المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل: وان ابرأ غريم من دينه او وهبه له - الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل - جـ ٣

[الحجاوي]

فهرس الكتاب

-

- ‌المجلد الثالث

- ‌كتاب الوقف

- ‌مدخل

- ‌شروطه

- ‌فصل: وإذا كان الوقف على غير معين

- ‌فصل: يزول ملك الواقف عن العين الموقوفة

- ‌فصل: ويرجع إلى شرط واقف

- ‌فصل: ويرجع إلى شرطه أيضا في الناظر فيه

- ‌فصل: فأن لم يشترط ناظرا أو شرطه لإنسان

- ‌فصل: وأن وقف على ولده أو أولاده أو ولد غيره

- ‌فصل: والمستحب أن يقسم الوقف على أولاده

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌مدخل

- ‌فصل: وان ابرأ غريم من دينه او وهبه له

- ‌فصل: ويجب على الأب والأم وغيرهما التعديل

- ‌فصل: ولأب فقط اذا كان حرا ان يمتلك من مال ولده ماشاء

- ‌فصل: عطية المريض في غير مرض الموت

- ‌فصل: وتفارق العطية الوصية في أربعة أشياء

- ‌فصل: لو ملك ابن عمه فأقر في مرضه أنه أعتقه

- ‌كتاب الوصايا

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌فصل: والوصية ببعض المال ليست واجبة بل مستحبة

