الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجناية الثانية بعد فدائه عن الأولى فعليه فداؤها من التي بعدها كالأولى وأن ماتت قبل فدائها فلا شيء على سيدها لأنه لم يتعلق بذمته شيء إلا أن يكون هو الذي أتلفها فيكون عليه قيمتها وله تزويجها وأن كرهت وأن قتلته ولو عمدا عتقت ولوليه مع فقد ولدها من سيدها القصاص وأن عفوا على مال أو كانت الجناية خطأ فعليها الأقل من قيمتها أو دينه ولا حد على قاذفها ويعزر.
فصل: وإذا أسلمت أم ولد الكافر
فصل: وإذا أسلمت أم ولد الكافر حيل بينه وبينها ما لم يسلم وألزم بنفقتها أن لم يكن لها كسب إلا أن يموت فتعتق وأن كان كسبها لا يفي بنفقتها لزمه إتمامها ومن وطئ أمه بينه وبين آخر فلم تحبل منه لزمه نصف مهرها لشريكه وأن أحبلها صارت أم ولد له وولده حر ولم يلزمه لشريكه سوى نصف قيمتها وأن كان معسرا ثبت في ذمته فأن وطئها الشريك بعد ذلك وأحبلها لزمه مهرها ولم تصر أم ولد له وأن جهل إيلاد الأول أو أنها مستولدة فولده حر وعليه فداؤه يوم الولادة وإلا فولده رقيق سواء كان الأول موسرا أو معسرا.
كتاب النكاح
*
مدخل
…
كتاب النكاح
وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم
وهو عقد التزويج: وهو حقيقة في العقد مجاز في الوطء والمعقود عليه منفعة الاستمتاع لا ملكها: - يسن لمن له شهوة ولا يخاف الزنا ولو فقيرا واشتغاله به أفضل من التخلي لنوافل العبادة ويباح لمن لا شهوة
له ويجب على من يخاف الزنا من رجل وامرأة علما أو ظنا ويقدم حينئذ على حج واجب نصا ولا يكتفي في الوجوب بمرة واحدة بل يكون في مجموع العمر ولا يكتفي بالعقد فقط بل يجب الاستمتاع ويجزي تسر عنه ومن أمره به والده أو أحدهما قال أحمد أمرته أن يتزوج - قال الشيخ: وليس لهما إلزامه بنكاح من لا يريد فلا يكون عاقا كأكل ما لا يريد - ويجب بالنذر وليس له أن يتزوج ولا يتسرى ولا يطأ زوجته أن كانت معه بدار حرب إلا لضرورة ويصح النكاح ولو في غير الضرورة ويجب عزله ولا يتزوج منهم ويستحب نكاح دينة ولود وبكر وإلا أن تكون مصلحته في نكاح الثيب أرجح من بيت معروف بالدين والقناعة حسيبة وهي النسيبة أي طيبة الأصل لا بنت زنا ولقيطة ومن لا يعرف أبوها وأن تكون جميلة أجنبية ولا يزيد على واحدة أن حصل بها إلا عفاف ويسن وقال الأكثر يباح "لوروده بعد الحظر" لمن أراد خطبة امرأة وغلب على ظنه إجابته: النظر ويكرره ويتأمل المحاسن ولو بلا أذن "ولعله أولى أن أمن الشهوة" إلى ما يظهر منها غالبا: كوجه ورقبة ويد وقدم فأن لم يتيسر له النظر أو كرهه بعث إليها امرأة تتأملها ثم تصفها له وتنظر المرأة إلى الرجل إذا عزمت على نكاحه لأنه يعجبها منه ما يعجبه منها قال ابن الجوزي في كتاب النساء: ويستحب لمن أراد أن يزوج ابنته أن ينظر لها شابا مستحسن الصورة ولا يزوجها دميما وهو القبيح ويأتي في الباب بعده وعلى من استشير في خاطب أو مخطوبة أن يذكر ما فيه
