المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الحرية "حتى ولو كان أحدهما يحجب الآخر كابن وابن ابن - الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل - جـ ٣

[الحجاوي]

فهرس الكتاب

-

- ‌المجلد الثالث

- ‌كتاب الوقف

- ‌مدخل

- ‌شروطه

- ‌فصل: وإذا كان الوقف على غير معين

- ‌فصل: يزول ملك الواقف عن العين الموقوفة

- ‌فصل: ويرجع إلى شرط واقف

- ‌فصل: ويرجع إلى شرطه أيضا في الناظر فيه

- ‌فصل: فأن لم يشترط ناظرا أو شرطه لإنسان

- ‌فصل: وأن وقف على ولده أو أولاده أو ولد غيره

- ‌فصل: والمستحب أن يقسم الوقف على أولاده

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌مدخل

- ‌فصل: وان ابرأ غريم من دينه او وهبه له

- ‌فصل: ويجب على الأب والأم وغيرهما التعديل

- ‌فصل: ولأب فقط اذا كان حرا ان يمتلك من مال ولده ماشاء

- ‌فصل: عطية المريض في غير مرض الموت

- ‌فصل: وتفارق العطية الوصية في أربعة أشياء

- ‌فصل: لو ملك ابن عمه فأقر في مرضه أنه أعتقه

- ‌كتاب الوصايا

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌فصل: والوصية ببعض المال ليست واجبة بل مستحبة

