المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

للرجال والنساء وخص بصلاة ركعتين بعد العصر ولم يكن له - الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل - جـ ٣

[الحجاوي]

فهرس الكتاب

-

- ‌المجلد الثالث

- ‌كتاب الوقف

- ‌مدخل

- ‌شروطه

- ‌فصل: وإذا كان الوقف على غير معين

- ‌فصل: يزول ملك الواقف عن العين الموقوفة

- ‌فصل: ويرجع إلى شرط واقف

- ‌فصل: ويرجع إلى شرطه أيضا في الناظر فيه

- ‌فصل: فأن لم يشترط ناظرا أو شرطه لإنسان

- ‌فصل: وأن وقف على ولده أو أولاده أو ولد غيره

- ‌فصل: والمستحب أن يقسم الوقف على أولاده

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌مدخل

- ‌فصل: وان ابرأ غريم من دينه او وهبه له

- ‌فصل: ويجب على الأب والأم وغيرهما التعديل

- ‌فصل: ولأب فقط اذا كان حرا ان يمتلك من مال ولده ماشاء

- ‌فصل: عطية المريض في غير مرض الموت

- ‌فصل: وتفارق العطية الوصية في أربعة أشياء

- ‌فصل: لو ملك ابن عمه فأقر في مرضه أنه أعتقه

- ‌كتاب الوصايا

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌فصل: والوصية ببعض المال ليست واجبة بل مستحبة

