الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بِحَلَبَ، أَنْبَأَنَا المُوَفَّقُ عَبْدُ اللَّطِيْفِ، وَأَنْجَبُ بنُ أَبِي السَّعَادَاتِ، وَجَمَاعَةٌ، قَالُوا:
أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ البَاقِي، وَأَنْبَأَنَا عَبْدُ الكَرِيْمِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ مُحَمَّدٍ، وَأَحْمَدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمُحَمَّدُ بنُ عَلِيٍّ، وَبِيْبَرْسُ العَدِيْمِيُّ، وَمُحَمَّدُ بنُ يَعْقُوْبَ القَاضِي، وَآخَرُوْنَ، قَالُوا:
أَنْبَأَنَا إِبْرَاهِيْمُ بنُ عُثْمَانَ، أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ البَاقِي، وَعَلِيُّ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ تَاجِ القُرَّاءِ، قَالَا:
أَنْبَأَنَا مَالِكُ بنُ أَحْمَدَ الفَرَّاءُ، أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ مُوْسَى، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، أَمْلَانَا أَبُو مُصْعَبٍ الزُّهْرِيُّ، عَنْ مَالِكِ بنِ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ وَالحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه:
أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُوْمِ الحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ (1) .
أَخْرَجَهُ: البُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ، مِنَ حَدِيْثِ مَالِكٍ، وَمِنْ طَرِيْقِ: يُوْنُسَ، وَمَعْمَرٍ وَعُبَيْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ جَمِيْعاً، عَنِ الزُّهْرِيِّ.
39 - سُلَيْمُ بنُ عِتْرٍ أَبُو سَلَمَةَ التُّجِيْبِيُّ المِصْرِيُّ *
الإِمَامُ، الفَقِيْهُ، قَاضِي مِصْرَ، وَوَاعِظُهَا، وَقَاصُّهَا، وَعَابِدُهَا، أَبُو سَلَمَةَ التُّجِيْبِيُّ،
(1) أخرجه مالك في الموطأ 2 / 542 في النكاح: باب نكاح المتعة، والبخاري 7 / 369 في المغازي، باب غزوة خيبر، و9 / 143 و144، ومسلم (1407) في النكاح، باب نكاح المتعة.
ويرى ابن القيم أن حديث علي رضي الله عنه المذكور، قد وهم فيه بعض الرواة، فالذي رواه علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة، وعن لحوم الحمر الاهلية يوم خيبر " فتوهم بعض الرواة أن " يوم خيبر " ظرف لتحريمهما، فرواه: " حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعة زمن خيبر، والحمر الاهلية " انظر " زاد المعاد " 2 / 434 و435.
وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم تحريم المتعة عام الفتح إلى يوم القيامة كما في صحيح مسلم (1406)(21) .
(*) تاريخ الطبري 4 / 125، الجرح والتعديل القسم الأول من المجلد الثاني 211، ولاة مصر وقضاتها 303 و306، تاريخ الإسلام 3 / 156، العبر 1 / 86، النجوم الزاهرة 1 / 194، حسن المحاضرة 1 / 255 و295، شذرات الذهب 1 / 83 وفيه سليم بن عنزة وهو تصحيف.
المِصْرِيُّ، وَكَانَ يُدْعَى: النَّاسِكَ؛ لِشِدَّةِ تَأَلُّهِهِ.
حَضَرَ خُطْبَةَ عُمَرَ بِالجَابِيَةِ (1) ، وَحَدَّثَ عَنْهُ، وَعَنْ: عَلِيٍّ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، وَحَفْصَةَ.
وَعَنْهُ: عُلَيُّ بنُ رَبَاحٍ، وَمِشْرَحُ بنُ هَاعَانَ، وَأَبُو قَبِيْلٍ، وَعُقْبَةُ بنُ مُسْلِمٍ، وَالحَسَنُ بنُ ثَوْبَانَ، وَابْنُ عَمِّهِ؛ الهَيْثَمُ بنُ خَالِدٍ.
قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: كَانَ سُلَيْمُ بنُ عِتْرٍ يَقُصُّ وَهُوَ قَائِمٌ.
قَالَ: وَرُوِيَ عَنْهُ: أَنَّهُ كَانَ يَخْتِمُ كُلَّ لَيْلَةٍ ثَلَاثَ خَتَمَاتٍ (2) ، وَيَأْتِي امْرَأَتَهُ، وَيَغْتَسِلُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَأَنَّهَا قَالَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ: رَحِمَكَ اللهُ، لَقَدْ كُنْتَ تُرْضِي رَبَّكَ، وَتُرْضِي أَهْلَكَ (3) .
وَعَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ، قَالَ: اخْتُصِمَ إِلَى سُلَيْمِ بنِ عِتْرٍ فِي مِيْرَاثٍ، فَقَضَى بَيْنَ الوَرَثَةِ، ثُمَّ تَنَاكَرُوا، فَعَادُوا إِلَيْهِ، فَقَضَى بَيْنَهُمْ، وَكَتَبَ كِتَاباً (4) بِقَضَائِهِ، وَأَشْهَدَ فِيْهِ شُيُوْخَ الجُنْدِ، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ سَجَّلَ بِقَضَائِهِ.
ابْنُ لَهِيْعَةَ: عَنِ الحَارِثِ بنِ يَزِيْدَ:
أَنَّ سُلَيْمَ بنَ عِتْرٍ كَانَ يَقْرَأُ القُرْآنَ كُلَّ لَيْلَةٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
ضَمَامُ بنُ إِسْمَاعِيْلَ: عَنِ الحَسَنِ بنِ ثَوْبَانَ، عَنْ سُلَيْمِ بنِ عِتْرٍ، قَالَ:
(1) الجابية: قرية من أعمال دمشق، ثم من عمل الجيدور من ناحية الجولان قرب مرج الصفر في شمالي حوران، إذا وقف الإنسان في الصنمين واستقبل الشمال ظهرت له، وتظهر من نوى أيضا، وبالقرب منها تل يسمى تل الجابية، وباب الجابية بدمشق، منسوب لهذا الموضع.
معجم البلدان.
(2)
لا يعقل ذلك، وربما لا يصح عنه، لأنه مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول:" لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث " رواه ابو داود (1394) والترمذي (2950) بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص، ولم يرخص لعبد الله بن عمرو أن يختم القرآن في أقل من ثلاث أخرجه البخاري 9 / 84، ومسلم (1159) ، وانظر تعليق المؤلف ص 325.
(3)
انظر " ولاة مصر وقضاتها " 303 و307 و308.
(4)
في الأصل: (كتابه) ، وما أثبتناه من " تاريخ الإسلام " و" قضاة مصر ".