الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فمن ستة وتعول إلى سبعة وإلى ثمانية وتسعة وعشرة فقط وأن اجتمع مع الربع أحد الثلاثة فمن اثني عشر وتعول على الأفراد إلى سبعة عشر فقط1 ولا بد في هذه الأصول أن يكون الميت أحد الزوجين أو أجتمع مع الثمن سدس أو ثلثان أو سدس وثلثان فمن أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين فقط وتسمى البخيلة والمنبرية2 ولا يكون الميت فيها إلا زوجا.
1 يريد أنها تعول إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر ولا تزيد عن ذلك ولا تعول إلى الاشفاع فيما دون السبعة عشر.
2 سموها بالبخيلة لقلة عولها. وسميت المنيرية لأن علياً رضي الله عنه سئل فيها وهو على المنبر فأفتى واسترسل في خطبته.
فصل في الرد
فصل: في الرد إذا لم يستوعب الفروض المال ولم يكن عصبة رد الفاضل على ذوي الفروض بقدر فروضهم إلا الزوج والزوجة فلا رد عليهما فأن كان المردود عليه واحدا أخذ المال كله وأن كان جماعة من جنس واحد كبنات أو جدات اقتسموه كالعصبة من البنين والأخوة وغيرهم وأن اختلفت أجناسهم فخذ عدد سهامهم من أصل ستة أبدا وأجعله أصل مسألتهم فأن كان سدسين كجدة وأخ من أم فهي من اثنين وأن كان مكان الجدة أم فمن ثلاثة وأن كان مكانها أخت من أبوين فمن أربعة وأن كان معهما أخت لأب فمن خمسة ولا تزيد على هذا أبدا لأنها لو زادت سدسا آخر لكمل المال فأن أنكسر على فريق منهم ضربته في عدد سهامهم لأنه أصل مسألتهم وأن
كان معهم أحد الزوجين فأعطه فرضه من مسألته وأقسم الباقي على مسألة الرد فأن انقسم كزوجة وأم وأخوين لأم فللزوجة الربع والباقي ثلاثة تنقسم على مسألة الرد صحت المسألتان من مسألة الزوجية وأن لم ينقسم على مسألة الرد ولم يوافقها فأضرب مسألة الرد في مسألة الزوجية ثم من له شيء من مسألة الزوجية أخذه مضروبا في مسألة الرد ومن له شيء من مسألة الزوجية1 أخذه مضروبا في الفاضل عن مسألة الزوجية: - فزوج وجدة وأخ وأم مسألة الزوج من اثنين ومسألة الرد من اثنين أضرب إحداهما في الأخرى يكن أربعة وأن كان مكان الزوج زوجة فأضرب مسألة الرد في أربعة تكن ثمانية وأن كان مكان الجدة أخت من الأبوين انتقلت إلى ستة عشر وأن كان مع الزوجة بنت وبنت ابن انتقلت إلى اثنين وثلاثين وأن كان معهن جدة صارت من أربعين وأن كان مع أحد الزوجين واحد منفرد ممن يرد عليه أخذ الفاضل عن الزوج كأنه عصبة ولا تنتقل المسألة كزوجة وبنت للزوجة الثمن والباقي للبنت فرضا وردا وأن وافق الباقي مسألة الرد بجزء فأرجع مسألة الرد إلى وفقها ثم أضرب في مسألة الزوجية ثم من له شيء من مسألة الزوجية أخذه مضروبا في وفق مسألة الرد ومن له شيء من مسألة الرد أخذه مضروبا في وفق الفاضل عن مسألة الزوجية كأربع زوجات وثلاث
1 قوله ومن له شيء من مسئلة الزوجية غير ظاهر والصواب أن يقال: ومن له شيء من مسئلة الرد إلخ وبالبحث في المثال الذي ذكره يتضح لك وجه تصويبنا.