الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بحيث لا تتغير عادتها عند أبيها في بيته" فلا يكون المعسر كفئا لموسرة وليس مولى القوم كفئا لهم ويحرم تزويجها بغير كفء بغير رضاها ويفسق به الولي ويسقط خيارها بما يدل على الرضا من قول أو فعل وأما الأولياء فلا يثبت رضاهم إلا بالقول ولا تعتبر هذه الصفات في المرأة: فليست الكفاءة شرطا في حقها للرجل والعرب من قرشي وغيره بعضهم لبعض أكفاء وسائر الناس بعضهم لبعض أكفاء.
باب المحرمات في النكاح
مدخل
…
باب المحرمات في النكاح1
يحرم على الأبد الأم والجدة من كل جهة وأن علت والبنت من حلال أو حرام أو شبهة أو منفية بلعان ويكفي في التحريم أن يعلم أنها بنته ظاهرا وأن كان النسب لغيره وبنات الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا وأن سفلن والأخت من كل جهة وبنات كل أخ وأخت وأن سفلن وبنات ابنتهما كذلك والعمات والخالات من كل جهة وأن علون لابناتهن وتحرم عمة أبيه وعمة الأمة وعمة العم لأب لأنها عمة أبيه لا عمة العم لأم لأنها أجنبية وتحرم خالة العمة لأم لا خالة العمة
1 التحريم في النكاح ضربان. تحريم على التأبيد. وتحريم على التوقيت. والأول منهما أربعة أنواع. أولها تحريم النسب وهو ما مثل له المصنف بالأم والجدة الخ. وثانيها زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وثالثها تحريم الرضاع. ورابعها تحريم المصاهرة. وأما الضرب الثاني وهو التحريم المؤقت إلى أمد فنوعان أحدهما تحريم الجمع كزواج الأخت مع أختها الخ. والثاني التحريم لعارض كزواج المعتدة إلخ وإيضاح هذه الأنواع مبسوط في سياق الكلام الآتي.