- ‌فصل: في أجازة الورثة

- ‌فصل: ويجوز الرجوع في الوصية

- ‌فصل: وتخرج الواجبات التي على الميت من رأس المال

- ‌باب الموصى له

- ‌مدخل

- ‌فصل: لاتصح الوصية لكنيسة ولالحصرها وقناديلها

- ‌باب الموصى به

- ‌مدخل

- ‌فصل: وتصح الوصية بالمنفعة المفردة

- ‌فصل: من أوصى له بشىْ معين فتلف قبل موت الموصى او بعده

- ‌باب الوصية بالانصباء والأجزاء

- ‌مدخل

- ‌فصل: في الوصية بالأجزاء

- ‌فصل: وأن زادت الوصايا على المال

- ‌فصل: في الجمع بين الوصية بالاجزاء والانصباء

- ‌باب الموصى اليه

- ‌مدخل

-

- ‌كتاب الفرائض

- ‌مدخل

- ‌فصل: في احكام الجد مع الأخوة

- ‌الملقبات من مسائل الأرث

- ‌فصل في احوال الأم

- ‌فصل في نصيب الجدة والجدات

- ‌فصل في نصيب البنت والبنات

- ‌فصل: حجب النقصان وحجب الحرمان

- ‌باب العصبات

- ‌مدخل

- ‌باب اصول المسائل والعول والرد

- ‌مدخل

- ‌فصل في الرد

- ‌باب تصحيح المسائل

- ‌مدخل

- ‌فصل: في طريق معرفة الموافقة وغيرها

- ‌باب المناسخات

- ‌مدخل

- ‌باب قسمة التركات

- ‌مدخل

- ‌باب ذوى الأرحام وكيفية توريثهم

- ‌مدخل

- ‌باب ميراث الحمل

- ‌مدخل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌مدخل

- ‌باب ميراث الخنثى المشكل

- ‌مدخل

- ‌باب ميراث الغرقى ومن عمى موتهم

- ‌مدخل

- ‌باب ميراث اهل الملل

- ‌مدخل

- ‌فصل: ويرث مجوسي

- ‌باب ميراث المطلقه

- ‌مدخل

- ‌باب الاقرار بمشارك في الميراث

- ‌مدخل

- ‌فصل: في طريق العمل

- ‌فصل: ومن اقر في مسئلة عول بمن يزيل العول

- ‌باب ميراث القاتل

- ‌مدخل

- ‌باب ميراث المعتق بعضه

- ‌مدخل

- ‌باب الولاء وجره ودوره

- ‌مدخل

- ‌فصل: في جر الولاء

- ‌فصل: في دور الولاء

-

- ‌كتاب العتق

- ‌مدخل

- ‌فصل ومن أعتق جزءا

- ‌فصل: ويصلح تعليق العتق

- ‌فصل: وأن قال كل مملوك أو مماليكي أو رقيقي حر عتق

- ‌فصل: وأن أعتق في مرض موته

- ‌باب التدبير

- ‌مدخل

- ‌باب الكتابة

- ‌مدخل

- ‌فصل: ويملك المكاتب نفع نفسه

- ‌فصل: وان وطىء مكاتبته في مدة الكتابة

- ‌فصل: والكتابة الصحيحة عقد لازم من الطرفين

- ‌فصل: وأن كاتب عبيده اثنين فأكثر

- ‌فصل: الكتابة الفاسدة

- ‌باب احكام أمهات الأولاد

- ‌مدخل

- ‌فصل: وإذا أسلمت أم ولد الكافر

-

- ‌كتاب النكاح

- ‌مدخل

- ‌فصل: ويحرم التصريح بخطبة معتدة

- ‌فصل: خص النبي صلى الله عليه وسلم بواجبات ومحضورات ومباحات وكراهات

- ‌باب اركان النكاح وشروطه

- ‌مدخل

- ‌فصل وشروطه خمسة

- ‌فصل: الثالث الولي

- ‌فصل: يشترط في الولي حرية الا مكاتبا يزوج امته

- ‌فصل: وكيل كل واحد من هؤلاء الاولياء يقوم مقامه

- ‌فصل: وإذا استولى وليان

- ‌فصل: وإذا قال لأمته القن أو المدبرة أو المكاتبة

- ‌فصل: الرابع الشهادة

- ‌فصل: الخامس الخلو من الموانع

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌مدخل

- ‌فصل: ويحرم بالمصاهرة أربع

- ‌فصل: ويحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها أو خالتها

- ‌فصل في المحرمات لعارض يزول

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌مدخل

- ‌فصل: - القسم الثاني فاسد

- ‌فصل: - فإن تزوجها على أنها مسلمة

- ‌باب العيوب في النكاح

- ‌مدخل

- ‌فصل: - وخيار العيوب

- ‌فصل: - وليس لولي صغيرة

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌مدخل

- ‌فصل: - إذا أسلم الزوجان معا

- ‌فصل: - إن ارتدا معا

- ‌فصل: ان اسلم حر وتحته اكثر من اربع

- ‌فصل: ان أسلم حر وتحته اماء

-

- ‌كتاب الصداق

- ‌مدخل

- ‌فصل: - ويشترط أن يكون الصداق معلوما

- ‌فصل: وإن تزوجها على خمر

- ‌فصل: - ولأبي المرأة أن يشترط شيئا من صداقها

- ‌فصل: - وإن تزوج عبد بإذن سيده

- ‌فصل: - وتملك الزوجة الصداق المسمى بالعقد

- ‌فصل: - وإذا أبرأته من صداقها

- ‌فصل: وكل فرقة جاءت من قبل الزواج

- ‌فصل: ويقرر الصداق كاملا

- ‌فصل: وان اختلفا الزوجان

- ‌فصل: في المفوضة

- ‌فصل: - ومهر المثل معتبر

- ‌فصل: واذا افترقا في النكاح الفاسد

- ‌فصل: - وإن دفع أجنبية

- ‌باب الوليمة وآداب الأكل والشرب

- ‌مدخل

- ‌فصل: وان علم ان في الدعوة منكرا

- ‌فصل: في آداب الأكل

- ‌فصل: - ويكره القرآن في التمر ونحوه

- ‌فصل: - ويستحب أن يباسط الأخوان

- ‌باب عشرة النساء والقسم والنشوز

- ‌مدخل

- ‌فصل: - في القسم

- ‌فصل: - وإن أراد النقلة من بلد إلى بلد

- ‌فصل: - وإذا تزوج بكر

- ‌فصل: - في النشوز

- ‌باب الخلع

- ‌مدخل

- ‌فصل: - والخلع طلاق بائن

- ‌فصل: - ويصح الخلع بالمجهول

- ‌فصل: - وطلاق معين أو منجز بعوض كخلع في الإبانة

- ‌فصل: - وإذا خالعته الزوجة في مرض موتها

- ‌فصل: - وإذا قال: خالعتك بألف

الفصل: للرجال والنساء وخص بصلاة ركعتين بعد العصر ولم يكن له

للرجال والنساء وخص بصلاة ركعتين بعد العصر ولم يكن له أن يهدي ليعطي أكثر منه وله أن يقضي وهو غضبان وأن يقضي بعلمه ويحكم لنفسه وولده ويشهد لنفسه وولده ويقبل شهادة من يشهد له صلى الله عليه وسلم.

