الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصَّل منذ تَحَوَّلَ إلى المدينة"
(1)
.
وسورة (الانشقاق) من المفصَّل، وإسلام أبي هريرة إنّما كان في المدينة ولذا قال أبو داود في "سننه" (2/ 123) عقب روايته لحديث أبي هريرة المتقدِّم:"أسلم أبو هريرة سنة ستٍ، عام خَيْبَر، وهذا السجود من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم آخر فعله".
القاعدة الثامنة:
أن الحديث الذي يرويه الحافظ الخطيب مختصرًا، ويرويه أصحاب الكتب الستة أو بعضهم مطوَّلًا من نفس الصحابي، لا يعتبر من الزوائد، لأنَّ المعنى حاصل فيه.
ومثاله:
ما رواه في "تاريخ بغداد"(5/ 188) عن ابن عبَّاس قال: "دخل قبر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أربعة أنفس، وبُسِطَ تحته قَطِيفةٌ أُرْجُوَان"
(2)
.
فالحديث رواه ابن ماجه في كتاب الجنائز، باب ذكر وفاته ودفنه صلى الله عليه وسلم (1/ 520 - 521) رقم (1628) عن ابن عباس مطوَّلًا جدًا. وممّا جاء فيه:"ونزل في حفرته عليّ بن أبي طالب، والفضل بن العبَّاس، وقُثَمُ أخوه، وشُقْرَانُ مولى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم".
كما جاء فيه: "وكان شُقْرَانُ مولاه، أخذ قَطِيفةً كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه
(1)
رواه أبو داود في كتاب الصلاة، باب من لم ير السجود في المفصَّل (2/ 121) رقم (1403). وإسناده ضعيف كما قال النووي في "المجموع" (4/ 60) وأضاف:"وضعَّفه البيهقي وغيره".
(2)
أي ذات لون أحمر، والأُرْجُوَانُ:"شجر من الفصيلة القرنية، له زهر شديد الحمرة، حسن المنظر، وليست له رائحة". "المعجم الوسيط" مادة (أرج) ص 13.
وسلَّم يَلْبَسُها، فدفنها في القبر وقال: واللَّه لا يَلْبَسُها أحدٌ بعدك أبدًا. فَدُفِنَتْ مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم".
كما روى مسلم في كتاب الجنائز، باب جعل القطيفة في القبر (2/ 665 - 666) رقم (967)، والتِّرْمِذِيّ في كتاب الجنائز، باب ما جاء في الثوب الواحد يُلْقَى تحت الميِّت في القبر (2/ 356) رقم (1048)، والنَّسَائي في كتاب الجنائز، باب وضع الثوب في اللحد (4/ 81)، عن عبد اللَّه بن عبَّاس رضي الله عنهما قال:"جُعِلَ في قبر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قَطِيفةٌ حمراءُ"
* * *