- ‌فصل: في أجازة الورثة

- ‌فصل: ويجوز الرجوع في الوصية

- ‌فصل: وتخرج الواجبات التي على الميت من رأس المال

- ‌باب الموصى له

- ‌مدخل

- ‌فصل: لاتصح الوصية لكنيسة ولالحصرها وقناديلها

- ‌باب الموصى به

- ‌مدخل

- ‌فصل: وتصح الوصية بالمنفعة المفردة

- ‌فصل: من أوصى له بشىْ معين فتلف قبل موت الموصى او بعده

- ‌باب الوصية بالانصباء والأجزاء

- ‌مدخل

- ‌فصل: في الوصية بالأجزاء

- ‌فصل: وأن زادت الوصايا على المال

- ‌فصل: في الجمع بين الوصية بالاجزاء والانصباء

- ‌باب الموصى اليه

- ‌مدخل

-

- ‌كتاب الفرائض

- ‌مدخل

- ‌فصل: في احكام الجد مع الأخوة

- ‌الملقبات من مسائل الأرث

- ‌فصل في احوال الأم

- ‌فصل في نصيب الجدة والجدات

- ‌فصل في نصيب البنت والبنات

- ‌فصل: حجب النقصان وحجب الحرمان

- ‌باب العصبات

- ‌مدخل

- ‌باب اصول المسائل والعول والرد

- ‌مدخل

- ‌فصل في الرد

- ‌باب تصحيح المسائل

- ‌مدخل

- ‌فصل: في طريق معرفة الموافقة وغيرها

- ‌باب المناسخات

- ‌مدخل

- ‌باب قسمة التركات

- ‌مدخل

- ‌باب ذوى الأرحام وكيفية توريثهم

- ‌مدخل

- ‌باب ميراث الحمل

- ‌مدخل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌مدخل

- ‌باب ميراث الخنثى المشكل

- ‌مدخل

- ‌باب ميراث الغرقى ومن عمى موتهم

- ‌مدخل

- ‌باب ميراث اهل الملل

- ‌مدخل

- ‌فصل: ويرث مجوسي

- ‌باب ميراث المطلقه

- ‌مدخل

- ‌باب الاقرار بمشارك في الميراث

- ‌مدخل

- ‌فصل: في طريق العمل

- ‌فصل: ومن اقر في مسئلة عول بمن يزيل العول

- ‌باب ميراث القاتل

- ‌مدخل

- ‌باب ميراث المعتق بعضه

- ‌مدخل

- ‌باب الولاء وجره ودوره

- ‌مدخل

- ‌فصل: في جر الولاء

- ‌فصل: في دور الولاء

-

- ‌كتاب العتق

- ‌مدخل

- ‌فصل ومن أعتق جزءا

- ‌فصل: ويصلح تعليق العتق

- ‌فصل: وأن قال كل مملوك أو مماليكي أو رقيقي حر عتق

- ‌فصل: وأن أعتق في مرض موته

- ‌باب التدبير

- ‌مدخل

- ‌باب الكتابة

- ‌مدخل

- ‌فصل: ويملك المكاتب نفع نفسه

- ‌فصل: وان وطىء مكاتبته في مدة الكتابة

- ‌فصل: والكتابة الصحيحة عقد لازم من الطرفين

- ‌فصل: وأن كاتب عبيده اثنين فأكثر

- ‌فصل: الكتابة الفاسدة

- ‌باب احكام أمهات الأولاد

- ‌مدخل

- ‌فصل: وإذا أسلمت أم ولد الكافر

-

- ‌كتاب النكاح

- ‌مدخل

- ‌فصل: ويحرم التصريح بخطبة معتدة

- ‌فصل: خص النبي صلى الله عليه وسلم بواجبات ومحضورات ومباحات وكراهات

- ‌باب اركان النكاح وشروطه

- ‌مدخل

- ‌فصل وشروطه خمسة

- ‌فصل: الثالث الولي

- ‌فصل: يشترط في الولي حرية الا مكاتبا يزوج امته

- ‌فصل: وكيل كل واحد من هؤلاء الاولياء يقوم مقامه

- ‌فصل: وإذا استولى وليان

- ‌فصل: وإذا قال لأمته القن أو المدبرة أو المكاتبة

- ‌فصل: الرابع الشهادة

- ‌فصل: الخامس الخلو من الموانع

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌مدخل

- ‌فصل: ويحرم بالمصاهرة أربع

- ‌فصل: ويحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها أو خالتها

- ‌فصل في المحرمات لعارض يزول

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌مدخل

- ‌فصل: - القسم الثاني فاسد

- ‌فصل: - فإن تزوجها على أنها مسلمة

- ‌باب العيوب في النكاح

- ‌مدخل

- ‌فصل: - وخيار العيوب

- ‌فصل: - وليس لولي صغيرة

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌مدخل

- ‌فصل: - إذا أسلم الزوجان معا

- ‌فصل: - إن ارتدا معا

- ‌فصل: ان اسلم حر وتحته اكثر من اربع

- ‌فصل: ان أسلم حر وتحته اماء

-

- ‌كتاب الصداق

- ‌مدخل

- ‌فصل: - ويشترط أن يكون الصداق معلوما

- ‌فصل: وإن تزوجها على خمر

- ‌فصل: - ولأبي المرأة أن يشترط شيئا من صداقها

- ‌فصل: - وإن تزوج عبد بإذن سيده

- ‌فصل: - وتملك الزوجة الصداق المسمى بالعقد

- ‌فصل: - وإذا أبرأته من صداقها

- ‌فصل: وكل فرقة جاءت من قبل الزواج

- ‌فصل: ويقرر الصداق كاملا

- ‌فصل: وان اختلفا الزوجان

- ‌فصل: في المفوضة

- ‌فصل: - ومهر المثل معتبر

- ‌فصل: واذا افترقا في النكاح الفاسد

- ‌فصل: - وإن دفع أجنبية

- ‌باب الوليمة وآداب الأكل والشرب

- ‌مدخل

- ‌فصل: وان علم ان في الدعوة منكرا

- ‌فصل: في آداب الأكل

- ‌فصل: - ويكره القرآن في التمر ونحوه

- ‌فصل: - ويستحب أن يباسط الأخوان

- ‌باب عشرة النساء والقسم والنشوز

- ‌مدخل

- ‌فصل: - في القسم

- ‌فصل: - وإن أراد النقلة من بلد إلى بلد

- ‌فصل: - وإذا تزوج بكر

- ‌فصل: - في النشوز

- ‌باب الخلع

- ‌مدخل

- ‌فصل: - والخلع طلاق بائن

- ‌فصل: - ويصح الخلع بالمجهول

- ‌فصل: - وطلاق معين أو منجز بعوض كخلع في الإبانة

- ‌فصل: - وإذا خالعته الزوجة في مرض موتها

- ‌فصل: - وإذا قال: خالعتك بألف

الفصل: الحرية "حتى ولو كان أحدهما يحجب الآخر كابن وابن ابن

الحرية "حتى ولو كان أحدهما يحجب الآخر كابن وابن ابن ولهما ثلاثة أرباع المال بالخطاب والأحوال ولأم مع الابنين سدس وربع سدس ولزوجة ثمن وربع ثمن - وجعل في التنقيح للأم السدس وللزوجة الثمن وهو على المذهب غير صواب وابنان نصف أحدهما قن المال بينهما أرباعا تنزيلا لهما بأحوالهما ويرد على كل ذي فرض وعصبة أن لم يصبه من التركة بقدر حريته من نفسه لكن أيهما استكمل برد أزيد من قدر حريته من نفسه: منع من الزيادة ورد على غيره أن أمكن وإلا فلبيت المال فلبنت نصفها حر النصف بفرض ورد ولابن مكانها النصف بعصوبة والباقي لبيت المال ولابنين نصفهما حر: البقية مع عدم عصبة ولبنت وجدة نصفهما حر المال بينهما نصفين بفرض ورد ولابن هنا على قدر فرضيهما لئلا يأخذ من نصفه حر فوق نصف التركة ومع حرية ثلاثة أرباعهما المال بينهما أرباعا فرضيهما لفقد الزيادة الممتنعة وثلثهما الثلثان بينهما بالسوية والبقية لبيت المال.