- ‌فصل: في أجازة الورثة

- ‌فصل: ويجوز الرجوع في الوصية

- ‌فصل: وتخرج الواجبات التي على الميت من رأس المال

- ‌باب الموصى له

- ‌مدخل

- ‌فصل: لاتصح الوصية لكنيسة ولالحصرها وقناديلها

- ‌باب الموصى به

- ‌مدخل

- ‌فصل: وتصح الوصية بالمنفعة المفردة

- ‌فصل: من أوصى له بشىْ معين فتلف قبل موت الموصى او بعده

- ‌باب الوصية بالانصباء والأجزاء

- ‌مدخل

- ‌فصل: في الوصية بالأجزاء

- ‌فصل: وأن زادت الوصايا على المال

- ‌فصل: في الجمع بين الوصية بالاجزاء والانصباء

- ‌باب الموصى اليه

- ‌مدخل

-

- ‌كتاب الفرائض

- ‌مدخل

- ‌فصل: في احكام الجد مع الأخوة

- ‌الملقبات من مسائل الأرث

- ‌فصل في احوال الأم

- ‌فصل في نصيب الجدة والجدات

- ‌فصل في نصيب البنت والبنات

- ‌فصل: حجب النقصان وحجب الحرمان

- ‌باب العصبات

- ‌مدخل

- ‌باب اصول المسائل والعول والرد

- ‌مدخل

- ‌فصل في الرد

- ‌باب تصحيح المسائل

- ‌مدخل

- ‌فصل: في طريق معرفة الموافقة وغيرها

- ‌باب المناسخات

- ‌مدخل

- ‌باب قسمة التركات

- ‌مدخل

- ‌باب ذوى الأرحام وكيفية توريثهم

- ‌مدخل

- ‌باب ميراث الحمل

- ‌مدخل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌مدخل

- ‌باب ميراث الخنثى المشكل

- ‌مدخل

- ‌باب ميراث الغرقى ومن عمى موتهم

- ‌مدخل

- ‌باب ميراث اهل الملل

- ‌مدخل

- ‌فصل: ويرث مجوسي

- ‌باب ميراث المطلقه

- ‌مدخل

- ‌باب الاقرار بمشارك في الميراث

- ‌مدخل

- ‌فصل: في طريق العمل

- ‌فصل: ومن اقر في مسئلة عول بمن يزيل العول

- ‌باب ميراث القاتل

- ‌مدخل

- ‌باب ميراث المعتق بعضه

- ‌مدخل

- ‌باب الولاء وجره ودوره

- ‌مدخل

- ‌فصل: في جر الولاء

- ‌فصل: في دور الولاء

-

- ‌كتاب العتق

- ‌مدخل

- ‌فصل ومن أعتق جزءا

- ‌فصل: ويصلح تعليق العتق

- ‌فصل: وأن قال كل مملوك أو مماليكي أو رقيقي حر عتق

- ‌فصل: وأن أعتق في مرض موته

- ‌باب التدبير

- ‌مدخل

- ‌باب الكتابة

- ‌مدخل

- ‌فصل: ويملك المكاتب نفع نفسه

- ‌فصل: وان وطىء مكاتبته في مدة الكتابة

- ‌فصل: والكتابة الصحيحة عقد لازم من الطرفين

- ‌فصل: وأن كاتب عبيده اثنين فأكثر

- ‌فصل: الكتابة الفاسدة

- ‌باب احكام أمهات الأولاد

- ‌مدخل

- ‌فصل: وإذا أسلمت أم ولد الكافر

-

- ‌كتاب النكاح

- ‌مدخل

- ‌فصل: ويحرم التصريح بخطبة معتدة

- ‌فصل: خص النبي صلى الله عليه وسلم بواجبات ومحضورات ومباحات وكراهات

- ‌باب اركان النكاح وشروطه

- ‌مدخل

- ‌فصل وشروطه خمسة

- ‌فصل: الثالث الولي

- ‌فصل: يشترط في الولي حرية الا مكاتبا يزوج امته

- ‌فصل: وكيل كل واحد من هؤلاء الاولياء يقوم مقامه

- ‌فصل: وإذا استولى وليان

- ‌فصل: وإذا قال لأمته القن أو المدبرة أو المكاتبة

- ‌فصل: الرابع الشهادة

- ‌فصل: الخامس الخلو من الموانع

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌مدخل

- ‌فصل: ويحرم بالمصاهرة أربع

- ‌فصل: ويحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها أو خالتها

- ‌فصل في المحرمات لعارض يزول

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌مدخل

- ‌فصل: - القسم الثاني فاسد

- ‌فصل: - فإن تزوجها على أنها مسلمة

- ‌باب العيوب في النكاح

- ‌مدخل

- ‌فصل: - وخيار العيوب

- ‌فصل: - وليس لولي صغيرة

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌مدخل

- ‌فصل: - إذا أسلم الزوجان معا

- ‌فصل: - إن ارتدا معا

- ‌فصل: ان اسلم حر وتحته اكثر من اربع

- ‌فصل: ان أسلم حر وتحته اماء

-

- ‌كتاب الصداق

- ‌مدخل

- ‌فصل: - ويشترط أن يكون الصداق معلوما

- ‌فصل: وإن تزوجها على خمر

- ‌فصل: - ولأبي المرأة أن يشترط شيئا من صداقها

- ‌فصل: - وإن تزوج عبد بإذن سيده

- ‌فصل: - وتملك الزوجة الصداق المسمى بالعقد

- ‌فصل: - وإذا أبرأته من صداقها

- ‌فصل: وكل فرقة جاءت من قبل الزواج

