المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌فَصْلٌ: وَلَا يَصِحُّ الْخُلْعُ إِلَّا بِعِوَض فِى أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ، فَإِنْ - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي - جـ ٢٢

[المرداوي]

الفصل: ‌ ‌فَصْلٌ: وَلَا يَصِحُّ الْخُلْعُ إِلَّا بِعِوَض فِى أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ، فَإِنْ

‌فَصْلٌ:

وَلَا يَصِحُّ الْخُلْعُ إِلَّا بِعِوَض فِى أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ، فَإِنْ خَالَعَهَا بِغَيْرِ عِوَضٍ، لَمْ يَقَعْ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ طَلَاقًا، فَيَقَعُ رَجْعِيًّا. وَالأُخْرَى، يَصِحُّ بِغَيْرِ عِوَضٍ. اخْتَارَهَا الْخِرَقِىُّ.

ــ

قوله: ولا يَصِحُّ الخُلْعُ إلَّا بعِوَضٍ فى أصَحِّ الرِّوايَتَيْن. وكذا قال فى «المُسْتَوْعِبِ» . وصحَّحه فى «النَّظْمِ» ، و «تَجْريدِ العِنايَةِ» . وهو المذهبُ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ؛ القاضى، وعامَّةُ أصحابِه؛ منهم الشَّرِيفُ، وأبو

ص: 42

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الخَطَّابِ، والشِّيرازِىُّ. قالَه الزَّرْكَشِىُّ. واخْتارَه ابنُ عَبْدُوسٍ فى «تَذْكِرَتِه» . وجزَم به فى «الوَجيزِ» . وقدَّمه فى «المُحَرَّرِ» ، و «الكافِى» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، و «الفُروعِ» ، وغيرِهم. والأُخْرَى، يصِحُّ بغيرِ عِوَضٍ. اختارَه الخِرَقِىُّ، وابنُ عَقِيلٍ فى «التَّذْكِرَةِ» ، وجعَله الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، رحمه الله، كعَقْدِ البَيْعِ حتى فى الإِقالَةِ، وأنَّه لا يجوزُ إذا كان فَسْخًا بلا عِوَضٍ إجْماعًا. واخْتلَفَ فيه كلامُه فى «الانْتِصارِ» . وظاهِرُ كلامِ جماعةٍ جَوازُه. قالَه فى «الفُروعِ» .

قوله: فإنْ خالَعَها بغيرِ عِوَضٍ، لم يَقَعْ، إلَّا أَنْ يَكُونَ طَلاقًا، فيَقَعُ رَجْعِيًّا.

ص: 43

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

يعْنِى إلَّا أَنْ ينْوِىَ بالخُلْعِ الطَّلاقَ، أو نقولَ: الخُلْعُ طَلاقٌ.

تنبيه: فعلى الرِّوايَةِ الثَّانيةِ، التى هى اخْتِيارُ الخِرَقِىِّ ومَن تابعَه، لابُدَّ مِنَ السُّؤَالِ. وهو ظاهِرُ كلامِ الخِرَقِىٌ؛ فإنَّه قال: ولو خالَعَها على غيرِ عِوَضٍ، كان خُلْعًا ولا شئَ له. قال الأَصْفَهانِىُّ: مُرادُه، ما إذا سأَلَتْه، فأمَّا إذا لم تَسْأَلْه، وقال لها: خالَعْتُكِ. فإنه يكونُ كِنايَة فى الطَّلاقِ لا غيرُ. انتهى. قال أبو بَكْرٍ: لا خِلافَ عن أبِى عَبْدِ اللَّهِ أنَّ الخُلْعَ ما كانَ مِن قِبَلِ النِّساءِ، فإذا كان مِن قِبَلِ الرِّجالِ، فلا نِزاعَ فى أنَّه طَلاقٌ يمْلِكُ به الرَّجْعَةَ، ولا يكونُ فَسْخًا. ويأْتِى بعدَ هذا ما يدُلُّ عليه.

ص: 44

وَلَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أعْطَاهَا، فَإِنْ فَعَلَ، كُرِهَ وَصَحَّ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا يَجُوزُ، وَيَرُدُّ الزِّيَادَةَ.

