الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأن قدم بعد موته فلزيد وأن أوصى له بثلثه وقال أن مت قبلي أو رددته فلزيد ومات قبله أو رد فعلى ما شرط.
فصل: وتخرج الواجبات التي على الميت من رأس المال
فصل: وتخرج الواجبات التي على الميت من رأس المال أوصى بها أو لم يوص كقضاء الدين والحج والزكاة فأن وصى معها بتبرع اعتبر الثلث من الباقي بعد إخراج الواجب كمن تكون تركته أربعين فيوصي بثلث ماله وعليه دين عشرة فتخرج العشرة أولا ويدفع إلى الموصى له عشرة وهي ثلث الباقي بعد الدين وأن لم يف ماله بالواجب الذي عليه تحاصوا والمخرج بذلك وصيه ثم وارثه ثم الحاكم وأن أخرجه من لا ولاية له من ماله أجزأ كما لو كان بأذن حاكم وأن قال أخرجوا الواجب من ثلثي أخرج من الثلث وتمم من رأس المال فأن كان معها وصية تبرع فأن فضل منه شيء فلصاحب التبرع وإلا بطلت الوصية.
باب الموصى له
مدخل
…
باب الموصى له
تصح الوصية لكل من يصح تمليكه من مسلم وكافر معين ولو مرتدا أو حربيا ولو بدار حرب فلا تصح لغير المعين كاليهود والنصارى ونحوهم ولا لكافر بمصحف ولا بعبد مسلم ولا بسلاح ولا بحد قذف فلو كان العبد كافرا ثم أسلم قبل موت الموصي أو بعده قبل قبول بطلت وتصح للمكاتب ولو مكاتبه بجزء شائع أو معين فأن قال ضعوا عنه بعض كتابته أو بعض ما عليه وضعوا ما شاؤا فأن قال ضعوا عنه نجما فلهم أن يضعوا عنه أي نجم شاؤا أتفقت النجوم أو اختلفت وأن قال ضعوا عنه
ما شاء فالكل إذا شاء وأن قال ضعوا عنه أي نجم شاء رجع إلى مشيئته وأن قال ضعوا عنه أكبر نجومه وضعوا أكثرها مالا وأن قال أكثرها بالمثلثة وضعوا عنه أكثر من نصفها فأن كانت النجوم خمسة وضعوا ثلاثة وأن كانت نجومه ستة وضعوا أربعة ولو أوصى له بأوسط نجومه وكانت النجوم شفعا متساوية القدر تعلق الوضع بالشفع المتوسط كالأربعة المتوسط منها الثاني والثالث: والستة المتوسط منها الثالث والرابع وأن كانت وترا متساوية القدر والأجل كخمسة تعين الثالث أو سبعة فالرابع وأن كانت مختلفة المقدار فبعضها مائة وبعضها مائتان وبعضها ثلاثمائة فأوسطها المائتان فيتعين وأن كانت متساوية القدر مختلفة الأجل مثل أن يكون اثنان إلى شهر واحد إلى شهرين وواحد إلى ثلاثة أشهر تعينت الوصية في الذي إلى شهرين وأن اتفقت هذه المعاني في واحد تعين وأن كان لها أوسط في القدر وأوسط في الأجل وأوسط في العدد يخالف بعضها بعضا رجع إلى قول الورثة مع أيمانهم لا يعلمون ما أراد الموصي منها وتصح الوصية لمدبره لكن لو ضاق الثلث عن المدبر وعن وصيته بدئ بنفسه فيقدم عتقه على وصيته وتصح لأم ولده كوصيته أن ثلث قريته وقف عليها ما دامت على ولدها فأن شرط عدم تزويجها فلم تتزوج وأخذت الوصية ثم تزوجت ردت ما أخذت من الوصية ولو دفع لزوجته مالا على ألا تتزوج بعد موته فتزوجت ردت المال إلى ورثته نصا وأن أعطته مالا على ألا يتزوج عليها رده إذا تزوج وإذا أوصى بعتق أمته على ألا تتزوج فمات فقالت
