الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وثمان لأبوين أو لأب وعشرية زيد: جد وأخت لأبوين وأخ لأب ومربعة الجماعة: زوجة وأخت وجد والدينارية والركابية: زوجة وأم وبنتان واثنا عشر أخا وأخت والمأمونية: أبوان وابنتان ماتت بنت قبل القسمة وتأتي آخر المناسخات ومسألة الامتحان: أربع زوجات وخمس جدات وسبع بنات وتسعة أخوة والمذهب لا يرث أكثر من ثلاث جدات ومسألة الإلزام: زوج وأم وأخوان لأم وتأتي العمريتان والمشركة: وهي الحمارية: وأم الفروخ وهي الشريحية والمنبرية وهي البخيلة.
فصل في احوال الأم
فصل: وللأم أربعة أحوال فمع الولد أو ولد الابن أو اثنين ولو محجوبين من الأخوة والأخوات كاملي الحرية: لها سدس ومع عدمهم ثلث وفي أبوين وزوج أو زوجة: وهما العمريتان: لها ثلث الباقي بعد فرضيهما والربع إذا لم يكن لولدها أب لكونه ولد زنا أو أدعته والحق بها أو منفيا بلعان فأنه ينقطع تعصيبه ممن نفاه ونحوه فلا يرثه هو ولا أحد من عصبته ولو بأخوة من أب إذا ولدت توأمين1 فلا يرث الأخ من الأب ولا يحجب لأنه لا نسب له وترثه أمه وذو فرض منه فرضه وعصبته أمه في إرث فقط كقولنا في الأخوات مع البنات عصبة
1 يريد بالتوامين هنا ولدي الزنا ومغزى كلامه تقرير أن مولد الزنا لا يثبت له نسب من جهة الأبوة وذلك مصداق الحديث "الولد للفراش وللعاهر الحجر" وعلى ذلك فلا عصبة له من جهة الأبوة حتى ولا مع توامه، وإنما ترثه أمه وكذا توأمه – باعتبار الإخاء من الأم لا من الأب ويرثه بعد هذين عصبة أمه فإنهم عصبته حيث انحصر نسبه في ناحية الأمومة كما صرح به المصنف.