المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

يرث كما لو خلف الميت أما وجدا وأختا لأبوين وأختا - الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل - جـ ٣

[الحجاوي]

فهرس الكتاب

-

- ‌المجلد الثالث

- ‌كتاب الوقف

- ‌مدخل

- ‌شروطه

- ‌فصل: وإذا كان الوقف على غير معين

- ‌فصل: يزول ملك الواقف عن العين الموقوفة

- ‌فصل: ويرجع إلى شرط واقف

- ‌فصل: ويرجع إلى شرطه أيضا في الناظر فيه

- ‌فصل: فأن لم يشترط ناظرا أو شرطه لإنسان

- ‌فصل: وأن وقف على ولده أو أولاده أو ولد غيره

- ‌فصل: والمستحب أن يقسم الوقف على أولاده

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌مدخل

- ‌فصل: وان ابرأ غريم من دينه او وهبه له

- ‌فصل: ويجب على الأب والأم وغيرهما التعديل

- ‌فصل: ولأب فقط اذا كان حرا ان يمتلك من مال ولده ماشاء

- ‌فصل: عطية المريض في غير مرض الموت

- ‌فصل: وتفارق العطية الوصية في أربعة أشياء

- ‌فصل: لو ملك ابن عمه فأقر في مرضه أنه أعتقه

- ‌كتاب الوصايا

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌فصل: والوصية ببعض المال ليست واجبة بل مستحبة