لا أتزوج عتقت فأن تزوجت لم يبطل عتقها وتصح الوصية لعبد غيره ولو قلنا لا يملك ويعتبر قبوله فإذا قبل ولو بغير إذن سيده فهي لسيده ككسبه وأن قبل سيده دونه لم يصح وأن كان حرا وقت موت الموصي أو بعده قبل القبول ثم قبل فهي له دون سيده ووصيته لعبد وراثه كوصيته لوارثه ولعبد قاتله كقاتله وتصح لعبده بمشاع يتناوله فلو وصى له بربع ماله وقيمته مائة وله سواه ثمانمائة عتق وأخذ مائة وخمسة وعشرين وأن وصى له بنفسه أو برقبته عتق بقبوله أن خرج من ثلثه وإلا بقدره وأن وصى له بمعين لا يتناول شيئا منه كثوب ومائه لم يصح ولو وصى بعتق نسمة بألف فاعتقوا نسمة بخمسمائة لزمهم عتق أخرى بخمسمائة وأن قال أربعة بكذا جاز الفضل بينهم ما لم يسم ثمنا معلوما وتصح للحمل أن كان موجودا حال الوصية بأن تضعه حيا لأقل من ستة أشهر من حين الوصية فراشا لزوج أو سيد أو بائنا أو لأقل من أربع سنين أن لم تكن فراشا أو كانت فراشا لزوج أو سيد إلا أنه لا يطؤها لكونه غائبا في بلد بعيد أو مريضا مرضا يمنع الوطء أو كان أسيرا أو محبوسا أو علم الورثة أنه لم يطأها أو أقروا بذلك ويثبت الملك له من حين قبول الولي بعد موت الموصي وأن أنفصل ميتا بطلت الوصية ولو وصى لحمل امرأة من زوجها أو سيدها صحت الوصية له أن لحق به وأن كان منفيا بلعان أو دعوى الاستبراء فلا ولو وصى لحمل امرأة فولدت ذكرا أو أنثى تساويا فيها وأن فاضل بينهما فعلى ما قال وأن ولدت أحدهما منفردا فله وصيته ولو قال أن كان في بطنك ذكر فله كذا وإن
كان فيه أنثى فكذا فكانا فيه فلهما ما شرط وأن كان خنثى ففي الكافي له ما للأنثى حتى يتبين أمره وأن ولدت ذكرين أو أنثيين فللذكرين ما للذكر وللأنثيين ما للأنثى وأن قال أن كان حملك أو ما في بطنك ذكرا فله كذا وأن كان أنثى فله كذا فولدت أحدهما منفردا فله وصيته وأن ولدت ذكرا وأنثى فلا شيء لهما لأن أحدهما ليس هو كل الحمل ولا كل ما في البطن1 وأن وصى لمن تحمل هذه المرأة لم تصح لأنه وصية لمعدوم وكذا المجهول كان يوصي بثلثه لأحد هذين أو قال لجاري أو قريبي فلان باسم مشترك ما لم تكن قرينة تدل على أنه أراد معينا من الجار والقريب فأن قال أعطوا أحدهما صح وللورثة الخيرة وأن قال عبدي غانم حر وله مائة وله عبدان بهذا الاسم عتق أحدهما بقرعة ولا شيء له.
1 لأنه قصر الوصية على الحمل إذا كان واحد منهما. ولا تشتبه هذه بالتي سبقت في قوله: إن كان في بطنك إلخ لأن هذا تشقيق في الوصية لا قصر.
فصل: وأن قتل الوصي2 الموصي ولو خطأ أو قتل مدبر سيده بطلت الوصية
فصل: وأن قتل الوصي2 الموصي ولو خطأ أو قتل مدبر سيده بطلت الوصية وأن أوصى لقاتله لم تصح وأن جرحه ثم أوصى له فمات من الجرح لم تبطل وكذا فعل مدبر بسيده وأن وصى لصنف من أصناف الزكاة أو لجميع الأصناف صح ويعطون بأجمعهم وينبغي أن يعطي كل صنف ثمن الوصية كما لو وصى لثمان قبائل ويكفي من كل صنف واحد ويستحب إعطاء من أمكن منهم وتقديم أقارب الموصي ولا يعطي إلا المستحق من أهل بلده ولا تجب التسوية ويعطي كل واحد منهم القدر الذي يعطاه من الزكاة وأن وصى للفقراء دخل فيه المساكين وكذا العكس إلا أن يذكر الصنفين جميعا ويستحب تعميم من أمكن منهم
2 الوصي هو الموصى له.