من مساوئ وغيرها ولا يكون غيبة محرمة إذا قصد به النصيحة وأن استشير في أمر نفسه بينه كقوله: عندي شح وخلقي شديد ونحوهما ولا يصلح من النساء من قد طال لبثها مع رجل ومن التغفيل أن يتزوج الشيخ صبية ويمنع المرأة من مخالطة النساء فأنهن يفسدنها عليه والأولى إلا يسكن بها عند أهلها وإلا يدخل بيته مراهق ولا يأذن لها في الخروج ولرجل نظر ذلك ورأس وساق من الأمة المستأمة وهي المطلوب شراؤها وكذا الأمة غير المستأمة "وهو أصوب مما في التنقيح" ومن ذات محارمه وهي من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح لحرمتها إلا نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلا وتقدم في الحج فيحرم النظر إلى أم المزني بها وبنتها لأن تحريمهن بسبب محرم وكذا المحرمة باللعان وبنت الموطوءة بشبهة وأمها ولا تسافر المسلمة مع أبيها الكافر لأنه ليس محرما لها في السفر نصا وأن كانت الأمة جميلة وخيفت الفتنة بها حرم النظر إليها كالغلام الأمرد ونصف أن الجميلة تنتقب ولعبده لا مبعض ومشترك - وأفتى الموفق بلى - نظر ذلك من مولاته وكذا غير أولى الأربة وهو من لاشهوة له كعنين وكبير ومخنث ومن ذهبت شهوته لمرض لا يرجى برؤه وينظر ممن لا تشتهي كعجوز وبرزة وقبيحة إلى غير عورة صلاة ويحرم نظر خصي ومجبوب إلى أجنبية نصا كفحل ولشاهد نظر مشهود عليها تحملا وأداء عند المطالبة منه ونصه وكفيها مع الحاجة وكذا لمن يعاملها في بيع وإجارة ونحو ذلك ولطبيب نظر ولمس ما تدعو الحاجة إلى نظره
ولمسه حتى فرجها وباطنها ويكن ذلك مع حضور محرم أو زوج ويستتر منها ما عدا موضع الحاجة ومثله من يلي خدمة مريض أو مريضة في وضوء واستنجاء وغيرهما وكتخليصها من غرق وحرق ونحوهما وكذا لو حلق عانة من لا يحسن حلق عانته نصا ولصبي مميز غير ذي الشهوة ما فوق السرة وتحت الركبة وذو الشهوة وبنت تسع كذي رحم ومن له النظر لا يحرم البروز له ولا يحرم النظر إلى عورة الطفل والطفلة قبل السبع ولا لمسها نصا ولا يجب سترها مع أمن الشهوة ولا يجب الاستتار منه في شيء وللمرأة مع الرجل والمرأة ولو كافرة وللرجل مع الرجل ولو أمرد نظر ما فوق السرة وتحت الركبة وخنثي مشكل في النظر إليه كامرأة ونظره إلى رجل كنظر امرأة إليه وإلى امرأة كنظر رجل إليها ويجوز النظر إلى الغلام بغير شهوة ما لم يخف ثورانها فيحرم إذا كان مميزا ويحرم النظر إلى أحد منهم بشهوة أو خوف نصا ولمس كنظر وأولى ومعنى الشهوة التلذذ بالنظر ولا يجوز النظر إلى الحرة الأجنبية قصدا ويحرم نظر شعرها لا الباين وتقدم في السواك وصوتها ليس بعورة ويحرم التلذذ بسماعه ولو بقراءة ويحرم النظر مع شهوة تخنيث وسحاق وداية يشتهيها ولا يعف عنها وكذا الخلوة بها وتحرم الخلوة لغير محرم على الكل مطلقا كخلوته بأجنبية ولو رتقاء فأكثر وخلوة أجانب بها وتحرم بحيوان يشتهي المرأة وتشتهيه كالقرد - وقال الشيخ: الخلوة بأمرد حسن ومضاجعته كامرأة ولو لمصلحة تعليم وتأديب والمقر مولاه عند من يعاشره