الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأن اختلفا في وفاء مالها فقول سيد وأن أقام العبد شاهدا وحلف معه أو شاهدا وامرأتين ثبت الأداء وعتق وأن أقر السيد ولو في مرض موته بقبض مال الكتابة عتق العبد ولو قال استوفيت كتابتي كلها أن شاء الله أو شاء زيد عتق كما لو لم يستثن.
فصل: الكتابة الفاسدة
فصل: والكتابة الفاسدة كما إذا كان العوض حراما كخمر ونحوه أو مجهولا لا كثوب ودار تكون جائزة من الطرفين لكل منهما فسخها ولا يلزمه قيمة نفسه ويغلب فيها حكم الصفة في أنه إذا أدى عتق لا أن أبرئ سواء كان فيه صفة كقوله: أن أديت إلى فأنت حر أو لم يكن وتنفسخ بموت السيد وجنونه والحجر عليه بسفه ويملك السيد أخذ ما في يده قبل الأداء وما فضل بعد لأن كسبه هنا للسيد ويتبع المكاتبة ولدها فيها من غير سيدها ولا يجب الإيتاء وإذا شرط في كتابته أن يوالي من شاء فالشرط باطل والولاء لمن أعتق.
باب احكام أمهات الأولاد
مدخل
…
باب أحكام أمهات الأولاد
أم الولد من ولدت ما فيه صورة ولو خفية ولو ميتا من مالك ولو بعضها ولو مكاتبا أو محرمة عليه أو أبى مالكها أن لم يكن الابن وطئها وتعتق بموته وأن لم يملك غيرها فأن وضعت جسما لا تخطيط فيه كمضغة ونحوها لم تصر به أم ولد وأن ملك حاملا من غيره فوطئها حرم بيع الولد ويعتقه وإن أصابها في ملك غيره بنكاح
أو شبهة عتق الحمل لا بزنا ولم تصر أم ولد وأن وطئ أمته المزوجة أدب ولا حد عيه وأن أولدها صارت أم ولد له وتعتق بموته وولده حر وما ولدت بعد ذلك من الزوجة فله حكم أمه وكذا لو ملك أخته أو بنته من الرضاع فوطئها واستولدها أو أمة مجوسية أو وثنية أو ملك الكافر أمة مسلمة فأستولدها أو وطئ أمته المرهونة أو وطئ رب المال أمة من مال المضاربة وأحكام أم الولد أحكام الأمة من وطء وخدمة وإجازة ونحوها إلا في التدبير وفيما ينقل الملك في رقبتها كبيع وهبة ووقف أو يراد له كرهن وتصح كتابتها كما تقدم وهي بيع ولا تورث وولدها الحادث من غير سيدها بعد الاستيلاد حكمها في العتق بموت سيدها سواء عتقت أو ماتت قبله إلا أنه لا يعتق باعتاقها وولد المدبرة وولد المكاتبة بعد تدبيرها كهي لكن إذا ماتت يعود رقيقا وإذا عتقت أم الولد بموت سيدها فما في يدها لورثته إلا ثياب اللبس المعتاد وكذا لو عتقت بتدبير أو غيره وأن مات وهي حامل منه فلها النفقة لمدة حملها من حال حملها وإلا فعلى وراثه وإذا جنت تعلق أرش جنايتها برقبتها وعلى السيد يفديها بأقل الأمرين من قيمتها يوم الفداء معيبة بعيب الاستيلاد أو أرش جنايتها وسواء كانت الجناية على بدن أو مال أو بإتلاف أو إفساد نكاح برضاع كما يأتي في الرضاع وكلما جنت فداها فأن كانت الجنايات كلها قبل فداء شيء منها تعلق أرش الجميع برقبتها ولم يكن عليه فيها كلها إلا الأقل من قيمتها أو أرش جميعها ويشترك المجني عليهم في الواجب لهم كالغرماء وأن كانت