المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌فصل: حجب النقصان وحجب الحرمان فصل: حجب النقصان يدخل على كل - الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل - جـ ٣

[الحجاوي]

فهرس الكتاب

-

- ‌المجلد الثالث

- ‌كتاب الوقف

- ‌مدخل

- ‌شروطه

- ‌فصل: وإذا كان الوقف على غير معين

- ‌فصل: يزول ملك الواقف عن العين الموقوفة

- ‌فصل: ويرجع إلى شرط واقف

- ‌فصل: ويرجع إلى شرطه أيضا في الناظر فيه

- ‌فصل: فأن لم يشترط ناظرا أو شرطه لإنسان

- ‌فصل: وأن وقف على ولده أو أولاده أو ولد غيره

- ‌فصل: والمستحب أن يقسم الوقف على أولاده

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌مدخل

- ‌فصل: وان ابرأ غريم من دينه او وهبه له

- ‌فصل: ويجب على الأب والأم وغيرهما التعديل

- ‌فصل: ولأب فقط اذا كان حرا ان يمتلك من مال ولده ماشاء

- ‌فصل: عطية المريض في غير مرض الموت

- ‌فصل: وتفارق العطية الوصية في أربعة أشياء

- ‌فصل: لو ملك ابن عمه فأقر في مرضه أنه أعتقه

- ‌كتاب الوصايا

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌فصل: والوصية ببعض المال ليست واجبة بل مستحبة