- ‌فصل: في أجازة الورثة

- ‌فصل: ويجوز الرجوع في الوصية

- ‌فصل: وتخرج الواجبات التي على الميت من رأس المال

- ‌باب الموصى له

- ‌مدخل

- ‌فصل: لاتصح الوصية لكنيسة ولالحصرها وقناديلها

- ‌باب الموصى به

- ‌مدخل

- ‌فصل: وتصح الوصية بالمنفعة المفردة

- ‌فصل: من أوصى له بشىْ معين فتلف قبل موت الموصى او بعده

- ‌باب الوصية بالانصباء والأجزاء

- ‌مدخل

- ‌فصل: في الوصية بالأجزاء

- ‌فصل: وأن زادت الوصايا على المال

- ‌فصل: في الجمع بين الوصية بالاجزاء والانصباء

- ‌باب الموصى اليه

- ‌مدخل

-

- ‌كتاب الفرائض

- ‌مدخل

- ‌فصل: في احكام الجد مع الأخوة

- ‌الملقبات من مسائل الأرث

- ‌فصل في احوال الأم

- ‌فصل في نصيب الجدة والجدات

- ‌فصل في نصيب البنت والبنات

- ‌فصل: حجب النقصان وحجب الحرمان

- ‌باب العصبات

- ‌مدخل

- ‌باب اصول المسائل والعول والرد

- ‌مدخل

- ‌فصل في الرد

- ‌باب تصحيح المسائل

- ‌مدخل

- ‌فصل: في طريق معرفة الموافقة وغيرها

- ‌باب المناسخات

- ‌مدخل

- ‌باب قسمة التركات

- ‌مدخل

- ‌باب ذوى الأرحام وكيفية توريثهم

- ‌مدخل

- ‌باب ميراث الحمل

- ‌مدخل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌مدخل

- ‌باب ميراث الخنثى المشكل

- ‌مدخل

- ‌باب ميراث الغرقى ومن عمى موتهم

- ‌مدخل

- ‌باب ميراث اهل الملل

- ‌مدخل

- ‌فصل: ويرث مجوسي

- ‌باب ميراث المطلقه

- ‌مدخل

- ‌باب الاقرار بمشارك في الميراث

- ‌مدخل

- ‌فصل: في طريق العمل

- ‌فصل: ومن اقر في مسئلة عول بمن يزيل العول

- ‌باب ميراث القاتل

- ‌مدخل

- ‌باب ميراث المعتق بعضه

- ‌مدخل

- ‌باب الولاء وجره ودوره

- ‌مدخل

- ‌فصل: في جر الولاء

- ‌فصل: في دور الولاء

-

- ‌كتاب العتق

- ‌مدخل

- ‌فصل ومن أعتق جزءا

- ‌فصل: ويصلح تعليق العتق

- ‌فصل: وأن قال كل مملوك أو مماليكي أو رقيقي حر عتق

- ‌فصل: وأن أعتق في مرض موته

- ‌باب التدبير

- ‌مدخل

- ‌باب الكتابة

- ‌مدخل

- ‌فصل: ويملك المكاتب نفع نفسه

- ‌فصل: وان وطىء مكاتبته في مدة الكتابة

- ‌فصل: والكتابة الصحيحة عقد لازم من الطرفين

- ‌فصل: وأن كاتب عبيده اثنين فأكثر

- ‌فصل: الكتابة الفاسدة

- ‌باب احكام أمهات الأولاد

- ‌مدخل

- ‌فصل: وإذا أسلمت أم ولد الكافر

-

- ‌كتاب النكاح

- ‌مدخل

- ‌فصل: ويحرم التصريح بخطبة معتدة

- ‌فصل: خص النبي صلى الله عليه وسلم بواجبات ومحضورات ومباحات وكراهات

- ‌باب اركان النكاح وشروطه

- ‌مدخل

- ‌فصل وشروطه خمسة

- ‌فصل: الثالث الولي

- ‌فصل: يشترط في الولي حرية الا مكاتبا يزوج امته

- ‌فصل: وكيل كل واحد من هؤلاء الاولياء يقوم مقامه

- ‌فصل: وإذا استولى وليان

- ‌فصل: وإذا قال لأمته القن أو المدبرة أو المكاتبة

- ‌فصل: الرابع الشهادة

- ‌فصل: الخامس الخلو من الموانع

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌مدخل

- ‌فصل: ويحرم بالمصاهرة أربع

- ‌فصل: ويحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها أو خالتها

- ‌فصل في المحرمات لعارض يزول

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌مدخل

- ‌فصل: - القسم الثاني فاسد

- ‌فصل: - فإن تزوجها على أنها مسلمة

- ‌باب العيوب في النكاح

- ‌مدخل

- ‌فصل: - وخيار العيوب

- ‌فصل: - وليس لولي صغيرة

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌مدخل

- ‌فصل: - إذا أسلم الزوجان معا

- ‌فصل: - إن ارتدا معا

- ‌فصل: ان اسلم حر وتحته اكثر من اربع

- ‌فصل: ان أسلم حر وتحته اماء

-

- ‌كتاب الصداق

- ‌مدخل

- ‌فصل: - ويشترط أن يكون الصداق معلوما

- ‌فصل: وإن تزوجها على خمر

- ‌فصل: - ولأبي المرأة أن يشترط شيئا من صداقها

- ‌فصل: - وإن تزوج عبد بإذن سيده

- ‌فصل: - وتملك الزوجة الصداق المسمى بالعقد

- ‌فصل: - وإذا أبرأته من صداقها

- ‌فصل: وكل فرقة جاءت من قبل الزواج

- ‌فصل: ويقرر الصداق كاملا

- ‌فصل: وان اختلفا الزوجان

- ‌فصل: في المفوضة

- ‌فصل: - ومهر المثل معتبر

- ‌فصل: واذا افترقا في النكاح الفاسد

- ‌فصل: - وإن دفع أجنبية

- ‌باب الوليمة وآداب الأكل والشرب

- ‌مدخل

- ‌فصل: وان علم ان في الدعوة منكرا

- ‌فصل: في آداب الأكل

- ‌فصل: - ويكره القرآن في التمر ونحوه

- ‌فصل: - ويستحب أن يباسط الأخوان

- ‌باب عشرة النساء والقسم والنشوز

- ‌مدخل

- ‌فصل: - في القسم

- ‌فصل: - وإن أراد النقلة من بلد إلى بلد

- ‌فصل: - وإذا تزوج بكر

- ‌فصل: - في النشوز

- ‌باب الخلع

- ‌مدخل

- ‌فصل: - والخلع طلاق بائن

- ‌فصل: - ويصح الخلع بالمجهول

- ‌فصل: - وطلاق معين أو منجز بعوض كخلع في الإبانة

- ‌فصل: - وإذا خالعته الزوجة في مرض موتها

- ‌فصل: - وإذا قال: خالعتك بألف

الفصل: يرث كما لو خلف الميت أما وجدا وأختا لأبوين وأختا

يرث كما لو خلف الميت أما وجدا وأختا لأبوين وأختا لأب مفقودة وكذا أن كان أخا لأب عصب أخته مع زوج وأخت لأبوين وأن حصل لأسير من ريع وقف عليه: حفظه وكيله ومن ينتقل الوقف إليه ولا ينفرد أحدهما بحفظه ومن أشكل نسبة فكمفقود ومفقودان فأكثر كخناثي في التذيل ولو قال رجل أحد هذين ابني ثبت نسب أحدهما فيعينه فأن مات عينه وإرث فأن تعذر أرى القافة فأن تعذر عين أحدهما بالقرعة ولا مدخل للقرعة في النسب على ما يأتي.