- ‌فصل: ويقرر الصداق كاملا

- ‌فصل: وان اختلفا الزوجان

- ‌فصل: في المفوضة

- ‌فصل: - ومهر المثل معتبر

- ‌فصل: واذا افترقا في النكاح الفاسد

- ‌فصل: - وإن دفع أجنبية

- ‌باب الوليمة وآداب الأكل والشرب

- ‌مدخل

- ‌فصل: وان علم ان في الدعوة منكرا

- ‌فصل: في آداب الأكل

- ‌فصل: - ويكره القرآن في التمر ونحوه

- ‌فصل: - ويستحب أن يباسط الأخوان

- ‌باب عشرة النساء والقسم والنشوز

- ‌مدخل

- ‌فصل: - في القسم

- ‌فصل: - وإن أراد النقلة من بلد إلى بلد

- ‌فصل: - وإذا تزوج بكر

- ‌فصل: - في النشوز

- ‌باب الخلع

- ‌مدخل

- ‌فصل: - والخلع طلاق بائن

- ‌فصل: - ويصح الخلع بالمجهول

- ‌فصل: - وطلاق معين أو منجز بعوض كخلع في الإبانة

- ‌فصل: - وإذا خالعته الزوجة في مرض موتها

- ‌فصل: - وإذا قال: خالعتك بألف

الفصل: ‌فصل: وان ابرأ غريم من دينه او وهبه له

صدقة إلى شيخ زاوية أو رباط الظاهر أنه لا يختص به وله التفضيل في القسم بحسب الحاجة وأن كان الشيء يسيرا لم تجر العادة بتفريقه اختص هوبه - ذكره الحارثي - والهبة من الصبي لغيره باطلة ولو إذن فيها الولي وكذا السفيه وتجوز من العبد بإذن سيده وله أن يقبل الهبة والهدية بغير إذنه وأن مات واهب قبل إقباض ورجوع قام وارثه مقامه في إذن ورجوع

وتبطل بموت متهب قبل القبض ولو وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له أو وكيله ثم مات الواهب أو الموهوب له قبل وصولها لزم حكمها وكانت للموهوب له لأن قبضهما كقبضه وأن أنفذها الواهب مع رسوله نفسه ثم مات قبل وصولها إلى الموهوب له أو مات الموهوب له بطلت وكانت للواهب أو وثته لعدم القبض وليس للرسول حملها بعد موت الواهب إلى الموهوب له إلا أن يأذن الوارث وكذا حكم هدية وأن مات المتهب أو الواهب قبل القبول أو ما يقوم مقامه بطل العقد

ص: 32

‌فصل: وان ابرأ غريم من دينه او وهبه له

فصل: وأن أبرأ غريم غريمه من دينه أو وهبه له

فصل: وأن أبرأ غريم غريمه من دينه أو وهبه له أو أحله منه أو أسقطه عنه أو تركه أو ملكه له أو تصدق به عليه أو عفا عنه صح وبرئت ذمته ولو كان المبرأ منه مجهولا لهما أو لأحدهما سواء جهلا قدره أو وصفه أو هما ولو لم يتعذر علمه أو لم يقبله المدين أو رده أو كان قبل حلول الدين وأن أبرأه ونحوه يعتقد أنه لا شيء له عليه ثم تبين أن له عليه صحت البراءة كما تصح من المعلوم وظاهر كلامهم عمومه في جميع الحقوق

ص: 32

المجهولة وصرح به في الفروع آخر القذف لكن لو جهله ربه وعلمه من عليه الحق وكتمه خوفا من أنه لو علمه لم يبرئه لم تصح البراءة وإن أبرأه من درهم إلى ألف صح فيه وفيما دونه ولا يصح الإبراء من الدين قبل وجوبه ومن صور البراءة من المجهول لو أبرأه من أحدهما أو أبرأ أحدهما ويؤخذ بالبيان ولا يصح مع إبهام المحل كأبرأت أحد غريمي ولا تصح هبة الدين لغير من هو في ذمته وتقدم آخر السلم وتصح هبة المشاع من شريكه ومن غيره منقولا كان أو غيره ينقسم أولا وإن وهب أو تصدق أو وقف أو وصى بأرض أو باعها أحتاج أن يحدها كلها ويعتبر لقبضه إذن الشريك وتقدم آخر الخيار في البيع ويكون نصفه مقبوضا تملكا ونصف الشريك أمانة وإن أذن له في التصرف مجانا فكعارية وإن كان بأجرة فكمأجور وإن تصرف بلا إذن ولا إجارة أو قبضه بغير إذن الشريك فكغاصب وتصح هبة مصحف وكل ما يصح بيعه فقط واختار جمع وكلب ونجاسة مباح نفعهما ولا تصح هبة مجهول لا يتعذر علمه كالحمل في البطن واللبن في الضرع والصوف على الظهر ومتى أذن له في جز الصوف وحلب الشاة كان إباحة وأن وهب دهن سمسمه أو زيت زيتونه أو جفته قبل عصرهما لم يصح ولو قال: خذا من هذا الكيس ما شئت كان له أخذ ما به جميعا وخذا من هذه الدراهم ما شئت لم يملك أخذها كلها ولا تصح هبة المعدوم كالذي تحمله أمته أو شجرته فأن تعذر علم المجهول صحت هبته كصلح ولا هبة ما لا يقدر على تسلميه ولا تعليقها على شرط مستقبل غير الموت نحو

ص: 33