والدفع إليهم على قدر الحاجة والبداءة بأقارب الموصي كما تقدم وأن وصى لكتب القرآن أو العلم صح وتصح لمسجد وتصرف في مصالحه وأن وصى بشراء عين وأطلق أو بيع عبده وأطلق فالوصية باطلة فأن وصى ببيعه بشرط العتق صحت الوصية وبيع كذلك فأن لم يوجد من يشتريه كذلك بطلت وأن وصى ببيعه لرجل يعينه بثمن معلوم بيع به وأن لم يسم ثمنا بيع بقيمته فأن تعذر بيعه للرجل أو أبى أن يشتريه بالثمن أو بقيمته أن لم يعين الثمن بطلت الوصية وأن وصى في أبواب البر صرف في القرب كلها ويبدأ بالغزو وأن قال ضع ثلثي حيث أراك الله فله صرفه في أي جهة من جهات القرب والأفضل إلى فقراء أقاربه فأن لم يجد فإلى محارمه من الرضاع فأن لم يجد فإلى جيرانه ويأتي في باب الموصى إليه إذا قال ضع ثلثي حيث شئت وإذا قال يخدم عبدي فلانا سنة ثم هو حر صحت الوصية فأن لم يقبل الموصى له بالخدمة أو وهب له الخدمة لم يعتق إلا بعد السنة وإذا أوصى أن يشتري عبد زيد بخمسمائة فيعتق فلم يبعه سيده أو امتنع من بيعه بالخمسمائة أو تعذر شراؤه بموته أو لعجز الثلث عن ثمنه فالخمسمائة للورثة ولا يلزمهم شراء عبد آخر وأن اشتراه بأقل فالباقي للورثة وإذا أوصى أن يشتري عبد بألف فيعتق فلم يخرج من ثلثه اشترى عبد بالثلث ولا يشترط في صحة الوصية القربة - قال الشيخ: لو جعل الكفر أو الجهل شرطا في الاستحقاق لم تصح فلو وصى لأجهل الناس لم يصح - وأن وصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف صرفه من ثلثه مؤنة حجة بعد
أخرى راكبا وراجلا يدفع لكل واحدا قدر ما يحج به حتى ينفد فلو لم يكف الألف أو البقية حج به من حيث يبلغ ولا يصح حج وصى بإخراجها لأنه منفذ فهو كقوله تصدق عني لم يأخذ منه ولا وارث ويجزي أن يحج عنه من الميقات وأن قال حجوا عني بألف ولم يقال واحدة لم يحج عنه إلا حجة واحدة وما فضل للورثة وأن قال حجة بألف دفع الألف إلى من يحج عنه فأن عينه أولا في الوصية فقال يحج عني فلان بألف فهو وصية له أن حج ولا يعطي إلا أيام الحج فأن أبى الحج وقال اصرفوا لي الفضل لم يعطه وبطلت الوصية في حقه ويحج عنه بأقل ما يمكن من النفقة والبقية للورثة وله تأخير لعذر ولو قال من عيه حج صرف1 الألف كما سبق وحسب من الثلث الفاضل عن نفقة المثل وأن قال حجوا على حجة ولم يذكر قدرا من المال دفع إلى من يحج قدر نفقة المثل فقط فأن تلف المال في الطريق فهو من مال الموصي وليس على النائب إتمام الحج ولو وصى بثلاث حجج إلى ثلاثة صح صرفها في عام واحد وأحرم النائب بالفرض أولا أن كان عليه فرض وكذا أن وصى لم يقل إلى ثلاثة والوصية بالصدقة أفضل من الوصية بحج التطوع وأن وصى لأهل سكتة او لقرابته أو لأهل بيته أو لجيرانه ونحوه لم يدخل من وجد بين الوصية والموت كمن وجد بعد الموت وأن أوصى بمال في كيس معين لم يتناول المتجدد فيه وأهل سكنه هم أهل دربه أي زقاقه ولجيرانه يتناول أربعين دارا من كل جانب ويقسم المال على عدد الدور
1 يريد: قال من وجب الحج عليه حجوا عني بألف مثلا.