ــ

قوله: ولا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَأْخُذَ منها أكْثَرَ مما أعْطاها، فإنْ فعَل، كُرِهَ وصَحَّ. هذا المذهبُ. نصَّ عليه، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. قال الزَّرْكَشِىُّ: هذا

ص: 45

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

المَنْصوصُ والمُخْتارُ لعامةِ الأصحابِ. وصحَّحه النَّاظِمُ وغيرُه. وجزَم به فى «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه فى «الفُروعِ» وغيرِه. واخْتارَه ابنُ عَبْدُوسٍ فى «تذْكِرَتِه» وغيرُه. وهو مِن مُفْرَداتِ المذهبِ. وقال أبو بَكْرٍ: لا يجوزُ، وتُرَدُّ الزِّيادَةُ. وهو رِوايَةٌ عنِ الإِمامِ أحمدَ، رحمه الله.

ص: 46

وَإِنْ خَالَعَهَا بِمُحَرَّمٍ كَالْخَمْرِ وَالْحُرِّ، فَهُوَ كَالْخُلْعِ بِغَيْرِ عِوَضٍ.

ــ

قوله: وإنْ خالعَهَا بمُحَرَّمٍ؛ كالخَمْرِ، والحُرِّ، فهو كالخُلْعِ بغيرِ عِوَضٍ. يعْنِى، إذا كانا يعْلَمان تحْريمَ ذلك، فإنَّهما إذا كانا يعْلَمان ذلك، فلا شئَ له،

ص: 47

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وهو كالخُلْعِ بغيرِ عِوَضٍ، على ما مرَّ. وهذا هو الصَّحيحُ مِن المذهبِ. جزَم به فى «المُغْنِى» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الشَّرْحِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الفُروعِ» ، وغيرِهم. واخْتارَه أبو الخَطَّابِ فى «الهِدايَةِ». قال فى «القَواعِدِ»: هو قولُ أبِى بَكْرٍ، والقاضى، والأصحابِ. فإذا صحَّحْناه، لم يَلْزَمِ الزَّوْجَ شئٌ بخِلافِ النِّكاحِ على ذلك. وعندَ الشَّيْخِ تَقِىِّ الدِّينِ، رحمه الله، يرْجِعُ إلى المَهْرِ، كالنِّكاحِ. انتهى. وقال الزَّرْكَشِىُّ: إذا كانا يعْلَمان أنَّه حُرٌّ أو مغْصوبٌ، فإنَّه لا شئَ له. بلا رَيْبٍ، لكِنْ هل يصِحُّ الخُلْعُ، أو يكونُ كالخُلْعِ بغيرِ عِوَضٍ؟ فيه طَرِيقان للأصحابِ؛ [الأُولَى، طريقَةُ القاضى فى «الجامعِ الصَّغِيرِ»، وابن البَنَّا، وابنِ عَقِيلٍ فى «التَّذْكِرَةِ»](1). والثَّانيةُ (2)، طريقةُ الشَّرِيفِ، وأبى الخَطَّابِ فى «خِلافَيْهما» ، والشِّيرَازِىِّ، والشَّيْخَيْن. انتهى. قلتُ: وهذه الطَّرِيقةُ هى المذهبُ. كما تقدَّم. والطَّريقةُ الأُولَى قدَّمها فى «الرِّعايتَيْن» ،

(1) سقط من: الأصل.

(2)

فى الأصل: «الأولى» .

ص: 48

وَإِنْ خَالعَهَا عَلَى عَبْدٍ فَبَانَ حُرًّا أَوْ مُسْتَحَقًّا، فَلَهُ قِيمَتُهُ

ــ

و «الحاوِى» ، و «الخُلاصةِ» ، فعليها تَبِينُ مجَّانًا.

فائدتان؛ إحْداهما، لو جَهِلا التَّحْريمَ، صحَّ، وكان له بدَلُه. قالَه فى «الرِّعايتَيْن» . الثَّانيةُ، إذا تَخالَعَ كافِران بمُحَرَّمٍ يعْلَمانِه، ثم أسْلَما أو أحدُهما قبلَ قَبْضِه، فلا شئَ له. على الصَّحيح مِنَ المذهبِ. اخْتارَه القاضى فى «الجامعِ» ، وابنُ عَبْدُوسٍ فى «تَذْكِرَتِه» . وجزَم به فى «المُنَوِّرِ» . وقدَّمه فى «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، و «الفُروعِ» ، وغيرِهم. وقيل: له قِيمَتُه عندَ أهْلِه. اخْتارَه المُصَنِّفُ وغيرُه. وقيل: له مَهْرُ المِثْلِ. اخْتارَه القاضى فى «المُجَردِ» .