- ‌فصل: في أجازة الورثة

- ‌فصل: ويجوز الرجوع في الوصية

- ‌فصل: وتخرج الواجبات التي على الميت من رأس المال

- ‌باب الموصى له

- ‌مدخل

- ‌فصل: لاتصح الوصية لكنيسة ولالحصرها وقناديلها

- ‌باب الموصى به

- ‌مدخل

- ‌فصل: وتصح الوصية بالمنفعة المفردة

- ‌فصل: من أوصى له بشىْ معين فتلف قبل موت الموصى او بعده

- ‌باب الوصية بالانصباء والأجزاء

- ‌مدخل

- ‌فصل: في الوصية بالأجزاء

- ‌فصل: وأن زادت الوصايا على المال

- ‌فصل: في الجمع بين الوصية بالاجزاء والانصباء

- ‌باب الموصى اليه

- ‌مدخل

-

- ‌كتاب الفرائض

- ‌مدخل

- ‌فصل: في احكام الجد مع الأخوة

- ‌الملقبات من مسائل الأرث

- ‌فصل في احوال الأم

- ‌فصل في نصيب الجدة والجدات

- ‌فصل في نصيب البنت والبنات

- ‌فصل: حجب النقصان وحجب الحرمان

- ‌باب العصبات

- ‌مدخل

- ‌باب اصول المسائل والعول والرد

- ‌مدخل

- ‌فصل في الرد

- ‌باب تصحيح المسائل

- ‌مدخل

- ‌فصل: في طريق معرفة الموافقة وغيرها

- ‌باب المناسخات

- ‌مدخل

- ‌باب قسمة التركات

- ‌مدخل

- ‌باب ذوى الأرحام وكيفية توريثهم

- ‌مدخل

- ‌باب ميراث الحمل

- ‌مدخل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌مدخل

- ‌باب ميراث الخنثى المشكل

- ‌مدخل

- ‌باب ميراث الغرقى ومن عمى موتهم

- ‌مدخل

- ‌باب ميراث اهل الملل

- ‌مدخل

- ‌فصل: ويرث مجوسي

- ‌باب ميراث المطلقه

- ‌مدخل

- ‌باب الاقرار بمشارك في الميراث

- ‌مدخل

- ‌فصل: في طريق العمل

- ‌فصل: ومن اقر في مسئلة عول بمن يزيل العول

- ‌باب ميراث القاتل

- ‌مدخل

- ‌باب ميراث المعتق بعضه

- ‌مدخل

- ‌باب الولاء وجره ودوره

- ‌مدخل

- ‌فصل: في جر الولاء

- ‌فصل: في دور الولاء

-

- ‌كتاب العتق

- ‌مدخل

- ‌فصل ومن أعتق جزءا

- ‌فصل: ويصلح تعليق العتق

- ‌فصل: وأن قال كل مملوك أو مماليكي أو رقيقي حر عتق

- ‌فصل: وأن أعتق في مرض موته

- ‌باب التدبير

- ‌مدخل

- ‌باب الكتابة

- ‌مدخل

- ‌فصل: ويملك المكاتب نفع نفسه

- ‌فصل: وان وطىء مكاتبته في مدة الكتابة

- ‌فصل: والكتابة الصحيحة عقد لازم من الطرفين

- ‌فصل: وأن كاتب عبيده اثنين فأكثر

- ‌فصل: الكتابة الفاسدة

- ‌باب احكام أمهات الأولاد

- ‌مدخل

- ‌فصل: وإذا أسلمت أم ولد الكافر

-

- ‌كتاب النكاح

- ‌مدخل

- ‌فصل: ويحرم التصريح بخطبة معتدة

- ‌فصل: خص النبي صلى الله عليه وسلم بواجبات ومحضورات ومباحات وكراهات

- ‌باب اركان النكاح وشروطه

- ‌مدخل

- ‌فصل وشروطه خمسة

- ‌فصل: الثالث الولي

- ‌فصل: يشترط في الولي حرية الا مكاتبا يزوج امته

- ‌فصل: وكيل كل واحد من هؤلاء الاولياء يقوم مقامه

- ‌فصل: وإذا استولى وليان

- ‌فصل: وإذا قال لأمته القن أو المدبرة أو المكاتبة

- ‌فصل: الرابع الشهادة

- ‌فصل: الخامس الخلو من الموانع

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌مدخل

- ‌فصل: ويحرم بالمصاهرة أربع

- ‌فصل: ويحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها أو خالتها

- ‌فصل في المحرمات لعارض يزول

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌مدخل

- ‌فصل: - القسم الثاني فاسد

- ‌فصل: - فإن تزوجها على أنها مسلمة

- ‌باب العيوب في النكاح

- ‌مدخل

- ‌فصل: - وخيار العيوب

- ‌فصل: - وليس لولي صغيرة

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌مدخل

- ‌فصل: - إذا أسلم الزوجان معا

- ‌فصل: - إن ارتدا معا

- ‌فصل: ان اسلم حر وتحته اكثر من اربع

- ‌فصل: ان أسلم حر وتحته اماء

-

- ‌كتاب الصداق

- ‌مدخل

- ‌فصل: - ويشترط أن يكون الصداق معلوما

- ‌فصل: وإن تزوجها على خمر

- ‌فصل: - ولأبي المرأة أن يشترط شيئا من صداقها

- ‌فصل: - وإن تزوج عبد بإذن سيده

- ‌فصل: - وتملك الزوجة الصداق المسمى بالعقد

- ‌فصل: - وإذا أبرأته من صداقها

- ‌فصل: وكل فرقة جاءت من قبل الزواج

- ‌فصل: ويقرر الصداق كاملا

- ‌فصل: وان اختلفا الزوجان

- ‌فصل: في المفوضة

- ‌فصل: - ومهر المثل معتبر

- ‌فصل: واذا افترقا في النكاح الفاسد

- ‌فصل: - وإن دفع أجنبية

- ‌باب الوليمة وآداب الأكل والشرب

- ‌مدخل

- ‌فصل: وان علم ان في الدعوة منكرا

- ‌فصل: في آداب الأكل

- ‌فصل: - ويكره القرآن في التمر ونحوه

- ‌فصل: - ويستحب أن يباسط الأخوان

- ‌باب عشرة النساء والقسم والنشوز

- ‌مدخل

- ‌فصل: - في القسم

- ‌فصل: - وإن أراد النقلة من بلد إلى بلد

- ‌فصل: - وإذا تزوج بكر

- ‌فصل: - في النشوز

- ‌باب الخلع

- ‌مدخل

- ‌فصل: - والخلع طلاق بائن

- ‌فصل: - ويصح الخلع بالمجهول

- ‌فصل: - وطلاق معين أو منجز بعوض كخلع في الإبانة

- ‌فصل: - وإذا خالعته الزوجة في مرض موتها

- ‌فصل: - وإذا قال: خالعتك بألف

الفصل: ‌ ‌فصل: حجب النقصان وحجب الحرمان فصل: حجب النقصان يدخل على كل

‌فصل: حجب النقصان وحجب الحرمان

فصل: حجب النقصان يدخل على كل الورثة وحجب الحرمان لا يدخل على خمسة الزوجين والأبوين والولد ويسقط الجد بالأب وكل جد بمن هو أقرب منه والجدات من كل جهة بالأم وولد الابن بالابن والأخ والأخت لأبوين بالابن وابنه والأب ويسقط الأخ للأب بهؤلاء الثلاثة وبالأخ الشقيق وتسقط الأخوة لأم بالولد ذكرا كان أو أنثى وبولد الابن ذكرا كان أو أنثى وبالأب والجد لأب ويسقط ابن الأخ بالجد ومن لا يرث لمانع فيه من رق أو قتل أو اختلاف دين لم يحجب وكذا لو كان ولد زنا.

