الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن أنتقل إليه يقوم مقامه مكاتبه يؤدي إليه ما بقي من كتابته فإذا أدى إليه عتق وولاؤه لمن انتقل إليه وأن عجز عادقنا وأن لم يعلم مشتريه أنه مكاتب فله الرد أو الأرش ولا يجوز بيع ما في ذمة المكاتب وتصح وصية السيد لمكاتبه ودفع زكاته إليه وأن اشترى كل واحد من المكاتبين الآخر صح شراء الأول فقط وسواء كانا لواحد أو لاثنين وولاؤه للسيد على مقتضى ما سبق فان جهل الأول بطل البيعان ويرد كل واحد منهما إلى كتابته وأن أسر فاشتراه أحد فلسيده أخذه بما اشترى به وهو على كتابته ولا يحتسب عليه بمدة الأسر وأن لم يأخذه فهو لمشتريه بما بقي من كتابته يعتق بالأداء وولاؤه له ومن مات وفي وراثه زوجة لمكاتب انفسخ نكاحها وكذا لو ورث رجل زوجته المكاتبة أو غيرها.
فصل: والكتابة الصحيحة عقد لازم من الطرفين
…
فصل: الكتابة الصحيحة عقد لازم من الطرفين
فصل: الكتابة الصحيحة عقد لازم من الطرفين لا يدخلها خيار على مستقبل ولا تنفسخ بموت السيد ولا جنونه وال الحجر عليه ويعتق بالأداء إلى سيده ومن يقوم مقامه من ورثته وغيرهم وتصح الوصية بمال الكتابة فأن سلمه المكاتب إلى الموصي له أو وكيله أو وليه كان محجورا عليه برئ وعتق وولاؤه لسيده الذي كاتبه وأن أبرأه الموصي له من مال الكتابة عتق فأن أعتقه لم يعتق وأن عجز ورد في الرق صار عبدا للورثة وما قبضه الموصي له فهو له وتبطل الوصية فيما لم يقبضه وأن وصى به للمساكين ووصى إلى من يقبضه ويفرقه بينهم صح ومتى سلم المال إلى الموصي برئ وعتق وأن أبرأه منه لم يبرأ
لأن الحق لغيره وأن دفعه المكاتب إلى المساكين لم يبرأ ولم يعتق لأن التعيين إلى الموصي وأن وصى بدفع المال إلى غرمائه تعين القضاء منه كما لو وصى به عطية لهم فأن كان إنما وصى بقضاء ديونه مطلقا كان على المكاتب أن يجمع بين الورثة والوصي بقضاء الدين ويدفعه إليهم بحضرته لأن المال للورثة ولهم قضاء الدين منه ومن غيره وللوصي في قضاء الدين حق لأن له منعهم من التصرف قبل قضاء الدين وتقدم في باب الموصي له: الوصية للمكاتب بمال الكتابة: ولا يملك أحدهما فسخها إلا السيد له الفسخ إذا حل نجم فلم يؤده المكاتب ولو لم يقل قد عجزت وإذا حل النجم وماله حاضر عنده طولب به ولم يجز الفسخ قبل الطلب فأن طلب منه فذكر أنه غائب عن المجلس في ناحية من نواحي البلد أو قريب منه لم يجز الفسخ وأمهل ويلزمه أنظاره ثلاثا لبيع عرض أو لمال غائب دون مسافة قصر يرجو قدومه ولدين حال على ملئ أو مودع وإذا حل نجم والمكاتب غائب بغير إذن سيده فله الفسخ لا أن غاب بإذنه لكن يرفع الأمر إلى الحاكم لكتب كتابا إلى حاكم البلد الذي فيه المكاتب ليأمره بالأداء أو يثبت عجزه عنده فيفسخ السيد أو وكيله حينئذ وأن كان قادرا على الأداء أمره بالخروج إلى البلد الذي فيه السيد ليؤدي أو يوكل من يؤدي فأن فعله في أول حال الإمكان عند خروج القافلة أن كان لا يمكنه الخروج إلا معها لم يجز الفسخ وأن أخره مع الإمكان ومضى زمن المسير فللسيد الفسخ وأن كان قد جعل السيد للوكيل الفسخ عند امتناع المكاتب من