يضحي عن أخذ شيء من شعره أَوْ أظفاره حَتَّى يضحّي

- ‌314- باب في النهي عن الحلف بمخلوق كالنبي والكعبة والملائكة والسماء والآباء والحياة والروح والرأس وحياة السلطان ونعمة السلطان وتربة فلان والأمانة، وهي من أشدها نهياً

- ‌317- باب في العفو عن لغو اليمين وأنَّه لا كفارة فِيهِ، وَهُوَ مَا يجري عَلَى اللسان بغير قصد اليمين كقوله عَلَى العادة: لا والله، وبلى والله، ونحو ذَلِكَ

- ‌319- باب في كراهة أن يسأل الإنسان بوجه الله عز وجل غير الجنة، وكراهة منع من سأل بالله تعالى وتشفع به

- ‌320- باب في تحريم قوله: شاهنشاه للسلطان وغيره لأن معناه ملك الملوك، ولا يوصف بذلك غير الله سبحانه وتعالى

- ‌321- باب النهي عن مخاطبة الفاسق والمبتدع ونحوهما بِسَيِّد ونحوه

- ‌323- باب في النهي عن سب الريح، وبيان ما يقال عند هبوبها

- ‌326- باب في تحريم قوله لمسلم: يا كافر

- ‌328- باب في كراهة التقعير في الكلام والتشدُّق فيه وتكلف الفصاحة واستعمال وحشي اللُّغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم

- ‌329- باب في كراهة قوله: خَبُثَتْ نَفْسي

- ‌330- باب في كراهة تسمية العنب كرماً

- ‌331- باب في النهي عن وصف محاسن المرأة لرجل إلَاّ أن يحتاج إلى ذلك لغرض شرعي كنكاحها ونحوه

- ‌332- باب في كراهة قول الإنسان: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إنْ شِئْتَ بل يجزم بالطلب

- ‌333- باب في كراهة قول: ما شاء اللهُ وشاء فلان

- ‌334- باب في كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة

- ‌338- باب في كراهة وضع اليد على الخاصرة في الصلاة

- ‌339- باب في كراهة الصلاة بحضرة الطعام ونفسه تتوق إِلَيْهِ أَوْ مَعَ مدافعة الأخبثين: وهما البول والغائط

- ‌340- باب في النهي عن رفع البصر إِلَى السماء في الصلاة

- ‌342- باب في النهي عن الصلاة إِلَى القبور

- ‌343- باب في تحريم المرور بَيْنَ يدي المصلِّي

- ‌345- باب في كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام أَوْ ليلته بصلاة من بين الليالي

- ‌346- باب في تحريم الوصال في الصوم وَهُوَ أنْ يصوم يَومَينِ أَوْ أكثر وَلَا يأكل وَلَا يشرب بينهما

- ‌350- باب في تحريم الشفاعة في الحدود

- ‌351- باب في النهي عن التغوط في طريق الناس وظلِّهم وموارد الماء ونحوها

- ‌354- باب في تحريم إحداد المرأة على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام

- ‌366- باب في النهي عن صمت يوم إلَى الليل

- ‌367- باب في تحريم انتساب الإنسان إِلَى غير أَبيه وَتَولِّيه إِلَى غير مَواليه

- ‌369- باب فيما يقوله ويفعله من ارتكب منهياً عنه

- ‌18- كتَاب الاستغفار

- ‌371- باب في فضل الاستغفار

الفصل: ‌345- باب في كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام أو ليلته بصلاة من بين الليالي

‌345- باب في كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام أَوْ ليلته بصلاة من بين الليالي

1758-

عن أَبي هريرة رضي الله عنه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"لا تَخُصُّوا لَيْلَةَ الجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلَا تَخُصُّوا يَومَ الجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيَّامِ، إِلَاّ أَنْ يَكُونَ فِي صَومٍ يَصُومُهُ أحَدُكُمْ"

ــ

باب كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام

أي: ما لم يضم إليه يوماً قبله أو بعده، فتنتفى بثواب ما ضمه كراهة صوم يومها (أو ليلتها بصلاة) أما تخصيصها بالقيام بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبقراءة نحو البقرة وآل عمران والكهف والدخان وغير ذلك، مما جاء طلبه في ليلتها وفي يومها، فلا كراهة فيه.

