الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أربعة وعشرين - الثالث - ألا تنقسم سهام الميت الثاني على مسألة ولا توافقها فاضرب الثانية في الأولى ثم كل من له شيء من الأولى مضروب في الثانية ومن له شيء من الثانية مضروب في سهام الميت الثاني كان تخلف البنت بنتين فأن مسألتها تعول إلى ثلاثة عشر أضربها في الأولى تكن مائة وأربعة فأن مات ثالث جمعت سهامه مما صحت منه الأوليان وعملت فيها عملك في مسألة الثاني مع الأولى وكذلك تصنع في الرابع ومن بعده وإذا قيل ميت مات عن أبوين وبنتين ثم لم تقسم التركة حتى ماتت إحدى البنتين احتيج إلى السؤال عن الميت الأول: فأن كان رجلا فالأب جد وارث في الثانية لأنه أبو أب: وتصح المسألتان من أربعة وخمسين وأن كانت امرأة فالأب أبو أم في الثانية لا يرث: وتصح المسألتان من اثني عشر وهي المأمونية1.
1 لأن المأمون اختبر بها يحيى بن أكثم حينما رغب في إسناد القضاء إليه. وقد أعجب بالجواب منه.
باب قسمة التركات
مدخل
…
باب قسمة التركات
وإذا كانت التركة معلومة وأمكن نسبة كل وارث من المسألة فله من التركة مثل نسبته: كزوج وأبوين وابنتين المسألة إلى خمسة عشر والتركة أربعون دينارا فللزوج ثلاثة وهي خمس المسألة فله خمس التركة ثمانية دنانير ولكل واحد من الأبوين ثلثا خمس المسألة فله ثلثا الثمانية ولكل واحدة من البنتين مثل ما للأبوين كليهما: وذلك عشرة وثلثان