ص: 167

‌باب اركان النكاح وشروطه

‌مدخل

باب أركان النكاح وشروطه

وأركانه الزوجان الخاليان من الموانع والإيجاب والقبول ولا ينعقد إلا بهما مرتبين الإيجاب أولا: وهو اللفظ الصادر من قبل الولي أو من يقوم مقامه ولا يصح إيجاب إلا بلفظ أنكحت أو زوجت ولمن يملكها أو بعضها وبعضها الآخر حرا أعتقتها وجعلت عتقها صداقها ونحوه ولا يصح قبول لمن يحسنها إلا بقبلت تزويجها أو نكاحها أو هذا التزويج أو هذا النكاح أو تزويجها أو رضيت هذا النكاح أو قبلت فقط أو تزوجت أو قال الخاطب للولي: أزوجت فقال نعم أو قال للمتزوج أقبلت فقال نعم - واختار الموفق والشيخ وجمع انعقاده بغير العربية لمن لم يحسنها وقال الشيخ أيضا ينعقد بما عده الناس نكاحا بأي لغة ولفظ كان وأن مثله كل عقد وأن الشرط بين الناس ما عدوه شرطا فالأسماء تعرف حدودها تارة بالشرع وتارة باللغة وتارة بالعرف وكذلك العقود انتهى - فأن كان أحد المتعاقدين يحسن العربية دون الآخر أتى الذي يحسن العربية بها والآخر يأتي بلسانه وأن كان كل منهما لا يحسن لسان الآخر ترجم بينهما ثقة يعرف اللسانين ولا بد أن يعرف الشاهد أن اللسانين المعقود بهما ويأتي حكم تولى

ص: 167

طرفي العقد ويصح إيجاب أخرس وقبوله بإشارة مفهومة يفهمها صاحبه والشهود أو كتابة لا من القادر على النطق ولا من أخرس لا تفهم إشارته فأن قدر على تعلمها من لا يحسنها بالعربية لم يلزمه وكفاه معناهما الخاص بكل لسان ولو قال الولي للمتزوج: زوجتك موليتي بفتح التاء عجزا أو جهلا باللغة العربية صح لا من عارف وأن أوجب النكاح ثم جن أو أغمى عليه قبل القبول بطل العقد بموته نصا لا أن نام ولا يصح تعليق النكاح على شرط مستقبل كقوله: أن وضعت زوجتي جارية فقد زوجتكها أو زوجتك ما في بطنها أو من في هذه الدار وهما لا يعلمان ما فيها بخلاف الشروط الحاضرة والماضية: مثل قوله زوجتك هذا أن كان أنثى أو زوجتك ابنتي أن كانت عدتها قد انقضت أو أن كنت وليها وهما يعلمان ذلك فأنه يصح وكذا تعليقه بمشيئة الله أو قال: زوجتك ابنتي أن شئت فقال قد شئت وقبلت فيصح قاله زين الدين بن عبد الرحمن بن رجب - وإذا وجد الإيجاب والقبول انعقد النكاح ولو من هازل أو ملجأ وكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بلفظ الهبة وتقدم في الباب قبله وأن تقدم القبول والإيجاب كقوله: تزوجت ابنتك أو زوجني ابنتك لم يصح نصا وأن تراخي عنه صح ما داما في المجلس ولم يتشاغلا بم يقطعه عرفا وأن تفرقا قبله بطل الإيجاب وأن اختلف لفظ الإيجاب والقبول فقال الولي زوجتك: فقال المتزوج قبلت هذا النكاح أو بالعكس صح ولا يثبت الخيار في النكاح وسواء في ذلك خيار المجلس وخيار الشرط.

ص: 168