ص: 89

‌باب العصبات

‌مدخل

باب العصبات

العصبة: من يرث بغير تقدير: أن انفرد أخذ المال كله وأن كان معه ذو فرض أخذ ما فضل عنه وأن استوعبت الفروض المال سقط1 وهم كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى: وهم الابن وابنه والأب وأبوه والأخ وابنه - الأمن الأم - والعم وابنه كذلك ومولى النعمة وأحقهم بالميراث أقربهم ويسقط به من بعد أقربهم الابن ثم ابنه وأن نزل ثم الأب ثم الجد أبو الأب وأن علا فهو أولى من الأخوة لأبوين أو لأب في الجملة فأن اجتمعوا معه فقد تقدم حكمهم ثم الأخ من الأبوين ثم من الأب ثم ابن الأخ من الأبوين ثم من الأب ثم ابناؤهم وأن نزلوا ثم الاعمام ثم ابناؤهم كذلك ثم اعمام الأب ثم ابناؤهم كذلك ثم اعمام الجد ثم ابناؤهم كذلك ابدا لا يرث بنو أب أعلى من بني أب أقرب منهم وأن نزلت درجتهم،

1 ومن ذلك تعمل أن للعاصب أحوالا ثلاثة هي التي بينها.

ص: 89

فمن تزوج امرأة وأبوه ابنتها فولد الأب عم وولد الابن خال فيرثه خاله هذا دون عمه1 ولو خلف الأب اخاله وابن ابنه هذا وهو أخو زوجته ورثه دون أخيه ويقال فيها زوجة ورثت ثمن التركة وأخوها الباقي فلو كانت الأخوة سبعة ورثوه سواء ولو كان الأب نكح الأم فولده عم ولد ابنه وخاله ولو تزوج رجلان كل منهما أم الآخر فولد كل منهما عم الآخر وأولى ولد كل أب أقربهم إليه فأن استووا فأولادهم من كان لأبوين فان عدم العصبة من النسب ورث المولى المعتق ولو أنثى ثم عصباته من بعده الأقرب فالأقرب كنسب ثم مولاه كذلك ثم الرد ثم ذوو الأرحام، ولا يرث المولى من اسفل2 واربعة من الذكور يعصبون أخواتهم ويمنعونهن الفرض3 ويقتسمون ما ورثوا للذكر مثل حظ الأنثيين: وهم الابن وابنه وأن نزل والأخ من الأبوين والأخ من الأب

1 يمكنك تصور هذه إذا فرضت نفسك تزوجت امرأة وتزوج أبوك بنتها ثم أتيت أنت بولد فيكون أخا لزوجة أبيك وأتى أبوك بولد فيكون أخاك وعلى هذا فأخوك يدعو ابنك خالا. وابنك يدعو أخاك عما فإذا مات أخوك هذا وترك عمك أخا أبيك وترك ابنك فالوارث له ابنك وإن كان خالا دون عمك وذلك لأن ابنك لم يقدم على عمك باعتباره خالا بل باعتباره ابن أخ للميت أعني ابنك أنت.

2 يريد بالمولى من أسفل العتيق لأن كلمة مولى تطلق على السيد وعبده.

3 ذلك بيان لمن ترث بالتعصيب من النساء بعد أن أوضح لك في تعريف العاصب أنه الذكر خاصة ولكن تعصيب النساء بغيرهن لا بنفسهن. وليس في النساء عصبة بنفسها إلا من أعتقت رقيقا.

ص: 90

فيمنعها الفرض لأنها في درجته وابن ابن الابن يعصب من بازائه من أخواته وبنات عمه ومن أعلى منه من عماته وبنات عم أبيه إذا لم يكن لهن فرض ولا يعصب من أنزل منه1 وكلما نزلت درجته زاد في تصيبه قبيل آخر ومتى كان بعض بني الأعمام زوجا أو أخا من أم أخذ المال كله فرضا وتعصيبا وإذا كان زوج وأم وأخوة لأم وأخوة لأبوين أو لأب: فللزوج النصف وللأم السدس والأخوة من الأم الثلث وسقط سائرهم وتسمى المشركة والحمارية إذا كان فيها أخوة لأبوين2 وأن كان مكانهم أخوات لأبوين أو لأب عالت إلى عشرة وتسمى أم الفروخ والشريحية3.

1 لا يعصب من هي أنزل منه للحديث السابق عن النبي صلى الله عليه وسلم [فما بقي فلا ولى رجل ذكر] .

2 لا تسمى بالمشركة أو الحمارية إلا إذا كان فيه أخوة للميت من أبويه. وإنما سميت مشركة بفتح الراء مشددة لأنها حصلت على عهد عمر رضي الله تعالى عنه فأسقط الأشقاء لأن الفروض استغرقت التركة فقال المحرومون لعمر: يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارا أليست أمنا واحد؟؟ فرجع عمر في حكمه وشرك بين هؤلاء وبين الأخوة للام. ولذا سميت مشركة وحمارية. ولكن القول بعدول عمر لم يؤخذ به عندنا حيث ثبت عن كثير م الصحابة إسقاط الأشقاء.

3 سميت ذات الفروخ لكثرة عولها وتشعبها وشريحية لأن شريحاً [وهو مضرب المثل في عدالة القضاة وذكائهم] حكم فيها بالعول إلى عشرة.

ص: 91