1758-

(عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام) هو في عرف الشرع القيام للصلاة (من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة) أظهره مع أن المقام للإِضمار زيادة في الإِيضاح (بصيام من بين الأيام) الظرفان متعلقان بتخصوا، وقدم صيام هنا على الظرف الزماني وعكس في الجملة تفنناً في التعبير (إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم) نقل ابن مالك عن شرح المشكاة: أن تقديره إلا أن يكون يوم الجمعة واقعاً في صوم يوم يصومه أحدكم، وذلك بأن نذر صوم يوم لقي حبيبه فوافق يوم الجمعة. ثم اعترض بأنه يلزم عليه أن يكون يوم الجمعة. مظروفاً ليوم الصوم، وهو غير مستقيم. والوجه أن يقال: الضمير في يكون، عائد إلى مصدر تخصوا. قال الطيبي: سبب النهي أن الله استأثر يوم الجمعة بعبادة، فلم ير أن يخصه العبد بسوى ما يخصه الله به. وقال المصنف: سببه أن يوم الجمعة يوم عبادة وتكبير إلى الصلاة وإكثار ذكر ويوم غسل، فاستحب الفطر فيه، ليكون أهون على هذه الوظائف وأدائها بلا سآمة، كما يستحب الفطر للحاج يوم عرفة، فإن قلت: لو كان كذلك لما زالت الكراهة بصوم يوم قبله أو بعده، أجيب عنه بأن الجمعة وإن حصل فتور في وظائفه بسبب صوم، لكن يمكن أن يحصل له بفضيلة صوم ما قبله أو ما بعده، ما ينجبر ذلك به قال المظهري ونهي عن تخصيصها تحذيراً عن موافقة اليهود والنصارى لأنهم يخصون السبت والأحد بالصيام، وليلتيهما بالقيام، زاعمين أنهما أعز أيام الأسبوع، فاستحب أن نخالفهم في طريق تعظيم ما هو أعز الأيام وهو يوم الجمعة: قال المصنف: في الحديث نهي صريح عن تخصيص ليلة الجمعة بصلاة، واحتج به العلماء على كراهة الصلاة المسماة بالرغائب، قاتل الله واضعها. وقد صنفت الأئمة في تقبيحها وتضليل

ص: 571

رواه مسلم (1) .

1759-

وعنه، قَالَ: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يقولُ:"لَا يَصُومَنَّ أحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ إِلَاّ يَوماً قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ". متفق عَلَيْهِ (2) .

1760-

وعن محمد بن عَبَّادٍ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِراً رضي الله عنه: أنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَومِ الجُمُعَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ. متفق عَلَيْهِ (3) .

ــ

مبتدعها أكثر من أن تحصى. (رواه مسلم) ورواه في أصل النهي عن القيام والصيام من غير استثناء، والطبراني عن سلمان وابن النجار عن ابن عباس أورده في الجامع الكبير.

1759-

(وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو يوماً بعده) أي: إلا أن يصوم يوماً قبله ويوماً بعده، وقد جاء كذلك في رواية للشيخين (متفق عليه) فيه التصريح بالنهي عن إفراده بالصوم وأن لا نهي عند ضم صوم يوم قبله أو بعده إليه، وذلك لما سبق في كلام المصنف. وقيل لأن بالصوم قبله، يعتاد الصوم في الجملة، فلا يحصل له بذلك سآمة عند أداء الأعمال يوم الجمعة.

1760-

(وعن محمد بن عباد) بفتح المهملة وتشديد الموحدة ابن جعفر بن رفاعة بن أمية بن عامر بن عائذ بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم المخزومي المكي: ثقة من أوساط التابعين. خرج عنه الستة، كذا في التقريب للحافظ. (قال: سألت جابراً رضي الله عنه أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الجمعة قال: نعم) وحمل النهي على التنزيه، لعدم وجود سبب الحرمة فيه، كإعراض عن ضيافة الله عز وجل في صوم الفطر والأضحى والتشريق، والضعف عن صوم الفرض بصوم النصف الأخير من شعبان عند عدم وصله بما قبله أو موافقته له عادة في الصوم (متفق عليه) .

(1) أخرجه مسلم في كتاب: الصيام، باب: كراهة صيام يوم الجمعة منفرداً، (الحديث: 148) .

(2)

أخرجه البخاري في كتاب: الصوم، باب: صوم يوم الجمعة، (4/203) .

وأخرجه مسلم في كتاب: الصيام، باب: كراهة صيام يوم الجمعة منفرداً، (الحديث: 147) .

(3)

أخرجه البخاري في كتاب: الصوم باب صوم يوم الجمعة، (4/202، 203) .

وأخرجه مسلم في كتاب: الصيام، باب: كراهة صيام يوم الجمعة منفردا، (الحديث 146) .

ص: 572