الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجناية الثانية بعد فدائه عن الأولى فعليه فداؤها من التي بعدها كالأولى وأن ماتت قبل فدائها فلا شيء على سيدها لأنه لم يتعلق بذمته شيء إلا أن يكون هو الذي أتلفها فيكون عليه قيمتها وله تزويجها وأن كرهت وأن قتلته ولو عمدا عتقت ولوليه مع فقد ولدها من سيدها القصاص وأن عفوا على مال أو كانت الجناية خطأ فعليها الأقل من قيمتها أو دينه ولا حد على قاذفها ويعزر.
فصل: وإذا أسلمت أم ولد الكافر
فصل: وإذا أسلمت أم ولد الكافر حيل بينه وبينها ما لم يسلم وألزم بنفقتها أن لم يكن لها كسب إلا أن يموت فتعتق وأن كان كسبها لا يفي بنفقتها لزمه إتمامها ومن وطئ أمه بينه وبين آخر فلم تحبل منه لزمه نصف مهرها لشريكه وأن أحبلها صارت أم ولد له وولده حر ولم يلزمه لشريكه سوى نصف قيمتها وأن كان معسرا ثبت في ذمته فأن وطئها الشريك بعد ذلك وأحبلها لزمه مهرها ولم تصر أم ولد له وأن جهل إيلاد الأول أو أنها مستولدة فولده حر وعليه فداؤه يوم الولادة وإلا فولده رقيق سواء كان الأول موسرا أو معسرا.
كتاب النكاح
*
مدخل
…
كتاب النكاح
وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم
وهو عقد التزويج: وهو حقيقة في العقد مجاز في الوطء والمعقود عليه منفعة الاستمتاع لا ملكها: - يسن لمن له شهوة ولا يخاف الزنا ولو فقيرا واشتغاله به أفضل من التخلي لنوافل العبادة ويباح لمن لا شهوة