ص: 111

‌باب ميراث الخنثى المشكل

‌مدخل

باب ميراث الخنثى المشكل

وهو الذي له ذكر وفرج امرأة وثقب مكان الفرج يخرج منه البول وينقسم إلى مشكل إلى مشكل وغير مشكل فأن ظهرت فيه علامات الرجال من نبات لحيته وخروج المني من ذكر وكونه مني رجل فرجل أو علامات النساء من الحيض والحمل وسقوط الثديين أو تفلكهما فهو امرأة وليس بمشكل فيهما إنما هو رجل فيه خلقة زائدة أو امرأة فيها خلقة زائدة وحكمه في إرثه وغيره حكم من ظهرت علامته فيه والذي لا علامة فيه مشكل ولا يكون أبا ولا أما ولا جدا ولا جدة ولا زوجا ولا زوجة وينحصر أشكاله في الإرث في الولد وولد الابن والأخ لغير أم وولد الأخ لغير أم والعم وولده والولاء فأن بال أو سبق بوله من ذكره فذكر أو عكسه فأنثى وأن خرجا معا اعتبر أكثرهما فأن استويا فمشكل فأن كان يرجى انكشاف حاله وهو صغير أعطي هو من معه

ص: 111

اليقين ومن سقط به في إحدى الحالتين لم يعط شيئا ويوقف الباقي حتى يبلغ فتظهر فيه علامات الرجال أو النساء وأن يئس من ذلك بموته أو عدم العلامات بعد بلوغه فأن ورث بكونه ذكرا فقط كولد أخي الميت أو عمه فله نصف ميراث ذكر فقط كزوج وبنت وولد أب خنثي تصح من ثمانية: للزوج سهمان وللبنت خمسة وللخنثي سهم وأن ورث بكونه أنثى فقط فله نصف ميراث أنثى فقط: كزوج وأخت لأبوين وولد أب خنثي تصح من ثمانية وعشرين للخنثي: سهمان ولكل واحد من الآخرين ثلاثة عشر وأن ورث بهما متساويا كولد الأم فله السدس وأن كان معتقا فهو عصبة وأن ورث بهما متفاضلا فطريق العمل أن تعمل المسألة على أنه ذكر ثم على أنثى ويسمى هذا مذهب المنزلين ثم أضرب إحداهما في الأخرى أن تباينتا أو وفقها أن اتفقنا واجتز بإحداهما أن تماثلتا وبأكثرهما أن تداخلتا ثم اضرب الحاصل في حالين ثم من له شيء من إحدى المسألتين أضربه في الأخرى أن تباينتا أو في وفقها أن توافقتا واجمع ماله فيهما أن تماثلتا ومن له شيء من أقل العددين اضربه من في نسبة أقل المسألتين إلى الأخرى ثم يضاف إلى ماله من أكثرهما أن تباينتا فان كان ابن وبنت وولد خنثي فمسألة ذكوريته من خمسة وأنوثيته من أربعة فاضرب إحداهما في الأخرى لتباينهما تكن عشرين ثم في الحالين أي في اثنين تكن أربعين للبنت سهم من أربعة في خمسة وسهم من خمسة في أربعة سبعة وللذكر سهمان في خمسة وسهمان في أربعة ثمانية عشر وللخنثي سهم في خمسة وسهمان في

ص: 112

أربعة "ثلاثة عشر" ومثال التوافق زوج وأم وولد أب خنثي مسألة الذكورية من ستة ومسألة الأنوثية من ثمانية بينهما موافقة بالإنصاف فاضرب ستة في أربعة تكن أربعة وعشرين ثم في حالين تكن ثمانية وأربعين ومثال التماثل زوجة وولد خنثي وعم مسألة الذكورية ثمانية ومسألة الأنوثة كذلك فاجتز بإحداهما ثم اضربها في حالين تكن ستة عشر ومثال التناسب أم وبنت وولد خنثي وعم مسألة الذكورية من ستة وتصح من ثمانية عشر ومسألة الأنوثية من ستة وتصح منها فاجتز بالثمانية عشر ثم أضربها في حالين تكن ستة وثلاثين وأن كانا خنثيين فأكثر نزلتهم بعدد أحوالهم فتجعل للاثنين أربعة أحوال وللثلاثة ثمانية وللأربعة ستة عشر وللخمسة اثنين وثلاثين فما بلغ من ضرب المسائل اضربه في عدد أحوالهم واجمع ما حصل لهم في الأحوال كلها مما صحت منه قبل الضرب في عدد الأحوال هذا أن كانوا من جهة واحدة وأن كانوا من جهات جمعت ما لكل واحد من الأحوال وقسمته على عدد الأحوال كلها فالخارج بالقسم نصيبه ولو صالح الخنثي المشكل من منعه على ما وقف له صح أن كان بعد بلوغه - قال الموفق: وجدنا في عصرنا شخصين ليس لهما في قبلهما مخرج لا ذكر ولا فرج أحدهما ليس له في قبله إلا لحمة كالزبرة يرشح البول منها على الدوام والثاني ليس له إلا مخرج واحد فيما بين المخرجين منه يتغوط ومنه يبول قال: وحدثت أن في بلاد العجم

ص: 113