قوله: وإنْ خالَعَها على عَبْدٍ فبانَ حُرًّا أو مُستَحَقًا، فله قِيمتُه عليها. يعْنِى، إذا لم يكُنْ مِثْلِيًّا، فإنْ كان مِثْلِيًّا، فله مِثْلُه، ويصِحُّ الخُلْعُ. على الصَّحيحِ مِن

ص: 49

عَلَيْهَا، وَإِنْ بَانَ مَعِيبًا، فَلَهُ أَرْشُهُ أَوْ قِيمَتُهُ، وَيَرُدُّهُ،

ــ

المذهبِ. قال فى «الرِّعايتَيْن» : يصِحُّ الخُلْعُ على الأصحِّ. وقطَع به المُصَنِّفُ فى «المُغْنِى» ، والشَّارحُ، وصاحِبُ «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، وغيرُهم. وعنه، لا

ص: 50

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

يصِحُّ الخُلْعُ. ذكَرَها فى «الرِّعايتَيْن» .

قوله: وإنْ بانَ مَعِيبًا، فله أرْشُه أَوْ قِيمَتُه، ويَرُدُّه. فهو بالخِيَرَةِ فى ذلك؛ تغْلِيبًا للمُعاوَضَةِ. وهذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ. وجزَم به فى «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى» ، و «الوَجيزِ» ، وغيرِهم. وقدَّمه الزَّرْكَشِىُّ. وعنه، لا أَرشَ له مع الإمْساكِ. كالرِّوايةِ التى فى البَيْعَ والصَّداقِ.

تنبيه: قوْلُه: فبانَ حُرًّا أو مُسْتَحَقًّا. يحْتَرِزُ عمَّا إذا كانَا يعْلَمان ذلك، فإنَّه

ص: 51

وإنْ خَالَعَهَا عَلَى رَضَاعِ وَلَدِهِ عَامَيْنِ، أَوْ سُكْنَى دَارٍ، صَحَّ، فَإنْ مَاتَ الْوَلَدُ أَوْ خَرِبَتِ الدَّارُ، رَجَعَ بِأُجْرَةِ بَاقِى الْمُدَّةِ.

ــ

لا شئَ له. وهل يصِحُّ الخُلْعُ، أو يكونُ كالخُلْعِ بغير عِوَضٍ؟ فيه طَرِيقان؛ الأَوَّلُ، طريقُ القاضى فى «الجامعِ الصَّغِيرِ» ، وابنِ عَقِيلٍ فى «التَّذْكِرَةِ» . والثَّانى، طريقُ الشَّرِيفِ، وأبى الخَطَّابِ، والشِّيرَازِىِّ، والمُصَنِّفِ، والمَجْدِ، وغيرِهم.

قوله: وإنْ خالَعَها على رَضاعِ وَلَدِه عامَيْن، أو سُكْنَى دارٍ، صَح، فإنْ ماتَ الوَلَدُ أو خَرِبَتِ الدَّارُ، رجَع بأُجْرَةِ باقِى المُدَّةِ. مِن أُجْرَةِ الرَّضاعِ والدَّارِ. وهذا

ص: 52

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

المذهبُ. جزَم به فى «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «الهادِى» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «تَذكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، وغيرِهم. وقدَّمه فى «الرِّعايتَيْن». قال فى «المُسْتَوْعِبِ»: رجَع عليها بأُجْرَةِ إرضاعِه، أو ما بَقِىَ منها. وقيل: يرْجِعُ بأُجْرَةِ المِثْلِ. جزَم به فى «المُغْنِى» ، و «الكافِى». قال الشَّارِحُ: فإذا خَرِبَتِ الدَّارُ، رجَع عليها بأُجْرَةِ باقِى المُدَّةِ، وتُقَدَّرُ بأُجْرَةِ المِثْلِ. وأطْلَقَهما فى «الفُروعِ» ، فقال: رَجَع. قيل: ببَقِيَّةِ حقِّه. وقيل: بأُجْرَةِ المِثْلِ. فعلى

