الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لها مهر المثل لهذا الوطء إن ثبت على الردة أو ثبت المرتد منهما حتى انقضت العدة ويسقط أن أسلما أو المرتد قبل انقضائها ويجب لها المسمى أن لم تكن قبضته وإن انتقلا أو أحدهما إلى دين لا يقر عليه أو تمجس أحد الزوجين الكتابيين فكالردة.
فصل: ان اسلم حر وتحته اكثر من اربع
…
فصل: - وأن أسلم حر وتحته من أربع
فصل: - وأن أسلم حر وتحته من أربع فأسلمن معه أو كن كتابيات أمسك أربعا ولو كان محرما ولو من مئات وفارق سائرهن أن كان مكلفا سواء تزوجهن في عقد أو عقود وسواء كان من أمسك منهن أول من عقد عليهن أو آخرهن وإلا وقف الأمر حتى يكلف وليس لوليه الاختيار وعليه النفقة إلى أن يختار وإن مات الزوج لم يقم وارثه مقامه وإن أسلم البعض وليس البواقي كتابيات ملك إمساكا وفسخا في مسلمة أو خاصة وله تعجيل إمساك مطلقا وتأخيره حتى تنقضي عدة البقية أو يسلمن وصفة الاختيار اخترت نكاح هؤلاء أو اخترت هؤلاء أو امسكتهن نكاحهن أو ثبت حبسهن أو إمساكهن أو نكاحهن أو أمسكت نكاحهن أو ثبت نكاحهن أو ثبتهن أو أمسكت هؤلاء أو تركت هؤلاء أو اخترت هذه للفسخ أو للإمساك ونحوه وإن قال لمن زاد على أربع فسخت نكاحهن كان اختيارا للأربع فإن سرحت هؤلاء أو فارقتهن لم يكن طلاقا لهن ولا اختيارا لغيرهن إلا أن ينويه والمهر لمن انفسخ نكاحهن بالاختيار أن كان دخل بها وإلا فلها مهرها1 ولا يصح
1 قوله وإلا فلها مهرها غير واضح المعنى ولا متناسب مع السياق فلعل صوابه فلا مهر لها – حتى يكون للمقابلة بينه وبين ما قبله وجه من الصحة.
تعليق الفرقة ولا الاختيار بشرط ولا فسخ نكاح مسلمة لم يتقدمها إسلام أربع وعدة ذوات الفسخ منذ اختار وفرقتهن فسخ وعدتهن كعدة المطلقات وأن ماتت إحدى المختارات أو بانت منه وانقضت عدتها فله أن ينكح واحدة من المفارقات وتكون عنده على طلاق ثلاث وإن لم يختر أجبر بحبس ثم تعزير وليس للحاكم أن يختار عنه ولهن النفقة حتى يختار فإن طلق واحدة أو وطئها فقد أختارها وأن وطئ الكل تعين الأول له وأن ظاهر أو آلى منها أو قذفها لم يكن اختيارا فإن طلق الكل ثلاثا أخرج بالقرعة أربع منهن وكن المختارات ووقع الطلاق بهن وله نكاح البواقي بعد انقضاء عدة الأربع وإن مات فعلى الجميع أطول الأمرين من عدة وفاة أو ثلاثة قروء إن كن ممن يحضن وعدة حامل بوضعه وصغيرة وآيسة بعد وفاة والميراث لأربع بقرعة وإن اخترن جميعهن الصلح جاز كيفما اصطلحن ومن هاجر إلينا بذمة مؤبدة أو أسلم أحدهما والآخر بدار الحرب لم ينفسخ النكاح وإن أسلمت امرأة ولها زوجان أو أكثر تزوجاها في عقد واحد لم يكن لها أن تختار أحدهم ولو أسلموا معا وإن كان في عقود فالأول صحيح وما بعده باطل وإن أسلم وتحته أختان أو امرأة وعمتها أو خالتها اختار منهما واحدة إن كانتا كتابيتين أو غيرهما وأسلمنا معه أو بعده في العدة إن كانت عدة وإن كانتا إما وبنتا فسد نكاح الأم وإن كان دخل بهما أو بالأم فسد نكاحهما وإن أختار أحد الأختين ونحوهما لم يطأها حتى تنقضي