ص: 125

‌باب الولاء وجره ودوره

‌مدخل

باب الولاء وجره ودوره

ومعنى الولاء: إذا اعتق نسمة صار لها عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من النسب: من الميراث وولاية النكاح والعقل وغير ذلك قاله في المطلع والزركشي فكل من اعتق رقيقا أو بعضه فسرى عليه ولو سائبة ونحوها كقوله: اعتقتك سائبة أو ولا ولاءلي عليك أو منذورا أو من زكاة أو من كفارة أو عتق عليه برحم أو تمثيل به أو كتابة

ص: 125

ولو أدى إلى الورثة أو تدبير أو إيلاد أو وصية بعتقه أو بتعليق بصفة فوجدت أو بعوض أو حلف بعتقه فخنث فله عليه الولاء وأن اختلف دينهما وعلى أولاده من زوجة معتقة أو سرية وعلى من له أو لهم ولاؤه كمعتقيه ومعتقى أولاده وأولادهم ومعتقيهم أبدا ما تناسلوا لا يزول بحال ويرث به ولو باينه في دينه عند عدم العصبة من النسب وعدم ذوي فروض تستغرق فروضهم المال وأن كان ذو الفرض لا يرث جميع المال فالباقي للمولى ثم يرث به عصباته من بعده الأقرب فالأقرب فول اعتق كافر مسلما فخلف المسلم العتيق ابنا لسيده كافرا وعما مسلما فماله لابن سيده وأن تزوج حر الأصل ولم يمسه رق أو كان أبوه مجهول النسب وأمه عتيقه أو عكسه فلا ولاء عليه ومن اعتق عبده عن ميت أو حي بلا أمره فولاؤه للمعتق إلا إذا عتق وارث عن ميت في واجب عليه ككفارة ظهار ورمضان وقتل وله تركة: فيقع عن الميت والولاء للميت فإن تبرع بعتقه عنه ولا تركة أجزأ عنه كإطعام وكسوة والولاء للمعتق وأن اعتقه عنه بأمره فالولاء للمعتق عنه وإذا قال: أعتق عبدك عني مجانا أو على ثمنه أو اعتقه عني ويطلق ففعل والعتق والولاء للقائل ويجزئه عن العتق الواجب ما لم يكن ممن يعتق عليه ولا يلزمه ثمنه إلا بالتزامه وأن قال: أعتقه والثمن على أو اعتقه عنك وعلى ثمنه ففعل صح والثمن عليه والعتق والولاء للمعتق يجزيه عن الواجب ولا يجب على السيد إجابة من قال اعتق عبدك عني وعلى ثمنه وأن قال كافر لشخص

ص: 126

اعتق عبدك المسلم عني وعلى ثمنه ففعل صح وعتق وولاؤه له كالمسلم.

ص: 127

فصل: ولا يرث النساء بالولاء

فصل: ولا يرث النساء بالولاء إلا من اعتقن أو اعتق من اعتقن وأولادهما ومن جروا ولاءه أو كاتبن أو كاتب من كاتبن ولا يرث به ذو فرض إلا أب وجد يرثان السدس مع الابن أو ابنه وأن نزل ويرث الجد والأخوة إذا اجتمعوا من المولى كمال سيده وأن زادوا عن اثنين فله ثلث ماله لأنه أحظ وأن نقصوا قاسمهم وكذا بقية مسائله على ما تقدم في ميراث الجد وترث عصبه ملاعنة عتق ابنها والولاء لا يورث ولا يباع ولا يوهب ولا يوقف لكن يورث به وهو الكبر1 ولا يجوز أن يوالي غير مواليه ولو بإذن معتقه فلو مات السيد قبل عتيقه فله ولاؤه يرث به أقرب عصبته إليه يوم موت عتيقه وهو المراد بالكبر فلو مات السيد عن ابنين ثم أحدهما عن ابن ثم مات عتيقه فإرثه لابن سيده وأن ماتا قبل العتيق وخلف أحدهما ابنا والآخر تسعة ثم مات العتيق فإرثه بينهم على عددهم كإرثهم بالنسب وإذا اشترى أخ وأخته أباهما وأخاهما فاشترى عبدا ثم اعتقه ثم مات الأب ثم مات العتيق ورثه الابن دون أخته بالسب لكونه عصبة المعتق فقدم على مولاه وغلط فيها خلق كثير ولو مات بعد الابن رثت ومنه بقدر عتقها من الأب والباقي بينها وبين معتق أمها أن كانت عتيقة ومن نكحت عتيقها فأحبلها ثم مات فهي القائلة أن ألد أنثى فلي النصف وذكرا الثمن وأن لم ألد فالجميع

1 الكبر بضم الكاف وسكون الباء بمعنى الأكبر وبمعنى الأدخل في النسب وهو المراد هنا.

ص: 127