ص: 53

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

المذهبِ، هل يَرْجِعُ به دَفْعَةً واحدةً، أو يسْتَحِقه يَوْمًا فيَوْمًا؟ فيه وَجْهانِ، وأطْلَقهما فى «الفُروعِ» ؛ أحدُهما، يرْجِعُ به يوْمًا بيَوْم. قلتُ: وهو أوْلَى وأقْرَبُ إلى العَدْلِ. وذكَرَه القاضى فى «المُجَرَّدِ» . قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: وهو الصَّحيحُ. والثَّانى، يَسْتَحِقُّه دَفْعَةً واحدةً. قالَه القاضى فى «الجامعِ» .

فائدتان؛ إحْداهما، مَوْتُ المُرْضِعَةِ وجَفافُ لَبَنِها فى أثْناءِ المُدَّةِ، كمَوْتِ المُرْتَضِعِ فى الحُكْمِ، على ما تقدَّم. وكذا كفالَةُ الوَلَدِ مُدَّةً مُعَيَّنةً ونفَقَتُه، لكِنْ قال فى «الرِّعايَةِ»: لو ماتَ فى الكَفالَةِ فى أثْناءِ المُدَّةِ، فإنَّه يَرْجِعُ بقِيمَةِ كَفالَةِ

ص: 54

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

مِثْلِها لمِثْلِه. قال فى «الرِّعايَةِ الصُّغْرَى» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، و «الفُروعِ»: وفى اعْتِبارِ ذِكْرِ قَدْرِ النَّفَقةِ وصِفَتِها وَجْهان. قال فى «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» : فإنْ صحَّ الإِطْلاقُ، فله نفَقَةُ مِثْلِه. وقطَع به فى «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» . الثَّانيةُ، لو أرادَ الزَّوْجُ أَنْ يُقِيمَ بَدلَ الرَّضِيعِ، تُرْضِعُه أو تكْفُلُه فأَبَتْ، أو أرادَتْه هى فأَبَى، لم يُلْزَمَا، وإنْ أَطْلقَ الرَّضاعَ، فحوْلان أو بقِيَّتُهما.

ص: 55

وَإِنْ خَالَعَ الْحَامِلَ عَلَى نَفَقَةِ عِدَّتِهَا، صَحَّ وَسَقَطَتْ.

ــ

قوله: وإنْ خالعَ الحَامِلَ على نفَقَةِ عِدَّتِها، صَحَّ وسقَطَتْ. هذا المذهبُ، نصَّ عليه. قال فى «الفُروعِ»: ويصِحُّ بنَفَقَتِها فى المَنْصُوصِ. وجزَم به فى «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الوجيزِ» ، وغيرِهم. وقدَّمه فى «المُحَرَّرِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، و «الفُروعِ» ، وغيرِهم. وعلى قوْلِ أبِى بَكْرٍ، الآتِى قريبًا، الخُلْعُ باطِلٌ. وقيل: إنْ أوْجَبْنا نفَقَةَ الزَّوْجَةِ بالعَقْدِ (1)، صحَّ. وفيه رِوايَتان. وجزَم به فى «الفُصولِ» ، وإلَّا فهو

(1) زيادة من: أ.

ص: 57

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

خُلْعٌ بمَعْدومٍ. قال فى «الفائِدَةِ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ» : لو اخْتلَعَتِ الزَّوْجَةُ بنفَقَتِها، فهل يصِحُّ جعْلُ النَّفَقةِ عِوَضًا للخُلْعِ؟ قال الشِّيرازىُّ: إنْ قُلْنا: النَّفَقَةُ لها. صحَّ، وإنْ قُلْنا: للحَمْلِ. لم يصِحَّ؛ لأنَّها لا تَملِكُها. وقال القاضى، والأكْثرونَ: يصِحُّ على الرِّوايتَيْن. اتهى. ويأْتِى ذلك أيضًا فى النَّفَقاتِ.

ص: 58